برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد منير السيد أحمد جويفل نائب رئيس
مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / سامي أحمد محمد الصباغ
نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / السيد أحمد محمد الحسيني
نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / حسن عبد الحميد البرعي
نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عبد الحليم أبو الفضل
القاضي نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / محمود أحمد
الجارحي مفوض الدولة وسكرتارية السيد/ عصام سعد ياسين أمين السر
---------------
جامعات - طلبة امتحانات - درجات الرأفة - جواز الجبر في درجة أو
درجتين.
عملية التصحيح عمل فني يخضع لتقدير الأستاذ القائم بالتصحيح وقد يختلف
من مصحح لآخر ومادام هذا العمل من صنع البشر فإنه قد يعتوره نقص أو خطأ
– الجبر في
درجة أو درجتين ليس بدعاً أو تجاوز فلا يكاد يخلو منه نظام جامعي سواء على مستوى
البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراه وذلك حتى لا يحرم الطالب من مواصلة دراسته
وأبحاثه ومسيرته العلمية، ولا يجوز أن يكون منح الطالب درجة واحدة عقبة كؤودا وحجر
عشرة تحول دون مواصلة دراسته
– أساس ذلك: أن النقص درجة واحدة لا يؤثر في جدارة
الطالب
- تطبيق
-----------
الوقائع
في يوم الاثنين الموافق 1/3/2004 أودع الأستاذ / فوزي الجزار المحامي
بصفته وكيلاً عن الطاعنة قلم كتاب المحكمة تقريراً بالطعن على الحكم الصادر من
محكمة القضاء الإداري بالقاهرة – الدائرة العاشرة في الدعوى رقم 19501 لسنة 57
قضائية بجلسة 25/1/2004 والذي قضى بقبول الدعوى شكلاً وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار
المطعون فيه وإلزام المدعية مصروفات هذا الطلب وبإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي
الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في موضوعها.
وطلبت الطاعنة في ختام تقرير الطعن الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ
الحكم المطعون فيه حتى يفصل في موضوع الطعن – ثم إحالته إلى المحكمة الإدارية
العليا لتقضي بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء
للطاعنة بطلباتها فيه وما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام الجهة الإدارية
المصروفات .
وقد أعلن تقرير الطعن وفقاً للثابت بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه
للأسباب الواردة به – إلى أنها ترى الحكم بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً مع
إلزام الطاعنة المصروفات.
ونظرت الدائرة السادسة فحص طعون هذا الطعن بعدة جلسات إلى أن قررت
الدائرة إحالة الطعن إلى الدائرة السادسة موضوع بالمحكمة الإدارية العليا لنظره
بجلسة 14/12/2005 ونفاذاً لذلك ورد الطعن إلى هذه المحكمة ونظرته بالجلسة المذكورة
وفيها قررت إصدار الحكم بجلسة 25/1/2006 وصرحت بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات
خلال أسبوعين فتقدم الحاضر عن الطاعنة خلال الأجل المذكور بحافظة مستندات طويت على
أربعة مستندات وفقاً للمبين بوجه الحافظة وقدم مذكرة صمم فيها على دفاعه وطلباته
السابقة الواردة بتقرير الطعن والمذكرات المقدمة أمام محكمة القضاء الإداري.
بالجلسة المذكورة قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم
وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً .
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
ومن حيث إن المنازعة تخلص في أنه بتاريخ 10/5/2003 أودعت الطاعنة قلم
كتاب محكمة القضاء الإداري بالقاهرة عريضة الدعوى رقم 19501 لسنة 57 قضائية وطلبت
في ختامها الحكم بقبولها شكلاً وبوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه
من إعلان نتيجتها في مادة الفسيولوجي والباثولوجي باعتبارها راسبة مع منحها درجات
الرأفة التي تستحقها وما يترتب على ذلك من آثار وتنفيذ الحكم بمسودته بغير إعلان
وإلزام الجهة الإدارية المصروفات، وذلك على سند من القول بأنها تقدمت لامتحان درجة
الدكتوراه في طب الأطفال للمرة الرابعة عشرة على التوالي بدور أكتوبر 2002 وتم
إعلان النتيجة وتبين رسوبها في مادة الفسيولوجي والباثولوجي لحصولها على 58 من 100
درجة وأنه للنجاح في هذه المادة يتعين حصول الطالب على 60 من 100 درجة. ولما كان
مجلس كلية الطب قد قرر بجلسته المنعقدة بتاريخ 11/2/2001 الموافقة على جبر درجات
طلاب الدكتوراه بدرجتين أسوة بزملائها ومنهم على سبيل المثال الطبيب / محمد عبده
سعفان عام 1997، وأمينة بدر الدين عبد العزيز 2002، إلا أن الجامعة المدعى عليها
امتنعت عن تطبيق قواعد الرأفة بالنسبة لها مخالفة بذلك مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص
الأمر الذي حدا بها إلى إقامة الدعوى بغية الحكم لها بطلباتها سالفة البيان .
وبجلسة 25/1/2004 أصدرت محكمة القضاء الإداري بالقاهرة – الدائرة
العاشرة حكمها المطعون فيه، وأقامت قضاءها على أن الطاعنة تقدمت لامتحان الدكتوراه
في طب الأطفال بكلية الطب جامعة عين شمس في دور أكتوبر 2002 وأنها اجتازت جميع
موادي الامتحان سوى مادة الفسيولوجي والباثولوجي التحرير حيث حصلت على 58 من100
درجة وأن درجة النجاح في هذه المادة 60 من 100 درجة ولما كانت مجلس الكلية قد قرر
بجلسته المنعقدة بتاريخ 11/2/2001 ألا تحول درجة واحدة دون نجاح الطالب في
الدكتوراه وكذلك للحصول على تقدير جيد للماجستير بدلاً من مقبول وذلك لإتاحة
الفرصة للتسجيل لدرجة الدكتوراه ولما كانت المدعية تطلب الحصول على درجتين حتى
تحصل على درجة النجاح في المادة المذكورة فإنها لا تستفيد من قواعد الرأفة التي
وافق عليها مجلس الكلية ولا يحاج في ذلك ما ذكرته المدعية من أن زملاء لها
استفادوا من قواعد الرأفة ذلك أن زميلها الطبيب / محمد عبده سعفان قد تبين حصوله
على درجة الدكتوراه في دور نوفمبر 1998 بتقدير جيد، وأن زميلتها الطبيبة / أمينة
بدر الدين عبد العزيز وقد تم الحكم لها في الدعوى رقم 19847 لسنة 56 قضائية بالحكم
الصادر من ذات المحكمة بجلسة 27/10/2002 وذلك بمنحها درجة واحدة فقط. وخلص الحكم
المطعون فيه إلى رفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه .
ولما لم يصادف هذا القضاء قبولاً لدى الطاعنة فقد أقامت هذا الطعن
ناعية على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه لأن القرار الطعين
خالف ما استقر عليه العمل بكلية الطب – جامعة عين شمس ( العرف الإداري ) من تطبيق
قواعد الجبر والتيسير على نتائج طلاب الدكتوراه على مرحلتين : الأولى : وهي السماح
لأقسام الكلية بإعطاء طالب الدكتوراه درجة واحدة إذا ما كانت الدرجة تعدل نتيجته.
والثانية عرض النتيجة على مجلس القسم بجبر طالب الدكتوراه درجة أخرى إذا ما كان
سيؤدي ذلك إلى نجاحه وهو ما ينطبق على حالتها لتعدل نتيجتها في مادة الفسيولوجي
والباثولوجي ( تحريري ) من راسبة 58 من 100 إلى ناجحة 600 من 100 درجة. فضلاً عن
مخالفة الحكم المطعون فيه لأحكام القضاء من ذات الدائرة والتي أصدرت حكمها بجلسة
27/10/2003 لزميلتها الطبيبة/ أمينة بدر الدين عبد العزيز في الدعوى رقم 19847
لسنة 56 قضائية إذا منحتها المحكمة درجتين في مادة الباطنة لتعدل من نتيجتها من
راسبة 118 من 200 درجة إلى ناجحة 120 من 200 درجة وأضافت الطاعنة أن الحكم المطعون
فيه أخل بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين طلاب الدكتوراه إذ طبقت الجامعة قواعد
الرأفة على زميلها الطبيب/ محمد عبده سعفان عام 1997، والطبيبة / أمينة بدر الدين
عبد العزيز عام 2002، وانتهت الطاعنة في ختام تقرير طعنها إلى طلب الحكم لها
بطلباتها سالفة الذكر.
ومن حيث إنه عن طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه فإن قضاء هذه
المحكمة قد جرى على أنه يشترط للحكم بوقف تنفيذ القرار الإداري توافر ركنين
مجتمعين أولهما : ركن الجدية بأن يكون القرار المطعون فيه بحسب الظاهر من الأوراق
معيباً مما يرجح الحكم بإلغائه وثانيهما : ركن الاستعجال بأن يترتب على تنفيذه
نتائج يتعذر تداركها فيما لو قضي بإلغائه .
ومن حيث إنه عن ركن الجدية فإن المادة (1) من قانون تنظيم الجامعات
الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 تنص على أن " تختص الجامعات بكل ما يتعلق
بالتعليم الجامعي والبحث العلمي الذي تقوم به كلياتها ومعاهدها في سبيل خدمة
المجتمع والارتقاء به حضارياً، مفوضين في ذلك المساهمة في رقي الفكر وتقدم العلم
وتنمية القيم الإنسانية وتزويد البلاد بالمتخصصين والفنيين والخبراء في مختلف
المجالات وإعداد الإنسان المزود بأصول المعرفة وطرائق البحث المتقدمة والقيم
الرفيعة ليساهم في بناء وتدعيم المجتمع وصنع مستقبل الوطن وخدمة الإنسانية " .
وتنص المادة (173) من هذا القانون على أنه " يشترط لنجاح الطالب
في الامتحانات أن ترضي لجنة الامتحانات على فهمه وتحصيله وذلك وفق أحكام اللائحة
التنفيذية وأحكام اللائحة الداخلية المختصة "
.
ومن حيث إن مجلس كلية الطب – جامعة عين شمس قد وافق بجلسته المنعقدة
بتاريخ 11/2/2001 على " ألا تحول درجة واحدة دون نجاح الطالب في الدكتوراه
وكذلك للحصول على تقدير جيد للماجستير بدلاً من مقبول وذلك لإتاحة الفرصة للتسجيل
لدرجة الدكتوراه. ويطبق هذا القرار اعتباراً من دور نوفمبر 2000 بالنسبة للنتائج
التي لم يتم اعتمادها من الجامعة " .
ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن مجلس كلية الطب جامعة عين شمس قد قرر منح
درجة واحدة فقط إذا كانت هذه الدرجة تحول دون حصوله على الدكتوراه أو حصوله على
تقدير جيد للماجستير بدلاً من مقبول وذلك استثناء من نص لائحة الدراسات العليا
التي تقرر أن درجة النجاح في الدكتوراه تكون 60% في التحريري كما تكون درجة النجاح
في الامتحان 60% في بنود ( الشفوي – اكلينيكي – عملي ) كل على حده .
من حيث إن البين من الأوراق بالقدر اللازم للفصل في طلب وقف تنفيذ
القرار المطعون فيه أن الطاعنة تقدمت لامتحان دكتوراه طب الأطفال للمرة الرابعة
عشر على التوالي بدور نوفمبر 2002 بكلية الطب جامعة عين شمس وأنها قد اجتازت جميع
مواد الامتحان تحريرياً وشفوياً وعملياً عدا مادة الفسيولوجي والباثولوجي تحريري
قد ترسبت لحصولها على 58 درجة من 100 درجة في حين أن درجة النجاح 60 من 100 درجة
وكان الثابت من قرار مجلس الكلية الصادر بجلسة 11/2/2001 أن المجلس قد وافق على
ألا تحول درجة واحدة دون نجاح الطالب في الدكتوراه وذلك لإتاحة الفرصة للتسجيل
لدرجة الدكتوراه بمعنى أن الطالب إذا حصل على 59درجة من100 درجة يرفع درجة واحدة
ليبلغ حد النجاح في المادة.
ولما كان إتاحة الفرصة للتسجيل للدكتوراه هي الغاية التي تغياها مجلس
الكلية من وراء الموافقة على منح الطالب درجة واحدة للحيلولة دون رسوبه ومن ثم
إعادة امتحان مواد الدكتوراه بأكملها وذلك بحسبان أن النقص درجة واحدة لا يؤثر في
جدارة الطالب لا سيما أن تصحيح الامتحان مهما بلغ دقة القائمين عليه لا يعبر
بإطلاق عن هذه الجدارة باعتبار أن عملية التصحيح عمل فني يخضع لتقدير الأستاذ
القائم بالتصحيح وقد يختلف من مصحح لآخر ومادام هذا العمل من صنع البشر فإنه قد
يعوره نقص أو خطأ، هذا فضلاً عن أن الجبر في درجة أو درجتين ليس بدعاً أو تجاوز
فلا يكاد يخلو منه نظام جامعي سواء على مستوى البكالوريوس أو الماجستير أو
الدكتوراه وذلك حتى لا يحرم الطالب من مواصلة دراسته وأبحاثه ومسيرته العلمية وحتى
يتم تشجيعه للحصول على الدكتوراه ولا يجوز أن يكون منح الطالب درجة واحدة عقبه
كؤود أو حجر عسرة تحول دون مواصلة دراسته إذ أن تعمد الأستاذ المصحح منح الطاعنة
58 درجة من 100 درجة في مادة الفسيولوجي والباثولوجي مع عمله، بأن مجلس الكلية قد
أتاح لها فرصة الحصول على درجة واحدة تكون بذلك قد حصلت على 59 درجة من 100 درجة
ومن ثم تم رسوبها في هذه المادة وإعادتها لجميع المواد مرة أخرى بسبب درجة واحدة
تحول بينها وبين التسجيل للحصول على الدكتوراه وللمرة الرابعة عشر على التوالي فإن
ذلك يعد انحراف بالسلطة وتعسفاً في استعمالها مما يعد معه القرار المطعون فيه
مجافياً للغاية التي ركن إليها قرار مجلس الكلية وهي إتاحة الفرصة للطلاب للتسجيل
للدكتوراه مما يغدو معه القرار المطعون فيه بحسب الظاهر من الأوراق مخالف للقانون
ويضحى ركن الجدية في طلب وقف التنفيذ متوافرا فضلاً عن توافر ركن الاستعجال لما
يمثله الاستمرار في تنفيذ القرار المطعون فيه مساس بمستقبل الطاعنة .
ومن حيث إن طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه قد توافر ركناه واستقام
على صحيح سنده من القانون فإنه يتعين القضاء بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه بإعلان
نتيجة الطالبة راسبة في الدكتوراه واعتبارها ناجحة في مادة الفسيولوجي والباثولوجي
في الامتحان التحريري في دور نوفمبر 2002 بكلية الطب جامعة عين شمس وما يترتب على
ذلك من آثار.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد جاء مخالفاً لهذا القضاء فإنه يتعين
الحكم بإلغائه ويكون الطعن الماثل قد جاء متفقاً وصحيح حكم القانون جديراً
بالقبول. مع إلزام الجامعة المطعون ضدها المصروفات عملاً بحكم المادة 184 مرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً ، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون
فيه، وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار. وألزمت الجامعة
المطعون ضدها المصروفات،
صدر هذا الحكم وتلي علنا في جلسة يوم الأربعاء الموافق 19من ربيع
الأخر 1427ه والموافق 17/5/2006 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق