جلسة أول ديسمبر سنة 1969
برياسة السيد المستشار/
حسن فهمي البدوي رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد أبو الفضل حفني،
وإبراهيم الديواني، ومحمد السيد الرفاعي، ومحمد ماهر محمد حسن.
---------------
(275)
الطعن رقم 1173 لسنة 39
القضائية
استئناف. "التقرير
به. ميعاده".
ميعاد الاستئناف: عشرة
أيام من يوم صدور الحكم الابتدائي. عدم جواز احتساب اليوم الصادر فيه الحكم ضمن
هذا الميعاد.
---------------
نصت المادة 406 من قانون
الإجراءات الجنائية على أن لمن له حق الاستئناف أن يستأنف الحكم الابتدائي في
ميعاد قدره عشرة أيام من يوم صدوره. واليوم الصادر فيه الحكم لا يصح أن يحسب ضمن
الميعاد.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة
المطعون ضده بأنه في يوم 23 أكتوبر سنة 1967 بدائرة مركز طنطا محافظة الغربية: لم
يجدد قيد محله التجاري خلال الميعاد المقرر. وطلبت عقابه بالمواد 1 و2 و4 و19 من
القانون رقم 219 لسنة 53 المعدل. ومحكمة طنطا الجزئية قضت غيابياً عملاً بمواد
الاتهام بتغريم المتهم 10 ج بلا مصاريف جنائية. فعارض، وقضى في معارضته باعتبارها
كأن لم تكن. فاستأنف، ومحكمة طنطا الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً
بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد بلا مصاريف جنائية. فطعنت
النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
المحكمة
حيث إن الطاعنة تنعى على
الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بعدم قبول الاستئناف المرفوع من المتهم شكلاً لرفعه
بعد الميعاد قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك أن الحكم المستأنف قد صدر في 1/ 9/ 1968
وقرر المطعون ضده بالاستئناف في 11/ 9/ 1968 مما مفاده أن المحكمة احتسبت اليوم
الذي صدر فيه الحكم في الميعاد.
وحيث إن هذا النعي في
محله ذلك أن المادة 406 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت "لمن له حق
الاستئناف أن يستأنف الحكم الابتدائي في ميعاد قدره عشرة أيام من يوم صدوره"
فإن اليوم الصادر فيه الحكم لا يصح أن يحسب ضمن الميعاد.
وحيث إن الحكم المطعون
فيه قد خالف هذا النظر، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه
والإحالة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق