الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 7 سبتمبر 2021

الطعن 3793 لسنة 57 ق جلسة 22/ 11/ 1988 مكتب فني 39 ج 1 ق 164 ص 1085

جلسة 22 من نوفمبر سنة 1988

برئاسة السيد المستشار/ حسن عثمان عمار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمود رضوان نائب رئيس المحكمة وصلاح عطيه ورضوان عبد العليم وأنور جبري.

------------------

(164)
الطعن رقم 3793 لسنة 57 القضائية

 (1)إيجار أماكن. مقدم إيجار. قانون "تطبيقه". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
جواز اقتضاء المالك من المستأجر مقدم إيجار لا يجاوز أجرة سنتين. شرط ذلك؟
عدم انصراف حكم الفقرة الأخيرة من المادة 26 من القانون 49 لسنة 1977 على مقدم الإيجار الذي يتقاضاه المالك. وفقاً لأحكام هذه المادة.
خلو الحكم من بيان واقعة الدعوى وما اشتمل عليه عقد الإيجار وقيمة الأجرة الشهرية المستحقة وتاريخ بدء العلاقة الإيجارية. قصور.
 (2)حكم "بياناته" "بيانات حكم الإدانة" "تسبيبه. تسبيب معيب".
الحكم بالإدانة. وجوب اشتماله على واقعة الدعوى والأدلة التي استند إليها. وبيان مؤداها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون.

---------------
1 - لما كانت المادة السادسة من القانون رقم 136 لسنة 1981 والمعمول به في 31 من يوليه سنة 1981 تنص على أنه "يجوز لمالك المبنى المنشأ اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون أن يتقاضى من المستأجر مقدم إيجار لا يجاوز أجرة سنتين وذلك بالشروط الآتية: 1 - أن تكون الأعمال الأساسية للبناء قد تمت ولم تبق إلا مرحلة التشطيب. 2 - أن يتم الاتفاق كتابة على مقدار الإيجار وكيفية خصمه من الأجرة المستحقة في مدة لا تجاوز ضعف المدة المدفوع عنها المقدم وموعد إتمام البناء وتسليم الوحدة صالحة للاستعمال ويصدر قرار من الوزير المختص بالإسكان بتنظيم تقاضي مقدم الإيجار والحد الأقصى لمقدار المقدم بالنسبة لكل مستوى من مستويات البناء ولا يسري حكم الفقرة الأخيرة من المادة 26 من القانون 49 لسنة 1977 على مقدم الإيجار الذي يتقاضاه المالك وفقاً لأحكام هذه المادة لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد خلا من بيان واقعة الدعوى وما اشتمل عليه عقد إيجار المجني عليه وقيمة الأجرة الشهرية المستحقة وتاريخ بدء العلاقة الإيجارية وذلك تحديداً لما يحق للمالك أن يتقاضاه كمقدم إيجار من المستأجر والمبالغ التي تقاضاها زائدة عن هذا القدر بل أطلق القول بتوافر الجريمة لمجرد أن الطاعن تقاضى من المجني عليه مبلغ ثلاثة آلاف جنيه خارج نطاق عقد الإيجار وهو ما لا يتحقق به وحده أركان الجريمة كما هي معرفة به في القانون إذ لا يكفي في بيان توافر أركانها مجرد حصول المؤجر على ثمة مبالغ من المستأجر.
2 - الأصل أنه يجب لسلامة الحكم أن يبين واقعة الدعوى والأدلة التي استند إليها وبيان مؤداها بياناً كافياً يتضح منه مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يورد الواقعة وأدلة الثبوت التي يقوم عليها قضاؤه ومؤدى كل منها في بيان كاف يكشف عن مدى تأييده لها، فإنه يكون مشوباً بالقصور مما يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بصفته مؤجراً تقاضى مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار على سبيل خلو الرجل، وطلبت عقابه بالمواد 1، 26، 57 من القانون رقم 49 لسنة 1977، 24، 25 من القانون رقم 136 لسنة 1981 ومحكمة أمن الدولة الجزئية بالإسكندرية قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة مائتي جنيه لوقف التنفيذ وبتغريمه مبلغ ستة آلاف جنيه وإلزامه برد مبلغ ثلاثة آلاف جنيه، استأنف ومحكمة الإسكندرية الابتدائية بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس.
فطعن الأستاذ/....... نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة تقاضي مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه لم يعمل أحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 والتي تقضي بإلغاء العقوبات المقيدة للحرية المنصوص عليها في القانون رقم 49 لسنة 1977 لجريمة تقاضي أية مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار زيادة عن التأمين والأجرة المنصوص عليها في العقد على الرغم من انطباق أحكامه على الواقعة موضوع الطعن مما يعيبه ويستوجب نقضه.
حيث إنه يبين من مطالعة الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه قد اقتصر في بيانه لواقعة الدعوى على قوله "وحيث إن التهمة ثابتة في حق المتهم - الطاعن - من أقوال المجني عليه من أنه استأجر في...... من المتهم شقة بالدور العلوي من العقار المملوك له الكائن بناحية سيدي بشر قبلي وتقاضى منه ثلاث آلاف جنيه خارج نطاق عقد الإيجار ومما ثبت من عقد الإيجار المؤرخ..... من أن المتهم أجر للمجني عليه........ الشقة المشار إليها بغرض استعمالها عيادة لأمراض الصدر والقلب ومن ثم يكون ما صدر من المتهم منطوياً تحت نص مواد الاتهام وتعاقبه المحكمة طبقاً لها على النحو الوارد بالمنطوق" لما كان ذلك، وكانت المادة السادسة من القانون رقم 136 لسنة 1981 والمعمول به في 31 من يوليه سنة 1981 تنص على أنه "يجوز لمالك المبنى المنشأ اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون أن يتقاضى من المستأجر مقدم إيجار لا يجاوز أجرة سنتين وذلك بالشروط الآتية: 1 - أن تكون الأعمال الأساسية للبناء قد تمت ولم تبق إلا مرحلة التشطيب. 2 - أن يتم الاتفاق كتابة على مقدار الإيجار وكيفية خصمه من الأجرة المستحقة في مدة لا تجاوز ضعف المدة المدفوع عنها المقدم وموعد إتمام البناء وتسليم الوحدة صالحة للاستعمال ويصدر قرار من الوزير المختص بالإسكان بتنظيم تقاضي مقدم الإيجار والحد الأقصى لمقدار المقدم بالنسبة لكل مستوى من مستويات البناء. ولا يسري حكم الفقرة الأخيرة من المادة 26 من القانون 49 لسنة 1977 على مقدم الإيجار الذي يتقاضاه المالك وفقاً لأحكام هذه المادة لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد خلا من بيان واقعة الدعوى وما اشتمل عليه عقد إيجار المجني عليه وقيمة الأجرة الشهرية المستحقة وتاريخ بدء العلاقة الإيجارية وذلك تحديداً لما يحق للمالك أن يتقاضاه كمقدم إيجار من المستأجر والمبالغ التي تقاضاها زائدة عن هذا القدر بل أطلق القول بتوافر الجريمة لمجرد أن الطاعن تقاضى من المجني عليه مبلغ ثلاثة آلاف جنيه خارج نطاق عقد الإيجار وهو ما لا يتحقق به وحدة أركان الجريمة كما هي معرفة به في القانون إذ لا يكفي في بيان توافر أركانها مجرد حصول المؤجر على ثمة مبالغ من المستأجر. لما كان ذلك، وكان الأصل أنه يجب لسلامة الحكم أن يبين واقعة الدعوى والأدلة التي استند إليها وبيان مؤداها بياناً كافياً يتضح منه مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يورد الواقعة وأدلة الثبوت التي يقوم عليها قضاؤه ومؤدى كل منها في بيان كاف يكشف عن مدى تأييده لها، فإنه يكون مشوباً بالقصور مما يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم الأمر الذي يعيبه ويوجب نقضه والإعادة، دون حاجة لبحث سائر أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق