الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 7 سبتمبر 2021

الطعن 3774 لسنة 58 ق جلسة 23/ 11/ 1988 مكتب فني 39 ج 1 ق 168 ص 1106

جلسة 23 من نوفمبر سنة 1988

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم حسين رضوان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ ناجي إسحق نائب رئيس المحكمة وفتحي خليفة وعلي الصادق عثمان ووفيق الدهشان.

--------------------

(168)
الطعن رقم 3774 لسنة 58 القضائية

وكالة. أحداث. نقض "الصفة في الطعن".
نيابة الوصي عن القاصر نيابة قانونية الغرض منها صيانة ثروته واستثمارها في الوجوه التي تعود عليه بالمنفعة.
تقرير الوصية على المحكوم عليه بعقوبة الجناية بالطعن بالنقض نيابة عنه في الشق الجنائي وحده رغم أنه ليس حدثاً. غير مقبول. أساس ذلك؟

------------------
لما كانت نيابة الوصي عن القاصر هي نيابة قانونية الغرض منها صيانة ثروته واستثمارها في الوجوه التي تعود عليه بالمنفعة. وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أن المحكوم عليه بعقوبة الجناية والتعويض المدني يبلغ من العمر تسعة عشر عاماً، فإن تقرير وكيل الوصية عليه بالطعن بالنقض نيابة عنه في الشق الجنائي وحده - رغم أنه ليس حدثاً وفق أحكام القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث. يكون غير مقبول.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية رقم...... بأنه ضرب.... بأن دفعه بيده من علو مما أدى لسقوطه على الأرض، فحدثت به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، ولم يقصد من ذلك قتله ولكن الضرب أفضى إلى موته. وأحالته إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. وادعت..... والدة المجني عليه مدنياً قبل المتهم بمبلغ مائة وواحد جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت - والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في...... عملاً بالمادة 236/ 1 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة خمس سنوات، وبإلزامه بأن يؤدي للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ مائة وواحد جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت.
فطعن الأستاذ الدكتور/....... المحامي نيابة عن الوصية على المحكوم عليه، في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة

من حيث إنه لما كانت نيابة الوصي عن القاصر هي نيابة قانونية الغرض منها صيانة ثروته واستثمارها في الوجوه التي تعود عليه بالمنفعة. وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أن المحكوم عليه بعقوبة الجناية والتعويض المدني يبلغ من العمر تسعة عشر عاماً، فإن تقرير وكيل الوصية عليه بالطعن بالنقض نيابة عنه في الشق الجنائي وحده - رغم أنه ليس حدثاً وفق أحكام القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث. يكون غير مقبول.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق