الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 10 سبتمبر 2021

الطعن 3906 لسنة 58 ق جلسة 3/ 11/ 1988 مكتب فني 39 ج 1 ق 154 ص 1016

جلسة 3 من نوفمبر سنة 1988

برئاسة السيد المستشار/ محمد رفيق البسطويسي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد أحمد حسن وعبد الوهاب الخياط نائبي رئيس المحكمة وعبد اللطيف أبو النيل وعمار إبراهيم.

------------------

(154)
الطعن رقم 3906 لسنة 58 القضائية

 (1)اختصاص "الاختصاص النوعي".
اختصاص المحاكم الجنائية. العبرة فيه بنوع العقوبة التي تهدد الجاني ابتداء.
 (2)اختصاص "الاختصاص النوعي".
المعول عليه في تحديد الاختصاص النوعي ابتداء هو الوصف القانوني للواقعة كما رفعت بها الدعوى.
(3) جريمة "نوعها".
العبرة في تحديد نوع الجريمة هو بمقدار العقوبة التي رصدها الشارع لها.
 (4)جريمة "عقوبتها". اختلاس أموال أميرية.
العقوبة المقررة لجريمة الاختلاس المنصوص عليها في المادة 112 عقوبات الأشغال الشاقة المؤبدة. مؤدى ذلك ومقتضاه؟
(5) محكمة أمن الدولة "اختصاصها". اختصاص "الاختصاص النوعي".
النص في المادة الثالثة من القانون 105 لسنة 1980 على اختصاص محكمة أمن الدولة العليا دون غيرها بالجنايات المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني مكرراً والثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات. مفاده: أنها تختص اختصاصاً استئثارياً انفرادياً بنظر تلك الجنايات.
(6) قانون "تطبيقه". محكمة أمن الدولة "اختصاصها". محكمة الجنح "اختصاصها".
إحالة جريمة الاختلاس المنصوص عليها في المادة 112 عقوبات إلى محكمة الجنح يوجب عليها الحكم بعدم الاختصاص بنظرها.
 (7)قانون "تفسيره" "إلغاؤه". نيابة عامة "اختصاصها".
إجازة النص في المادة 160 مكرراً إجراءات للنائب العام أو المحامي العام إحالة الدعوى إلى محكمة الجنح في الأحوال المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 118 مكرراً (/ أ) عقوبات اعتباره منسوخاً ضمناً بالمادة 3 من القانون 105 لسنة 1980.
 (8)قانون "إلغاؤه" "تعديله" "تفسيره".
إلغاء التشريع أو تعديله. بتشريع لاحق عليه مماثل له أو أقوى منه، ينص على الإلغاء صراحة أو يشتمل على نص يتعارض مع نص التشريع القديم أو ينظم من جديد موضوع ذلك التشريع.
 (9)نقض "أثر الطعن".
اتصال وجه الطعن بمحكوم عليه لم يقرر بالطعن بالنقض. يوجب امتداد أثر الطعن إليه.
 (10)نقض "أثر الطعن".
من لم يكن له حق الطعن بالنقض. لا يفيد من نقض الحكم.

-------------
1 - إن مفاد المواد 215، 216، 382 من قانون الإجراءات الجنائية بخاصة وسياسة التشريع الإجرائي بعامة أن توزيع الاختصاص بين محاكم الجنايات والمحاكم الجزئية يجرى على أساس نوع العقوبة التي تهدد الجاني ابتداء عن التهمة المسندة إليه بحسب ما إذا كانت جناية أو جنحة أو مخالفة بصرف النظر عن العقوبة التي قد توقع عليه بالفعل بالنسبة إلى الجريمة التي تثبت في حقه.
2 - إن المعول عليه في تحديد الاختصاص النوعي هو بالوصف القانوني للواقعة كما ترفع بها الدعوى إذ يمتنع عقلاً أن يكون المرجع في ذلك ابتداءً هو نوع العقوبة التي يوقعها القاضي انتهاء بعد الفراغ من سماع الدعوى سواء أكانت الجريمة قلقة أم ثابتة النوع، وأياً كان السبب في النزول بالعقوبة عن الحد المقرر في القانون.
3 - العبرة في تحديد نوع الجريمة - حسبما تقضي به المواد 9، 10، 11، 12 من قانون العقوبات - هي بمقدار العقوبة التي رصدها الشارع لها.
4 - لما كانت العقوبة المقررة لجريمة الاختلاس المنصوص عليها في المادة 112 من هذا القانون - العقوبات - هي الأشغال الشاقة المؤبدة، فإن هذه الجريمة تكون، عملاً بنص المادة العاشرة من القانون ذاته من جرائم الجنايات، وهو ما يقتضي في الأصل أن تكون المحكمة المختصة بمحاكمة المتهم فيها هي محكمة الجنايات - ولا يغير من طبيعة الجريمة بوصفها جناية ما أجازته المادة 118 مكرراً ( أ ) من القانون المشار إليه للمحكمة من النزول بالعقوبة إلى الحبس أو واحد أو أكثر من التدابير المنصوص عليها في المادة 118 مكرراً إذا لم تجاوز قيمة المال موضوع الجريمة أو الضرر الناجم عنها خمسمائة جنيه، ذلك بأن الخيار في توقيع أي من هذه العقوبات لا يتصور أن يكون إلا للمحكمة التي تملك توقيع أشدها.
5 - لما كان القانون 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة، المعمول به اعتباراً من الأول من يونيه سنة 1980، قد نص في المادة الثالثة منه على أن تختص محاكم أمن الدولة العليا - دون غيرها - ضمن ما تختص بنظره بالجنايات المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني والثاني مكرراً والثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، فقد دل بصريح العبارة على اختصاص محاكم أمن الدولة العليا المنشأة طبقاً لأحكامه بنظر تلك الجنايات اختصاصاً استئثارياً انفرادياً لا تشاركها فيه أية محكمة أخرى.
6 - لما كانت جريمة الاختلاس المنصوص عليها في المادة 112 من قانون العقوبات من بين الجنايات التي أضحت من اختصاص محاكم أمن الدولة العليا سالفة البيان، فإنه كان يتعين على محكمة الجنح - وقد أحيلت الدعوى إليها - أن تقضي بعدم اختصاصها بنظرها.
7 - إن نص المادة 160 مكرراً المضافة إلى قانون الإجراءات الجنائية بالقانون رقم 63 لسنة 1975 من أنه "يجوز للنائب العام أو المحامي العام في الأحوال المبينة في الفقرة الأولى من المادة 118 مكرراً ( أ ) من قانون العقوبات أن يحيل الدعوى إلى محاكم الجنح لتقضي فيها وفقاً لأحكام المادة المذكورة". قد أضحى منسوخاً وملغياً ضمنياً بما نصت عليه المادة الثالثة من القانون رقم 105 لسنة 1980 المار ذكره، والذي صدر وعمل به في تاريخ لاحق للقانون رقم 63 لسنة 1975، من قصر الاختصاص بنظر الدعوى الجنائية عن هذه الجريمة على محكمة أمن الدولة العليا المنشأة طبقاً لأحكامه، دون ما سواها.
8 - إن إلغاء التشريع أو تعديله إنما يكون بتشريع لاحق عليه مماثل له أو أقوى منه ينص صراحة على ذلك أو يشتمل على نص يتعارض مع نص التشريع القديم أو ينظم من جديد الموضوع الذي سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع.
9 - لما كان الحكم المطعون فيه إذ أخطأ التأويل الصحيح للقانون، بما يتعين معه نقضه والحكم بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص محكمة الجنح بنظر الدعوى بالنسبة للطاعن والمحكوم عليه....... الذي صدر الحكم المطعون فيه ضده ولم يطعن فيه بالنقض وذلك لاتصال وجه الطعن به عملاً بنص المادة 42 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.
10 - لما كان وجه الطعن وإن اتصل بالمحكوم عليه الآخر........ إلا أنه لا يفيد من نقض الحكم المطعون فيه لأنه لم يكن طرفاً في الخصومة الاستئنافية التي صدر فيها ذلك الحكم ومن ثم لم يكن له أصلاً حق الطعن فيه بالنقض فلا يمتد إليه أثر نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلاً من 1 -.......، (طاعن) 2 -...... 3 -.......، 4 -...... بأنهم المتهم الأول 1 - بصفته موظفاً عمومياً - (أمين شونة بـ.......) اختلس كمية القطن المبينة بالتحقيقات والبالغ قيمتها........ جنيه، المملوكة لشركة........ والتي وجدت في حيازته بسبب وظيفته والمسلمة إليه بصفته من الأمناء على الودائع. 2 - اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع مجهول في ارتكاب تزوير في محرر عرفي هو الإقرار المزور المنسوب صدوره للمتهم الثالث والمتضمن براءة الأول بأن اتفق معه على تذييله بإمضاء مزور منسوب صدوره للمتهم الثالث وساعده بأن قدم له ذلك الإقرار فقام المجهول بتذييله بالتوقيع المزور فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.
3 - استعمل المحرر العرفي المزور سالف الذكر بأن قدمه للنيابة العامة مع علمه بتزويره. المتهمون الثاني والثالث والرابع: اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب جريمة اختلاس كمية القطن سالفة البيان موضوع التهمة الأولى بأن اتفق معه الثاني والرابع على ذلك وساعداه بأن أمده الثاني بسيارة المتهم الثالث الذي قدمها لهذا الغرض وتوجها بها إلى شونة الشركة سالفة الذكر حيث سمح لهما المتهم الرابع بدخولهما وتحميل الأقطان على السيارة فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة، وطلبت عقابهم بالمواد 40/ 2، 3، 41، 112/ أ، 118 مكرراً، 118 مكرراً/ 1، 119/ ب، 119 مكرراً هـ، 211، 215 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح بندر دمنهور قضت حضورياً للأول (الطاعن) والثالث وغيابياً للثاني والرابع عملاً بمواد الاتهام بحبس كل من الأول عن التهمة الأولى والثاني والثالث والرابع شهراً واحداً مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً لكل منهم لوقف التنفيذ وتغريمهم مبلغ........ جنيه والمصادرة وبحبس المتهم الأول أسبوعاً وحداً مع الشغل كفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ عن التهمتين الثانية والثالثة المسندتين إليه عارض المحكوم عليه الثاني وقضى في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وبراءة المتهم مما أسند إليه استأنف المحكوم عليهما الأول والثالث كما استأنفت النيابة العامة ضد المحكوم عليه الثاني ومحكمة دمنهور الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ...... المحامي نيابة عن المحكوم عليه الأول (الطاعن) في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم اختلاس أموال عامة والاشتراك في التزوير في محرر عرفي واستعماله فقد ران عليه البطلان ذلك بأن الاختصاص بمحاكمته ينعقد لمحكمة أمن الدولة العليا المنشأة بالقانون رقم 105 لسنة 1980 دون غيرها الأمر الذي يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
ومن حيث إنه يبين من الأوراق أن النيابة العامة أسندت إلى الطاعن وآخرين أنهم في........... أولاً (الطاعن) 1 - بصفته موظفاً عاماً - أمين شونة بـ......... - اختلس كمية القطن المبينة بالتحقيقات والبالغ قيمتها......... جنيهاً....... مليم المملوكة لشركة........ والتي وجدت في حيازته بسبب وظيفته وسلمت إليه بصفته من الأمناء على الودائع 2 - اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع مجهول في ارتكاب تزوير في محرر عرفي هو.........
3 - استعمل المحرر العرفي المزور سالف الذكر بأن قدمه للنيابة العامة مع علمه بتزويره. ثانياً (المتهمون الثاني والثالث والرابع) اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب جريمة الاختلاس المبينة في التهمة الأولى. وأحالتهم إلى محكمة الجنح بطلب معاقبتهم بالمواد 4، 41، 112/ أ، 118 مكرراً، 118 مكرراً إلى أ/ 1، 119/ ب، 119 مكرراً/ هـ، 211، 215 من قانون العقوبات وإذ قضت محكمة أول درجة حضورياً للطاعن والمتهم الثالث وغيابياً للآخرين، بإدانتهم جميعاً فقد عارض المتهم الثاني....... وقضى ببراءته، بينما استأنف الطاعن والمتهم الثالث........ وقضت محكمة ثاني درجة - بحكمها المطعون فيه - بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع برفضه. لما كان ذلك، وكان مفاد المواد 215، 216، 382 من قانون الإجراءات الجنائية بخاصة وسياسة التشريع الإجرائي بعامة أن توزيع الاختصاص بين محاكم الجنايات والمحاكم الجزئية يجرى على أساس نوع العقوبة التي تهدد الجاني ابتداء عن التهمة المسندة إليه بحسب ما إذا كانت جناية أو جنحة أو مخالفة بصرف النظر عن العقوبة التي قد توقع عليه بالفعل بالنسبة إلى الجريمة التي تثبت في حقه، ولذلك فإن المعول عليه في تحديد الاختصاص النوعي هو بالوصف القانوني للواقعة كما ترفع بها الدعوى إذ يمتنع عقلاً أن يكون المرجع في ذلك ابتداء هو نوع العقوبة التي يوقعها القاضي انتهاء بعد الفراغ من سماع الدعوى سواء أكانت الجريمة قلقة أم ثابتة النوع، وأياً كان السبب في النزول بالعقوبة عن الحد المقرر في القانون. لما كان ذلك وكانت العبرة في تحديد نوع الجريمة - حسبما تقضي به المواد 9، 10، 11، 12 من قانون العقوبات - هي بمقدار العقوبة التي رصدها الشارع لها. وكانت العقوبة المقررة لجريمة الاختلاس المنصوص عليها في المادة 112 من هذا القانون هي الأشغال الشاقة المؤبدة، فإن هذه الجريمة تكون، عملاً بنص المادة العاشرة من القانون ذاته من جرائم الجنايات، وهو ما يقتضي في الأصل أن تكون المحكمة المختصة بمحاكمة المتهم فيها هي محكمة الجنايات - ولا يغير من طبيعة الجريمة بوصفها جناية ما أجازته المادة 118 مكرراً ( أ ) من القانون المشار إليه للمحكمة من النزول بالعقوبة إلى الحبس أو واحد أو أكثر من التدابير المنصوص عليها في المادة 118 مكرراً إذا لم تجاوز قيمة المال موضوع الجريمة أو الضرر الناجم عنها خمسمائة جنيه، ذلك بأن الخيار في توقيع أي من هذه العقوبات لا يتصور أن يكون إلا للمحكمة التي تملك توقيع أشدها. لما كان ذلك، وكان القانون 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة، المعمول به اعتباراً من الأول من يونيه سنة 1980، قد نص في المادة الثالثة منه على أن تختص محاكم أمن الدولة العليا - دون غيرها - ضمن ما تختص بنظره بالجنايات المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني والثاني مكرراً والثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، فقد دل بصريح العبارة على اختصاص محاكم أمن الدولة العليا المنشأة طبقاً لأحكامه بنظر تلك الجنايات اختصاصاً استئثارياً انفرادياً لا تشاركها فيه أية محكمة أخرى، وإذ كانت جريمة الاختلاس المنصوص عليها في المادة 112 من قانون العقوبات من بين الجنايات التي أضحت من اختصاص محاكم أمن الدولة العليا سالفة البيان، فإنه كان يتعين على محكمة الجنح - وقد أحيلت الدعوى إليها - أن تقضي بعدم اختصاصها بنظرها، ولا يقدح في ذلك ما يجرى به نص المادة 160 مكرراً المضافة إلى قانون الإجراءات الجنائية بالقانون رقم 63 لسنة 1975 من أنه "يجوز للنائب العام أو المحامي العام في الأحوال المبينة في الفقرة الأولى من المادة 118 مكرراً ( أ ) من قانون العقوبات أن يحيل الدعوى إلى محاكم الجنح لتقضي فيها وفقاً لأحكام المادة المذكورة" إذ أن هذا النص قد أضحى منسوخاً وملغياً ضمنياً بما نصت عليه المادة الثالثة من القانون رقم 105 لسنة 1980 المار ذكره، والذي صدر وعمل به في تاريخ لاحق للقانون رقم 63 لسنة 1975 من قصر الاختصاص بنظر الدعوى الجنائية عن هذه الجريمة على محكمة أمن الدولة العليا المنشأة طبقاً لأحكامه، دون ما سواها وذلك لما هو مقرر من أن إلغاء التشريع أو تعديله إنما يكون بتشريع لاحق عليه مماثل له أو أقوى منه ينص صراحة على ذلك أو يشتمل على نص يتعارض مع نص التشريع القديم أو ينظم من جديد الموضوع الذي سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع. لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر يكون قد أخطأ التأويل الصحيح للقانون بما يتعين معه نقضه والحكم بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص محكمة الجنح بنظر الدعوى بالنسبة للطاعن والمحكوم عليه....... الذي صدر الحكم المطعون فيه ضده ولم يطعن فيه بالنقض وذلك لاتصال وجه الطعن به عملاً بنص المادة 42 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، لما كان ذلك وكان وجه الطعن وإن اتصل بالمحكوم عليه الآخر........ إلا أنه لا يفيد من نقض الحكم المطعون فيه لأنه لم يكن طرفاً في الخصومة الاستئنافية التي صدر فيها ذلك الحكم ومن ثم لم يكن له أصلاً حق الطعن فيه بالنقض فلا يمتد إليه أثر نقضه.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق