إغفال المحضر إثبات غياب الشخص المطلوب إعلانه واسم المخاطب معه وصفته وسبب امتناعه عن تسلم الإعلان يبطل الإعلان. الم 10، 12 مرافعات.الحكم كاملاً
وجوب بيان المحضر جميع الخطوات التي سبقت تسليم صورة الإعلان إلى حاكم البلدة أو شيخها. إغفال المحضر بيان اسم الممتنع عن تسليم الصورة وعلاقته بالمطلوب إعلانه وسبب الامتناع يبطل ورقة الإعلان .الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق