الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 8 سبتمبر 2021

الطعن 3112 لسنة 58 ق جلسة 15/ 11/ 1988 مكتب فني 39 ج 1 ق 161 ص 1063

جلسة 15 من نوفمبر سنة 1988

برئاسة السيد المستشار/ حسن عثمان عمار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمود رضوان نائب رئيس المحكمة وصلاح عطيه ورضوان عبد العليم وأنور جبري.

-----------------

(161)
الطعن رقم 3112 لسنة 58 القضائية

معارضة "نظرها والحكم فيها". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها". حكم "بطلان الحكم". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". شهادة إدارية.
عدم جواز الحكم في المعارضة في غيبة المعارض. ما لم يكن تخلفه عن الحضور بالجلسة حاصلاً بغير عذر. محل نظر العذر وتقديره. يكون عند الطعن على الحكم ولو بطريق النقض .
وقف الإجازات بالوحدة العسكرية المجند بها الطاعن. اعتباره عذراً قهرياً يبرر التخلف عن الحضور. القضاء برفض المعارضة رغم ذلك. إخلال بحق الدفاع.
اطمئنان محكمة النقض إلى الشهادة المقدمة إليها والمتضمنة هذا العذر. يوجب نقض الحكم والإعادة.

------------------
لما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى بأنه لا يصح في القانون الحكم في المعارضة المرفوعة من المتهم عن الحكم الغيابي الصادر بإدانته إذا كان تخلفه عن حضور الجلسة التي صدر فيها الحكم في المعارضة يرجع إلى عذر قهري حال دون حضور المعارض تلك الجلسة ومحل نظر العذر القهري المانع وتقديره يكون عند استئناف الحكم أو الطعن فيه بطريق النقض. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد تقدم مع أسباب طعنه بشهادة صادرة من اللواء....... ثابت بها أن ظروف الوحدة الخاصة استدعت وقف الإجازات في الفترة من السابع إلى الثالث عشر من نوفمبر سنة 1985 وكان الحكم المطعون فيه قد قضى في العاشر من نوفمبر سنة 1985 - وهو تاريخ يدخل في الفترة المبينة بالشهادة سالفة البيان برفض المعارضة. لما كان ذلك، وكانت هذه المحكمة تأخذ بالشهادة المقدمة من الطاعن وتطمئن إلى صحتها فإنه يكون قد أثبت قيام العذر المانع من حضور الجلسة التي صدر فيها الحكم في المعارضة مما لا يصح معه في القانون القضاء فيها - ولا يغير من ذلك عدم وقوف المحكمة التي أصدرت الحكم على العذر القهري ليتسنى لها تقديره والتحقق من صحته لأن الطاعن وقد استحال عليه الحضور أمامها لم يكن في مقدوره إبداؤه لها مما يجوز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض واتخاذه وجهاً لنقض الحكم.


الوقائع

أقامت المدعية بالحقوق المدنية دعواها بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح روض الفرج ضد الطاعن بوصف أنه بدد منقولاتها التي تسلمها منها على سبيل الأمانة بأن اختلسها لنفسه إضراراً بها. وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات. وإلزامه بأن يدفع لها مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدي للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت استأنف. ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف عارض وقضى في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه.
فطعن الأستاذ/....... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى برفض معارضته في الحكم الغيابي الاستئنافي قد شابه البطلان ذلك بأن تخلفه عن حضور الجلسة التي صدر فيها إنما كان راجعاً إلى أنه لم يتمكن من الحصول على تصريح بمغادرة وحدته العسكرية المجند بها لظروف خاصة بها استدعت وقف الإجازات الأمر الذي يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إنه لما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى بأنه لا يصح في القانون الحكم في المعارضة المرفوعة من المتهم عن الحكم الغيابي الصادر بإدانته إذا كان تخلفه عن حضور الجلسة التي صدر فيها الحكم في المعارضة يرجع إلى عذر قهري حال دون حضور المعارض تلك الجلسة ومحل نظر العذر القهري المانع وتقديره يكون عند استئناف الحكم أو الطعن فيه بطريق النقض. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد تقدم مع أسباب طعنه بشهادة صادرة من اللواء...... المدرع ثابت بها أن ظروف الوحدة الخاصة استدعت وقف الإجازات في الفترة من السابع إلى الثالث عشر من نوفمبر سنة 1985 وكان الحكم المطعون فيه قد قضى في العاشر من نوفمبر سنة 1985 - وهو تاريخ يدخل في الفترة المبينة بالشهادة سالفة البيان - برفض المعارضة. لما كان ذلك، وكانت هذه المحكمة تأخذ بالشهادة المقدمة من الطاعن وتطمئن إلى صحتها فإنه يكون قد أثبت قيام العذر المانع من حضور الجلسة التي صدر فيها الحكم في المعارضة مما لا يصح معه في القانون القضاء فيها - ولا يغير من ذلك عدم وقوف المحكمة التي أصدرت الحكم على العذر القهري ليتسنى لها تقديره والتحقق من صحته لأن الطاعن وقد استحال عليه الحضور أمامها لم يكن في مقدوره إبداؤه لها مما يجوز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض واتخاذه وجهاً لنقض الحكم. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بغير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق