جلسة 3 من نوفمبر سنة 1988
برئاسة السيد المستشار/
أحمد أبو زيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى طاهر وحسن عميرة
نائبي رئيس المحكمة وصلاح البرجي ومحمد حسام الدين الغرياني.
--------------
(153)
الطعن رقم 2421 لسنة 58
القضائية
(1)قتل
عمد. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل
منها".
حق محكمة الموضوع في
استخلاص واقعة الدعوى من أدلتها وسائر عناصرها. شرط ذلك؟.
وجوب بناء الأحكام
الجنائية على الجزم واليقين على الوقائع الذي يثبت بالدليل المعتبر لا على الظن
والاحتمال على الفروض والاعتبارات المجردة.
(2)قتل عمد. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". حكم
"تسبيبه. تسبيب معيب". إثبات "بوجه عام".
استناد القاضي الجنائي في
ثبوت الحقائق القانونية إلى الدليل الذي يقتنع به وحده. عدم جواز تأسيس حكمه على
رأي غيره.
للمحكمة التعويل في تكوين
عقيدتها على التحريات باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة التحريات لا تصلح وحدها
لأن تكون قرينة معينة أو دليلاً أساسياً على ثبوت الجريمة.
ابتناء الحكم على عقيدة
حصلها الشاهد من تحريه لا على عقيدة استقلت المحكمة بتحصيلها بنفسها. قصور. يعيبه.
----------------
1 - لئن كان من حق محكمة
الموضوع أن تستخلص واقعة الدعوى من أدلتها وسائر عناصرها إلا أن ذلك مشروط بأن
يكون استخلاصها سائغاً وأن يكون الدليل الذي تعول عليه مؤدياً إلى ما رتبته عليه
من نتائج من غير تعسف في الاستنتاج ولا تنافر مع حكم العقل والمنطق، وكانت الأحكام
الجنائية يجب أن تبنى بالجزم واليقين على الواقع الذي يثبته الدليل المعتبر ولا
تؤسس بالظن والاحتمال على الفروض والاعتبارات المجردة.
2 - إن القاضي في المواد
الجنائية إنما يستند في ثبوت الحقائق القانونية إلى الدليل الذي يقتنع به وحده ولا
يصح أن يؤسس حكمه على رأي غيره وأنه وإن كان الأصل أن للمحكمة أن تعول في تكوين
عقيدتها على التحريات باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ما دامت أنها كانت مطروحة
على بساط البحث إلا أنها لا تصح وحدها لأن تكون قرينة معينة أو دليلاً أساسياً على
ثبوت الجريمة، ولما كانت المحكمة قد جعلت أساس اقتناعها بارتكاب الطاعن لجريمة
القتل رأي محرر محضر التحريات فإن حكمها يكون قد بني على عقيدة حصلها الشاهد من
تحريه لا على عقيدة استقلت المحكمة بتحصيلها بنفسها فإن تدليل الحكم يكون غير سائغ
وقاصراً عن حمل قضائه مما يعيبه ويوجب نقضه والإحالة.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة
الطاعن بأنه قتل....... عمداً بأن أحاط عنقها بحبل وقام بالضغط عليه قاصداً من ذلك
إزهاق روحها فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت
بحياتها. وأحالته إلى محكمة جنايات دمنهور لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر
الإحالة. وادعى والد المجني عليها مدنياً قبل المتهم بمبلغ 51 جنيهاً على سبيل
التعويض المؤقت. ومحكمة جنايات دمنهور قضت حضورياً عملاً بالمادة 234/ 1 من قانون
العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة المؤبدة وإلزامه بأن يؤدي للمدعين
بالحقوق المدنية مبلغ 51 جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت.
فطعن المحكوم عليه في هذا
الحكم بطريق النقض.... إلخ.
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن
على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة القتل العمد قد شابه القصور في التسبيب
والفساد في الاستدلال ذلك بأنه عول في الإدانة على مجرد قول الشهود والتحريات بأن
الطاعن دأب على مطارحة المجني عليها الغرام وقام بخنقها لرفضها الزواج منه بعد
وفاة زوجها في حين أن الشهود لم يسندوا للطاعن مقارفة الفعل المادي للجريمة ولم
يأت الحكم بشواهد مؤدية إلى النتيجة التي انتهى إليها سوى ما جاء بتحريات الشرطة
التي أفردت الطاعن بالاتهام دون غيره من المقيمين معه في المسكن وقد أخذ الحكم
بهذه التحريات دون أن تكون معززة بدليل آخر مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إنه لئن كان من حق
محكمة الموضوع أن تستخلص واقعة الدعوى من أدلتها وسائر عناصرها إلا أن ذلك مشروط
بأن يكون استخلاصها سائغاً وأن يكون الدليل الذي تعول عليه مؤدياً إلى ما رتبته
عليه من نتائج من غير تعسف في الاستنتاج ولا تنافر مع حكم العقل والمنطق، وكانت
الأحكام الجنائية يجب أن تبنى بالجزم واليقين على الواقع الذي يثبته الدليل
المعتبر ولا تؤسس بالظن والاحتمال على الفروض والاعتبارات المجردة. لما كان ذلك،
وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه استدل في إدانة الطاعن بأقوال شهود
الإثبات التي اقتصرت على أن الطاعن كان يلاحق المجني عليها - زوجة شقيقه -
ويراودها عن نفسها وهددها بالقتل إن اقترنت بغيره بعد وفاة زوجها وعلى ما جاء
بتقرير الصفة التشريحية من وفاة المجني عليها باسفكسيا الخنق نتيجة الضغط الموضعي
المتصل على العنق بحبل أو ما أشبه. ولما كانت أقوال الشهود كما حصلها الحكم قد خلت
مما يفيد رؤيتهم الطاعن يرتكب الفعل المادي لجريمة القتل المسندة إليه، وكان الحكم
لم يورد أية شواهد أو قرائن تؤدي بطريقة اللزوم إلى ثبوت مقارفة الطاعن لواقعة خنق
المجني عليها التي أودت بحياتها ولا يغني في ذلك استناد الحكم إلى أقوال ضابط
المباحث بالتحقيقات فيما تضمنته تحرياته من أن الطاعن قام بخنق المجني عليها عقب
محاولته الاعتداء عليها جنسياً بعد أن رفض ذووها طلبه الاقتران بها من بعد وفاة
زوجها، ذلك بأن القاضي في المواد الجنائية إنما يستند في ثبوت الحقائق القانونية
إلى الدليل الذي يقتنع به وحده ولا يصح أن يؤسس حكمه على رأي غيره وأنه وإن كان
الأصل أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على التحريات باعتبارها معززة لما
ساقته من أدلة ما دامت أنها كانت مطروحة على بساط البحث إلا أنه لا تصح وحدها لأن
تكون قرينة معينة أو دليلاً أساسياً على ثبوت الجريمة ولما كانت المحكمة قد جعلت
أساس اقتناعها بارتكاب الطاعن لجريمة القتل رأي محرر محضر التحريات فإن حكمها يكون
قد بني على عقيدة حصلها الشاهد من تحريه لا على عقيدة استقلت المحكمة بتحصيلها
بنفسها فإن تدليل الحكم يكون غير سائغ وقاصراً عن حمل قضائه مما يعيبه ويوجب نقضه
والإحالة بغير حاجة إلى بحث الوجه الآخر للطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق