الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 5 سبتمبر 2021

الطعن 184 لسنة 27 ق جلسة 3 / 1 / 1962 مكتب فني 13 ج 1 ق 2 ص 21

جلسة 3 من يناير سنة 1962

برياسة السيد محمد فؤاد جابر نائب رئيس المحكمة وبحضور السادة/ فرج يوسف، وأحمد زكى محمد، وأحمد أحمد الشامي، ومحمد عبد الحميد السكرى المستشارين.

-----------------

(2)
الطعن رقم 184 لسنة 27 القضائية

ضرائب. "ضريبة الأرباح التجارية والصناعية". تقادم. "قطع التقادم":
في الفترة السابقة على نفاذ القانون رقم 146 لسنة 1950: لم يكن أى من النموذجين 19، 20 ضرائب يتضمن إخطارا من المأمورية للممول بتحديد عناصر ربط الضريبة أو بربطها. اختصاص المأمورية كان منحصرا في تقدير أرباح الممول بصورة تقريبية لجنة التقدير كانت هى الجهة المختصة ابتداء بربط الضريبة. الإجراء القاطع للتقادم في هذه الفترة يمثل في إخطار الممول من قبل المصلحة بربط الضريبة بعد حصول اتفاق أو بعد صدور قرار لجنة التقدير.
في الفترة اللاحقة لنفاذ القانون رقم 146 لسنة 1950: ينقطع التقادم طبقا للمادة الثانية من القانون 349 سنة 1952 بإخطار الممول بعناصر ربط الضريبة أو بربطها.

------------------
جرى قضاء محكمة النقض على أنه "لم يكن أي من النموذجين 19، 20 ضرائب - في الفترة السابقة على نفاذ القانون رقم 146 لسنة 150 - يتضمن إخطارا من المأمورية للمول بتحديد عناصر ربط الضريبة أو بربطها إذ أن اختصاص المأمورية كان منحصرا في تقدير أرباح الممول بصورة تقريبية على النموذجين المذكورين بغية الوصول إلى اتفاق يكون أساسا لربط الضريبة فإذا تعذر كانت لجنة التقدير هي الجهة المختصة ابتداء بربط الضريبة بموجب قرار تصدره يعتبر السند الذى تستمد منه المصلحة حقها في مطالبة الممول بأداء الضريبة ومن ثم فإن ما نصت عليه المادة الثانية من القانون رقم 349 سنة 1952 من أن التقادم ينقطع بإخطار الممول بعناصر ربط الضريبة أو بربطها في الفترة ما بين أول يناير سنة 1948 وآخر ديسمبر سنة 1952 لا يمكن أن ينصرف إلا إلى الفترة اللاحقة لنفاذ القانون رقم 146 سنة 1950 في 24 سبتمبر سنة 1950 أما الفترة الأولى السابقة على نفاذه فإن الإجراء القاطع للتقادم الذى عناه الشارع يتمثل في إخطار الممول من قبل المصلحة بربط الضريبة من حصول الاتفاق أو من صدور قرار لجنة التقدير وإذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن الغرض من الإخطار هو إحاطة الممول علما بمقدار أرباحه وقد تحقق هذا الغرض باستلام الإخطار الذى وجهته مصلحة الضرائب إلى الشركة على النموذج رقم 19 متضمنا بيان مرتبه ورتب على ذلك اعتبار الإخطار قاطعا للتقادم في حين أنه ليس كذلك، فإنه يكون قد خالف القانون(1).


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن وقائع النزاع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن وآخر يدعى جاك كرمونا رفعا الطعن رقم 373 سنة 1955 تجارى القاهرة الابتدائية بطلب إلغاء قرار لجنة الطعن فيما قضى به من رفض الدفاع بالتقادم واحتياطيا إلغاءه فيما قرره من إخضاع مرتبات الطاعنين في السنوات من 1943 لغاية 1947 لضريبة الأرباح التجارية والصناعية. وقالا شرحا لطعنهما إنه بتاريخ 20 أكتوبر سنة 1949 أعلنت مأمورية ضرائب الأزبكية "شركة ممفيس الكيماوية" وهى شركة توصية بالأسهم بالتعديلات التي رأت إدخالها على أرباح الشركة في السنوات من أول يونيه سنة 1940 لغاية 31 ديسمبر سنة 1947 بما فيها مرتبات سعد إبراهيم سرور والطاعنين باعتبارهم شركاء متضامنين فيها وأنه بتاريخ 25 أكتوبر سنة 1949 أخطرت المأمورية كلاً منهم بتحديد رأس ماله المستثمر بمبلغ 3000 جنيه في أول كل سنة من سنى النزاع دون أن تخطر أيهم بتقدير أرباحه الخاضعة لضريبة الأرباح التجارية والصناعية. وأنه بتاريخ 10 نوفمبر سنة 1949 أخطرت المأمورية الشركة بتمسكها بالتقديرات السابق إعلانها بها في 25 أكتوبر سنة 1949. فطعنت الشركة في هذه التقديرات وعرض الخلاف على لجنة الطعن فأصدرت بتاريخ 16 ديسمبر سنة 1952 قرارا حددت فيه أرباح الشركة بعد أن استبعدت مرتبات سعد إبراهيم وجاك كرمونا والطاعن. وأنه عقب صدور هذا القرار أعلنت مأمورية ضرائب الأزبكية الطاعن وزميله كرمونا في 4 مارس سنة 1953 بالنموذج 19 ضرائب متضمنا تقديراتها لأرباحهما في سنوات النزاع. فطعنا على هذه التقديرات أمام لجنة الطعن وتمسكا بسقوط الضريبة لعدم إعلانهما بأي إجراء قبل 4 مارس سنة 1953 كما دفعا بأنهما لم يكونا شريكين متضامنين في الشركة وإنما كانا موظفين بها. وأن اللجنة قررت رفض طعنهما وأن قرارها غير صحيح لأن الإخطار الذى وجهته المأمورية إلى الشركة بتاريخ 25 أكتوبر سنة 1949 وكذا الإخطار الذى أعلنتها به في 10 نوفمبر 1949 لا يحتج به عليهما. وأن الإخطار الذى أعلنتهما به المأمورية في 25 أكتوبر سنة 1949 خاص بالأرباح الاستثنائية فلا يقطع التقادم بالنسبة للأرباح العادية وأنهما لم يكونا شريكين متضامنين في الشركة. وبتاريخ 14 يناير سنة 1959 قضت المحكمة برفض الطعن وأقامت قضاءها على أن الطاعن وزميله كرمونا كانا شريكين متضامنين. وأن التقادم يبدأ في أول مارس من كل سنة تطبيقا للمادة 97 مكررا من القانون 14 سنة 1939 المضافة بالقانون 349 لسنة 1952. وأنه إعمالا للقانون 29 سنة 1949 تسقط الضرائب المستحقة عن سنى 1943، 1944، 1945 في آخر فبراير سنة 1951 والمستحقة عن سنة 1946 في آخر فبراير سنة 1952 والمستحقة عن سنة 1947 في آخر فبراير سنة 1953 ويضاف إلى هذه الآجال مدة الوقف المقررة بالقانون 189 سنة 1950. وأن الأخطار الموجه من مأمورية الضرائب إلى الشركة في 25 أكتوبر سنة 1949 قد تضمن مرتبات الطاعن وزميله كرمونا. وأن هذا الإخطار قد تأيد بالإخطار اللاحق الذى أعلن للشركة في 10 نوفمبر سنة 1949 وأن أثر هذين الإخطارين لا يقتصر على الشركة بل ينصرف إلى الطاعن وزميله. كذلك فإن المأمورية قد أعلنتهما في 25 أكتوبر سنة 1949 بتقدير رأس مالهما المستثمر وهذا الإخطار يعتبر قاطعا للتقادم لأن وعاء الضريبة الاستثنائية يتحدد بوعاء الضريبة العادية. وأن هذه الإخطارات الثلاثة تندرج ضمن أسباب قطع التقادم التي قررتها المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 349 سنة 1952 وقد تم الإخطار بها قبل أن يكتمل أجل التقادم. واستأنف الطاعن وزميله كرمونا هذا الحكم بالاستئناف رقم 425 سنة 73 ق استئناف القاهرة طالبين إلغاءه والحكم بطلباتهما التي تقدما بها إلى محكمة أول درجة. وبجلسة 3 يناير سنة 1957 قضت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف. وطعن الطاعن على هذا الحكم بطريق النقض ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بجلسة 23 أكتوبر سنة 1960 فقررت إحالته إلى هذه الدائرة حيث نظر أمامها بجلسة 20 ديسمبر سنة 1961 وفيها تمسك الطاعن بطلباته وطلبت المطعون عليها رفض الطعن وصممت النيابة العامة على ما جاء بمذكرتها طالبة نقض الحكم.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إنما مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله ويقول الطاعن في بيان ذلك إن الشريك المتضامن في شركة التوصية يعتبر ممولا مستقلا عن الشركة طبقا للمادة 34 من القانون رقم 14 لسنة 1939 مما كان يتعين معه على مأمورية الضرائب المختصة أن توجه إليه إخطارا مستقلا بإجراءات الربط وعلى ذلك فإن الإخطار الذى وجه إلى الشركة في 25 أكتوبر سنة 1949 لا يعتبر ساريا في حقه وقد أخطأ الحكم فيما ذهب إليه من أنه ليس في القانون ما يمنع من إرسال إخطار للشركة وللشريك المتضامن وفيما رتبه على ذلك من اعتبار الإخطار سالف الذكر قاطعا للتقادم بالنسبة له.
ومن حيث إن هذا النعي صحيح ذلك أن قضاء هذه المحكمة جرى على أنه "لم يكن أي من النموذجين 19 و20 ضرائب في الفترة السابقة لنفاذ القانون 146 سنة 1950 يتضمن إخطارا من المأمورية للممول بتحديد عناصر ربط الضريبة أو بربطها إذ أن اختصاص المأمورية كان منحصرا في تقدير أرباح الممول بصورة تقريبية على النموذجين المذكورين بغية الوصول إلى اتفاق يكون أساسا لربط الضريبة فاذا تعذر كانت لجنة التقدير هي الجهة المختصة ابتداء بربط الضريبة بموجب قرار تصدره يعتبر السند الذى تستمد منه المصلحة حقها في مطالبة الممول بأداء الضريبة. ومن ثم فان ما نصت عليه المادة الثانية من القانون رقم 349 سنة 1952 من أن التقادم ينقطع بإخطار الممول بعناصر ربط الضريبة أو بربطها في الفترة ما بين أول يناير سنة 1948 وآخر ديسمبر سنة 1952 لا يمكن أن ينصرف إلا إلى الفترة اللاحقة لنفاذ القانون 146 سنة 1950 في 24 سبتمبر 1950 وأما الفترة الأولى السابقة لنفاذه فان الإجراء القاطع للتقادم الذى عناه الشارع يتمثل في إخطار الممول من قبل المصلحة بربط الضريبة بعد حصول الاتفاق أو بعد صدور قرار لجنة التقدير" ولما كان الحكم المطعون فيه قد أقيم على نظر حاصله "أن الغرض من الإخطار هو إحاطة الممول علما بمقدار أرباحه وقد تحقق هذا الغرض لدى الطاعن باستلامه الإخطار الذى وجه إلى الشركة في 25 أكتوبر سنة 1949 - على النموذج 19 ضرائب - متضمنا بيان مرتبه وأن تلك قرينة قاطعة على علمه بربحه وهذا العلم يكون له حكم الإخطار المستقل. وتفريعا على ذلك يكون هذا الإخطار قاطعا للتقادم طبقا للمادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 349 سنة 1952 وقد تبين أنه قد وجه قبل انقضاء المواعيد المقررة لسقوط الضريبة. وأن في ذلك ما يغنى عن إبداء الرأي فيما عرض له حكم محكمة أول درجة من أثر للإخطارين الآخرين اللذين وجه أحدهما للطاعن في 25 أكتوبر سنة 1949 ووجه ثانيهما للشركة في 10 نوفمبر سنة 1949" - وكان دعامته الأساسية أن الإخطار الحاصل بالنموذج 19 ضرائب بتاريخ 25 أكتوبر سنة 1949 يعد سببا من أسباب قطع التقادم في حين أنه ليس كذلك يكون قد خالف القانون. ومن ثم يتعين نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي الأسباب.


 (1)نفس المبدأ نقض مدنى في 23/ 6/ 1960 في الطعن 475 سنة 25 ق.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق