الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 20 سبتمبر 2021

الطعن 23103 لسنة 83 ق جلسة 5 / 4 / 2018

المؤلفة برئاسة السيد المستشار الدكتور/ عبد الرحمن هيكل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / أحمد مصطفى و نبيل الكشكى وحسام خليل و على سليمان نواب رئيس المحكمة

وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / شادي الضرغامى.

وأمين السر السيد / أيمن كامل مهني.

-------------

" الوقائع "

اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخرين في قضية الجناية رقم 1110 لسنة 2012 قصر النيل والمقيدة بالجدول الكلى برقم 10 لسنة 2012 بأنهم في خلال الفترة من أول مارس سنة 2011 وحتى 29 من ديسمبر سنة 2011 بدوائر أقسام شرطة قصر النيل والدقي والرمل وسيدي جابر وأسيوط والأقصر بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية وأسيوط والأقصر.
أولا: المتهمون من الأول وحتى العاشر:
1 أسسوا وأداروا بغير ترخيص من الحكومة المصرية فروعاً لمنظمة ذات صفة دولية بأن اتخذوا خمسة مقار كفروع لمنظمة المعهد الجمهوري الدولي ذي الصفة الدولية " ومركزه الرئيسي بالولايات المتحدة الأمريكية" بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والأقصر وأداروا الشئون الفنية والمالية والإدارية لها من خلال تنفيذ العديد من برامج التدريب السياسي الغير مرخص به وإجراء البحوث والدراسات وإعداد وتنفيذ استطلاعات الرأي وورش العمل والدورات التدريبية لبعض الأحزاب والقوى السياسية ودعمها إعلامياً لحشد الناخبين لصالحها وإعداد تقرير , ومباشرة ذلك ، النشاط بمصر وإرسالها للمركز الرئيسي لمنظمة المعهد الجمهوري الدولي بالولايات المتحدة الأمريكية وتمويل العديد من الأشخاص الطبيعيين والمنظمات والكيانات غير المرخص لها بالعمل المدني أو الأهلي وكان ذلك ، بغير ترخيص من الحكومة المصرية بما يخل بسيادة الدولة المصرية ونتيجة مباشرة ذلك ، النشاط وما يقدم في سبيل ممارسته في مصر من تمويل أجنبي غير مشروع وذلك ، كله على النحو المبين تفصيلاً بالتحقيقات .
2 تسلموا وقبلوا مباشرة أموالاً ومنافع من هيئة في خارج جمهورية مصر العربية في سبيل ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة ۹۸ج / 1 من قانون العقوبات، بأن تسلموا مباشرة من المركز الرئيسي للمعهد الجمهوري الدولي بالولايات المتحدة الأمريكية مبلغ اثنين وعشرين مليون وتسعمائة وعشرين ألف دولار منها مبلغ ثمانية عشر مليون دولار خلال شهر مايو ۲۰۱۱ فقط بطريق التحويل المباشر على حسابات بنكية خاصة ببعضهم ومن خلال إحدى الشركات العالمية لتحويل الأموال عبر الدول وبطريق استخدام بطاقات ائتمان خاصة متصلة مباشرة بحسابات بنكية خارج مصر يتم إيداع الأموال فيها لهذه الأغراض، وكان ذلك ، في سبيل تأسيس وإدارة فروع منظمة المعهد الجمهوري الدولي ذي الصفة الدولية المبينة في الاتهام السابق بغير ترخيص من الحكومة المصرية وبما يخل بسيادة الدولة المصرية نتيجة مباشرة ذلك ، النشاط وما يقدم في سبيل ممارسته في مصر من تمويل أجنبي غير مشروع وذلك ، كله على النحو المبين تفصيلاً بالتحقيقات.
ثانيا: المتهمون من الحادي عشر وحتى الرابع عشر:
1 اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين من الأول حتى العاشر على ارتكاب جريمة إدارة فروع لمنظمة ذات صفة دولية في مصر من غير ترخيص من الحكومة المصرية بأن اتفقوا فيما بينهم على الالتحاق بفروع المعهد الجمهوري الدولي ذي الصفة الدولية ، "ومركزه الرئيسي بالولايات المتحدة الأمريكية" بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والأقصر والاشتراك في إدارة شئونها الفنية والمالية والإدارية وساعدوهم على ذلك ، بالاشتراك في إجراء البحوث والدراسات وإعداد وتنفيذ استطلاعات الرأي وورش العمل والدورات التدريبية لبعض الأحزاب والقوى السياسية لحشد الناخبين لصالحها وإعداد تقارير بنتائج مباشرة ذلك ، النشاط بمصر وكان ذلك ، من غير ترخيص من الحكومة المصرية وبما يخل بسيادة الدولة المصرية نتيجة مباشرة ذلك ، النشاط وما يقدم في سبيل ممارسته في مصر من تمويل أجنبي غير مشروع وذلك ، كله على النحو المبين تفصيلاً بالتحقيقات .
2 تسلموا وقبلوا مباشرة وبالواسطة أموالاً ومنافع من هيئة في خارج جمهورية مصر العربية وفي داخلها وكان ذلك ، في سبيل ارتكاب الجريمة المؤثمة بمقتضى المادة 98ج / 1 من قانون العقوبات بأن التحقوا بالعمل بفروع المعهد الجمهوري الدولي "ذي الصفة الدولية ، ومركزة الرئيسي بالولايات المتحدة الأمريكية" بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والأقصر وتسلموا من فروع المعهد بمصر ومن المركز الرئيسي له بالولايات المتحدة الأمريكية مقابل اشتراكهم في إدارة نشاط فروع المعهد بمصر في صورة مرتبات ومزايا عينية ، بطريق التحويل المباشر على الحسابات البنكية الخاصة ببعضهم وبطريق التحويل المباشر من خلال إحدى الشركات العالمية لتحويل الأموال ، وكان ذلك ، في سبيل ارتكاب جريمة إدارة فروع منظمة المعهد الجمهوري الدولي ذي الصفة الدولية من غير ترخيص من الحكومة المصرية وبما يخل بسيادة الدولة المصرية نتيجة مباشرة ذلك ، النشاط وما يقدم في سبيل ممارسته في مصر من تمويل أجنبي غير مشروع وذلك ، كله على النحو المبين تفصيلاً بالتحقيقات .
ثالثاً: المتهمون من الخامسة عشرة وحتى الخامس والعشرين:
1 أسسوا وأداروا بغير ترخيص من الحكومة المصرية فروعاً لمنظمة ذات صفة دولية ، بأن اتخذوا ثلاثة مقار كفروع لمنظمة المعهد الديمقراطي الوطني في الصفة الدولية ، "ومركزه الرئيسي بالولايات المتحدة الأمريكية" بمحافظات الإسكندرية والجيزة وأسيوط وأداروا الشئون الفنية والمالية والإدارية لها من خلال تنفيذ العديد من برامج التدريب السياسي الغير مرخص به بإجراء البحوث والدراسات وإعداد وتنفيذ استطلاعات الرأي وورش العمل والدورات التدريبية لبعض الأحزاب والقوى السياسية ودعمها إعلامياً لحشد الناخبين لصالحها وإعداد تقارير بنتائج مباشرة ذلك ، النشاط بمصر وإرسالها للمركز الرئيسي لمنظمة المعهد الديمقراطي الوطني بالولايات المتحدة الأمريكية وتمويل العديد من الأشخاص الطبيعيين والمنظمات والكيانات غير المرخص لها بالعمل المدني أو الأهلي وكان ذلك ، بغير ترخيص من الحكومة المصرية بما يخل بسيادة الدولة المصرية نتيجة مباشرة ذلك ، النشاط وما يقدم في سبيل ممارسته في مصر من تمويل أجنبي غير مشروع وذلك ، كله على النحو المبين تفصيلاً بالتحقيقات .
۲ تسلموا وقبلوا أموالاً ومنافع من هيئة في خارج جمهورية مصر العربية في سبيل ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة 98ج / 1 من قانون العقوبات ، بأن تسلموا مباشرة من المركز الرئيسي للمعهد الديمقراطي الوطني بالولايات المتحدة الأمريكية مبلغ ثمانية عشر مليون دولار منها أربعة عشر مليون دولار خلال شهر أبريل ۲۰۱۱ فقط بطريق التحويل المباشر على حسابات بنكية خاصة ببعضهم ومن خلال إحدى الشركات العالمية لتحويل الأموال عبر الدول وبطريق استخدام بطاقات ائتمان خاصة متصلة مباشرة بحسابات بنكية خارج مصر يتم إيداع الأموال فيها لهذه الأغراض ، وكان ذلك ، في سبيل تأسيس وإدارة فروع منظمة المعهد الديمقراطي الوطني ذي الصفة الدولية المبينة في الاتهام السابق بغير ترخيص من الحكومة المصرية وبما يخل بسيادة الدولة المصرية نتيجة مباشرة ذلك ، النشاط وما يقدم في سبيل ممارسته في مصر من تمويل أجنبي غير مشروع وذلك ، كله على النحو المبين تفصيلاً بالتحقيقات .
رابعاً: المتهمون من السادس والعشرين وحتى التاسع والعشرين:
1 اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين من الخامسة عشر وحتى الخامس والعشرين على ارتكاب جريمة إدارة فروع لمنظمة ذات صفة دولية في مصر بغير ترخيص من الحكومة المصرية بأن اتفقوا فيما بينهم على الالتحاق بفروع المعهد الديمقراطي الوطني ذي الصفة الدولية " ومركزه الرئيسي بالولايات المتحدة الأمريكية " بمحافظات الجيزة والإسكندرية وأسيوط والاشتراك في إدارة شئونها الفنية والمالية والإدارية وساعدوهم على ذلك ، بالاشتراك في إجراء البحوث والدراسات وإعداد وتنفيذ استطلاعات الرأي وورش العمل والدورات التدريبية لبعض الأحزاب والقوى السياسية لحشد الناخبين لصالحهم وإعداد تقارير بنتائج مباشرة ذلك ، النشاط بمصر وكان ذلك ، من غير ترخيص من الحكومة المصرية وبما يخل بسيادة الدولة المصرية ونتيجة مباشرة ذلك ، النشاط وما يقدم في سبيل ممارسته في مصر من تمويل أجنبي غير مشروع وذلك ، كله على النحو المبين تفصيلاً بالتحقيقات .
۲ تسلموا وقبلوا مباشرة وبالواسطة أموالاً ومنافع من هيئة في خارج جمهورية مصر العربية وفي داخلها وكان ذلك ، في سبيل ارتكاب الجريمة المؤثمة بمقتضى المادة 98ج / 1 من قانون العقوبات بأن التحقوا بالعمل بفروع المعهد الديمقراطي الوطني ذي الصفة الدولية " ومركزه الرئيسي بالولايات المتحدة الأمريكية" بمحافظات الجيزة والإسكندرية وأسيوط ، وتسلموا من فروع المعهد بمصر ومن المركز الرئيسي له بالولايات المتحدة الأمريكية مقابل اشتراكهم في إدارة نشاط فروع المعهد بمصر في صورة مرتبات ومزايا عينية ، بطريق التحويل المباشر على الحسابات البنكية الخاصة ببعضهم ، وبطريق التحويل المباشر من خلال إحدى الشركات العالمية التحويل الأموال عبر الدول ، وكان ذلك ، في سبيل ارتكاب جريمة إدارة فروع منظمة المعهد الديمقراطي الوطني ذي الصفة الدولية من غير ترخيص من الحكومة المصرية وبما يخل بسيادة الدولة المصرية نتيجة مباشرة ذلك ، النشاط وما يقدم في سبيل ممارسته في مصر من تمويل أجنبي غير مشروع وذلك ، كله على النحو المبين تفصيلاً بالتحقيقات .
خامساً: المتهمون من الثلاثين وحتى الثالث والثلاثين:
1 أسسوا وأداروا بغير ترخيص من الحكومة المصرية فرعاً لمنظمة ذات صفة دولية بأن اتخذوا مقراً لفرع منظمة فريدم هاوس "بيت الحرية " ذي الصفة الدولية، " ومركزه الرئيسي بالولايات المتحدة الأمريكية " بمحافظة القاهرة وأداروا الشئون الفنية والمالية والإدارية لها من خلال تنفيذ العديد من برامج التدريب السياسي بإجراء البحوث والدراسات وإعداد وتنفيذ استطلاعات الرأي وورش العمل والدورات التدريبية لبعض الأحزاب والقوى السياسية لحشد الناخبين لصالحها وإعداد تقارير بنتائج مباشرة ذلك ، النشاط بمصر وإرسالها للمركز الرئيسي لمنظمة فريدم هاوس "بيت الحرية" بالولايات المتحدة الأمريكية وتمويل العديد من الأشخاص الطبيعيين والمنظمات والكيانات غير المرخص لها بالعمل المدني أو الأهلي وكان ذلك ، بغير ترخيص من الحكومة المصرية بما يخل بسيادة الدولة المصرية نتيجة مباشرة ذلك ، النشاط وما يقدم في سبيل ممارسته في مصر من تمويل أجنبي غير مشروع ، وذلك ، على النحو المبين تفصيلاً بالتحقيقات .
2 تسلموا وقبلوا مباشرة أموالاً ومنافع من هيئة في خارج جمهورية مصر العربية وكان ذلك ، سبيل ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة ۹۸ج / 1 من قانون العقوبات ، بأن تسلموا مباشرة من المركز الرئيسي لمنظمة فريدم هاوس "بيت الحرية" بالولايات المتحدة الأمريكية مبلغ أربعة ملايين وثلاثمائة وواحد وتسعين ألف ومائة وأربعة وثمانون دولار أمريكي بطريق التحويل المباشر على الحسابات البنكية الخاصة ببعضهم بطريق التحويل المباشر على حسابات بنكية خاصة ببعضهم ومن خلال إحدى الشركات العالمية لتحويل الأموال عبر الدول وبطريق استخدام بطاقات ائتمان خاصة متصلة مباشرة بحسابات بنكية خارج مصر يتم إيداع الأموال فيها لهذه الأغراض ، وكان ذلك ، في سبيل تأسيس وإدارة فروع منظمة فريدم هاوس "بيت الحرية" ذي الصفة الدولية المبينة في الاتهام السابق بغير ترخيص من الحكومة المصرية وبما يخل بسيادة الدولة المصرية نتيجة مباشرة ذلك ، النشاط وما يقدم في سبيل ممارسته في مصر من تمويل أجنبي غير مشروع وذلك ، كله على النحو المبين تفصيلاً بالتحقيقات .
سادساً: المتهمون من الرابعة والثلاثين وحتى السادس والثلاثين:
1 اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين مع الثلاثين وحتى الثالث والثلاثين على ارتكاب جريمة إدارة فرع لمنظمة ذات صفة دولية في مصر من غير ترخيص من الحكومة المصرية بأن اتفقوا فيما بينهم على الالتحاق بفرع منظمة فريدم هاوس "بيت الحرية" ذي الصفة الدولية " ومركزه الرئيسي بالولايات المتحدة الأمريكية "بمحافظة القاهرة والاشتراك في إدارة شئونه الفنية والمالية والإدارية وساعدوهم على ذلك ، بالاشتراك في إجراء البحوث والدراسات وإعداد وتنفيذ استطلاعات الرأي وورش العمل والدورات التدريبية لبعض الأحزاب والقوى السياسية لحشد الناخبين لصالحها وتمويل العديد من كيانات المجتمع المدني الغير مسجلة وإعداد تقارير بنتائج مباشرة ذلك ، النشاط بمصر وكان ذلك ، من غير ترخيص من الحكومة المصرية وبما يخل بسيادة الدولة المصرية نتيجة مباشرة ذلك ، النشاط وما يقدم في سبيل ممارسته في مصر من تمويل أجنبي غير مشروع وذلك ، كله على النحو المبين تفصيلاً بالتحقيقات .
2 تسلموا وقبلوا مباشرة وبالواسطة أموالاً ومنافع من هيئة في خارج جمهورية مصر العربية وفي داخلها وكان ذلك ، في سبيل ارتكاب الجريمة المؤثمة بمقتضى المادة 98ج / 1 من قانون العقوبات بأن التحقوا بالعمل بفرع منظمة فريدم هاوس "بيت الحرية" ذي الصفة الدولية " ومركزها الرئيسي بالولايات المتحدة الأمريكية " بمحافظة القاهرة مقابل اشتراكهم في إدارة نشاط فروع المعهد بمصر في صورة مرتبات ومزايا عينية ، بطريق التحويل المباشر على الحسابات البنكية الخاصة ببعضهم ، وطريق التحويل المباشر من خلال إحدى الشركات العالمية لتحويل الأموال ، وكان ذلك ، في سبيل ارتكاب جريمة إدارة فرع منظمة فريدم هاوس "بيت الحرية" ذي الصفة الدولية بالقاهرة ، المبينة في الاتهام السابق بغير ترخيص من الحكومة المصرية وبما يخل بسيادة الدولة المصرية نتيجة مباشرة ذلك ، النشاط وما يقدم في سبيل ممارسته في مصر من تمويل أجنبي غير مشروع وذلك ، كله على النحو المبين تفصيلاً بالتحقيقات .
سابعاً : المتهمون من السابع والثلاثين وحتى الأربعين :
1 أسسوا وأداروا بغير ترخيص من الحكومة المصرية فرعاً لمنظمة ذات صفة دولية من غير ترخيص من الحكومة المصرية ، بأن اتخذوا مقراً لفرع منظمة المركز الدولي للصحفيين بمحافظة القاهرة ، وأداروا الشئون الفنية والمالية والإدارية من خلال تنفيذ العديد من البرامج وإعداد تقارير بنتائج مباشرة ذلك ، النشاط بمصر وإرسالها للمركز الرئيسي لمنظمة المركز الدولي للصحفيين بالولايات المتحدة الأمريكية وتمويل العديد من الأشخاص الطبيعيين والمنظمات والكيانات غير المرخص لها بالعمل المدني أو الأهلي ، وكان ذلك ، بغير ترخيص من الحكومة المصرية بما يخل بسيادة الدولة المصرية نتيجة مباشرة ذلك ، النشاط وما يقدم في سبيل ممارسته في مصر من تمويل أجنبي غير مشروع وذلك ، كله على النحو المبين تفصيلاً بالتحقيقات .
2 تسلموا وقبلوا مباشرة أموالاً ومنافع من هيئة في خارج جمهورية مصر العربية وكان ذلك ، سبيل ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة ۹۸ج / 1 من قانون العقوبات ، بأن تسلموا مباشرة من المركز الرئيسي لمنظمة المركز الدولي للصحفيين بالولايات المتحدة الأمريكية مبلغ اثنين مليون وثمانمائة وثلاثة وأربعون ألف وأربعمائة وأحد عشر دولار أمريكي وكان ذلك ، في سبيل تأسيس وإدارة فرع لمنظمة المركز الدولي للصحفيين ذي الصفة الدولية المبينة في الاتهام السابق بغير ترخيص من الحكومة المصرية وإعداد تقارير بنتائج مباشرة تلك النشاط بمصر وإرسالها للمقر الرئيسي لمنظمة المركز الدولي للصحفيين بالولايات المتحدة وبما يخل بسيادة الدولة المصرية نتيجة مباشرة ذلك ، النشاط وما يقدم في سبيل ممارسته في مصر من تمويل أجنبي غير مشروع ، وذلك ، كله على النحو المبين تفصيلاً بالتحقيقات .
ثامناً: المتهم الواحد والأربعون:
1 اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين من السابع والثلاثين حتى الأربعين على ارتكاب جريمة إدارة فرع لمنظمة ذات صفة دولية في مصر من غير ترخيص من الحكومة المصرية ، بأن اتفقوا فيما بينهم على الالتحاق بفرع منظمة المركز الدولي للصحفيين ذي الصفة الدولية بجمهورية مصر العربية والاشتراك في إدارة شئونه المالية والإدارية ، وساعدهم على ذلك ، بالاشتراك في إدارة الشئون المالية والإدارية لهذا الفرع لتمكينه من مباشرة نشاطه في مصر بما فيها تلقي تحويلات مالية من الخارج على حساب شخصي بأحد البنوك العاملة في مصر وإعداد تقارير بنتائج مباشرة ذلك ، النشاط بمصر وإرسالها للمقر الرئيسي لمنظمة المركز الدولي للصحفيين بالولايات المتحدة وذلك ، كله من غير ترخيص من الحكومة المصرية وبما يخل بسيادة الدولة المصرية نتيجة مباشرة ذلك ، النشاط وما يقدم في سبيل ممارسته في مصر من تمويل أجنبي غير مشروع على النحو المبين تفصيلاً بالتحقيقات .
2 تسلم وقبل مباشرة وبالواسطة أموالاً ومنافع من هيئة في خارج جمهورية مصر العربية وفي داخلها وكان ذلك ، في سبيل ارتكاب الجريمة المؤثمة بمقتضى المادة ۹۸ج / 1 من قانون العقوبات بأن التحق بالعمل بفرع منظمة المركز الدولي للصحفيين بمحافظة القاهرة وتسلم من فرع المعهد بمصر ومن المركز الرئيسي له بالولايات المتحدة الأمريكية مقابل اشتراكه في إدارة نشاط فرع المنظمة بمصر في صورة مرتبات ومزايا عينية. وكان ذلك ، في سبيل ارتكاب جريمة إدارة فروع لمنظمة المركز الدولي للصحفيين ذي الصفة الدولية بغير ترخيص من الحكومة المصرية وبما يخل بسيادة الدولة المصرية نتيجة مباشرة ذلك ، النشاط وما يقدم في سبيل ممارسته في مصر من تمويل أجنبي غير مشروع على النحو المبين تفصيلاً بالتحقيقات.
تاسعاً: المتهم الثاني والأربعين والمهتمة الثالثة والأربعين:
1 أدارا بغير ترخيص من الحكومة المصرية فرعاً لمنظمة ذات صفة دولية من غير ترخيص من الحكومة المصرية بأن اتخذا مقراً كفرع لمنظمة كونراد أديناور الألمانية بجمهورية مصر العربية وأدارا نشاطها غير المرخص به من خلال تنفيذ المئات من برامج التدريب السياسي وورش العمل وتمويل العديد من الأشخاص الطبيعيين والمنظمات والكيانات غير المرخص لها بالعمل المدني أو الأهلي وكان ذلك ، بغير ترخيص من الحكومة المصرية ورغم عدم موافقة الجهات المصرية الرسمية المختصة على مباشرة ذلك ، النشاط وما يقدم في سبيل ممارسته من تمويل خارجي وبما يخل بسيادة الدولة المصرية نتيجة مباشرة ذلك ، النشاط وما يقدم في سبيل ممارسته في مصر من تمويل أجنبي غير مشروع وذلك ، كله على النحو المبين تفصيلاً بالتحقيقات .
2 تسلما وقبلا مباشرة أموالاً ومنافع من هيئة في خارج جمهورية مصر العربية وكان ذلك ، سبيل ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة ۹۸ ج / 1 من قانون العقوبات. بأن تسلما مباشرة من المركز الرئيسي لمنظمة كونرداد أديناور الألمانية بدولة ألمانيا الاتحادية مبلغ مليون وستمائة ألف يورو وكان ذلك ، في سبيل إدارة فرع منظمة كونراد أديناور الألمانية ذي الصفة الدولية من غير ترخيص من الحكومة المصرية وبما يخل بسيادة الدولة المصرية نتيجة مباشرة ذلك ، النشاط وما يقدم في سبيل ممارسته في مصر من تمويل أجنبي غير مشروع وذلك ، على النحو المبين تفصيلاً بالتحقيقات.
وأحالتهم إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
وادعى مدنياً الأساتذة / ..... المحامين عن نفسهم وبصفتهم يمثلون جهة محامين لإنقاذ مصر قبل المتهمين بمبلغ عشرة آلاف جنيه وواحد على سبيل التعويض المدني المؤقت.
كما ادعى مدنياً الأستاذ / ..... المحامي عن نفسه وبصفته وكيلاً عن ..... قبل المتهمين بمبلغ مائة ألف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت.
كما ادعى مدنياً الأستاذ / ..... المحامي قبل المتهمين بمبلغ عشرة آلاف جنيه وواحد على سبيل التعويض المدني المؤقت.
كما ادعى مدنياً الأستاذ / ..... المحامي عن نفسه وبصفته رئيس منظمة الشرف الأوسط للسلام وحقوق الإنسان قبل المتهمين بمبلغ عشرة آلاف جنيه وواحد على سبيل التعويض المدني المؤقت.
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً لكل من .....  في 4 من يونيو، سنة 2013 عملاً بالمواد 39، 40 / ثانياً ، ثالثاً ، 41 / 1 ، 43 ، 44 ، 98(ج) / 1 ، 98(د) / 1 ، 98(ه) من قانون العقوبات مع إعمال المادتين 17 ، 32 من القانون ذاته .
أولاً: بمعاقبة كل من .....  . بالسجن لمدة خمس سنوات وبتغريم كل منهم ألف جنيه ..
ثانياً: بمعاقبة كل من ..... ..... ، بالحبس مع الشغل لمده سنتين وبتغريم كل منهم ألف جنيه ..
ثالثاً: بمعاقبة كل من ..... ، بالحبس مع الشغل لمده سنة واحدة وبتغريم كل منهم ألف جنيه وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس فقط لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ اليوم.
رابعاً: بحل فروع منظمات المعهد الجمهوري الدولي والمعهد الديمقراطي الوطني وفريدم هاوس (بيت الحرية) والمركز الدولي للصحفيين وكنوراد أديناور وإغلاق أمكنتها ومصادرة الأموال والأمتعة والأدوات والأوراق وجميع ما تم ضبطه بتلك المقرات وألزمت جميع المحكوم عليهم بالمصروفات الجنائية.
خامساً: بعدم قبول الدعاوى المدنية وإلزام رافعيها المصروفات ومبلغ مائتي جنيها أتعاباً للمحاماة..
فطعن الأستاذ / ..... المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليهم التاسع عشر ..... ..... ، السادس والعشرون ، السابعة والعشرون ..... ، الثامنة والعشرون ..... ، والتاسع والعشرون ..... ، والأربعون ..... ، والحادي والأربعون ..... في هذا الحكم بطريق النقض في 16 من يوليو، سنة 2013 ، الأول من أغسطس سنة 2013 .
كما طعن الأستاذ / ..... المحامي عن الأستاذ / ..... المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليها الثالثة والأربعون ..... في 25 من يوليو، سنة 2013.
كما طعن الأستاذ / .....  المحامي عن الأستاذ / ..... المحامي بصفته مدعى بالحقوق المدنية في 29 من يوليو، سنة 2013.
كما طعن الأستاذ / ..... المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليهم الحادي والثلاثون ..... ..... ، الثالث والثلاثون .....  ، والخامس والثلاثون ..... ، والسادس والثلاثون ..... في 31 من الشهر ذاته.
كما طعن الأستاذ / .....  المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليهم الحادي عشر ..... ..... ، والثاني عشر ..... ، الرابع عشر ..... في الأول من أغسطس سنة 2013.
كما طعن الأستاذ / ..... .....  المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه الثالث ..... ..... في التاريخ ذاته.
كما طعن الأستاذ / ..... المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه السادس عشر ..... في التاريخ ذاته.
وأودعت تسع مذكرات بأسباب الطعن، الأولى عن المحكوم عليها ..... في 16 من يوليو، سنة 2013 موقعاً عليها من الأستاذ / ..... ، والثانية عن المحكوم عليه ..... في التاريخ ذاته موقعاً عليها من الأستاذ / ..... ، والثالثة عن المحكوم عليه ..... في التاريخ ذاته موقعاً عليها من الأستاذ / ..... ، والرابعة عن المحكوم عليهم ..... ، .....  في التاريخ ذاته موقع عليها من الأستاذ / ..... ، والخامسة عن المحكوم عليها ..... في 25 من يوليو، سنة 2013 موقعاً عليها من الأستاذ / ..... ..... المحامي ، والسادسة عن المدعي بالحق المدني ..... في 29 من يوليو، سنة 2013 موقعاً عليها من الأستاذ / ..... ..... المحامي، والسابعة عن المحكوم عليهم ..... في 31 من يوليو، سنة 2013 موقعاً عليها من الأستاذ / .....  المحامي، والثامنة عن المحكوم عليه ..... في الأول من أغسطس سنة 2013 موقعاً عليها من الأستاذ / ..... المحامي ، والأخيرة عن المحكوم عليهم ..... في الأول من أغسطس سنة 2013 موقعاً عليها من الأستاذ / ..... المحامي .
وبجلسة الأول من فبراير سنة 2018 سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة ثم أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم.
------------------

" المحكمة"

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر وبعد المداولة قانوناً.
أولاً: بالنسبة للطعن المقدم من المدعى بالحقوق المدنية .....:
من حيث إنه لما كانت المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض المستبدلة بالقانون رقم 74 لسنة 2007 لا تجيز الطعن فيما يتعلق بالدعوى المدنية وحدها إذا كانت التعويضات المطلوبة لا تجاوز نصاب الطعن بالنقض المنصوص عليه في المادة 248 من قانون المرافعات المدنية والتجارية وهو مائة ألف جنيه وكان الطاعن قد ادعى مدنياً أمام محكمة الموضوع بمبلغ عشرة آلاف وواحد جنيه تعويضاً مدنياً مؤقتاً وهو بهذه المثابة لا يجاوز نصاب الطعن بالنقض المار بيانه ومن ثم فإن الطعن الماثل يكون غير جائز مما يفصح عن عدم جوازه مع مصادرة الكفالة وتغريم الطاعن مبلغ مساو لها عملاً بالمادة 36 من القانون سالف البيان وبإلزامه بالمصاريف المدنية .
ثانياً: بالنسبة للطعن المقدم من المحكوم عليهم .....:
ومن حيث إن المادة 41 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 المعدل إذ نصت على أنه " يسقط الطعن المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل يوم الجلسة " فقد دلت بذلك ، على أن سقوط الطعن هو جزاء وجوبي يقضى به على الطاعن الهارب من تنفيذ العقوبة إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل يوم الجلسة التي حُددت لنظر الطعن وأن التقرير به لا يترتب عليه وفقاً للمادة 469 من قانون الإجراءات الجنائية إيقاف تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية المقضي بها بالأحكام واجبة التنفيذ . لما كان ذلك ،، وكان الطاعنون المذكورون وفق ما أفصحت عنه النيابة العامة لم يتقدموا لتنفيذ العقوبة المقيدة للحرية المقضي بها عليهم قبل يوم الجلسة المحددة لنظر طعنهم فيتعين الحكم بسقوطه.
ثالثاً: ومن حيث إن الطعن بالنسبة لباقي المحكوم عليهم استوفى الشكل المقرر في القانون.
ومن حيث إنه بين من الاطلاع على الأوراق أن الحكم المطعون فيه قد دان الطاعنة السادسة عشر ..... بجريمتي تأسيس وإدارة فرع لمنظمة ذات صفة دولية كونراد أديناور الألمانية بغير ترخيص من الحكومة المصرية وتلقى أموالاً منها في سبيل ارتكاب هذه الجريمة وقضى بمعاقبتها طبقاً للفقرتين ج ، د من المادة 98 من قانون العقوبات مع إعمال المادتين 17 ، 32 / 2 من ذات القانون بالحبس مع الشغل لمدة سنتين وبتغريمها ألف جنيه وبحل فرع المنظمة وإغلاق أمكنتها ومصادرة الأموال والأمتعة والأدوات وجميع ما تم ضبطه بها . وكان من المقرر أن لمحكمة النقض طبقاً لنص المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمامها أن تنقض الحكم من تلقاء نفسها لمصلحة المتهم إذا صدر بعد الحكم قانون يسرى على واقعة الدعوى يعد أصلح للمتهم طبقاً لما أوجبته الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات والتي تنص على أنه " ومع هذا إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الحكم فيه نهائياً قانون أصلح للمتهم فهو الذي يتبع دون غيره ". فالقانون الأصلح يُعد قيداً على سريان النص العقابي من حيث الزمان وإعماله يدخل في اختصاص هذه المحكمة محكمة النقض وهو من أكثر ما تقوم بتطبيقه منذ إنشائها سنة 1931 بغير دعوى ولا طلب بحسبانها من قديم الضمان الأوفى للحريات والسياج الأرحب لأمن المجتمع ولها الأثر الواضح في توجيه المشرع بما ترسيه من مبادئ وأحكام انتظمها أسلوبها القضائي الرصين طوال تاريخها الذي تعاظم فيه دورها في فهم القانون وسلامة تطبيقه وتوحيد أحكام المحاكم عليه. لما كان ذلك ، ، وكان قد نص في المادة 151 من الدستور المصري أنه "يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية ويبرم المعاهدات ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقاً لأحكام الدستور" وكان قد وُقّع بعد صدور الحكم المطعون فيه في 4 / 6 / 2013 البروتوكول الإضافي للاتفاق الثقافي لعام 1959 بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية ألمانيا الاتحادية ببرلين في 30 / 3 / 2017 والمرفق صورته بكتاب السيد المستشار النائب العام المؤرخ 30 / 1 / 2018 وصدر قرار رئيس الجمهورية رقم 267 لسنة 2017 في 4 / 6 / 2017 بالموافقة عليه وصدّق عليه مجلس النواب بجلسته المنعقدة في 5 / 7 / 2017 ونُشر بالجريدة الرسمية في 2 / 11 / 2017 ومن ثم فقد أصبح له قوة القانون ونصت مادته الأولى على أنه " يستند التعاون بين الجهات الحكومية المصرية والمؤسسات الألمانية " كونراد أديناور وفريدريش ايبرت وفريدريس ناومان وهانس زايدل المملوكة حكومياً والمشار إليها فيما بعد بالمؤسسات الألمانية المذكورة إلى أحكام الاتفاق الثقافي المصرى الألماني لعام 1959 ويُعد هذا البروتوكول إطاراً قانونياً حاكماً لعملها داخل جمهورية مصر العربية ومكملاً للاتفاق الثقافي المشار إليه ...... إلخ " كما نصت الفقرة الثانية من المادة الخامسة أن " تدخل المشروعات المنفذة في جمهورية مصر العربية من جانب المؤسسات الألمانية المذكورة التي بدأ تنفيذها قبل دخول هذا البروتوكول حيّز النفاذ في نطاقه وتخضع لأحكامه ويعتبر ممثلوها المعينون والموظفون القائمون على تنفيذ تلك المشروعات من العاملين بالمؤسسات ذات الصلة كما تعتبر المبالغ المخصصة لتنفيذها ضمن أرصدة المؤسسات الألمانية المذكورة القائمة على تنفيذ تلك المشروعات في جمهورية مصر العربية " . لما كان ذلك ، ، وكان توقيع هذا البروتوكول يمثل موافقة صريحة من قبل الحكومة المصرية على عمل المنظمات الألمانية سالفة البيان ومنها منظمة كونراد أديناور والتي تعمل بها الطاعنة السادسة عشر داخل جمهورية مصر العربية في ضوء الأحكام والضوابط التي أشار إليها البروتوكول ، كما نص فيه على سريان أحكامه على الماضى وعلى المشروعات التي نفذت بالفعل قبل دخول أحكامه جيز التنفيذ واعتبار الأموال المخصصة لتلك المشروعات من أموال تلك المؤسسات وعلى هدى ما سلف بيانه فإن هذا البروتوكول الإضافي يكون قد أنشأ للطاعنة سالفة الذكر مركزاً أفضل من ذي قبل باعتباره قانون أصلح لها عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات في خصوص الاتهام المسند إليها الأمر الذى يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة كي تتاح للطاعنة فرصة محاكمتها في ضوء أحكام البروتوكول الإضافي سالف البيان على أن يكون مع النقض الإعادة بالنسبة لباقي الطاعنين بما فيهم الطاعنين الذين قضى بسقوط طعنهم نظراً لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة دون أن يمتد أثر النقض إلى المحكوم عليهم غيابياً وذلك ، بغير حاجة إلى بحث سائر الطعون المقدمة منهم .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: أولاً: بعدم جواز الطعن المقدم من المدعى بالحقوق المدنية ..... مع مصادرة الكفالة وبتغريمه مبلغاً مساوياً لها وإلزامه بالمصاريف المدنية.
ثانياً: بسقوط الطعن المقدم من المحكوم عليهم ..... ثالثاً: بقبول الطعن المقدم من باقي المحكوم عليهم شكلاً.
رابعاً: بقبول الطعن المقدم من المحكوم عليها السادسة عشر ..... شكلاً، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات القاهرة للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى بالنسبة لها ولباقي الطاعنين بما فيهم اللذين قضى بسقوط طعنهم دون المحكوم عليهم غيابياً

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق