الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 5 سبتمبر 2021

الطعن 501 لسنة 26 ق جلسة 29 / 3 / 1962 مكتب فني 13 ج 1 ق 58 ص 373

جلسة 29 من مارس سنة 1962

برياسة السيد محمد متولى عتلم المستشار، وبحضور السادة: محمد زعفراني سالم، ومحمود توفيق إسماعيل، وأحمد شمس الدين، ومحمد عبد اللطيف مرسى المستشارين.

------------------

(58)
الطعن رقم 501 لسنة 26 القضائية

نقل برى. "نقل الأشياء". "مسئولية الناقل". "الإعفاء من المسئولية".
يضمن أمين النقل تلف أو هلاك الأشياء المراد نقلها ما لم يكن ذلك راجعا إلى عيب فيها أو إلى قوة قاهرة أو خطأ أو إهمال من المرسل. نص المادة 97 تجارى غير متعلق بالنظام العام. جواز الاتفاق على إعفاء المدين من أية مسئولية.

----------------
تنص المادة 97 من قانون التجارة على أن "أمين النقل ضامن للأشياء المراد نقلها إذا تلفت أو عدمت ما لم يكن ذلك راجعا إلى عيب ناشئ عن نفس الأشياء المذكورة أو إلى قوة قاهرة أو خطأ أو إهمال من مرسلها". ولما كان هذا النص غير متعلق بالنظام العام فإنه يصح الاتفاق على عكسه، ولذلك أجازت الفقرة الثانية من المادة 217 من القانون المدني، الاتفاق على إعفاء المدين من أية مسئولية تترتب على عدم تنفيذ التزامه التعاقدي إلا ما ينشأ عن غشه أو عن خطئه الجسيم، ومن ثم فيكون الاتفاق في سند الشحن على إعفاء مصلحة السكة الحديد من المسئولية عن الأضرار التي تلحق بالبضائع صحيحا طالما أن تلك الأضرار لم تنشأ عن غش أو خطأ جسيم من جانبها، وإذن فإذا كان سند الشحن قد تضمن شرطا بإعفاء الطاعنة (مصلحة السكة الحديد) من المسئولية الناشئة عن فقد البضائع أو تلفها بعد فوات موعد استحقاق رسوم الأرضية وكان الثابت من تقريرات الحكم المطعون فيه أن المطعون عليها الأولى (المرسل إليها) قد تراخت في استلام البضاعة من محطة الوصول إلى ما بعد استحقاق رسوم الأرضية واكتشف العجز في البضاعة عند ذلك فإن الحكم المطعون فيه إذ أهدر شرط الإعفاء من المسئولية في هذه الصورة يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليه الثاني باع إلى المطعون عليها الأولى جوالات خيش فارغة زنتها 25625 كيلو جراما تولى شحنها لحساب المشترية من محطة سكة حديد القباري بالإسكندرية إلى محطة الشلال بمقتضى سندى شحن مؤرخين 24 و26 يناير سنة 1953 غير أنه تبين للمطعون عليها الأولى عند قيامها باستلام البضاعة من محطة الشلال وجود عجز بها قدره 2291 كيلو جراما. فأقامت الدعوى رقم 2920 سنة 1953 تجارى كلى القاهرة على مصلحة السكة الحديد (الطاعنة) والمطعون عليه الثاني وطلبت الحكم بإلزامهما متضامنين بمبلغ 528 جنيها و485 مليما كتعويض عن هذا العجز، تمسكت الطاعنة في دفاعها بنص المادة 26 من لائحة تعريفة البضائع التي تم النقل على أساسها والتي تعفي مصلحة السكة الحديد من المسئولية الناشئة عن العجز في البضائع إذا تراخى صاحبها في استلامها من محطة الوصول وظهر العجز بعد فوات موعد استحقاق رسوم الأرضية عليها، وبتاريخ 4 يونيه سنة 1955 حكمت محكمة أول درجة بإلزام الطاعنة والمطعون عليه الثاني متضامنين بأن يدفعا للمطعون عليها الأولى مبلغ 282 جنيها و30 مليما، استأنف كل من الطاعنة والمطعون عليه الثاني هذا الحكم بالاستئنافين رقمي 624 و635 سنة 72 ق القاهرة، كما رفعت المطعون عليها الأولى استئنافا مقابلا تقيد برقم 256 سنة 73 ق، وبتاريخ 15 مايو سنة 1956 حكمت محكمة استئناف القاهرة (أولا) في موضوع الاستئناف رقم 624 سنة 72 ق المرفوع من المطعون عليه الثاني بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى قبله مع إلزام المطعون عليها الأولى بمصروفات هذا الاستئناف (ثانيا) في موضوع الاستئناف رقم 635 سنة 72 ق المرفوع من الطاعنة وفى موضوع الاستئناف المقابل المرفوع من المطعون عليها الأولى برفضهما وبتأييد الحكم المستأنف بالنسبة لهما مع إلزام كل بمصاريف استئنافه مؤسسة قضاءها بمسئولية الطاعنة على ما قررته محكمة الدرجة الأولى من أن المادة 97 من قانون التجارة تجيز إعفاء أمين النقل من المسئولية إلا لعيب في البضاعة أو بسبب قوة قاهرة أو إهمال من المرسل وأضافت محكمة الاستئناف إلى ذلك ردا على دفاع الطاعنة الخاص بإعفائها من المسئولية طبقا للمادة 26 من لائحة تعريفة البضائع الصادر بها القرار الوزاري رقم 6 سنة 1930 أنه لا يصح أن يعطل هذا النص أحكام المواد 94 و97 و98 من قانون التجارة، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض بتقرير في 7 نوفمبر سنة 1956 وبعد استيفاء الإجراءات عرض الطعن على دائرة فحص الطعون بجلسة 15 يناير سنة 1961 وفيها صممت النيابة على طلب نقض الحكم، فقررت دائرة الفحص إحالة الطعن إلى الدائرة المدنية وقدم المطعون عليه الثاني في مذكرة طلب فيها إخراجه من الطعن، وقد نظر الطعن أخيرا أمام هذه الدائرة بجلسة 22/ 3/ 1962 وفيها أصرت النيابة على رأيها السابق.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد حاصله مخالفة الحكم المطعون فيه للمادة 217 من القانون المدني، وفى بيان ذلك تقول الطاعنة إن الحكم أهدر البند 26 من لائحة تعريفة البضائع الصادر بها القرار الوزاري رقم 6 سنة 1930 المتضمن إعفاء مصلحة السكة الحديد من المسئولية الناشئة عن فقد البضائع بعد فوات موعد استحقاق رسوم الأرضية عليها، حالة أن هذا الإعفاء هو شرط تعاقدي ورد في سند الشحن، وهو شرط صحيح جائز قانونا عملا بالفقرة الثانية من المادة 217 من القانون المدني التي تجيز الاتفاق على إعفاء المدين من أية مسئولية تترتب على عدم تنفيذ التزامه إلا ما نشأ عن غش أو خطأ جسيم وهو لا يتعارض أيضا مع حكم المادة 97 من قانون التجارة لعدم تعلق النص المذكور بالنظام العام مما يصح الاتفاق على خلافه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه وإن كانت المادة 97 من قانون التجارة قد نصت على أن "أمين النقل ضامن للأشياء المراد نقلها إذا تلفت أو عدمت إلا إذا حصل ذلك بسبب عيب ناشئ عن نفس الأشياء المذكورة، أو بسبب قوة قاهرة أو خطأ أو إهمال من المرسل" غير أنه لما كان هذا النص ليس متعلقا بالنظام العام مما يصح الاتفاق على عكسه، وكانت الفقرة الثانية من المادة 217 من القانون المدني تنص على أنه يجوز الاتفاق على إعفاء المدين من أية مسئولية تترتب على عدم تنفيذ التزامه التعاقدي إلا ما ينشأ عن غشه أو عن خطئه الجسيم فإن الاتفاق على إعفاء الطاعنة من المسئولية عن الأضرار التي تلحق بالضائع يكون صحيحا طالما أن تلك الأضرار لم تنشأ عن غش أو خطأ جسيم من جانبها، لما كان ذلك، وكان سند الشحن موضوع الدعوى قد تضمن شرطا بإعفاء الطاعنة من المسئولية الناشئة عن فقد البضائع أو تلفها بعد فوات موعد استحقاق رسوم الأرضية، وكان الثابت من تقريرات الحكم المطعون فيه أن المطعون عليها الأولى تراخت في استلام البضاعة من محطه الوصول إلى ما بعد استحقاق رسوم الأرضية واكتشف العجز في البضاعة عند ذلك، فإن الحكم المطعون فيه إذ أهدر شرط الإعفاء من المسئولية في هذه الصورة يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الدعوى صالحة للحكم في موضوعها، ولما سلف ولما ثبت من تقريرات الحكم من أن المطعون عليها الأولى لم تسند إلى الطاعنة خطأ أو غشا عن فقد البضاعة فإن دعوى المطعون عليها الأولى تكون واجبة الرفض.
وحيث إنه لما كانت الطاعنة قد أدخلت المطعون عليه الثاني في الطعن، ولم تضمن أسباب طعنها أي مطعن على ما قضى به الحكم المطعون فيه من رفض الدعوى قبله، كما أنه لم يكن بين الطاعنة والمطعون عليه الثاني أمام محكمة الموضوع خصومة مرددة، فإن إدخاله في الطعن يكون في غير محله ويتعين لذلك إخراجه من الطعن مع إلزام الطاعنة بمقابل أتعاب المحاماة له.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق