الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 24 سبتمبر 2021

الطعن 30099 لسنة 59 ق جلسة 11 / 10 / 1990 مكتب فني 41 ق 159 ص 913

جلسة 11 من أكتوبر سنة 1990

برئاسة السيد المستشار/ أحمد أبو زيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ الدكتور عادل قورة حسن عميرة ومحمد زايد ومحمد حسام الدين الغرباني نواب رئيس المحكمة.

---------------

(159)
الطعن رقم 30099 لسنة 59 القضائية

إجراءات "إجراءات المحاكمة". محاماة. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها ".
وجوب أن يكون مع المتهم بجناية أمام محكمة الجنايات محام للدفاع عنه. حق المتهم في اختيار محاميه مقدم على حق المحكمة في تعيينه أثر ذلك وحده ؟
طلب المحامي الحاضر مع المتهم تأجيل نظر الدعوى لحضور محاميه الموكل التفات المحكمة عن هذا الطلب ومضيها في نظر الدعوى دون إفصاح عن علة التفاتها عن هذا الطلب إخلال بحق الدفاع.
سبق حضور المحامي الأصيل إجراءات المحاكمة وإبدائه طلبات استجابت لها المحكمة.
يستلزم حضوره إجراءات المحاكمة من بدايتها إلى نهايتها عدم تحقق ذلك. إخلال بحق الدفاع.

-------------
إن القانون يوجب أن يكون مع المتهم بجناية أمام محكمة الجنايات محام يتولى الدفاع عنه، والأصل في هذا الوجوب أن المتهم حر في اختيار محاميه وأن حقه في ذلك مقدم على حق المحكمة في تعيينه فاذا اختار المتهم محاميا فليس للقاضي أن يفتأت على اختياره، ويعين له مدافعا آخر، إلا إذا كان المحامي المختار قد بدا منه ما يدل على أنه يعمل على تعطيل السير في الدعوى لما كان ذلك، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة المؤرخ......... أن الطاعن مثل أمام المحكمة وتخلف محاميه الموكل عن الحضور والذى سبق له الحضور معه في جلسة سابقة - وحضر عنه محام آخر استأجل الدعوى لحضور زميله الأصيل وأوضح أن سبب تخلفه هو السفر لأداء العمرة وأصر والمحامي الحاضر على طلب تأجيل نظرها حتى يتسنى لمحاميه الأصيل أن يحضر للدفاع عنه، غير أن المحكمة التفتت عن هذا الطلب ومضت في نظر الدعوى وقضت على الطاعن بالعقوبة مكتفية يمثول المحامي المنتدب من المحكمة في ذات الجلسة، ودون أن تفصح في حكمها عن العلة التي تبرر عدم إجابته وأن تشير إلى اقتناعها بأن الغرض من طلب التأجيل هو مجرد عرقله سير الدعوى، ولاسيما أن الثابت أن المحامي الأصيل سبق له تتبع إجراءات المحاكمة وأبدى طلبات استجابت لها المحكمة ومن ثم كان يتعين أن تتم إجراءات المحاكمة إلى نهايتها في وجوده بشخصه أو مثلا يقوم مقامه، وهو ما لم يتحقق في الدعوى الماثلة. لما كان ذلك، فان المحكمة تكون قد أخلت بحق الطاعن في الدفاع مما يعيب حكمها بما يوجب نقضه والإحالة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: (1) اشترك بطريق المساعدة مع موظفين عمومين حسنى النية هم....... أمين السجل المدني المساعد بقسم السيدة،......... ضابط مباحث قسم عابدين،........ سكرتيرة التحقيق بنيابة عابدين...... موظف الجدول بنيابة عابدين،....... سكرتير التحقيق بنيابة وسط القاهرة الكلية،........ موظف بنيابة عابدين،....... سكرتيرة التحقيق بنيابة عابدين.......... عامل بصمه بقسم عابدين في ارتكاب تزوير في محررات أميرية هى البطاقة الشخصية رقم...... سجل مدنى شبرا ومحضر الشرطة وتحقيق النيابة العامة في القضية رقم........ سنة 1983 جنح عابدين وأمر تنفيذ الحكم الصادر فيها ومحضر تحقيق النيابة العامة في القضية رقم....... سنة 1983 جنح عابدين وفيش التشبيه ونموذج الحبس الاحتياطي وأمر تنفيذ الحكم الاستئنافي في ذات المحضر ومحضر تحقيق النيابة العامة في القضية رقم....... سنة 1983 إداري عابدين حال تحريرها المختصين بوظيفتهم بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن انتحل أمامهم شخصية........ فأثبت الموظفون سالفوا الذكر هذا البيان في المحررات آنفة البيان فوقعت الجريمة بناء على تلك المساعدة. 2 - وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويرا في المحررات الأميرية سالفة البيان بوضع إمضاءات مزورة على تلك المحررات "بصمة أصبعه" نسب صدورها إلى........ 3 - استعمل محرر أميري مزور هو "البطاقة الشخصية رقم...... سجل مدنى شبرا" مع علمه بتزويرها بأن تقدم بهما إلى مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية قسم جوازات المنيل لإصدار جواز السفر رقم......... جوازات المنيل. 4 - تسمى في تذكرة سفر "جواز السفر رقم..... جوازات المنيل "باسم غير أسمه الحقيقي بأن أثبت أنه يدعى...... مع علمه بذلك. وأحالته إلى محكمة جنايات القاهرة لمحاكمة طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمواد 40/ 3، 41، 211، 212، 214 من قانون العقوبات مع تطبيق المادة 32 من ذات القانون بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات ومصادرة الأوراق المزورة المضبوطة لما هو مسند إليه.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجنايات التزوير في محررات رسمية والاشتراك فيها واستعمالها قد شابه البطلان في الإجراءات والإخلال بحق الدفاع ذلك أن المحكمة رفضت تأجيل نظر الدعوى لحضور المحامي الأصيل الذى سافر لأداء العمرة، ورغم تمسك الطاعن بمحاميه إلا أنها ندبت له محاميا آخر ومضت في نظر الدعوى وسمعت المرافعة وانتهت بإدانة الطاعن دون أن تكشف في حكمها عن علة الرفض أو تضمنه ما يفيد أن الغرض من التأجيل كان عرقلة السير في الدعوى. مما يعيبه بما يستوجب نقضه.
وحيث أن القانون يوجب أن يكون مع المتهم أمام محكمة الجنايات محام يتولى الدفاع عنه، والأصل في هذا الوجوب أن المتهم حر في اختيار محاميه وأن حقه في ذلك مقدم على حق المحكمة في تعيينه فاذا اختار المتهم محاميا فليس للقاضي أن يفتأت على اختياره، ويعين له مدافعاً آخر، إلا إذا كان المحامي المختار قد بدا منه ما يدل على أنه يعمل على تعطيل السير في الدعوى لما كان ذلك، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة المؤرخ....... أن الطاعن مثل أمام المحكمة وتخلف محاميه الموكل عن الحضور والذى سبق له الحضور معه في جلسة سابقة - وحضر عنه محام آخر استأجل الدعوى لحضور زميله الأصيل وأوضح أن سبب تخلفه هو السفر لأداء العمرة، واصر الطاعن والمحامي الحاضر على طلب تأجيل نظرها حتى يتسنى لمحاميه الأصيل أن يحضر للدفاع عنه، غير أن المحكمة التفتت عن هذا الطلب ومضت في نظر الدعوى وقضت على الطاعن بالعقوبة مكتفية بمثول المحامي المنتدب من المحكمة في ذات الجلسة، ودون أن تفصح في حكمها عن العلة التي تبرر عدم إجابته وأن تشير إلى اقتناعها بأن الغرض من طلب التأجيل هو مجرد عرقله سير الدعوى، ولاسيما أن الثابت أن المحامي الأصيل سبق له تتبع إجراءات المحاكمة وأبدى طلبات استجابت لها المحكمة ومن ثم كان يتعين أن تتم إجراءات المحاكمة إلى نهايتها في وجوده، بشخصه أو مثلا يقوم مقامه، وهو ما لم يتحقق في الدعوى الماثلة. لما كان ذلك، فان المحكمة تكون قد أخلت بحق الطاعن في الدفاع مما يعيب حكمها بما يوجب نقضه والإحالة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق