إغفال المدعي بيان موطنه الأصلي في صحيفة افتتاح الدعوى. جزاؤه. جواز إعلانه بالطعن بالنقض في موطنه المختار. لا يغير من ذلك علم الطاعن بالموطن الأصلي للمطعون عليه من أية ورقة في الدعوى.الحكم كاملاً
إعلان الطعن فى الموطن المختار - شرطه إختيار المطعون عليه هذا الموطن فى ورقة إعلان الحكم.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق