الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 20 سبتمبر 2021

قرار رئيس الجمهورية رقم 267 لسنة 2017 بشأن الموافقة على البروتوكول الإضافي للاتفاق الثقافي لعام 1959 بين مصر وألمانيا

نشر بالجريدة الرسمية  44   بتاريخ  2 / 11 / 2017

بعد الاطلاع على نص المادة (151) من الدستور؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
قرر:

المادة 1 إصدار

ووفق على البروتوكول الإضافي للاتفاق الثقافي لعام 1959 بين حكومتي جمهورية مصر العربية وألمانيا الاتحادية الموقع في برلين بتاريخ 30/ 3/ 2017، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.

 

مقدمة

إن حكومة جمهورية مصر العربية
وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية
إيماء إلى الاتفاق الثقافي الموقع بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية في 11 نوفمبر 1959، والاتفاق التكميلي الموقع بين الحكومتين في 24 مايو 1983، واستنادا إلى المادة الخامسة من الاتفاق الثقافي المشار إليه؛
وبالنظر إلى التقاليد العريقة للتعاون بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية والتطلع المشترك نحو دعم وتطوير هذا التعاون في مجالات نقل الخبرة والمعرفة الفنية، والتعليمية، والثقافية، والتدريب، على نحو يكفل تحقيق المنفعة المشتركة الكاملة منه، مع مراعاة الاحترام الكامل للتشريعات والقوانين المصرية السارية؛
اتفقت الحكومتان المصرية والألمانية على ما يلي:

 

المادة 1

يستند التعاون بين الجهات الحكومية المصرية والمؤسسات الألمانية "كونراد آدناور" و"فريدريش إيبرت"، و"فريدريش ناومان"، و"هانس زايدل" الممولة حكوميا والمشار إليها
فيما بعد بـ "المؤسسات الألمانية المذكورة" إلى أحكام الاتفاق الثقافي المصري الألماني لعام 1959، ويعد هذا البروتوكول إطارا قانونيا حاكما لعملها داخل جمهورية مصر العربية، ومكملا للاتفاق الثقافي المشار إليه، تنطبق أحكام البروتوكول على مؤسستي (هاينريش بول) و(روزا لوكسمبورج) بناء على رغبة أي منهما وبعد موافقة الحكومة المصرية.

 

المادة 2

1- تشجيعا للمشروعات التي تقوم بها المؤسسات الألمانية المذكورة وبرامجها التعاونية في مصر، فإنه يجوز لهذه المؤسسات وممثليها المعينين ممارسة الأنشطة على أساس الاتفاق التكميلي الموقع في 24 مايو 1983، وكذلك بناء على أحكام هذا البروتوكول، وتنشأ بموجب هذا البروتوكول آلية مشتركة بين الجانبين المصري والألماني - يشار إليها فيما بعد بالآلية - وتتكون من ممثلين عن كل من المؤسسات الألمانية المذكورة، وممثلين لوزارة الخارجية المصرية وغيرهم من الممثلين الحكوميين المعنيين بتنفيذ المشروعات.
2- تتولى الآلية وضع اتفاق سنوي مكتوب يتضمن تحديد المشروعات والبرامج التي ستنفذها المؤسسات الألمانية المذكورة في مصر مع بيان حجم التمويل الألماني الحكومي المخصص لها، وشركاء التعاون والنطاق الجغرافي لها، كما تتولى الآلية متابعة التنفيذ وذلك من خلال التقارير الفنية نصف السنوية، والتقارير المالية السنوية التي ستوافي المؤسسات الألمانية المذكورة الآلية بها، وفي حالة رغبة إحدى المؤسسات الألمانية في تنفيذ مشروع أو برنامج في غير المجال الذي تم الاتفاق عليه، يتعين عليها الحصول على الموافقة المسبقة للآلية.
3- للمؤسسات الألمانية المذكورة - كل على حدة - الحق في استئجار أو تملك مقر واحد لها في جمهورية مصر العربية، ويكون مقره محافظة القاهرة وفقا للقوانين المصرية المعمول بها في هذا الشأن، كما تلتزم كل من المؤسسات المذكورة ممن يكون لديها مشروعات في جمهورية مصر العربية بتمويلها من خلال حساب بنكي واحد لدى أحد البنوك الحكومية المصرية.
4- يجوز للمؤسسات الألمانية المذكورة تعيين عدد مناسب من العاملين بمكاتبها في مصر، شريطة ألا يتجاوز عدد من يعملون لدى كل من هذه المؤسسات الحد المعقول لتنفيذ المشروعات، وتلتزم المؤسسات المذكورة بالحصول على الموافقة المسبقة من الحكومة المصرية على قائمة العاملين لديها من غير المصريين، كما تلتزم المؤسسات المذكورة بموافاة الآلية بقائمة محدثة من أسماء جميع العاملين بشكل دوري لا يزيد عن سنة.
5- للمؤسسات الألمانية المذكورة أن تنفذ المشروعات والبرامج التي تم الاتفاق عليها من خلال الوسائل الآتية:
(أ) تنظيم مؤتمرات، وحلقات دراسية، ودورات، وورش عمل تدريبية.
(ب) تنظيم زيارات دراسية واستعلامية لممثلي المؤسسات الحكومية المصرية والمؤسسات العلمية والثقافية المصرية إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية والاتحاد الأوروبي.
(ج) التعاون مع السلطات والهيئات الحكومية بغرض نقل المعارف التخصصية، والخبرة الفنية وتقديم التدريب من الجانب الألماني في مجالات (الإدارة العامة، التخطيط، الإدارة، التنمية التكنولوجية والعلمية والثقافية)، وفقا للمتطلبات التي يحددها الجانب المصري للمؤسسات الألمانية المذكورة، وتتعاون المؤسسات الألمانية مع المنظمات غير الحكومية المسجلة قانونا في المجالات التي توافق عليها الآلية.
6- تمول المشروعات التي ستنفذها المؤسسات الألمانية المذكورة بمخصصات توفرها الحكومة الألمانية، وفي حالة حصول أي من هذه المؤسسات على تمويل من جهات أخرى لتنفيذ مشروعات في جمهورية مصر العربية، يتعين الحصول على موافقة الحكومة المصرية على هذا التمويل، وعلى الأنشطة التي سيتم تنفيذها من خلاله.
7- تضمن المؤسسات الألمانية المذكورة التزام العاملين في مكاتبها التمثيلية، وكل من ينتمون إليها، أو يعملون باسمها ولو لفترات أو مدد مؤقتة في جمهورية مصر العربية، باحترام كافة التشريعات والقوانين السارية على أراضيها.
8- في حالة وجود حاجة إلى دراسة متعمقة لمشروعات أو برامج بعينها، يمكن للآلية المشار إليها الدعوة لعقد اجتماعات متخصصة تضم الوزارات والجهات التي تحددها الحكومة المصرية مع المؤسسة الألمانية المختصة وشركائها من المنظمات والجهات المصرية المعنية لمناقشة هذه المشروعات ووضع الشروط اللازمة لتنفيذها.

 

المادة 3

1- في حالة عدم التزام أي من المؤسسات الألمانية المذكورة بأحكام هذا البروتوكول، يمكن للحكومة المصرية إخطار كل من الحكومة الألمانية والمؤسسة الألمانية المعنية بواقعة عدم الالتزام كتابةً من خلال الطرق الدبلوماسية وفي حالة عدم تلقي الحكومة المصرية ردا مكتوبا خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسلم الجانب الألماني للإخطار، سواء من الحكومة الألمانية أو المؤسسة الألمانية المعنية بشأن أسباب عدم الالتزام مع التعهد بعدم تكراره، يحق للحكومة المصرية وقف تطبيق البروتوكول فيما يتعلق بالمؤسسة الألمانية المخالفة، وإنهاء العمل بالبروتوكول معها، ويتم إخطار الجانب الألماني كتابة بذلك.
2- في حالة تكرار عدم الالتزام من جانب إحدى المؤسسات الألمانية المذكورة بأحكام البروتوكول بعد سابق تعهدها أو تعهد الحكومة الألمانية بعدم تكرار واقعة عدم الالتزام، يحق للحكومة المصرية في هذه الحالة وقف تطبيق البروتوكول مع المؤسسة الألمانية المخالفة، وإنهاء نشاطها في مصر، مع ما يترتب على ذلك من آثار، ويتم إخطار الجانب الألماني بذلك كتابة.

 

المادة 4

1- تم تحرير هذا البروتوكول باللغات (العربية، والألمانية، والإنجليزية)، وفي حالة وجود اختلاف في تفسير النصين العربي والألماني يرجع إلى النص الإنجليزي.
2- تتم تسوية أي خلافات في تفسير وتطبيق هذا البروتوكول بالوسائل الدبلوماسية.

 

المادة 5

1- يدخل هذا البروتوكول حيز النفاذ عقب تبادل إخطار كتابي بين الحكومة المصرية والحكومة الألمانية يفيد باستكمال كل طرف منهما للإجراءات القانونية اللازمة لدخوله حيز النفاذ.
يظل هذا البروتوكول نافذا لمدة عامين ويجدد تلقائيا لفترات متعاقبة لنفس المدة إلا إذا أخطر أحد الطرفين الطرف الآخر قبل ستة أشهر من انتهاء مدة العامين برغبته في إنهاء البروتوكول.
2- تدخل المشروعات المنفذة في جمهورية مصر العربية من جانب المؤسسات الألمانية المذكورة التي بدأ تنفيذها قبل دخول هذا البروتوكول حيز النفاذ في نطاقه، وتخضع لأحكامه، ويعتبر ممثلوها المعينون والموظفون القائمون على تنفيذ تلك المشروعات من العاملين بالمؤسسات ذات الصلة، كما تعتبر المبالغ المخصصة لتنفيذها ضمن أرصدة المؤسسات الألمانية المذكورة القائمة على تنفيذ تلك المشروعات في جمهورية مصر العربية.
3- في حالة تعديل البروتوكول، يدخل هذا التعديل حيز النفاذ وفقا لذات الإجراءات المشار إليها في الفقرة الأولى من تلك المادة.

 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق