برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ علي محمد الششتاوي إبراهيم نائب رئيس
مجلس الدولة وعضوية
السادة الأساتذة المستشارين/ صلاح أحمد السيد هلال ود. محمد عبد الرحمن القفطي
وعبد الحميد عبد المجيد عبد الحميد الألفي وعمرو محمد جمعة عبد القادر. نواب رئيس
مجلس الدولة
--------------------
ملاه.
تراخيص ملاهٍ- قاعات الحفلات التي تنشئها النقابات- لا يجوز إنشاء تلك
القاعات أو إقامة حفلات عليها إلا بعد الحصول على ترخيصٍ في ذلك من الجهة الإدارية
المختصة- يُغلق المكان الذي تتم فيه هذه الحفلات إداريا في حالة عدم الحصول على
ترخيص- قيام النقابة بدورها الاجتماعي كغرض رئيس من وجودها القانوني, أو إعفاء
القانون لها من بعض الرسوم, أو صدور قرار إداري يتضمن التصريح بإنشاء هذه القاعات,
لا يُخِل مطلقًا بوجوب حصولها على ترخيصٍ خاص في إقامة الحفلات والأفراح في هذه
القاعات.
-------------
الوقائع
في يوم السبت الموافق 18/10/2003م أقام الطاعن بصفته الطعن الجاري
بموجب صحيفة طعن موقعة من محامٍ مقبول أودعت قلم كتاب هذه المحكمة, وقيدت في
جدولها العام بالرقم عاليه, وأعلنت للمطعون ضدهما بصفتيهما إعلانًا قانونيا بطلب
الحكم- للأسباب المثبتة في متنه- بقبول الطعن شكلا, وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ
الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بطنطا (الدائرة الأولى) بجلسة 9/9/2003 في
الدعوى رقم 1434 لسنة 10 القضائية, وفي الموضوع بإلغائه والقضاء مجددًا بوقف تنفيذ
القرار المطعون فيه, وما يترتب على ذلك من آثار, مع إلزام المطعون ضدهما بصفتيهما
المصروفات والأتعاب.
إذ قضى منطوق الحكم المطعون فيه ب: "قبول الدعوى شكلا, وبرفض طلب
وقف التنفيذ, وألزمت المدعي مصروفات هذا الطلب ومئة جنيه مقابل أتعاب المحاماة,
وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني
في طلب الإلغاء".
وقد جرى تحضير الطعن أمام هيئة مفوضي الدولة, وأودعت الهيئة تقريرًا
بالرأي القانوني, ارتأت فيه -لما حواه من أسباب- الحكم بقبول الطعن شكلا، ورفضه
موضوعًا فيما يتعلق بطلب وقف التنفيذ، مع إلزام الطاعن بصفته المصروفات.
وتدوول الطعن أمام المحكمة على وفق الثابت بمحاضر جلسات المرافعة, حتى
قررت المحكمة بجلسة 3/10/2012 حجز الطعن للحكم بجلسة اليوم, وبها تقرر إعادة الطعن
للمرافعة لنفس الجلسة لتَغيُّرِ تشكيل هيئة المحكمة, ثم حجز الطعن للحكم بالجلسة
نفسها, إذ صدر الحكم بجلسة اليوم, وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به
علانية.
--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات, وبعد المداولة قانونًا.
حيث إن الطاعن بصفته يطلب الحكم بالطلبات المبينة سالفًا.
وحيث إنه عن شكل الطعن, وإذ استوفى جميع أوضاعه الشكلية المقررة
قانونًا, فيضحى مقبولا شكلا.
وحيث إنه عن موضوع الطعن, فإن عناصر المنازعة تخلص -حسبما يبين من
الأوراق- في أن الطاعن بصفته كان قد أقام بتاريخ 15/1/2003 الدعوى رقم 1434 لسنة
10 القضائية أمام الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بطنطا ضد المطعون ضدهما
بصفتيهما, بطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 383 لسنة 2002 الصادر عن حي
ثاني طنطا, المتضمن غلق صالتي أفراح بمقر نقابة التطبيقيين الكائن بشارع الناصر بحي
ثاني طنطا, مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وذكر الطاعن بصفته -شرحًا لدعواه تلك- أنه بتاريخ 9/12/2002 صدر
القرار المطعون فيه متضمنًا غلق صالتي أفراح بمقر النقابة الفرعية للتطبيقيين
بطنطا الكائن بشارع الناصر بحي ثاني طنطا, بزعم أن الصالتين غير مرخصتين من الجهة
المختصة, في حين أن هاتين الصالتين تؤديان خدمة اجتماعية لأعضاء النقابة بمحافظة
الغربية دون الحصول على ربح, وأن الشارع الكائن به مبنى النقابة به موافقة على
إقامة صالات أفراح, حيث إن حي ثاني طنطا ومكتب الأمن الصناعي قد وافقا على التصريح
بإقامة الأفراح بالشارع, وقد تحصن هذا القرار بمضي أكثر من ستين يومًا ولا يجوز
سحبه, بالإضافة إلى أن النقابة مُعفاة من الرسوم أيا كان نوعها, وهو ما حداه على
إقامة تلك الدعوى للحكم له بالطلبات المشار إليها سابقًا.
........................
وقد تُدوول نظر الشق العاجل من تلك الدعوى أمام الدائرة الأولى بمحكمة
القضاء الإداري بطنطا, على النحو الثابت بمحاضر جلسات المرافعة, وبجلسة 9/9/2003
أصدرت المحكمة حكمها الطعين المبين سالفًا.
وشيَّدت المحكمة قضاءها -بعد استعراض نصوص وأحكام المواد (1) و(3)
و(30) من القرار بقانون رقم 372 لسنة 1956 في شأن الملاهي- على سندٍ من أن البادي
من ظاهر الأوراق- أن فرع نقابة التطبيقيين بالغربية أقام صالتي الأفراح محل
التداعي دون الحصول على ترخيص من إدارة الرخص بحي ثاني طنطا, ومن ثم يتعيَّن
غلقُهما لعدم وجود ترخيص بهما, ولا يُغني عن الترخيص صدور موافقات على إقامة أفراح
بالشارع الكائن به مبنى النقابة, وإذ صدر القرار المطعون فيه متضمنًا غلق الصالتين
المذكورتين, فإنه يكون -بحسب الظاهر من الأوراق- قائمًا على سببه الصحيح المبرر له
قانونًا, وهو ما ينتفي معه ركنُ الجدية في الطلب الماثل, ويتعيَّن تبعًا لذلك
القضاءُ برفض طلب وقف التنفيذ، دون حاجة لبحث ركن الاستعجال لعدم جدواه.
..............................
وإذ لم يلق هذا القضاء قبولا من جانب الطاعن بصفته, فقد أقام الطعن
الجاري, ناعيا على الحكم الطعين مخالفته للواقع والقانون, على أساس عدم خضوع صالتي
الأفراح (موضوع الدعوى) لأحكام القرار بقانون رقم 372 لسنة 1956؛ لأن صالتي
الأفراح مجرد نادٍ اجتماعي تُعقد فيهما حفلات الزفاف الخاصة بأعضاء النقابة دون
غيرهم, ولا تعد هاتان الصالتان ضمن المحلات التجارية المنشأة لغرض تجاري, ولا
الهدف من إنشائهما المضاربة أو تحقيق الربح, كما نعى على الحكم الطعين مخالفته لنص
المادتين (22 مكررًا) و(23) من القانون المذكور سالفًا, إذ إن نقابة التطبيقيين
مُعفاة من جميع الرسوم التي تفرضها الحكومة أو أية سلطة عامة أخرى, مهما كان نوعها
أو تسميتها, ومن ثم تنطبق بشأنها أحكام المادتين المشار إليهما, وتعد مرخصًا لها
بقوة القانون بصفة دائمة, كما خالف الحكم المواد (111) و(112) و(113) من قانون
العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981, لأن النقابة قد أنشأت مقرها بطنطا بموجب
الترخيص رقم 208 لسنة 1985 الذي تضمن إقامة صالتي أفراح للأعضاء وأسرهم, فضلا عن
أن المجلس الشعبي المحلي لمدينة طنطا أصدر بتاريخ 14/3/1998 قرارًا يتضمنُ التصريح
بإقامة صالات أفراح -بصفة عامة- بشارع الناصر الكائن به مقر النقابة, وتأكد هذا
أيضًا بقرار محافظ الغربية رقم 2976 لسنة 2001, وبقرار المجلس الشعبي المؤرَّخ في
30/10/2001, وبقرار المجلس التنفيذي المؤرخ في 26/11/2001, وبقرار المجلس الشعبي
المؤرَّخ في 26/1/2003 المتضمن الموافقة على الترخيص بإقامة صالتي الأفراح
المذكورتين, واختتم الطاعن بصفته تقرير الطعن بالطلبات المبينة سالفًا.
........................
وحيث إنه يُشترط لوقف تنفيذ القرارات الإدارية المطعون عليها, وعلى ما
جرى به قضاء هذه المحكمة, أن يتوفر في طلب وقف التنفيذ ركنان, الأول: وهو ركن
الجدية, ويتمثل في قيام الطعن في القرار -بحسب الظاهر من الأوراق- على أسباب جدية
من حيث الواقع والقانون, تحمل على ترجيح الحكم بإلغائه عند نظر الموضوع, والثاني:
وهو ركن الاستعجال, بأن يكون من شأن استمرار القرار وتنفيذه نتائج يتعذر تداركها
فيما لو قُضِيَ بإلغائه.
وحيث إنه عن ركن الجدية, فإن القرار بالقانون رقم 372 لسنة 1956 في
شأن الملاهي ينصُّ في المادة (1) على أن: "تسري أحكام هذا القانون على
الملاهي المبينة أنواعها في الجدول الملحق به, سواء كانت مُنشأة من البناء أو
الخشب أو الألواح المعدنية أو أية مادة بناء أخرى, أو كانت في أرضٍ فضاء أو في
العائمات أو على أي وسيلة من وسائل النقل البري أو النهري أو البحري. ولوزير
الشئون البلدية والقروية بقرارٍ منه أن يعدل في هذا الجدول، بالإضافة أو الحذف أو
بالنقل من قسم إلى آخر".
وفي المادة (3) على أن: "لا يجوز إقامة أي ملهى أو إدارته إلا
بعد الحصول على ترخيص في ذلك...".
وفي المادة (30) على أنه: "يُغلق الملهى إداريا أو يُضبط إذا
تعذر إغلاقه، في الأحوال الآتية: (1) في حالة مخالفة أحكام المادتين (3) و(25)...".
وحيث تضمن الجدول الملحق بهذا القانون القاعات المخصَّصة لإقامة
الحفلات أيا كان نوعها, سواء كانت حفلات الزفاف أو غيرها, مما يُقدَّمُ فيها أنواع
من الموسيقى أو الرقص أو الغناء أو التمثيل, والتي تتسع لعدد يزيد على مئتي شخص.
وحيث إن مفاد النصوص المتقدمة أن المشرع أخضع حفلات الزفاف والأفراح
إلى أحكام القرار بقانون رقم 372 لسنة 1956 في شأن الملاهي المشار إليه, سواء كانت
تتم في قاعات مُنشأة من البناء أو الخشب أو الألواح المعدنية, ولا يجوز إقامة ذلك
أو إدارته إلا بعد الحصول على ترخيص, على أن يُغلق المكان الذي تتم فيه هذه
الحفلات إداريا في حالة عدم الحصول على ترخيص في هذا الشأن من الجهة الإدارية
المختصة.
وحيث إنه هديا بما تقدم, وكان البادي من ظاهر الأوراق أن النقابة
الفرعية للتطبيقيين بمدينة طنطا قد أنشأت قاعتين بمقرها الكائن بشارع الناصر
بطنطا, وخصصتهما لإقامة حفلات الزفاف والأفراح لأعضاء النقابة, وبتاريخ 9/12/2002
أصدر حي ثاني طنطا القرار رقم 383 لسنة 2002 بغلق القاعتين لعدم الحصول على ترخيص
بإقامتهما من الجهة الإدارية المختصة, فإن القرار المطعون فيه يكون قد صدر صحيحًا
موافقًا أحكام القانون, وينتفى بشأن وقف تنفيذه ركن الجدية, ودونما حاجة إلى بحث
مدى توفر ركن الاستعجال لعدم جدواه، وحيث التزم الحكم المطعون فيه هذه الوجهة من
النظر, فمن ثم يكون صادرًا على سندٍ صحيح من الواقع والقانون, ويضحى الطعن عليه
غير قائم على سببه, خليقًا بالرفض.
ولا ينال من ذلك ما أورده الطاعن بصفته من أن النقابة وقاعتي الأفراح
مجرد نادٍ اجتماعي, تُعقد فيه حفلات الزفاف الخاصة بأعضاء النقابة دون غيرهم, أو
أن النقابة مُعفاة من الرسوم التي تُفرض, فتُعد مرخصًا بصفة دائمة لها بقوة
القانون, أو أن المجلس الشعبي المحلي لمدينة طنطا أصدر بتاريخ 14/3/1998 قرارًا
يتضمن التصريح بإقامة صالات أفراح بصفة عامة بشارع الناصر الكائن به مقر النقابة,
أو حصول النقابة على ترخيص إداري ببناء الدور الذي به القاعتان داخل مبنى النقابة,
إذ إن قيام النقابة بدورها الاجتماعي كغرض رئيس من وجودها القانوني, أو إعفاء
القانون لها من بعض الرسوم, لا يُخِلُ مطلقًا بوجوب حصولها على ترخيصٍ خاص بإقامة
حفلات الزفاف والأفراح في هاتين القاعتين, فالأمر كله يأتي في إطار منظومة قانونية
متفرعة تمنح النقابة هذه المزايا وتلزمها اتخاذ إجراءات محدَّدة في شأن الترخيص
بهذه الأعمال ضمن أعمالها الاجتماعية, وبالمثل فإن صدور قرار إداري بالسماح لإقامة
قاعات أفراح بالشارع الكائن فيه مقر النقابة, لا يعني إنشاء هذه القاعات أو إقامة
حفلات عليها دون الحصول على الترخيص الذي يتطلبه القانون, والذي يختلف تمامًا عن
تراخيص البناء أو إنشاء مثل تلك القاعات.
وحيث إن من يخسر الطعن يلزم مصروفاته, عملا بالمادة (184) مرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا, ورفضه موضوعًا, وألزمت الطاعن بصفته
المصروفات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق