الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 5 سبتمبر 2021

قرار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة 265 لسنة 2021 بشأن ترقية الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية

 الوقائع المصرية - العدد 183 تابع (ب) - في 19 أغسطس سنة 2021

رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 ؛
وعلى قانون الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الصادر بالقانون رقم 118 لسنة 1964 ؛
وعلى قانون الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1973 ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ؛
وعلى قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014 ولائحتـه التنفـيذية ؛
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار معايير توصيف وتقييم الوظائف الصادر بقرار رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة رقم 35 لسنة 2019 ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء بجلسته المعقودة في 2021/7/29 ؛
قــــــرر :

 

مادة رقم 1

يسرى هذا القرار على الموظفين بالوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ، والعاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية الذى يعد قانون الخدمة المدنية المشار إليه الشريعة العامة لهم .

 

مادة رقم 2

يُرقى الموظفون الذين أتموا في مستوياتهم الوظيفية حتى 2021/6/30 مددًا لا تقل عن المدد البينية المحددة قرين كل مستوى وظيفي إلى المستويات التى تعلوها وفقًا للجدول التالى وذلك اعتبارًا من 2021/7/1 ، مع احتفاظهم بالأقدمية بالمستوى الوظيفي بعد الترقية ، على ألا تتعدى ترقية الموظف مستوى وظيفى واحد ، شريطة التأكد من تسكين هؤلاء الموظفين طبقًا للوضع في 2016/11/2 استنادًا إلى المـادة الرابعة من قانون الخدمة المدنية المشار إليه ووفقًا للجداول أرقام (1، 2، 3) المرافقة له .


مادة رقم 3

يُرقى شاغلو الوظائف الكتــابية والفنيــة بالدرجة الخــامسة المعينون قبل العمل بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه والمستوفون مدة بينية لا تقل عن خمس سنوات حتـى 2021/6/30 إلى المستوى الوظيفى الرابع (ب) .


مادة رقم 4

يستحق الموظف المرقى اعتبارًا من 2021/7/1 ، الأجر الوظيفى المقرر للوظيفة المرقى إليها ، أو أجره السابق مضافًا إليه علاوة ترقية بنسبة (5%) من هذا الأجر الوظيفى أيهما أكبر محسوبة على أجره في 2021/6/30 ويستحق شاغل إحدى وظائف المستويات الوظيفية التالية من غير الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية ، ومضى على شــغــله لذلك المستوى الوظيفى ثــلاث ســنــوات حافز بنسـبــة (5%) من أجـــره الوظيفى في 2021/6/30 بحــــد أدنى مبلــغ 100 جنيه وبحد أقصى 150 جنيهًا شهريًا :


مادة رقم 5

الترقيات طبقًا لأحكام هذا القرار وقتية ، وتتم بالنسبة لمن توافرت فيهم الشــروط ولم يتوافر فيهم مانع من موانع الترقية في 2021/6/30 وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية المشار إليهما حتى ولو زال المـانع أو توافرت الشروط بعد هذا التاريخ .

 

مادة رقم 6

تكون الترقية وفقًا لأحكام هذا القرار باستخدام المستويات الوظيفية أو الدرجات الممولة والشاغرة المدرجة بنهاية استمارة موازنة وظائف الوحدة عن طريق إعادة التوزيع والتمويل الذاتى ، بحسب الأحوال ، وفى حالة عدم توافر مستويات أو درجات ممولة وشاغرة يتم تمويل الوظائف المرقى إليها خصمًا على الاحتياطى العام بموازنة الباب الأول وفقًا للتأشيرات العامة للموازنة العامة للدولة والتأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية ، على أن يوضح عدد المستفيدين في كل مستوى وظيفى ومجموعة وظيفية ونوعية ، ويرسل مقترح الوحدة في هذا الشأن إلى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة لإعمال شئونه .


مادة رقم 7

تتولى كل وحدة اتخاذ اللازم نحو الخصم بالتكاليف المترتبة على تنفيذ هذا القرار خصمًا على الاعتمادات المدرجة بالباب الأول بموازنتها وفقًا للتأشيرات العامة للموازنة العامة للدولة وللتأشيرات العــامة للهيئــات الاقتصادية للسنة المـالية 2022/2021 ، وفى حالة عدم كفايتها يتم الرجوع إلى وزارة المـالية لإعمال شئونها .


مادة رقم 8

تصدر السلطة المختصة قرار الترقية طبقًا للقواعد السابقة تحت مسئوليتها في ضوء ما هو ثابت لديها بملفات خدمة الموظفين .

 

مادة رقم 9

يُصدر رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة القواعد التنفيذية لهذا القرار .


مادة رقم 10

يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
صدر في 2021/7/29
رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة
أ.د/ صالح عبد الرحمن أحمد


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق