جلسة 8 من ديسمبر سنة 1969
برياسة السيد المستشار/
حسن فهمي البدوي رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم الديواني، ومحمد
السيد الرفاعي، وطه الصديق دنانة، ومصطفى الأسيوطي.
-------------------
(283)
الطعن رقم 1176 لسنة 39
القضائية
حكم. "تسبيبه. تسبيب
معيب". دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". إجراءات المحاكمة.
شيك بدون رصيد.
وجوب تأسيس الأحكام
الجنائية على التحقيقات الشفوية التي تجريها المحكمة بالجلسة في مواجهة المتهم
وتسمع فيها الشهود ما دام سماعهم ممكناً. مثال لتسبيب معيب وإخلال بحق الدفاع.
تكليف شهود الإثبات
بالحضور أمر منوط بالنيابة العامة ولا شأن للمتهم به.
-----------------
يجب أن تؤسس الأحكام
الجنائية على التحقيقات الشفوية التي تجريها المحكمة بجلسة المحاكمة في مواجهة
المتهم وتسمع فيها الشهود ما دام سماعهم ممكناً. ولما كان تكليف شهود الإثبات
بالحضور أمراً منوطاً بالنيابة العامة ولا شأن للمتهم به، وكان الحكم المطعون فيه
قد رفض طلب سماع المجني عليه لتغيبه في الكويت كما رفض تكليفه بتقديم الشيكين
موضوع الدعوى، ولأن كان الحكم قد ذكر أن بيانات هذين الشيكين مبينة بمحضر جمع
الاستدلالات إلا أنه لم يتضمن ما يفيد أن المحكمة قد اطلعت عليهما وتحققت من أنهما
قد استوفيا الشروط اللازمة لاعتبار كل منهما شيكاً، ومن ثم فإنه يكون مشوباً
بالقصور والإخلال بحق الدفاع مما يستوجب نقضه والإحالة.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة
الطاعن بأنه في يومي 15 ديسمبر سنة 1963، 24 فبراير سنة 1964 بدائرة قسم الظاهر
محافظة القاهرة: أعطى بسوء نية لنجيب أبو زيد علام مرزوق شيكين قيمة الأول 150 ج
والثاني 40 جنيهاً مسحوبين على بنك القاهرة (فرع مصر الجديدة) لا يقابلهما رصيد
قائم قابل للسحب بهذا البنك إضراراً بالمجني عليه. وطلبت عقابه بالمادتين 336/ 1
و337 من قانون العقوبات. ومحكمة الظاهر الجزئية قضت حضورياً عملاً بمادتي الاتهام
بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة 300 قرش لوقف التنفيذ. فاستأنف المحكوم عليه
الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول
الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في
هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن
على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع والقصور ذلك أن الطاعن أقام دفاعه على
أن الشيكين موضوع الدعوى لم يصدرا منه للمجني عليه إذ لم يحدث تعامل بينهما وقد
تمسك أمام محكمة الموضوع بطلب تكليف المجني عليه بتقديم هذين الشيكين للاطلاع
عليهما وأورد في وجه طعنه أنه أراد بهذا الطلب اتخاذ إجراءات الطعن بالتزوير
عليهما إلا أن المحكمة فصلت في الدعوى دون أن تجبه إلى طلبه مكتفية بالقول - حسبما
أورده الحكم المطعون فيه - بأن الثابت من إعلان المجني عليه أنه يقيم بالكويت ولم
يرشد الطاعن عن عنوانه بها وأن محضر جمع استدلالات قد تضمن البيانات الخاصة
بالشيكين موضوع الدعوى - وهو ما لا يصح رداً على دفاعه - مما يعيب الحكم ويستوجب
نقضه.
وحيث إنه يبين من الاطلاع
على محضر جلسة 26 سبتمبر سنة 1964 أمام محكمة أول درجة أن الطاعن أنكر ما أسند
إليه وتمسك بأنه لم يحرر أية شيكات للمجني عليه وتحقيقاً لهذا الدفاع أجلت المحكمة
نظر الدعوى إلى جلسة أخرى لإعلان المجني عليه وتكليفه بتقديم الشيكات موضوع الدعوى
وبالجلسة التالية لجلسة 21 نوفمبر سنة 1964 أصر الطاعن على دفاعه فأجلت المحكمة
نظر الدعوى لجلسة أخرى لتنفيذ القرار السابق وبجلسة 16 يناير سنة 1965 أصر الطاعن
على دفاعه إلا أن المحكمة قضت بإدانته - كذلك يبين من الاطلاع على محاضر جلسات
محكمة ثاني درجة أن الطاعن تمسك بدفاعه الذي أثاره أمام محكمة أول درجة إلا أن
المحكمة بعد أن أجلت الدعوى عدة جلسات قضت بتأييد الحكم المستأنف وجاء بحيثيات هذا
الحكم "أنه لا عبرة بما طلبه الطاعن من سماع أقوال المجني عليه فقد ورد إعلان
المجني عليه أنه يقيم بالكويت ولم يرشد الطاعن عن عنوانه بالكويت حتى يمكن إعلانه
كما أنه لا عبرة بعد ذلك بما طلبه الطاعن من تكليف المجني عليه بتقديم الشيكات موضوع
الجريمة لأن الطاعن لم يرشد عن عنوان المجني عليه بالكويت خصوصاً وأن محضر جمع
الاستدلالات يتضمن البيانات الخاصة بالشيكات موضوع الجريمة" لما كان ذلك،
وكان الحكم المطعون فيه قد رفض طلب سماع المجني عليه لتغيبه في الكويت كما رفض
تكليفه بتقديم الشيكات موضوع الدعوى - وكان من الواجب أن تؤسس الأحكام الجنائية
على التحقيقات الشفوية التي تجريها المحكمة بجلسة المحاكمة في مواجهة المتهم وتسمع
فيها الشهود ما دام سماعهم ممكناً، وكان تكليف شهود الإثبات بالحضور أمراً منوطاً
بالنيابة العامة ولا شأن للمتهم به، ولما كان الحكم المطعون فيه وإن ذكر أن بيانات
الشيكين موضوع الجريمة مبينة بمحضر جمع الاستدلالات إلا أنه لم يتضمن ما يفيد أن
المحكمة قد اطلعت عليها وتحققت من أنهما قد استوفيا الشروط اللازمة لاعتبارهما
شيكاً. لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور والإخلال بحق
الدفاع مما يستوجب نقضه والإحالة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق