جلسة 11 من أكتوبر سنة 1990
برئاسة السيد المستشار/
محمد عبد المنعم البنا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ الدكتور على
فاضل نائب رئيس المحكمة وعبد اللطيف أبو النيل نائب رئيس المحكمة وأحمد جمال عبد
اللطيف وبهيج القصبجى.
-----------------
(157)
الطعن رقم 7881 لسنة 58
القضائية
بناء. دفاع "الإخلال
بحق الدفاع. ما يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب
الطعن. ما يقبل منها".
- مجال إعمال المادة
التاسعة والعشرين من القانون 106 لسنة 1976؟
- تمسك الطاعنين بعدم سريان
الباب الثاني من القانون 106 لسنة 1976 على القرية التي أقيم البناء فيها. دفاع جوهري.
قعود المحكمة عن تمحيصه. قصور.
------------
لما كانت المادة التاسعة
والعشرين من القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء قد نصت
في فقرتها الأولى على أنه "تسرى أحكام الباب الثاني من هذا القانون في عواصم
المحافظات والبلاد المعتبرة مدنا بالتطبيق للقانون رقم 52 لسنة 1975 بإصدار قانون
نظام الحكم المحلى، أما القرى والجهات الأخرى فلا يسرى فيها إلا بقرار من وزير الإسكان
والتعمير بناء على طلب المحافظ المختص". لما كان ذلك وكان البين من الاطلاع
على محاضر جلسات المحاكمة الاستئنافية، أن المدافع عن الطاعنين تمسك بعدم صدور
قرار من وزير الإسكان والتعمير بسريان أحكام الباب الثاني من القانون رقم 106 لسنة
1976 سالف البيان على قرية كفر غطاطي التي أقيم البناء فيها، وكان الحكم المطعون
فيه قد دان الطاعنين بالجريمة المنصوص عليها بالمادة الحادية عشرة الواردة في الباب
الثاني من القانون المذكور دون أن يعرض لهذا الدفاع إيرادا له وردا عليه رغم
جوهريته وجديته لاتصاله بواقعة الدعوى وتعلقه بموضوعها مما كان من شأنه لو ثبت أن
يتغير وجه الرأي فيها، ذلك بأنه لو صح أن وزير الإسكان والتعمير لم يصدر قرارا
بتطبيق أحكام الباب الثاني من القانون رقم 106 لسنة 1976 على قرية كفر غطاطي التي
أقيم البناء فيها فإن أحكامه لا تسرى على واقعة الدعوى، ومن ثم فإن الحكم المطعون
فيه إذ التفت عن هذا الدفاع ولم يقسطه حقه، ولم يعن بتمحيصه بلوغا إلى غاية الأمر
فيه يكون فوق ما ران عليه من القصور قد جاء مشوبا بالإخلال بحق الطاعنين في الدفاع
مما يستوجب نقضه.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة
الطاعنين بأنهما: أقاما بناء غير مطابق للأصول الفنية والمواصفات العامة. وطلبت
عقابهما بالمواد 11، 16/ 1، 18 من القانون رقم 45 لسنة 1961 المعدل بالقانون 106 لسنة
1976. وادعى...... - مالك المبنى مدنيا قبل المتهمين بمبلغ مائة وواحد جنيها على
سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمواد 11/ 1، 1، 2، 22/
1، 2، 26/ 1، 2 بحبس المتهمين سنة مع الشغل وكفالة ثلاثة آلاف جنيه لكل منهما لإيقاف
التنفيذ وإلزامهما بتصحيح واستكمال الأعمال المخالفة بما يجعلها متفقة مع أحكام
القانون وإلزامهما بأن يؤديا للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ 101 جنيها متفقة على
سبيل التعويض المؤقت مع شطب أسميهما من سجلات نقابة المهندسين لمدة عامين وذلك
باعتبار أنهما أقاما بناء ولم يراعيا الأصول الفنية في تنفيذه وذلك نتيجة إهمالهما
الجسيم والغش في استخدام المواد. استأنفا ومحكمة الجيزة الابتدائية (بهيئة
استئنافية) قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم
المستأنف وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاثة سنوات و بإثبات ترك المدعى
بالحقوق المدنية لدعواه المدنية.
فطعن الأستاذ/ ...... المحامي
نيابة عن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض.. الخ.
المحكمة
وحيث إن مما ينعاه
الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة إقامة بناء دون مراعاة
الأصول الفنية في تنفيذه قد شابه الخطأ في تطبيق القانون، كما انطوى على إخلال بحق
الدفاع وقصور في التسبيب، ذلك بأن المدافع عن الطاعنين تمسك بعدم سريان أحكام
الباب الثاني من القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء على
قرية كفر غطاطي التي أقيم فيها البناء موضوع الجريمة لعدم صدور قرار بذلك من وزير الإسكان
والتعمير نفاذا المادة 29 من القانون المشار إليه ودلل الطاعنان على ذلك بشهادة
رسمية صادرة في هذا الشأن بيد أن المحكمة التفتت عن هذا الدفاع رغم جوهريته، بما
يعيب حكمها ويوجب نقضه.
وحيث إن المادة التاسعة
والعشرين من القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء قد نصت
في فقرتها الأولى على أنه "تسرى أحكام الباب الثاني من هذا القانون في عواصم
المحافظات والبلاد المعتبرة مدنا بالتطبيق للقانون رقم 52 لسنة 1975 بإصدار قانون
نظام الحكم المحلى، أما القرى والجهات الأخرى فلا يسرى فيها إلا بقرار من وزير الإسكان
والتعمير بناء على طلب المحافظ المختص". لما كان ذلك وكان البين من الاطلاع
على محاضر جلسات المحاكمة الاستئنافية، أن المدافع عن الطاعنين تمسك بعدم صدور
قرار من وزير الإسكان والتعمير بسريان أحكام الباب الثاني من القانون رقم 106 لسنة
1976 سالف البيان على قرية كفر غطاطي التي أقيم البناء فيها، وكان الحكم المطعون
فيه قد دان الطاعنين بالجريمة المنصوص عليها بالمادة الحادية عشرة الواردة في الباب
الثاني من القانون المذكور دون أن يعرض لهذا الدفاع إيرادا له وردا عليه رغم
جوهريته وجديته لاتصاله بواقعة الدعوى وتعلقه بموضوعها مما كان من شأنه لو ثبت أن
يتغير وجه الرأي فيها، ذلك بأنه لو صح أن وزير الإسكان والتعمير لم يصدر قرارا
بتطبيق أحكام الباب الثاني من القانون رقم 106 لسنة 1976 على قرية كفر غطاطي التي
أقيم البناء فيها فإن أحكامه لا تسرى على واقعة الدعوى، ومن ثم فإن الحكم المطعون
فيه إذ التفت عن هذا الدفاع ولم يقسطه حقه، ولم يعن بتمحيصه بلوغا إلى غاية الأمر
فيه يكون فوق ما ران عليه من القصور قد جاء مشوبا بالإخلال بحق الطاعنين في الدفاع
مما يستوجب نقضه والإحالة دون حاجة لبحث سائر أوجه الطعن مع الزام المدعى بالحقوق
المدنية بالمصاريف المدنية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق