---------------
(113)
الطعن 7036 لسنة 79 ق
(2) قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعنة التعويض عن وفاة مورثها تأسيسا على انتفاء مسئولية هيئة السكك الحديدية المطعون ضدها لتسبب مورثها بخطئه في ذلك لمحاولته ركوب القطار أثناء سيره وبعد مروره من الرصيف مما أدى لسقوطه ووفاته متأثرا بإصابته رغم قعود الهيئة المطعون ضدها عن اتخاذ الاحتياطات بغلق أبواب القطار أثناء سيره وعدم فتحها إلا في محطات الوصول. خطأ. علة ذلك. إمكانية توقع خطأ المضرور وتفاديه. اللائحة العامة للسكك الحديدية.
---------------
1 - المقرر- في قضاء محكمة النقض– أن عقد نقل الأشخاص يلقى على عاتق
الناقل التزاما بضمان سلامة الركاب وهو التزام بتحقيق غاية فإذا أصيب الراكب بضرر
أثناء تنفيذ عقد النقل تقوم مسئولية الناقل عن هذا الضرر بغير حاجة إلى إثبات وقوع
خطأ من جانبه ولا ترتفع هذه المسئولية إلا إذا أثبت هو أن الحادث نشأ من قوة قاهرة
أو خطأ من الراكب المضرور أو خطأ من الغير ويشترط في خطأ الغير الذي يعفى الناقل
من المسئولية إعفاء كاملا ألا يكون في مقدور الناقل توقعه أو تفاديه وأن يكون هذا
الخطأ وحده الذي سبب الضرر للراكب.
2 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه
برفض دعوى الطاعنة عن نفسها وبصفتها على ما أورده في مدوناته من أن خطأ مورثها هو
الذي أدى إلى وقوع الحادث من محاولته ركوب القطار أثناء سيره وبعد مروره من على
الرصيف فاختل توازنه وسقط أسفل عجلات القطار فترتب على ذلك إصابته التي أودت
بحياته ورتب على ذلك انتفاء مسئولية الهيئة المطعون ضدها (السكك الحديدية)، وكانت
اللائحة العامة للسكك الحديدية الصادرة من مدير عام الهيئة بتاريخ 28/11/1959
المعمول بها اعتبارا من 1/5/1962 قد نصت في المادة 18 منها على أن "يجب على
مستخدمي الهيئة أن يساعدوا في منع الركاب من الركوب بالقطار أو النزول منه أثناء
تحركه. وأنه لا يجوز تحريك أي قطار أثناء ركوب الركاب أو نزولهم منه". لما
كان ذلك، وكان المطعون ضده بصفته لم يتخذ الاحتياطات اللازمة والكفيلة بغلق أبواب
القطار أثناء سيره، وأن لا تفتح إلا بعد الوقوف في محطات الوصول رغم تفشي ظاهرة
تدافع الركاب الصاعدين والنازلين من القطارات قبل وقوفها أو تحركها من المحطات وهو
خطأ كان في مقدور المطعون ضده بصفته توقعه وتفاديه مما لا يدرأ عنه المسئولية ومن
ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق-
تتحصل في أن الطاعنة عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها القصر أقامت على الهيئة
المطعون ضدها الدعوى رقم ... لسنة 2007 تعويضات محكمة شمال القاهرة الابتدائية
بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي إليها ثلاثمائة ألف جنيه تعويضا عما أصابها وصغارها
من أضرار مادية وأدبية وما يستحقونه من تعويض موروث على سند من القول أنه وبتاريخ
16/3/2006 تسبب قائد القطار التابع للهيئة المطعون ضدها في وفاة زوجها لقيادته له
بدون غلق أبوابه مما نتج عنه سقوطه تحت عجلاته وحدثت وفاته، وتحرر عن ذلك المحضر
رقم ... لسنة 2006 إداري شبرا، أحالت المحكمة الدعوى للتحقيق وبعد أن استمعت
لأقوال شاهدي الطاعنة، حكمت بالتعويض الذي قدرته، استأنفت الطاعنة هذا الحكم
بالاستئناف رقم ... لسنة 12 ق لدى محكمة استئناف القاهرة واستأنفه المطعون ضده
بصفته بالاستئناف رقم ... لسنة 12 ق أمام ذات المحكمة وبعد أن ضمت المحكمة
الاستئنافين قضت بتاريخ 25/2/2009 برفض الاستئناف الأول وفي الثاني بإلغاء الحكم
المستأنف وبرفض الدعوى. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة
مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة- في
غرفة مشورة- حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
---------------
المحكمة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق