الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 20 ديسمبر 2022

الطعن 11734 لسنة 75 ق جلسة 17 / 2 / 2018

المرفوع من :
السيد / ..... .المقيم ..... شارع الوفاء والأمل – الهرم – محافظة الجيزة . حضر عنه الأستاذ / .... المحامي .
ضد
السيد / ...... .
المقيم بالعقار رقم ...... المعادي بجوار ماكدونالدز - محافظة القاهرة . لم يحضر أحد عنه بالجلسة .

---------------

" الوقائع "

فى يوم 11/7/2005 طُعِن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 17/5/2005 فى الاستئناف رقم 13662 لسنة 112 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة .
وفى اليوم نفسه أودع الطاعن مذكرة شارحة .
وفى 20/7/2005 أُعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقضه .
وبجلسة 20/5/2017 عُرِض الطعن على هذه المحكمة - فى غرفة مشورة - فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة .
وبجلسة 17/2/2018 سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على نحو ما هو مبين بمحضر الجلسة ، حيث صمم محامى الطاعن والنيابة كل على ما جاء بمذكرته ، والمحكمة أرجأت إصدار الحكم لجلسة اليوم .

---------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق و سماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر / وليد ربيع السعداوى " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن الطاعن أقام على المطعون ضده الدعوى رقم 3049 لسنة 1993 الجيزة الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء عين النزاع والتسليم ، وقال بياناً لذلك إنه بموجب عقد الإيجار المؤرخ 8/7/1980 استأجر المطعون ضده شقة النزاع من سلف الطاعن لقاء أجرة شهرية مقدارها خمسة وثلاثون جنيهاً ، وقد اختص بها جراء قيامه بشراء نصف العقار الكائنة به بموجب عقد قسمة وتحويل عقد الإيجار إليه فأنذر المطعون ضده بذلك بموجب الإنذار المعلن فى 27/5/1993 ، وإذ امتنع المطعون ضده عن سداد الأجرة عن المدة من 1/6/1993 حتى أكتوبر 1993 رغم تكليفه بالوفاء فلم يمتثل ، ومن ثم فقد أقام الدعوى . بتاريخ 25/5/1994حكمت المحكمة بالطلبات . استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 13662 لسنة 112 ق القاهرة ، وبتاريخ 10/1/1996 قضت المحكمة بسقوط الحق فى الاستئناف للتقرير به بعد الميعاد . طعن المطعون ضده فى هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 2307 لسنة 66 ق ، وبتاريخ 9/3/2003 نقضت الحكم المطعون فيه ، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة ، وبعد تعجيلها قضت المحكمة بتاريخ 17/5/2005 بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عُرِض الطعن على هذه المحكمة - فى غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الأول والوجه الثالث من السبب الثانى والوجه الأول من السبب الرابع من الطعن على الحكم المطعون فيه بالبطلان والخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب ، وفى بيان ذلك يقول إن المطعون ضده قدم طلباً لإعادة الدعوى للمرافعة أمام محكمة الدرجة الأولى بما يفيد علمه بها فيكون ميعاد الاستئناف له أربعين يوماً من تاريخ الحكم المستأنف الصادر بجلسة 25/4/1994 ، إلا أن المطعون ضده أقام استئنافه بتاريخ 20/6/1995 ويكون قد رفعه بعد الميعاد ، وإذ قضى الحكم بقبول استئنافه شكلاً على سند من بطلان إعلانه بالحكم المستأنف وانفتاح ميعاد الطعن دون أن يبين المصدر الذى استقى منه الدليل على ذلك البطلان من أوراق الدعوى ، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى غير صحيح ، ذلك بأن الثابت من الأوراق أن المطعون ضده لم يمثل بالجلسات أمام محكمة أول درجة ولم يقدم أمامها طلباً لفتح باب المرافعة ، وأن قضاء الحكم المطعون فيه بقبول الاستئناف شكلاً استند فيه إلى الشهادة الرسمية الصادرة من هيئة البريد التى تفيد عدم إعلانه بالصيغة التنفيذية للحكم المستأنف ، ومن ثم يكون النعى غير مقبول .
وحيث إن الطاعن ينعى بالأوجه الأول والثانى والرابع والخامس والسادس من السبب الثانى والسببين الثالث والسابع من الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال ، وفى بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه قضى بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة ، وأهدر بذلك دلالة الإنذار المعلن للمطعون ضده بحوالة عقد الإيجار فى 27/5/1993 والتكليف بالوفاء المعلن له بتاريخ 1/11/1993 وصحيفة الدعوى المتضمنة إعلان المطعون ضده بحوالة العقد ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى غير محله ، ذلك بأن من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن تكليف المستأجر بالوفاء شرطأً أساسياً لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخير فى الوفاء بالأجرة ، فإذا خلت منه الدعوى أو وقع باطلاً أو صدر ممن لا حق له فى توجيهه تعيّن الحكم بعدم قبول الدعوى ، وكان يشترط فى هذا التكليف بالوفاء أن يصدر إلى المستأجر من المؤجر أصلاً ولو لم يكن مالكاً للعين المؤجرة ، فيجوز صدوره بهذه المثابة من مشترى العين المؤجرة حتى ولو لم يكن عقده مسجلاً ، غير أنه كى يترتب على التكليف أثره ينبغى قيام علاقة مسبقة بين مشترى العين المؤجرة وبين المستأجر عن طريق سريان حوالة عقد الإيجار فى حقه طبقاً للقانون ، وإنه إذ كان يشترط فى التكليف بالوفاء - السابق على رفع دعوى الإخلاء بسبب التأخير فى سداد الأجرة - أن يصدر إلى المستأجر من المؤجر أصلاً ولو لم يكن مالكاً للعين المؤجرة ، فيجوز صدوره بهذه المثابة من مشترى العين المؤجرة حتى ولو لم يكن عقده مسجلاً إذا ما قام البائع بتحويل العقد إليه وقبل المستأجر هذه الحوالة أو أُعلن بها ، لأنها بهذا القبول أو الإعلان تكون نافذة فى حقه طبقاً لحكم الفقرة الثانية من المادة 305 من القانون المدنى ، ويحق للمشترى - المحال له - تبعاً لذلك أن يقاضى المستأجر - المحال عليه - فى شأن الحقوق المحال بها دون حاجة إلى اختصام المؤجر ، لأن الحق المحال به ينتقل إلى المحال له مع الدعاوى التى تؤكده ومنها الفسخ . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى فى قضائه إلى انتفاء صفة الطاعن على ما أورده فى مدوناته من أن " الثابت من مطالعة الصورة الكربونية من حوالة الحق المقدمة من المستأنف " المطعون ضده " والمعلنة له فى 28/8/1995 أن المستأنف ضده " الطاعن " قد أقام هذه الدعوى وأعلن إنذار التكليف بالوفاء دون أن يكون قد أعلن حوالة الحق ، ومن ثم فإن هذه الدعوى تكون قد أقيمت من غير ذى صفة ، ولا يقدح فى ذلك الإعلان الإدارى المقدم من المستأنف ضده ، إذ إنه لو كان يعلم بصحته ما عاد وأعلن المستأنف بحوالة الحق بالصورة الكربونية سالفة الذكر " وكانت وقائع النزاع قد خلت مما يفيد قيام البائع بتحويل العقد إلى الطاعن وقبول المستأجر " المطعون ضده " هذه الحوالة أو إعلانه بها قبل رفع الدعوى حتى تكون نافذة فى حقه ، مما يكون معه التكليف بالوفاء وقت الإعلان به قد صدر ممن لا حق له فى توجيهه ، ومن ثم ينتفى شرط من شروط قبول دعوى الإخلاء لعدم سداد الأجرة ، ويكون الحكم المطعون فيه قد اطرح بذلك الإنذار المعلن للمطعون ضده فى 27/5/1993 قبل حوالة عقد الإيجار للطاعن من البائع له وقال كلمته فيه ، ورتّب على ذلك قضاءه بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة ، ومن ثم فإنه يكون بمنأى عن مخالفة القانون ، ويكون النعى عليه بهذه الأسباب على غير أساس .
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه السابع من السبب الثانى من الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون ، وفى بيان ذلك يقول إن الصفة لم تكن من النظام العام حين أقام دعواه ، وإذ تصدى لها الحكم من تلقاء نفسه وقضى بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى غير سديد ، ذلك بأن المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن القانون الجديد المتعلق بالنظام العام يسرى ويطبق بأثر مباشر على المراكز القانونية القائمة ولو كانت ناشئة فى تاريخ سابق على نفاذه ، وأن مقتضى الأثر الفورى للقانون أن يسرى على كل واقعة تعرض فور نفاذه ولو كانت ناشئة عن مركز قانونى وجد قبل هذا التاريخ ما لم يصدر فى خصوصها حكم نهائى ، وكان النص فى المادة الثالثة من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 المعدل بالقانون رقم 81 لسنة 1996 على أنه " لا تقبل أى دعوى كما لا يقبل أى طلب أو دفع استناداً لأحكام هذا القانون أو أى قانون آخر لا يكون لصاحبه فيها مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة يقرها القانون ... وتقضى المحكمة من تلقاء نفسها فى أى حالة تكون عليها الدعوى بعدم القبول فى حالة عدم توفر الشروط المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين " والنص فى المادة الثالثة من القانون رقم 81 لسنة 1996 على أن " يسرى حكم هذا القانون على كافة الدعاوى والطعون المنظورة أمام جميع المحاكم على اختلاف جهاتها وولايتها واختصاصاتها ودرجاتها وأنواعها ما لم يكن قد صدر فيها حكم بات " يدل على أنه يشترط لقبول الدعوى أو الطعن أو أى طلب أو دفع أن يكون لصاحبه فيها مصلحة شخصية ومباشرة ، أى يكون هو صاحب الحق أو المركز القانونى محل النزاع أو نائبه ، فإذا لم يتوفر هذا الشرط تقضى المحكمة من تلقاء نفسها - وفى أى حالة كانت عليها الدعوى - بعدم القبول . لما كان ذلك ، وكان النص فى المادة الثالثة من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 المعدل بالقانون رقم 81 لسنة 1996 متعلق بالنظام العام ، ومن ثم فإنه يسرى ويطبق بأثر فورى ومباشر على المراكز القانونية القائمة ولو كانت ناشئة فى تاريخ سابق على نفاذه ، ولما كان بدء العمل بهذا التعديل اعتباراً من 23/5/1996 وقبل أن يصدر حكم بات فى هذه الدعوى ، فإن مقتضى الأثر الفورى للقانون أن يسرى على وقائعها ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ، ويكون النعى عليه على غير أساس .
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الثانى من السبب الرابع من الطعن على الحكم المطعون فيه بالبطلان والقصور فى التسبيب ، وفى بيان ذلك يقول إنه طعن بالتزوير على الإقرار المقدم من المطعون ضده والذى عزاه زوراً للمالك السابق " والد الطاعن " لعين النزاع والمدون به سداد القيمة الإيجارية حتى 30/8/1995 ، وقد أعلن شواهد التزوير ، إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عنه ولم يواجهه بما يصلح رداً عليه ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى غير مقبول ، ذلك بأن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة ، ومن ثم فلا يعيبه إن لم يتطرق إلى دفاع الطاعن المتعلق بالموضوع - أياً كان وجه الرأى فيه - بحسبانه غير منتج ، ومن ثم غير مقبول .
وحيث إن حاصل النعى بالسببين الخامس والسادس على الحكم المطعون فيه البطلان ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع ، وفى بيان ذلك يقول الطاعن إن الحكم المطعون فيه لم يرد على طلباته الجازمة رداً سائغاً ولم يبحث سندها القانونى ، وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى غير مقبول ، ذلك بأن المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن صحيفة الطعن بالنقض يجب أن تشتمل على الأسباب التى بنى عليها مبينة بياناً دقيقاً واضحاً ينفى عنها الغموض والجهالة ، مع تحديد العيب المنسوب للحكم وموضعه منه وأثره فى قضائه وإلا كان النعى مجهلاً غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان الطاعن لم يُبين بسببى النعى طلباته وأوجه الدفاع التى خلا الحكم من الرد عليها ، وأثر عدم الرد عليها فى قضائه ، فإن النعى عليه فى هذا الصدد يكون مجهلاً غير مقبول .
ولما تقدم ، يتعين رفض الطعن .
لذلك
حكمت المحكمة برفض الطعن ، وألزمت الطاعن المصروفات مع مصادرة الكفالة .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق