الموطن فى الشريعة الإسلامية. ماهيته. احتمال تعدده. عدم انتقاصه بموطن السكن. م 20 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية.الحكم كاملاً
انتقال المحضر لموطن المراد إعلانه عدم التزامه بالتحقق من صفة من خاطبه أو تسلم منه الإعلان مؤداه عدم جدية الادعاء بعدم وصول الإعلان أو بعدم صحة صفة مستلمه.الحكم كاملاً
اتخاذ الطاعن موطناً مختاراً له مكتب محاميه أمام محكمة أول درجة. إعلانه فيه بحكم التحقيق. صحيح.الحكم كاملاً
المحضر غير مكلف بالتحقق من صفة من يتقدم إليه في موطن المعلن إليه لتسلم ورقة الإعلان.إعلان الورقة إلى جهة الإدارة بعد امتناع المعلن إليها عن استلامها. صحيح. التحريات الكافية للتقصي عن محل إقامة المعلن إليه شرط لصحة إعلانه في النيابة العامة دون جهة الإدارة.الحكم كاملاً
تخلف المحكوم عليه عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى وعدم تقديمه مذكرة بدفاعه. أثره. بدء ميعاد الاستئناف في حقه من تاريخ إعلانه بالحكم لشخصه .الحكم كاملاً
مفاد نص الفقرة الثانية من المادة العاشرة من قانون المرافعات أن المشرع لم يوجب على المحضر التحقق من صفة من تسلم صورة الإعلان ولا من حقيقة علاقته بالمراد إعلانه طالما أن ذلك الشخص يؤكد الصفة التى تخول له تسلمها .الحكم كاملاً
الرأي عند فقهاء الشريعة الإسلامية، على أن الموطن الأصلي هو موطن الإنسان في بلدته، أو في بلدة أخرى اتخذها داراً توطن فيها مع أهله وولده، وليس في قصده الارتحال عنها.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق