الوقائع
المصرية - العدد 183 تابع (ب) - في 19 أغسطس سنة 2021
مادة رقم 1
يسرى هذا القرار على الموظفين بالوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية
ووحدات الإدارة المحلية الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم
81 لسنة 2016 ، والعاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية الذى يعد قانون
الخدمة المدنية المشار إليه الشريعة العامة لهم .
مادة رقم 2
يُرقى الموظفون الذين أتموا في مستوياتهم الوظيفية حتى 2021/6/30
مددًا لا تقل عن المدد البينية المحددة قرين كل مستوى وظيفي إلى المستويات التى
تعلوها وفقًا للجدول التالى وذلك اعتبارًا من 2021/7/1 ، مع احتفاظهم بالأقدمية
بالمستوى الوظيفي بعد الترقية ، على ألا تتعدى ترقية الموظف مستوى وظيفى واحد ،
شريطة التأكد من تسكين هؤلاء الموظفين طبقًا للوضع في 2016/11/2 استنادًا إلى
المـادة الرابعة من قانون الخدمة المدنية المشار إليه ووفقًا للجداول أرقام (1، 2،
3) المرافقة له .
يُرقى شاغلو الوظائف الكتــابية والفنيــة بالدرجة الخــامسة المعينون
قبل العمل بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه والمستوفون مدة بينية لا تقل
عن خمس سنوات حتـى 2021/6/30 إلى المستوى الوظيفى الرابع (ب) .
يستحق الموظف المرقى اعتبارًا من 2021/7/1 ، الأجر الوظيفى المقرر
للوظيفة المرقى إليها ، أو أجره السابق مضافًا إليه علاوة ترقية بنسبة (5%) من هذا
الأجر الوظيفى أيهما أكبر محسوبة على أجره في 2021/6/30 ويستحق شاغل إحدى وظائف
المستويات الوظيفية التالية من غير الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية ، ومضى
على شــغــله لذلك المستوى الوظيفى ثــلاث ســنــوات حافز بنسـبــة (5%) من
أجـــره الوظيفى في 2021/6/30 بحــــد أدنى مبلــغ 100 جنيه وبحد أقصى 150 جنيهًا
شهريًا :
الترقيات طبقًا لأحكام هذا القرار وقتية ، وتتم بالنسبة لمن توافرت
فيهم الشــروط ولم يتوافر فيهم مانع من موانع الترقية في 2021/6/30 وفقًا لأحكام
قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية المشار إليهما حتى ولو زال المـانع أو
توافرت الشروط بعد هذا التاريخ .
مادة رقم 6
تكون الترقية وفقًا لأحكام هذا القرار باستخدام المستويات الوظيفية أو
الدرجات الممولة والشاغرة المدرجة بنهاية استمارة موازنة وظائف الوحدة عن طريق
إعادة التوزيع والتمويل الذاتى ، بحسب الأحوال ، وفى حالة عدم توافر مستويات أو
درجات ممولة وشاغرة يتم تمويل الوظائف المرقى إليها خصمًا على الاحتياطى العام
بموازنة الباب الأول وفقًا للتأشيرات العامة للموازنة العامة للدولة والتأشيرات
العامة للهيئات الاقتصادية ، على أن يوضح عدد المستفيدين في كل مستوى وظيفى
ومجموعة وظيفية ونوعية ، ويرسل مقترح الوحدة في هذا الشأن إلى الجهاز المركزى
للتنظيم والإدارة لإعمال شئونه .
تتولى كل وحدة اتخاذ اللازم نحو الخصم بالتكاليف المترتبة على تنفيذ
هذا القرار خصمًا على الاعتمادات المدرجة بالباب الأول بموازنتها وفقًا للتأشيرات
العامة للموازنة العامة للدولة وللتأشيرات العــامة للهيئــات الاقتصادية للسنة
المـالية 2022/2021 ، وفى حالة عدم كفايتها يتم الرجوع إلى وزارة المـالية لإعمال
شئونها .
تصدر السلطة المختصة قرار الترقية طبقًا للقواعد السابقة تحت
مسئوليتها في ضوء ما هو ثابت لديها بملفات خدمة الموظفين .
مادة رقم 9
يُصدر رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة القواعد التنفيذية لهذا
القرار .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق