الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 8 سبتمبر 2021

الطعن 3105 لسنة 58 ق جلسة 14/ 11/ 1988 مكتب فني 39 ج 1 ق 160 ص 1060

جلسة 14 من نوفمبر سنة 1988

برئاسة السيد المستشار/ محمد أحمد حمدي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسن سيد حمزه ومجدي الجندي وحامد عبد النبي وفتحي الصباغ.

------------------

(160)
الطعن رقم 3105 لسنة 58 القضائية

سرقة. شروع. عقوبة "تطبيقها". نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون".
العقوبة المقررة لجريمة الشروع في سرقة المؤثمة بالمادة 321 عقوبات هي الحبس مع الشغل لمدة لا تجاوز نصف الحد الأقصى المقرر في القانون للجريمة لو تمت فعلاً. في حين أن العقوبة المقررة لجريمة السرقة التامة المنصوص عليها في المادة 318 من القانون ذاته هي الحبس مع الشغل مدة لا تتجاوز سنتين.
توقيع عقوبة الغرامة على الشروع في السرقة. خطأ في القانون. اتصال الخطأ تقدير العقوبة. يوجب النقض والإعادة. أساس ذلك؟

---------------
لما كانت المادة 321 من قانون العقوبات تنص على أن "يعاقب على الشروع في السرقات المعدودة من الجنح بالحبس مع الشغل لمدة لا تجاوز نصف الحد الأقصى المقرر في القانون للجريمة لو تمت فعلاً". وكانت جريمة السرقة التامة معاقباً عليها طبقاً للمادة 318 من قانون العقوبات بالحبس مع الشغل مدة لا تتجاوز سنتين، وكان الحكم المطعون فيه قد أوقع على المطعون ضده عقوبة الغرامة فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون. لما كان ذلك، وكان ما وقع فيه الحكم من خطأ يتصل بتقدير العقوبة اتصالاً وثيقاً مما حجب محكمة الموضوع عن إعمال هذا التقدير في الحدود القانونية الصحيحة، فإنه يتعين لذلك نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بغير حاجة لبحث وجه الطعن الآخر.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده - وآخر بأنهما سرقا الأشياء المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق المملوكة لـ........ (حقائب ملابس). وطلبت عقابهما بالمادة 318 من قانون العقوبات ومحكمة جنح...... قضت حضورياً...... وغيابياً...... عملاً بمادة الاتهام بحبس كل منهما ستة أشهر مع الشغل والنفاذ استأنف المحكوم عليه الأول....... ومحكمة........ الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بالاكتفاء بتغريم المتهم عشرين جنيهاً والإيقاف لمدة ثلاث سنوات باعتبار أن التهمة المسندة إليه شروع في سرقة.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة

وحيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بجريمة الشروع في سرقة أوقع عليه عقوبة الغرامة في حين أن العقوبة المقررة هي الحبس مع الشغل الذي لا تزيد عن نصف الحد الأقصى المقرر في القانون لجريمة السرقة مما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الأوراق أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية قبل المطعون ضده وآخر أنهما في..... سرقا الأشياء المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوكة لـ........ وذلك بنية تملكها وطلبت عقابهما بالمادة 318 من قانون العقوبات، وقد دانته محكمة أول درجة بمقتضى مادة الاتهام وأوقعت عليه عقوبة الحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر والنفاذ. وإذ استأنف الطاعن الحكم الابتدائي قضت المحكمة الاستئنافية بحكمها المطعون فيه بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بتغريم الطاعن عشرون جنيهاً والإيقاف عملاً بالمادة 321 من قانون العقوبات باعتبار أن الجريمة التي اقترفها هي الشروع في سرقة. لما كان ذلك، وكانت هذه المادة الأخيرة تنص على أن "يعاقب على الشروع في السرقات المعدودة من الجنح بالحبس مع الشغل لمدة لا تجاوز نصف الحد الأقصى المقرر في القانون للجريمة لو تمت فعلاً". وكانت جريمة السرقة التامة معاقباً عليها طبقاً للمادة 318 من قانون العقوبات بالحبس مع الشغل مدة لا تتجاوز سنتين، وكان الحكم المطعون فيه قد أوقع على المطعون ضده عقوبة الغرامة فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون. لما كان ذلك، وكان ما وقع فيه الحكم من خطأ يتصل بتقدير العقوبة اتصالاً وثيقاً مما حجب محكمة الموضوع عن إعمال هذا التقدير في الحدود القانونية الصحيحة، فإنه يتعين لذلك نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بغير حاجة لبحث وجه الطعن الآخر.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق