الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 10 سبتمبر 2021

الطعن 19266 لسنة 85 ق جلسة 22 / 5 / 2017 مكتب فني 68 ق 108 ص 689

جلسة 22 من مايو سنة 2017
برئاسة السيد القاضي/ أحمد سعيد السيسي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ صلاح مجاهد، زياد محمد غازي، حسام هشام صادق وإيهاب الميداني نواب رئيس المحكمة.
-------------
(108)
الطعن رقم 19266 لسنة 85 القضائية
(1 - 3) شركات "إعلان الشركات الأجنبية". معاهدات "اتفاقية التعاون القضائي في المواد المدنية والتجارية والجنائية بين جمهورية مصر العربية وجمهورية الصين الشعبية".
(1) طرق ووسائل وشروط تبليغ الوثائق القضائية وفقا لاتفاقية التعاون القضائي في المواد المدنية والتجارية والجنائية بين جمهورية مصر العربية وجمهورية الصين الشعبية. ورودها على سبيل الحصر. شرطه. عدم اتفاق الأطراف على قبول طرق أخرى. جواز مواصلة قضاة الدول المتعاقدة نظر الدعوى رغم عدم ورود شهادة تثبت تمام التبليغ أو التسليم، شرطه. المواد 3، 8، 9، 11،14، 15 من الاتفاقية.
(2) جواز إعلان الشركات الأجنبية التي لها فرع أو وكيل في مصر. م 13 مرافعات. واقعة وجود فرع للشركة الأجنبية في مصر. من وسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع.
(3) قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول الدعوى لعدم إعلان صحيفتها للشركة المطعون ضدها الأولى على سند من تقاعس الشركة الطاعنة عن إعلانها بالطريق الدبلوماسي وفقا لنص المادة 13/ 9 مرافعات واتفاقية لاهاي واجبة التطبيق وإعلانها مع الوكيل التجاري الذي أنكر صلته بها. صحيح. تسليم ورقة الإعلان للنيابة لاتخاذ إجراءاته بالطريق الدبلوماسي. لا أثر له. علة ذلك. عدم تسلم المطعون ضدها للإعلان وعدم تبليغها به. الإعلان بتصحيح شكل الدعوى. ليس بديلا عن الإعلان بصحيفة الدعوى ولا يقوم مقامه. المجادلة في ذلك موضوعية. تنحسر عنها رقابة محكمة النقض.
-------------
1 - مفاد النصوص في المواد 3، 8، 9، 11، 14، 15 مجتمعة من اتفاقية التعاون القضائي في المواد المدنية والتجارية والجنائية بين جمهورية مصر العربية وجمهورية الصين الشعبية أن الاتفاقية حددت طرق ووسائل وشروط تبليغ الوثائق القضائية على سبيل الحصر ما لم يتفق الأطراف على قبول طرق أخرى وفقا للمادة الحادية عشر من ذات الاتفاقية وأوجبت على القاضي وقف نظر الدعوى فيما عدا حالة تبليغ الوثيقة حسب الصيغ المنصوص عليها بالدولة المطلوب منها التبليغ أو تسليم الوثيقة فعليا للمطلوب في مقره حسب أحد الصيغ المنصوص عليها بالاتفاقية على أن يكون ذلك خلال وقت مناسب حتى يتمكن المطلوب من تقديم دفاعه، كما منحت الاتفاقية الدول المتعاقدة حق منح قضاتها مواصلة نظر الدعوى بالرغم من عدم ورود شهادة تثبت أن التبليغ أو التسليم قد تم إذا ما توافرت شروط ثلاث مجتمعة بأن تحال الوثيقة عن طريق أحد الطرق المشار إليها بالاتفاقية ومرور أجل يقدره القاضي حسب كل حالة لا يقل عن ستة أشهر في كافة الأحوال وتعذر الحصول على شهادة برغم القيام بكافة المساعي لدى السلطات بالدولة المطلوب منها التبليغ.
2 - المشرع قد أجاز في المادة 13 من قانون المرافعات في فقرتها الخامسة إعلان الشركة الأجنبية التي لها فرع أو وكيل في مصر بتسليم الصورة إلى هذا الفرع أو الوكيل وتعتبر واقعة وجود فرع للشركة الأجنبية في مصر مسألة واقع يستقل بها قاضي الموضوع.
3 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد خلص من أوراق الدعوى والمستندات المقدمة فيها أن الشركة الطاعنة تقاعست عن إعلان المطعون ضدها الأولى بالطريق الدبلوماسي- طبقا لنص المادة 13/9 من القانون المشار إليه واتفاقية لاهاي- واجبة التطبيق لانضمام كل من دولتي الصين ومصر إليها- وقامت بإعلانها مع شركة الهلال للتجارة والاستيراد باعتبارها وكيلا تجاريا وممثلا تجاريا لها رغم أن ممثل هذه الأخيرة أنكر صلتها بالمطعون ضدها الأولى وأنها لا تمثلها وليست وكيلا تجاريا لها، كما لم تقدم الطاعنة خلاف ذلك. ورتب الحكم على ذلك قضاءه بعدم قبول الدعوى لعدم إعلان صحيفتها للشركة المطعون ضدها الأولى فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ولا يغير من ذلك ما تذرعت به الطاعنة من تسليمها ورقة الإعلان للنيابة العامة لاتخاذ إجراءات الإعلان بالطريق الدبلوماسي ذلك أن هذا الإعلان فضلا عن أنه لم يسلم إلى المطعون ضدها الأولى ولم تبلغ به فإن الإعلان بتصحيح شكل الدعوى لا يقوم مقام الإعلان بصحيفة الدعوى ولا يعد بديلا عنه. وكان ما خلص إليه الحكم سائغا وله أصله الثابت بالأوراق فإن النعي عليه بأسباب الطعن لا يعدو أن يكون مجادلة في سلطة محكمة الموضوع التقديرية تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة.
-------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن الهيئة الطاعنة أقامت على الشركتين المطعون ضدهما الدعوى رقم ... لسنة 2003 مدني بورسعيد الابتدائية بطلب الحكم "ببراءة ذمتها من أية مبالغ بدعوى التعويض عن تلف المحولات التي تم تفريغها بمعرفة الشركة المطعون ضدها الأولى وتحت مسئوليتها على رصيف ميناء التفريعة الشرقية ببورسعيد يوم 27 من ديسمبر سنة 2001"، وقالت في بيان ذلك إنها أجرت للشركة للمطعون ضدها الأولى ونشا عائما حمولة 500 طن لتنفيذ عملية تفريغ ثلاثة محولات زنة الواحد 223 طنا من البارج إلى رصيف الميناء، وإنهما اتفقتا في العقد على تولي الأخيرة الإشراف بالكامل على العملية وتحملها بمفردها لكل مخاطرها ونتائجها، وإذ نفذت الهيئة التزامها بوضع الونش تحت تصرف الشركة المطعون ضدها الأولى، فوجئت بزعم الأخيرة بمسئولية الهيئة عن حدوث تلفيات بالمحولات المذكورة أثناء تنفيذ عملية تفريغها؛ ومن ثم كانت الدعوى، وبتاريخ 25 من أكتوبر سنة 2003 حكمت محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان. استأنفت الهيئة هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 44 ق، أمام محكمة استئناف الإسماعيلية "مأمورية بورسعيد"، وبتاريخ العاشر من مايو سنة 2005 قضت بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الهيئة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة ارتأت فيها نقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة المشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
---------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعي به الهيئة الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون؛ إذ انتهى في قضائه إلى عدم قبول دعواها؛ استنادا إلى أن وجود طلب قضائي خاص بموضوع التداعي منظور أمام القضاء الفرنسي يعد قيدا على حريتها في اللجوء إلى القضاء المصري، ومانعا من قبول دعواها بقطع النزاع، رغم مخالفته لقواعد الاختصاص الدولي، وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه، وبما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله؛ ذلك بأنه من المبادئ الدستورية أن التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة، ولكل مواطن حق الاتجاه إلى قاضيه الطبيعي، ولم يحدد القانون الدعاوى التي يجوز رفعها؛ إذ توجد دعوى كلما كانت هناك مصلحة قانونية تحتاج إلى الحماية بواسطة القضاء، فالأصل العام المسلم به وطبقا لنص المادة الثالثة من قانون المرافعات هو عدم قبول أي دعوى لا يكون لصاحبها فيها مصلحة قائمة وعاجلة يقرها القانون؛ إعمالا لمبدأ الاقتصاد في الخصومة، على أن المصلحة المحتملة تكفي حيث يراد بالطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق، أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه؛ ولذلك تسمى هذه الدعاوى بالدعاوى الوقائية، ويندرج تحتها دعوى قطع النزاع تلك التي بمقتضاها – وطبقا لما ورد بالمذكرة التفسيرية لقانون المرافعات السابق- يجوز لمن يريد وقف مسلك تهديدي أن يكلف خصمه الذي يحاول بمزاعمه الإضرار بمركزه المالي أو بسمعته الحضور لإقامة الدليل على صحة زعمه، فإن عجز حكم عليه بفساد ما يدعيه وحرم من رفع الدعوى فيما بعد، على أنه يجب ألا تكون هذه المزاعم مجرد تخرصات فارغة؛ وإلا كانت الدعوى غير مقبولة، على أن تقدير جدية هذه المزاعم والادعاءات وضررها وما إذا كانت تشكل تعرضا لحقوق المدعي ومركزه القانوني أم لا، هو مما يدخل في نطاق السلطة التقديرية لقاضي الموضوع، إلا أنه يتعين عليه أن يقيم قضاءه في هذا الشأن على أسباب سائغة تكفي لحمله. وكان النص في البند الثاني من المادة 30 من قانون المرافعات على أن "تختص محاكم الجمهورية بنظر الدعاوى التي ترفع على الأجنبي الذي ليس له موطن أو محل إقامة في الجمهورية، وذلك في الأحوال الآتية:- 1- ... 2- إذا كانت الدعوى متعلقة بمال موجود في الجمهورية، أو كانت متعلقة بالتزام نشأ أو نفذ أو كان واجبا تنفيذه فيها، أو كانت متعلقة بإفلاس أشهر فيها" مؤداه أنه لا يجوز الخروج من اختصاص المحاكم المصرية الثابت لها وفقا للقانون المصري، لأن الدولة هي التي ترسم حدود ولاية القضاء فيها، مقدرة في ذلك أن أداء العدالة مصلحة عامة لا يمكن تحققها إلا بواسطة محاكمها التي ترى أنها دون غيرها جديرة بأن تكفل هذه الغاية. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن الهيئة الطاعنة قد أقامت دعواها لقطع النزاع على مزاعم الشركة المطعون ضدها الأولى، بمسئولية الهيئة عن تلفيات حدثت بعدد ثلاثة محولات مملوكة للشركة حال تفريغها من البارج إلى رصيف الميناء، باستخدام ونش مستأجر من الهيئة، وكانت المطعون ضدها الأولى شركة مساهمة مصرية، وكانت الدعوى متعلقة بالتزام نشأ ونفذ في مصر، فإن القضاء المصري يكون مختصا بنظرها دون تقيد بنوع الدعوى، وبصرف النظر عما إذا كان الالتزام تعاقدياً أم تقصيرياً.
وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وانتهى في قضائه إلى اعتبار أن وجود طلب قضائي عن ذات موضوع التداعي منظور أمام القضاء الفرنسي رغم عدم اختصاصه- على نحو ما سلف بيانه- بمثابة قيد على حق الطاعنة في اللجوء إلى القضاء المصري، ومانعا من نظر دعواها بقطع النزاع، سالبا بذلك حقها في اللجوء إلى قاضيها الطبيعي، فإنه يكون معيبا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه؛ مما يوجب نقضه، على أن يكون مع النقض الإحالة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق