الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 6 سبتمبر 2021

الطعن 32 لسنة 28 ق جلسة 23 / 6 / 1962 مكتب فني 13 ج 2 رجال القضاء ق 5 ص 393

جلسة 23 من يونيه سنة 1962

برياسة السيد/ محمد عبد الرحمن يوسف نائب رئيس المحكمة. وبحضور السادة المستشارين/ أحمد زكى كامل، ومحمد زعفراني سالم، وعبد السلام بلبع، ومحمود القاضي، وأحمد زكى محمد، ومحمود توفيق إسماعيل، وأحمد أحمد الشامي، وأحمد شمس الدين على، ومحمد عبد الحميد السكرى، ومحمد عبد اللطيف مرسى.

----------------

(5)
الطلب رقم 32 لسنة 28 ق: "رجال القضاء"

إجراءات الطلب. "ميعاد رفعه". "القانون الواجب التطبيق".
وجوب اتباع القواعد والإجراءات المقررة للنقض في المواد المدنية بالنسبة لطلبات رجال القضاء (م 23 ق نظام القضاء(1) ميعاد رفع الطلب - وفقا للمادتين 379 و428 مرافعات - هو ثلاثون يوما من تاريخ إعلان القرار أو العلم به علما يقينيا. هذه النصوص هي الواجبة التطبيق. عدم جواز الرجوع إلى أحكام أي قانون آخر.

-------------
إذ توجب المادة 23 من قانون نظام القضاء اتباع القواعد والإجراءات المقررة للطعن بالنقض في المواد المدنية بالنسبة لطلبات رجال القضاء وأعضاء النيابة وتقضى المادتان 379 و428 من قانون المرافعات بأن ميعاد الطعن بالنقض ثلاثون يوما من تاريخ إعلان الحكم المطعون فيه، فإن مؤدى ذلك أن هذه النصوص هي التي تحكم مواعيد رفع طلبات رجال القضاء ومن ثم فلا يصح الرجوع - في هذا الشأن - إلى أحكام أي قانون آخر.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير السيد المستشار المقرر وبعد المرافعة والمداولة.
من حيث إن وقائع الدعوى تتحصل في أن الطالب بعد أن حصل على إجازة الحقوق في سنة 1957 بدرجة جيد قدم طلبا للسيد النائب العام لتعيينه في وظيفة معاون نيابة ثم صدر القرار الوزاري رقم 1010 في 27/ 10/ 1957 بتعيينه معاونا للنيابة وأبلغ بهذا القرار ودعي لحلف اليمين الذى حدد له يوم 29/ 10/ 1957 ولكنه قبل أدائه اليمين تقدم بلاغ من مجهول يتضمن أن الطالب سبق له أن شغل وظيفة محضر فطلب منه تقديم استقالته من وظيفة معاون نيابة ولما أن رفض أجرت النيابة معه تحقيقا استنادا إلى أنه أثبت في طلب الاستخدام المقدم منه أنه لم يسبق له الاشتغال بوظيفة حكومية بينما سبق أن قضى ثلاث سنوات في وظيفة محضر بالمحاكم وقد أقر الطالب بذلك في التحقيق وعلل عدم إثبات هذه الواقعة بأن ذكرها قد يحط من قدره بين زملائه، وأضاف أن سابقة الاشتغال بالوظائف الحكومية لا تمنع المتقدم لشغل وظيفة بالنيابة العامة من التعيين فيها. كما أن قانون استقلال القضاء لم يوجب شيئا من ذلك. ولما كان صدور قرار بتعيينه في وظيفة معاون نيابة قد أكسبه حقا فلا يجوز سحبه. ومن ثم فإنه يطلب الحكم بإلغاء القرار الوزارى رقم 1193 الصادر بتاريخ 11/ 12/ 1957 والمتضمن سحب القرار الوزاري رقم 1010 سنة 1957 الصادر في 27/ 10/ 1957 واعتبار تعيين الطالب معاونا للنيابة ساريا من تاريخ صدور هذا القرار الأخير مع إلزام وزير العدل بصفته بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
ومن حيث إن وزارة العدل ردت على هذا النعي بأنه يبين من الاطلاع على مسوغات التعيين المقدمة من الطالب أنه قدم طلبا على الاستمارة رقم 167 ع. ح بتاريخ 31/ 8/ 1957 يطلب تعيينه في وظيفة معاون نيابة ولم يوضح أن له مدة خدمة سابقة رقم وجود خانة بهذه الاستمارة مخصصة لإثبات هذا البيان. كما وقع على إقرار مؤرخ 4/ 9/ 1957 بأنه لا يتناول معاشا أو مرتبا من وزارة المالية أو من أية مصلحة حكومية في حين أن الثابت من مطالعة ملف خدمة الطاعن أنه سبق تعيينه في وظيفة محضر إعلان من الدرجة الثامنة بمحكمة بنى سويف الابتدائية مع منحه أول مربوط هذه الدرجة وقدره 108 جنيهات في السنة وذلك بقرار من وزير العدل في 15/ 7/ 1954. وأنه كشف عليه بمعرفة القومسيون الطبي العام في أول يوليه سنة 1954. فوجد لائقا للخدمة كما تبين أنه تسلم عمله فعلا وباشره كمحضر في 21/ 7/ 1954. ثم نقل إلى محكمة القاهرة الابتدائية بدرجته ومرتبه في 3/ 4/ 1955. وبعد أن ظهرت هذه الحقائق جميعها وهى على خلاف ما أثبته الطاعن في إقراراته السالفة الذكر والتي بناء عليها صدر قرار تعيينه في النيابة أجرى معه تحقيق في شأن هذا التزوير فاعترف بسبق اشتغاله محضرا وعلل إخفاءه هذه الحقائق بأن ذكرها من شأنه أن يحط من قدره بين زملائه أعضاء النيابة. ولما كان ما أتاه الطاعن يتنافى مع ما يجب أن يتصف به رجل القضاء من الصدق والأمانة وكان القرار الصادر بالتعيين قد بنى على غش صادر من الطاعن ولم ينكره فإن الوزارة إزاء هذا المسلك الشائن اضطرت إلى سحب قرارها الصادر بالتعيين في المدة القانونية. وأضافت الوزارة بأن ما يثيره الطاعن في نعيه من أن سبق اشتغاله في الوظائف الحكومية لا يمنعه من التعيين بوظائف النيابة العامة - هذا القول مردود بأن القرار المطعون فيه لم يستند إلى شيء من ذلك عند سحبه قرار التعيين وإنما تأسس على أن في تعمد الطاعن إخفاء واقعة سبق اشتغاله كمحضر بالمحاكم في الإقرارات المقدمة للجهة الحكومية المسئولة من شأنه أن يتنافى مع ما يجب أن يتصف به رجل القضاء من تحرى الأمانة والصدق وسلامة السلوك في كل ما يتخذه من إجراء وانتهت الوزارة إلى طلب رفض الطعن.
وحيث إن النيابة العمومية دفعت بعدم قبول الطعن شكلا استنادا إلى أن الطاعن أقر بتسلمه القرار المطعون فيه بتاريخ 14/ 12/ 1957 ولم يقرر بالطعن إلا في 9/ 6/ 1958 أي بعد فوات ميعاد الثلاثين يوما المحددة قانونا للطعن ومن ثم فان طعنه يكون غير مقبول شكلا.
وحيث إن المحكمة ترى أن دفع النيابة في محله إذ يبين من الاطلاع على صورة التظلم المقدمة من الطاعن تحت رقم 5 من حافظته أنه قد أقر بتسلم صورة القرار المطعون بتاريخ 14/ 12/ 1957 ومع ذلك فإنه لم يقرر بالطعن إلا في 9/ 6/ 1958 أى بعد فوات الميعاد القانوني ذلك أن المادة 23 من قانون نظام القضاء المنطبقة على واقعة الدعوى توجب اتباع القواعد والإجراءات المقررة للنقض في المواد المدنية بالنسبة لطلبات رجال القضاء وأعضاء النيابة وتوجب المادتان 379 و428 مرافعات أن يكون ميعاد الطعن بالنقض ثلاثين يوما تبدأ من تاريخ إعلان الحكم المطعون فيه - ولما كان الطالب قد أعلن بالقرار المطعون فيه وعلم به علما يقينيا في 14/ 12/ 1957 فإن طعنه يكون غير مقبول شكلا - أما عن قول الطاعن في مذكرته المقدمة والمؤرخة 28/ 10/ 1958 من أن القرار المطعون فيه هو قرار من نوع خاص إذ هو قرار صادر من وزير العدل دون أن يعرض على مجلس القضاء الأعلى أو على المجلس الاستشاري للنيابة وأنه طالما أن قانون نظام القضاء لم ينص على مثل هذه الحالة الفريدة فإنه يكون للطالب أن يقدم التظلم في خلال ستين يوما من صدور القرار المطعون فيه ثم تعطى مهلة للوزير قدرها ستون يوما للرد على التظلم ثم ترفع الدعوى في خلال ستين يوما من تاريخ المهلة المذكورة الممنوحة للوزير للرد - هذا القول مردود - بأنه ما دام أن لرجال القضاء قانونا خاصا يحكم قضاياهم ويحدد المواعيد التي ترفع فيها تلك القضايا فإنه لا يجوز اللجوء إلى سواه. ومن ثم فإنه يتعين القضاء بعدم قبول الطعن شكلا.


(1) تنص المادة 92/ 2 من قانون السلطة القضائية رقم 56 سنة 1959 على رفع الطلب خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشر القرار المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو إعلان صاحب الشأن به وراجع نقض 25/ 11/ 1961 (الهيئة العامة للمواد المدنية) في الطلب رقم 48 س 29 ق رجال القضاء وراجع نقض 26/ 11/ 1960 (الهيئة العامة للمواد المدنية) في الطلب رقم 28 سنة 28 ق رجال القضاء "نشر القرار المطعون فيه بالجريدة الرسمية يقوم مقام الإعلان".

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق