جلسة 6 من نوفمبر سنة 2017
برئاسة السيد القاضي/ حسن حسن منصور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عبد السلام المزاحي، ياسر نصر، عز أبو الحسن وفوزي حمدان نواب رئيس المحكمة.
---------------
(133)
الطعن رقم 17124 لسنة 79 القضائية.
(1 ، 2) تعويض "صور التعويض: التعويض الذي ينشأ عن القانون: التعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة".
(1) التزام الجهة نازعة الملكية بتعويض ملاك العقارات المستولى عليها. مصدره القانون وليس العمل غير المشروع ولو لم يتم وفق الإجراءات القانونية. علة ذلك. وصف الاستيلاء في الحالة الثانية بالغصب بأحكام محكمة النقض. انصرافه لتحديد الوقت المقدر فيه قيمة العقار لبيان مقدار التعويض المستحق لمالكه أو لتبرير أحقيته في ربعه من تاريخ الاستيلاء أو لصدوره بقرار إداري من شخص لا سلطة له في إصداره.
(2) قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعن بصفته عن الدولة بتعويض عن فقدان الشهرة والسمعة التجارية وعن فك وإعادة تركيب المعدات والآلات استنادا إلى مسئوليته عن الفعل غير المشروع رغم ثبوت نزع ملكية العقار محل التعويض وفق القانون رقم 10 لسنة 1990. خطأ. علة ذلك. عدم اشتمال التعويض في ذلك على الأضرار المادية والمعنوية الأخرى.
--------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن القانون وليس العمل غير المشروع هو مصدر التزام الجهة نازعة الملكية بتعويض ملاك العقارات التي يتم الاستيلاء عليها، وذلك سواء التزمت تلك الجهة الإجراءات التي رسمها قانون نزع الملكية أو التفتت عنها، ذلك بأن نزع الملكية دون اتخاذ الإجراءات القانونية يؤدي إلى الاستيلاء على الملك ونقل حيازته للدولة التي تخصصه للمنفعة العامة فيتفق في غايته مع نزع الملكية باتخاذ الإجراءات القانونية، ومن ثم يستحق ذوو الشأن جميع ما يرتبه قانون نزع الملكية من حقوق، ولا ينال من ذلك أن محكمة النقض وصفت هذا الاستيلاء في بعض أحكامها بأنه يعتبر بمثابة غصب، إذ إن ذلك كان بصدد تحديد الوقت الذي تقدر فيه قيمة العقار لبيان مقدار التعويض الذي يستحقه مالكه أو في مقام تبرير أحقيته في المطالبة بريعه من تاريخ الاستيلاء أو في مقام صدور قرار إداري بالاستيلاء من شخص لا سلطة له في إصداره.
2 - إذ كان الحكم المطعون فيه قضى بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من إلزام الطاعن بصفته بتعويض قدره 481500 جنيه عن فقدان الشهرة والسمعة التجارية وثقة العملاء وإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض طلب التعويض عن فك وتركيب المعدات والآلات وإلزام الطاعن بصفته بمبلغ 50 ألف جنيه عن هذا الطلب مستندا في ذلك للمسئولية عن العمل غير المشروع رغم أنه من المقرر أن مصدر الالتزام بالحقوق الناشئة عن نزع الملكية للمنفعة العامة هو القانون وليس العمل غير المشروع، وإذ كانت نصوص القانون 10 لسنة 1990 بشأن نزع الملكية، قد قصرت الحق في طلب التعويض عن نزع ملكية العقارات والمنشآت فقط وذلك بأداء قيمتها للمالك دون التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية الأخرى، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعن بصفته بمبلغي التعويض عن فقدان المطعون ضده للشهرة والسمعة التجارية وعن فك وإعادة تركيب المعدات والآلات استنادا إلى المسئولية عن الفعل غير المشروع وليس القانون سالف الذكر، فإنه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون.
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم ... لسنة 1992 مدني كلي مأمورية قليوب على الطاعن بصفته بطلب الحكم بتعديل تقدير لجنة التعويضات عن المسطح المنزوع ملكيته الموضح الحدود والمعالم بالصحيفة وعن الأفران الموجودة بالمصنع والمتداخلة في المشروع وتقدير مبلغ كمقابل انتفاع، وإلزامه بصفته بمبلغ 240 ألف جنيه تكاليف فك وإعادة تركيب المعدات، والفوائد القانونية بواقع 4% من تاريخ الحكم وحتى السداد، واحتياطيا ندب خبير في الدعوى لتقدير قيمة كل ما سبق، وقال في بيان ذلك:- إنه قد صدر القرار رقم ... لسنة 1986 ونشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 29/ 10/ 1986 باعتبار الأرض والعقارات اللازمة لمشروع الدائري حول القاهرة الكبرى من أعمال المنفعة العامة ومنها قطعة الأرض المملوكة للمطعون ضده المبينة الحدود والمعالم بالصحيفة وما عليها من مباني مصنع صهر الحديد، وإذ كان التعويض المدرج بالكشوف لا يتناسب مع الأسعار السائدة في المنطقة، فقد أقام الدعوى. ندبت المحكمة خبيرا فيها، وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 28/ 12/ 2002 بتعديل تقدير كل من التعويض عن قيمة الأرض المنزوع ملكيتها إلى مبلغ 648690 جنيها والتعويض عن مباني المصنع إلى مبلغ 1540237500 جنيها، والتعويض عن الأفران إلى مبلغ مليونين وثلاثمائة واثنين وستين ألف جنيه وأربعة جنيهات، ومقابل عدم الانتفاع بواقع 16% سنويا من تاريخ الاستيلاء الفعلي في 21/ 12/ 1992 حتى تاريخ صرف التعويض، وقدرت مبلغ 481500 جنيها تعويضا عن الأضرار التي لحقته من جراء فقدان الشهرة والسمعة التجارية، ورفض طلب التعويض عن فك وتركيب المعدات بحالته. استأنف الطاعن بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 1 ق طنطا "مأمورية شبرا الخيمة"، كما استأنفه المطعون ضده بالاستئناف رقم ... لسنة 1 ق أمام ذات المحكمة وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين أعادت الدعوى لمكتب الخبراء، وبعد أن أودع الخبير تقريره قضت بتاريخ 1/ 11/ 2009 في الاستئناف الأول برفضه، وفي الاستئناف الثاني بإلغاء البند ثالثا من الحكم الابتدائي والقضاء مجددا بتقدير مبلغ 5000 جنيه تكاليف فك ونقل وإعادة تركيب المعدات والآلات، وتأييده فيما عدا ذلك. طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إن الحكم الابتدائي - المؤيد بالحكم المطعون فيه - قضى للمطعون ضده مبلغ 481500 جنيه كتعويض عن الأضرار المعنوية من فقد الشهرة والسمعة التجارية وكذا مبلغ 5000 جنيه كتعويض عن قيمة فك ونقل وإعادة تركيب المعدات والآلات رغم أنه من المقرر أن مصدر الالتزام بالتعويض عن نزع الملكية هو القانون رقم 10 لسنة 1990 والذي قصر التعويض على العقارات والمنشآت التي يتم نزع ملكيتها أو الاستيلاء عليها للمنفعة العامة فقط بأداء قيمتها للمالك ولم ينص على تعويض الملاك عن أية أضرار مادية أو معنوية أخرى، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعن بصفته بمبلغي التعويض سالفي الذكر، فإنه يكون معيبا مما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك بأن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن القانون وليس العمل غير المشروع هو مصدر التزام الجهة نازعة الملكية بتعويض ملاك العقارات التي يتم الاستيلاء عليها، وذلك سواء التزمت تلك الجهة الإجراءات التي رسمها قانون نزع الملكية أو التفتت عنها، ذلك بأن نزع الملكية دون اتخاذ الإجراءات القانونية يؤدي إلى الاستيلاء على الملك ونقل حيازته للدولة التي تخصصه للمنفعة العامة فيتفق في غايته مع نزع الملكية باتخاذ الإجراءات القانونية، ومن ثم يستحق ذوو الشأن جميع ما يرتبه قانون نزع الملكية من حقوق، ولا ينال من ذلك أن محكمة النقض وصفت هذا الاستيلاء في بعض أحكامها بأنه يعتبر بمثابة غصب، إذ إن ذلك كان بصدد تحديد الوقت الذي تقدر فيه قيمة العقار لبيان مقدار التعويض الذي يستحقه مالكه أو في مقام تبرير أحقيته في المطالبة بريعه من تاريخ الاستيلاء أو في مقام صدور قرار إداري بالاستيلاء من شخص لا سلطة له في إصداره، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قضى بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من إلزام الطاعن بصفته بتعويض قدره 481500 جنيه عن فقدان الشهرة والسمعة التجارية وثقة العملاء وإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض طلب التعويض عن فك وتركيب المعدات والآلات وإلزام الطاعن بصفته بمبلغ 50 ألف جنيه عن هذا الطلب مستندا في ذلك للمسئولية عن العمل غير المشروع رغم أنه من المقرر أن مصدر الالتزام بالحقوق الناشئة عن نزع الملكية للمنفعة العامة هو القانون وليس العمل غير المشروع، وإذ كانت نصوص القانون 10 لسنة 1990 بشأن نزع الملكية، قد قصرت الحق في طلب التعويض عن نزع ملكية العقارات والمنشآت فقط وذلك بأداء قيمتها للمالك دون التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية الأخرى، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعن بصفته بمبلغي التعويض عن فقدان المطعون ضده للشهرة والسمعة التجارية وعن فك وإعادة تركيب المعدات والآلات استنادا إلى المسئولية عن الفعل غير المشروع وليس القانون سالف الذكر، فإنه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون. بما يوجب نقضه لهذا السبب نقضا جزئيا.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم ... لسنة 1 ق طنطا "مأمورية شبرا الخيمة" بإلغاء الحكم الابتدائي فيما تضمنه من تقدير تعويض قدره مبلغ 481500 جنيه عن الأضرار المعنوية، والقضاء مجددا برفض الدعوى في هذا الشق، وفي موضوع الاستئناف رقم ... لسنة 1 ق طنطا "مأمورية شبرا الخيمة" برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق