(2) الحكم بعدم دستورية نص ضريبي في قانون أو
لائحة. عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم في الجريدة الرسمية. انسحاب
هذا الأثر على الوقائع والمراكز القانونية ولو كانت سابقة على صدوره حتى ولو أدرك
الدعوى أمام محكمة النقض. علة ذلك. المادتان 192، 195 من الدستور والمادة 49 من
قانون المحكمة الدستورية المعدل بالقرار بقانون 168 لسنة 1998. تعلق ذلك بالنظام
العام. لمحكمة النقض إعماله من تلقاء نفسها.
(3) قضاء المحكمة الدستورية العليا بجلسة
الأول من أبريل سنة 2017 بعدم دستورية قرار محافظ الإسكندرية رقم 98 لسنة 1998
وسقوط قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لمرفق مياه الإسكندرية رقم 109 لسنة
1996 وتحديد اليوم التالي لنشر هذا الحكم تاريخا لإنفاذ آثاره. مؤداه. زوال الأساس
القانوني الذي تم محاسبة الشركة الطاعنة عن تعريفة استهلاك المياه مثار النزاع في
الدعوى اعتبارا من يوم 11/4/2017 وهو اليوم التالي لنشر الحكم بالجريدة الرسمية.
قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الصادر من محكمة أول درجة برفض دعوى الشركة
الطاعنة رغم أن الحكم بعدم الدستورية أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة
النقض وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله هذه المحكمة من تلقاء نفسها وتمسك
الطاعنة أمام محكمة الاستئناف بعدم دستورية القرار رقم 109 لسنة 1996 المشار إليه،
فضلا عن عدم دستورية القرارين 79 لسنة 1995، 72 لسنة 2003 وعدم نظر المحكمة في
جدية الطعن. أثره. مخالفة للقانون.
-----------------
1 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- لما كان مفاد نص المادة 253 من
قانون المرافعات أنه يجوز للنيابة كما هو الشأن بالنسبة للخصوم ولمحكمة النقض
إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع.
2 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- النص في
المادة 192 من الدستور على أن "تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها
الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، وتفسير النصوص التشريعية
..." والنص في المادة 195 منه على "تنشر في الجريدة الرسمية الأحكام
والقرارات الصادرة من المحكمة الدستورية العليا، وهي ملزمة للكافة وجميع سلطات
الدولة، وتكون لها حجية مطلقة بالنسبة لهم. وينظم القانون مما يترتب على الحكم
بعدم دستورية نص تشريعي من آثار"، والنص في المادة 49 من قانون المحكمة
الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 المعدلة بقرار رئيس الجمهورية
بالقانون رقم 168 لسنة 1998 على أن أحكام المحكمة في الدعوى الدستورية وقراراتها
بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة ... ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص
في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم ما لم يحدد الحكم
لذلك تاريخا آخر، على أن الحكم بعدم دستورية نص ضريبي لا يكون له في جميع الأحوال
إلا أثر مباشر ... " يدل على أنه يترتب على صدور الحكم من المحكمة الدستورية
العليا بعدم دستورية نص غير ضريبي في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتبارا من
اليوم التالي لنشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية، وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات
الدولة وللكافة ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه
على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا
الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاء كاشفا عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفي
صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذ النص، ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص في
القانون لا يجيز تطبيقه ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض،
وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله محكمة النقض من تلقاء نفسها.
3 - إذ كان مؤدى قضاء المحكمة الدستورية
العليا بجلسة الأول من أبريل سنة 2017 بعدم دستورية قرار محافظ الإسكندرية رقم 98
لسنة 1998 وسقوط قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لمرفق مياه الإسكندرية رقم
109 لسنة 1996 وتحديد اليوم التالي لنشر هذا الحكم تاريخا لإنفاذ آثاره، زوال الأساس
القانوني الذي تم محاسبة الشركة الطاعنة عن تعريفة استهلاك المياه مثار النزاع في
الدعوى وذلك اعتبارا من يوم 11/4/2017 وهو اليوم التالي لنشر الحكم بالجريدة
الرسمية، وكان البين من هذا النص كان هو السند الذي قام عليه قضاء الحكم المطعون
فيه بتأييد الحكم الصادر من محكمة أول درجة برفض دعوى الشركة الطاعنة بالطلبات
آنفة البيان (إلزام الشركة المطعون ضدها الثانية بمحاسبتها بالأسعار المقررة
للشركات التجارية استنادا لعدم دستورية القرارين 274 لسنة 1991، 33 لسنة 1995 بشأن
زيادة تعريفة بيع المياه لشركات الاستثمار عما هو مقرر للشركات والمحلات التجارية)
ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص القرار المشار إليه الصادر من محافظ
الإسكندرية وقرار رئيس مجلس إدارة الشركة المطعون ضدها أنه لا يجوز تطبيقهما من
اليوم التالي لنشره ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض وهو
أمر متعلق بالنظام العام تعمله هذه المحكمة من تلقاء نفسها، هذا إلى أن الثابت من
الأوراق أن الطاعنة سبق أن تمسكت أمام محكمة الاستئناف بعدم دستورية القرار رقم
109 لسنة 1996 المشار إليه، فضلا عن عدم دستورية القرارين 79 لسنة 1995، 72 لسنة
2003 ولم تنظر المحكمة في جدية الطعن ولم تبحث أسبابه ومضت في نظر الدعوى، ومن ثم
فإن الحكم المطعون فيه يكون مخالفا للقانون.
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق
تتحصل في أن الشركة الطاعنة أقامت على المطعون ضدهما الدعوى رقم ... لسنة 2004
مدني الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم أولا: إلزام الشركة المطعون ضدها الثانية
بمحاسبتها بالأسعار المقررة للشركات والمحال التجارية عن قيمة استهلاكها المياه
اعتبارا من 18/5/2000 ثانيا– إلزام المطعون ضدهما متضامنين برد مبلغ 14760089
جنيه. على سند أن الشركة الطاعنة متعاقدة مع الشركة المطعون ضدها الثانية على
توريد المياه إليها، وذلك بأسعار تزيد عن تلك المقررة لمحاسبة الشركات التجارية،
وبتاريخ 6/5/2000 قضت المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم ... لسنة 20ق بعدم
دستورية قراري المطعون ضده الأول رقمي 274 لسنة 1991، 33 لسنة 1995 فيما تضمناه من
زيادة تعريفة بيع المياه لشركات الاستثمار عما هو مقرر للشركات والمحال التجارية
ونشر الحكم في الجريدة الرسمية في 18/5/2000، مما يحق معه للشركة الطاعنة المطالبة
بمحاسبتها عن قيمة استهلاكها للمياه وفقا لما سلف ذكره، فضلا عن استردادها المبلغ
المطالب به والذي يمثل فروق الأسعار التي دفعتها بالزيادة اعتبارا من التاريخ
السابق، ومن ثم كانت الدعوى. ندبت المحكمة خبيرا، وبعد أن أودع تقريره حكمت برفض
الدعوى. استأنفت الشركة الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 64ق
الإسكندرية، وبتاريخ 16/12/2008 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعنت الشركة
الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض
الحكم، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره التزمت فيها
النيابة رأيها.
--------------
المحكمة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق