الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 22 سبتمبر 2021

لزوم أن تكون صورة الحكم المقدمة للدستورية العليا صادرة من المحكمة التي أصدرت الحكم

الدعوى 4 لسنة 41 ق "تنازع" جلسة 28 / 8 / 2021
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثامن والعشرين من أغسطس سنة 2021م، الموافق العشرين من المحرم سنة 1443 هـ.
برئاسة السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد خيرى طه النجار ورجب عبد الحكيم سليم ومحمود محمد غنيم والدكتور عبد العزيز محمد سالمان وطارق عبد العليم أبو العطا وعلاء الدين أحمد السيد نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر

أصدرت الحكم الآتي
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 4 لسنة 41 قضائية "تنازع".

المقامة من
1- محافظ الإسكندرية
2- مدير مديرية الإسكان بالإسكندرية
ضد
الشركة العامة للمقاولات "رولان"، ويمثلها رئيس مجلس إدارتها والعضو المنتدب

-----------------

" الإجراءات "

بتاريخ العاشر من فبراير سنة 2019، أودع المدعيان صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبين الحكم بتعيين جهة القضاء المختصة بنظر الدعوى رقم 10665 لسنة 63 قضائية - قضاء إداري الإسكندرية، المقيدة برقم 3 لسنة 2016، أمام هيئات التحكيم بوزارة العدل، من بين محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، أو هيئات التحكيم المشار إليها.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر جلسة 3/ 7/ 2021، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم في الدعوى بجلسة اليوم، وصرحت بتقديم مذكرات في أسبوع، قدم خلاله المدعيان مذكرة صمما فيها على طلباتهما.
-----------------

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصـل - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - في أن المدعيين كانا قد أقاما الدعوى رقم 10665 لسنة 63 قضائية، أمام محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، ضد الشركة المدعى عليها، طالبين الحكم بإلزامها بأن تؤدى لهما مبلغًا قدره خمسة ملايين ومائتان وثمانية وثمانون ألف ومائتان وخمسة وأربعون جنيهًا وسبعة وستون قرشًا، والفوائد القانونية من تاريخ المطالبة حتى تاريخ السداد. على سند من القول بأنــه في عــام 1988 تــم التعاقــد مع الشركة العربية العامــة للمقاولات، التي أُدمجت بعــد ذلك في الشركة المدعى عليها، لإنشاء عدد 672 وحدة سكنية منخفضة التكاليف، على أن يتم التنفيذ خــلال ثــلاث سنوات من تاريخ تسلُّم الشركة للموقع، الذى تم تغييره بآخر، تسلمته الشركة بتاريخ 5/ 3/ 1989. كما أسند لها بناء عدد 168 وحــدة أخــرى، وتعــدل موعد الانتهاء ليكون 13/ 4/ 1994، إلا أن الشركة توقفت عن استكمال الأعمال اعتبارًا من شهر فبراير سنة 1994، رغم إنذارها عدة مــرات، فتم سحب الأعمال محل التعاقد منها. وبمراجعة الموقف المالي، تبين أن الشركة مدينة بالمبلغ السالف الذكر، فأقام المدعيان دعواهما الموضوعية بالطلبات السابقة. وبجلسة 29/ 3/ 2014، قضت محكمة القضـاء الإداري بعدم اختصاصهـا ولائيًّا بنظـر الدعـوى وإحالتها إلى هيئة التحكيم بوزارة العدل، وقيدت لديها برقم 3 لسنة 2016. وبجلسة 3/ 9/ 2018، قضت هيئة التحكيم بعدم اختصاصها ولائيًّا بنظر الدعوى، استنادًا إلى أن الشركة المدعى عليها كانت إحدى شركات القطاع العام حتى عام 1993، ثم أعيد توفيق أوضاعها طبقًا لأحكام القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام، الأمر الذى لا يجعلها من المخاطبين بأحكام القانون رقم 97 لسنة 1983 بشأن هيئات القطاع العام وشركاته، ومن ثم لا يكون النزاع داخلاً في ولاية هيئة التحكيم المنشأة وفقًا لأحكام ذلك القانون.
وإذ ارتأى المدعيان أن كلاً من جهة القضاء الإدارى، وهيئة التحكيم بوزارة العدل، قد تسلبتا من الاختصاص بنظر النزاع المردد بينهما وبين الشركة المدعى عليها، فقد أقاما الدعوى المعروضة، وأرفقا بصحيفة دعواهما صورة من حكم محكمة القضاء الإدارى ممهورة بخاتم يُقرأ "وزارة العدل - الإدارة العامة للتحكيم"، وصورة رسمية من الحكم الصادر من هيئة التحكيم بوزارة العدل في التحكيم رقم 3 لسنة 2016.
وحيث إن المادة (31) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 تنص على أنه " لكل ذى شأن أن يطلب إلى المحكمة الدستورية العليا تعيين جهة القضاء المختصة بنظر الدعوى في الحالة المشار إليها في البند ثانيًا من المادة (25).
ويجب أن يبين في الطلب موضوع النزاع وجهات القضاء التي نظرته وما اُتخذته كل منها في شأنه.
......................".
وتنص المادة (34) من القانون ذاته على أنه " يجب أن تكون الطلبات وصحف الدعاوى التي تقدم إلي المحكمة الدستورية العليا موقعًا عليها من محام مقبول للحضور أمامها أو عضو بهيئة قضايا الدولة بدرجة مستشار علي الأقل حسب الأحوال، وأن يرفق بالطلب المنصوص عليه في المادتين (32،31) صورة رسمية من الحكمين اللذين وقع في شأنهما التنازع أو التناقض وإلا كان الطلب غير مقبول".
وحيث إن المقصود بالصـورة الرسمية المنصوص عليهـا بالمادة (34) من القانون المشار إليه - على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - هي الصورة الرسمية كما حددها قانون الإثبات، وذلك بأن تكون صورة تنفيذية لكل من الأحكام التي يثار تنازعها أو تناقضها، أو تكون صورة رسمية من المحاكم ذاتها التي أصدرت هذه الأحكام.
إذ كان ذلك، وكان الثابت أن المدعيين أرفقا بصحيفة دعواهما المعروضة صورة من الحكم الصادر في الطعن رقم 10665 لسنة 63 قضائية من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، ممهورة بخاتم تقرأ بصمته "وزارة العدل - الإدارة العامة للتحكيم"، وليست صادرة من المحكمة التي أصدرت الحكم، ولا تُعد من ثم من قبيل الصور الرسمية وفقًا للتحديد الوارد بقانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968، ومن ثم يتخلف في الدعوى المعروضة أحد شرائط قبولها، مما يتعين معه القضاء بعدم قبولها.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.

هناك تعليق واحد:

  1. يعني بالذمة بعد ثلاث سنوات في المحكمة الدستورية يقضي بعدم قبول دعوي التنازع السلبي في الاختصاص علشان صورة الحكم الأول الصادر بعدم الاختصاص والإحالة زيلت بخاتم الهيئة القضائية التي احيلت إليها الدعوي وليس الهيئة القضائية التي صدر منها حكم الإحالة؟

    ردحذف