الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 6 سبتمبر 2021

الطعن 1602 لسنة 39 ق جلسة 1 / 12 / 1969 مكتب فني 20 ج 3 ق 279 ص 1371

جلسة أول ديسمبر سنة 1969

برياسة السيد المستشار/ حسن فهمي البدوي رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد أبو الفضل حفني، وإبراهيم أحمد الديواني، ومحمد السيد الرفاعي، وطه الصديق دنانة.

-----------------

(279)
الطعن رقم 1602 لسنة 39 القضائية

)أ، ب) مجرمون أحداث. حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب". دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره".
)أ) العبرة في تحديد سن المتهم الحدث هي بمقدارها وقت ارتكاب الجريمة.
)ب) ادعاء الطاعن أثناء محاكمته بأنه لم يبلغ يوم مقارفة الجريمة الخمس عشرة سنة. قضاء المحكمة بمعاقبته دون أن تتناول هذا الدفاع أو تقدر سنه. عيب.

-------------
1 - العبرة في سن المتهم الحدث هي بمقدارها وقت ارتكاب الجريمة لا وقت الحكم فيها.
2 - تنص المادة 66 من قانون العقوبات على أنه "إذا ارتكب الصغير الذي تزيد سنه على اثنتى عشرة سنة وتقل عن خمس عشرة سنة كاملة جناية عقوبتها السجن أو الأشغال الشاقة المؤقتة تبدل هذه العقوبة بعقوبة الحبس مدة لا تزيد على ثلث الحد الأقصى المقرر لتلك الجريمة قانوناً. وإذا ارتكب جناية عقوبتها الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة تبدل هذه العقوبة بعقوبة الحبس مدة لا تزيد على عشر سنين". ولما كان الطاعن يدعي أنه لم يبلغ يوم مقارفته الجريمة الخمس عشرة سنة ومع ذلك قضت المحكمة بمعاقبته بالأشغال الشاقة المؤقتة دون أن تتناول هذا الدفاع أو تقدر سن الطاعن على أساس ما يقدم من أوراق رسمية أو ما يبديه لها أهل الفن أو ما تراه هي بنفسها، فإن قضاءها يكون معيباً مما يتعين معه نقض الحكم.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم في يوم أول يوليه سنة 1967 بدائرة قسم شبرا محافظة القاهرة: المتهمون جميعاً: قتلوا محسن رفاعي عبد الله عمداً ومع سبق الإصرار وذلك بأن عقدوا العزم على قتله وأعدوا لذلك سلاحاً نارياً حمله المتهم الأول وأدوات صلبة راضة عصى ومواسير حملها المتهمون الآخرون وتوجهوا جميعاً إلى المكان الذي أيقنوا وجود المجني عليه فيه. حتى إذا ما ظفروا به أطلق عليه المتهم الأول عدة أعيرة نارية وانهال عليه المتهمان الثاني والرابع ضرباً بما معهما من الأدوات الراضة بينما كان المتهم الثالث على مقربة منهم يشد أزرهم، قاصدين من ذلك قتله، فحدثت به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. والمتهم الأول أيضاً: (أولاً) أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً مششخناً (مسدس). (ثانياً) أحرز ذخيرة (خمس طلقات) مما تستعمل في السلاح الناري المشار إليه دون أن يكون مرخصاً له في حيازته وإحرازه. وطلبت من مستشار الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بتقرير الإحالة. فقرر بذلك، وادعت مدنياً زوجة المجني عليه وطلبت القضاء لها قبل المتهمين متضامنين بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت مع المصاريف وأتعاب المحاماة. ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضورياً عملاً بالمادة 234/ 1 من قانون العقوبات بالنسبة إلى المتهمين جميعاً والمواد 1/ 1، 6، 26/ 2 - 4 و30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 546 لسنة 1954 و75 لسنة 1958 والقسم الأول ( أ ) من الجدول رقم 3 المرافق والمادة 32/ 2 من قانون العقوبات بالنسبة إلى المتهم الأول (أولاً) بمعاقبة المتهم الأول بالأشغال الشاقة مدة خمسة عشر عاماً وبمصادرة السلاح والذخيرة المضبوطة وذلك عن التهم الثلاث المسندة إليه (ثانياً) بمعاقبة المتهم الثالث بالأشغال الشاقة مدة عشر سنوات (ثالثاً) بمعاقبة كل من المتهمين الثاني والرابع بالأشغال الشاقة مدة خمس سنوات (رابعاً) بإلزام كل من المتهمين متضامنين بأن يدفعوا للمدعية بالحق المدني مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت والمصروفات وخمسة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة. فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الوجه الأول من أوجه الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ أدان الطاعن الرابع -........ - في جريمة القتل بعقوبة الأشغال المؤقتة قد شابه قصور في التسبيب إذ أغفل الرد على ما تمسك به الطاعن أمام محكمة الموضوع من أنه كان حدثاً - وقت وقوع الجريمة - لم يبلغ من العمر خمس عشرة سنة كاملة مع أنه كان واجباً على المحكمة أن تحقق تلك الواقعة أو ترد عليها لما في ذلك من الأثر على العقوبة التي يقضي بها وفقاً لنص المادة 66 من قانون العقوبات، وعلى الإجراءات التي تتبع قبل الحكم على المتهم الصغير إعمالاً لما تقضي به المادة 347 من قانون الإجراءات الجنائية.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لأوجه الطعن أن إجراءات التحقيق الابتدائي قد تمت في غيبة الطاعن الرابع وأنه مثل لأول مرة أمام محكمة الجنايات، وأثبت في محضر جلسة 21 أبريل سنة 1968 أن المحكمة سألته عن سنه فأجاب بأنه يبلغ من العمر خمس عشرة سنة، مما مفاده أن الطاعن يدعي أنه من الأحداث الذين لسنهم أثر في مسئوليتهم وفي تعيين نوع العقوبة التي يمكن توقيعها عليهم. لما كان ذلك، وكانت العبرة في سن المتهم في باب المجرمين الأحداث هي بمقدارها وقت ارتكاب الجريمة لا وقت الحكم فيها وكانت المادة 66 من قانون العقوبات تنص على أنه "إذا ارتكب الصغير الذي تزيد سنه على اثنتى عشرة سنة وتقل عن خمس عشرة سنة كاملة جناية عقوبتها السجن أو الأشغال الشاقة المؤقتة تبدل هذه العقوبة بعقوبة الحبس مدة لا تزيد على ثلث الحد الأقصى المقرر لتلك الجريمة قانوناً - وإذا ارتكب جناية عقوبتها الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة تبدل هذه العقوبة بعقوبة الحبس مدة لا تزيد على عشر سنين". وكان الطاعن يدعي أنه لم يبلغ يوم مقارفته الجريمة الخمس عشرة سنة ومع ذلك قضت المحكمة بمعاقبته بالأشغال الشاقة المؤقتة دون أن تتناول هذا الدفاع أو تقدر سن الطاعن على أساس ما يقدم من أوراق رسمية أو ما يبديه لها أهل الفن أو ما تراه هي بنفسها، فإن قضاءها يكون معيباً مما يتعين معه نقض الحكم دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
وحيث إنه متى قبل الطعن بالنسبة للطاعن الرابع فإنه يتعين قبول الطعن بالنسبة لباقي الطاعنين أيضاً إذ أن وحدة الواقعة التي اتهموا فيها توجب لحسن سير العدالة إعادة النظر في الاتهام المنسوب إليهم جميعاً معاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق