جلسة 7 من ديسمبر سنة ٢٠٢٢
برئاسة السيد القاضي / محمد عيد محجوب رئيس محكمة النقض"، وعضوية
السادة القضاة / محمود سعيد محمود ، عبد العزيز الطنطاوي، محيي الدين السيد ، عاطف
الأعصر ، نبيل عمران، نبيل أحمد صادق، محمد أبو الليل، سمير حسن ، صلاح مجاهد الحسين
صلاح نواب رئيس المحكمة".
-------------------
(1)
الطعن رقم ٦۹۱۸ لسنة ٧٦ القضائية "هيئة عامة "
(1) تقادم " التقادم المسقط : تقادم الديون التجارية "
تقادم
الديون التجارية - انتهاج المشرع سياسة تشريعية مغايرة بشأن تقادمها بتحديد مدد
قصيرة للتقادم . علة ذلك . طبيعة المعاملات التجارية .
(۲) قانون " تفسير القانون : التفسير القضائي : ضوابط التفسير
" .
النصوص التشريعية الاستثنائية . الأصل التزام القاضي في تفسيرها عبارة
النص دون مجاوزتها . عدم جواز القياس لمد حكم النص الأمور سكت عنها أو يضيف لعبارته
أمرًا لم يرد فيه من شأنه أن يؤدى إلى التوسع في تطبيق النص .
(٣-٦) أوراق تجارية - الكمبيالة : أطرافها . السند لأمر : أطرافه
" . تقادم " التقادم المسقط " .
(۳) محرر السند الأمر . منشؤه . الساحب في الكمبيالة . مصدرها . مؤداه
. المركز القانوني للساحب في الكمبيالة مغاير عن محرر السند الأمر - المواد من ٤٦٨
إلى ٤٧١ ق التجارة .
(٤) تطبيق الأحكام الخاصة بالتزام القابل في الكمبيالة ومنها التقادم
على التزام محرر السند الأمر . لازمه ، ألا تتعارض مع ماهيته . المادتان ۱۷۰ ، ٤۷۱
ق التجارة . مؤداه ، وجوب الالتزام بدلالة عبارة محرر السند الأمر وإخضاعها لحكمها
المقرر بالقانون دون الامتداد لحكم غيرها من الألفاظ قياسا . علة ذلك
(5) تقادم دعوى الرجوع بالكمبيالة . مناطه . صفات أطرافها . علة ذلك .
مؤداه . تقادم الدعاوى الناشئة عن الكمبيالة تجاه قابلها. ثلاث سنوات . م ١/٤٦٥ ق
التجارة - تقادم دعوى الحامل قبل المظهرين أو قبل الساحب . سنة من تاريخ الاحتجاج
أو الاستحقاق . شرطه . اشتمال الكمبيالة على شرط الرجوع بلا مصاريف . م ٢/٤٦٥ ق
التجارة - تقادم دعاوى المظهرين قبل بعضهم البعض وقبل الساحب . ستة أشهر من اليوم
الذي أوفى فيه المظهر الكمبيالة أو من يوم ۱۲ جلسة 7 من ديسمبر سنة ٢٠٢٢ إقامة
الدعوى عليه . م ٣/٤٦٥ في التجارة . اعتبار محرر السند الأمر بمنزلة الساحب في
الكمبيالة إذا اشتمل السند على شرط الرجوع بلا مصاريف وتطبيق م ٢/٤٦٥ من ق التجارة
قياسا رغم خلو القانون مما يؤيد ذلك . خطأ . علة ذلك .
(6) تقادم دعوى الحامل قبل محرر السند الأمر . ثلاث سنوات من تاريخ
الاستحقاق م ١/٤٦٥ ق التجارة .
---------------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن البين من استقراء مواد قانون
التجارة الحالي رقم ۱۷ لسنة ۱۹۹۹ أن المشرع انتهج سياسة تشريعية مغايرة بشأن تقادم
الديون التجارية على اختلاف الأسباب التي تكون مصدرا للالتزام فيها؛ بأن حدد مددا
قصيرة للتقادم مراعيًا في ذلك طبيعة المعاملات التجارية وما تقتضيه من استقرار
الحقوق المترتبة عليها وعدم جعلها عرضة للمنازعة فيها بعد انقضاء فترة طويلة على
نشأتها .
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الأصل أن يلتزم القاضي في
تفسير النصوص التشريعية الاستثنائية عبارة النص ولا يجاوزها؛ فلا يجوز له القياس
لمد حكم النص إلى أمور سكت عنها أو يضيف إلى عبارته أمرًا لم يرد فيه من شأنه أن
يؤدى إلى التوسع في تطبيق النص.
3 - إذ كان البين من مطالعة نصوص المواد من ٤٦٨ إلى ٤٧١ من قانون
التجارة المنظمة لأحكام السند لأمر - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون
- إذ إنها أطلقت عبارة محرر السند للإشارة إلى من أنشأ السند لأمر، دون استخدام
ألفاظ أو مسميات أخرى له، خلافا لما انتهجه المشرع في هذا القانون بشأن الكمبيالة؛
إذ أطلقت الفقرة ح من المادة ۳۷۹ منه مسمى الساحب للإشارة إلى مصدر الكمبيالة،
وتبعتها في ذلك نصوص المواد اللاحقة، ومؤدى هذا التباين إنما يكشف عن قصد الشارع
في المغايرة بين المركز القانوني للساحب في الكمبيالة عن محرر السند الأمر.
4 - إذ أخضعت المادة ٤٧٠ من القانون المشار إليه (قانون التجارة)
السند الأمر لذات أحكام الكمبيالة بالقدر الذى لا تتعارض فيه مع ماهيته، ونصت
المادة جلسة 7 من ديسمبر سنة ٢٠٢٢ ۱۳ ٤٧١ منه على إخضاع التزام محرر السند الأمر
لذات حكم التزام القابل في الكمبيالة والتي منها الأحكام المقررة بشأن التقادم،
وهو ما يتعين معه الالتزام بدلالة عبارة "محرر السند الأمر" الواردة
بالقانون على نحو مراد الشارع وإخضاعها للحكم المقرر بشأنه، دون أن يمتد لها حكم
غيرها من الألفاظ قياسا، التزاما بعبارة النص الصريح غير القابل للتأويل أو التفسير.
5 - إذ كانت المادة ٤٦٥ من القانون المنظمة لتقادم دعوى الرجوع بالكمبيالة قد اعتدت بصفات أطراف الكمبيالة من ملتزمين وحاملين وجعلت منها المناط في تحديد مدة تقادمها، نظرا لاختلاف سبب التزام كل منهم، وعملا بقاعدة استقلال الالتزام في الأوراق التجارية، بحيث جعلت مدة التقادم متغيرة بحسب أطراف دعوى الرجوع، وكانت الفقرة الأولى من المادة ٤٦٥ المشار إليها قد نصت على تقادم الدعاوى الناشئة عن الكمبيالة تجاه قابلها بمضي ثلاث سنوات، بينما نصت الفقرة الثانية منها على تقادم دعوى الحامل قبل المظهرين وقبل الساحب بمضي سنة من تاريخ الاحتجاج أو من تاريخ الاستحقاق إذا اشتملت الكمبيالة على شرط الرجوع بلا مصاريف، في حين نصت الفقرة الثالثة منها على تقادم دعاوى المظهرين قبل بعضهم البعض وقبل الساحب بمضى ستة أشهر من اليوم الذي أوفى فيه المظهر الكمبيالة أو من يوم إقامة الدعوى عليه. وإذ كانت صياغة هذا النص لم تثر أى مشكلات عند تطبيقها على الكمبيالة؛ ذلك أنها شرعت في الأصل لمعالجتها، إلا أن الأمر قد دق عند تطبيقها على السند الأمر لاختلاف طبيعة كل منهما، إذ اعتبرت بعض الأحكام محرر السند الأمر ساحبًا له وأنزلته منزلة الساحب في الكمبيالة وطبقت عليه حكم الفقرة الثانية من المادة ٤٦٥ المشار إليها بجعل مدة تقادم دعوى رجوع الحامل عليه بمضي سنة من تاريخ الاحتجاج المحرر في الميعاد أو من تاريخ الاستحقاق إذا اشتمل السند على شرط الرجوع بلا مصاريف، وهي بذلك تكون قد مدت حكم تقادم الكمبيالة قبل ساحبها على محرر السند لأمر قياسًا رغم خلو القانون مما يؤيد ذلك، لا سيما وأن المادة ٤٧١ من قانون التجارة قد أخضعته بنص صريح لذات حكم قابل الكمبيالة في هذا الشأن، وهو ما يتعين معه الالتزام بهذا الحكم وتطبيق نص الفقرة الأولى من المادة ٤٦٥ من القانون فيما يتعلق بتقادم دعوى رجوع الحامل قبل محرر السند الأمر، دون نص الفقرة الثانية من تلك المادة.
6 - إذ كانت بعض أحكام محكمة النقض قد ذهبت في قضائها إلى تطبيق الفقرة الثانية من المادة ٤٦٥ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ بتقادم دعوى الرجوع على محرر السند الأمر بمضي سنة من تاريخ الاحتجاج المحرر في الميعاد أو من تاريخ الاستحقاق؛ إذا اشتمل السند على شرط الرجوع بلا مصاريف، فقد رأت الهيئة، بالأغلبية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية المشار إليه أنفا، العدول عن هذا الرأي والأحكام التي اعتدت به، وإقرار الأحكام التي استقر عليها قضاء محكمة النقض والتي انتهت إلى أن المنازعة بشأن تقادم دعاوى الحامل قبل محرر السند لأمر ينطبق عليها نص الفقرة الأولى من المادة ٤٦٥ سالفة الذكر، وتكون مدة تقادمها ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق.
--------------------
الهيئة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي
المقرر/ الحسين صلاح "نائب رئيس المحكمة"، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن البنك المطعون ضده تقدم للسيد الرئيس بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية بصفته قاضيًا للأداء بطلب استصدار أمر بإلزام الشركة الطاعنة بأداء مبلغ 30000 جنيه والفوائد القانونية بواقع 5 % من تاريخ المطالبة حتى تمام السداد، على سند من أنه يداينها بهذا المبلغ بموجب سندين لأمر، تم تظهيرهما له من قبل المستفيد فيهما، وإذ امتنعت الشركة الطاعنة محررة السندين عن السداد، رغم إنذارها بورقة الاحتجاج بعدم الدفع فتقدم بطلبه، وبتاريخ 22/ 10/ 2002 تم رفض إصدار الأمر، وحددت جلسة لنظر الموضوع بالدعوى رقم 338 لسنة 2005 تجاري شمال القاهرة الابتدائية، وبتاريخ 27/ 9/ 2005 حكمت المحكمة بسقوط حق المطعون ضده في إقامة الدعوى. استأنف البنك المطعون ضده هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 4574 لسنة 122 ق، وبتاريخ 29/ 3/ 2006 قضت بإلغاء الحكم المستأنف، وبرفض الدفع بالتقادم الحولي المبدى من الشركة الطاعنة، وفي موضوع الدعوى بإلزام الشركة الطاعنة بأن تدفع للبنك المطعون ضده مبلغ 30000 جنيه والفوائد القانونية بواقع 5 % سنويًّا من تاريخ تحرير احتجاج عدم الدفع. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة لدى محكمة النقض مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرض الطعن على الدائرة التجارية والاقتصادية بالمحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الدائرة التجارية والاقتصادية المختصة تبينت وجود اتجاه ذهبت
به بعض الدوائر في أحكامها إلى أن المنازعة المتعلقة بتقادم دعوى حامل السند لأمر
قبل محرره ينطبق عليها نص الفقرة الثانية من المادة 465 من قانون التجارة الحالي
رقم 17 لسنة 1999، وجعلت الدعاوى المرفوعة على محرر السند لأمر - باعتباره في مركز
ساحب الكمبيالة - تتقادم بمضي سنة من تاريخ الاستحقاق، أو من تاريخ الاحتجاج
المحرر في الميعاد القانوني، وهو ما يخالف الاتجاه الذي استقر عليه قضاء هذه
المحكمة من أن هذه المنازعة ينطبق عليها نص الفقرة الأولى من المادة 465 سالفة
الذكر، وبالتالي تتقادم الدعاوى المرفوعة على محرر السند لأمر - باعتباره في مركز
المسحوب عليه القابل في الكمبيالة - بمضي ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق.
وإزاء هذا الاختلاف قررت الدائرة التجارية والاقتصادية المختصة
بجلستها المنعقدة بتاريخ 16/ 2/ 2022 إحالة الطعن إلى الهيئة العامة للمواد
المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها؛ عملا بالفقرة الثانية من المادة
الرابعة من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 المعدل
للفصل في هذا الاختلاف، وإقرار المبدأ الذي استقرت عليه دوائر المحكمة بانطباق نص
الفقرة الأولى من المادة 465 من قانون التجارة بأن تتقادم دعاوى حامل السند لأمر
قبل محرره بثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق، والعدول عن المبدأ الذي قررته أحكام
الاتجاه الآخر الصادرة من بعض الدوائر من انطباق نص الفقرة الثانية من هذه المادة
عليها.
وإذ حددت الهيئة جلسة لنظر الطعن؛ أودعت النيابة العامة لدى محكمة
النقض مذكرة أبدت فيها الرأي بالأخذ بالاتجاه الأول، وبالجلسة المحددة التزمت
النيابة رأيها الأخير.
وحيث إنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن البين من استقراء مواد
قانون التجارة الحالي رقم 17 لسنة 1999 أن المشرع انتهج سياسة تشريعية مغايرة بشأن
تقادم الديون التجارية على اختلاف الأسباب التي تكون مصدرا للالتزام فيها؛ بأن حدد
مددا قصيرة للتقادم مراعيا في ذلك طبيعة المعاملات التجارية وما تقتضيه من استقرار
الحقوق المترتبة عليها وعدم جعلها عرضة للمنازعة فيها بعد انقضاء فترة طويلة على
نشأتها. وكان من المقرر أن الأصل أن يلتزم القاضي في تفسير النصوص التشريعية
الاستثنائية عبارة النص ولا يجاوزها؛ فلا يجوز له القياس لمد حكم النص إلى أمور
سكت عنها أو يضيف إلى عبارته أمرا لم يرد فيه من شأنه أن يؤدي إلى التوسع في تطبيق
النص. لما كان ذلك، وكان البين من مطالعة نصوص المواد من 468 إلى 471 من قانون
التجارة المنظمة لأحكام السند لأمر - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون
- إذ إنها أطلقت عبارة "محرر السند" للإشارة إلى من أنشأ السند لأمر،
دون استخدام ألفاظ أو مسميات أخرى له، خلافا لما انتهجه المشرع في هذا القانون
بشأن الكمبيالة؛ إذ أطلقت الفقرة ح من المادة 379 منه مسمى "الساحب"
للإشارة إلى مصدر الكمبيالة، وتبعتها في ذلك نصوص المواد اللاحقة، ومؤدى هذا
التباين إنما يكشف عن قصد الشارع في المغايرة بين المركز القانوني للساحب في
الكمبيالة عن محرر السند لأمر. وإذ أخضعت المادة 470 من القانون المشار إليه السند
لأمر لذات أحكام الكمبيالة بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع ماهيته، ونصت المادة 471
منه على إخضاع التزام محرر السند لأمر لذات حكم التزام القابل في الكمبيالة، والتي
منها الأحكام المقررة بشأن التقادم، وهو ما يتعين معه الالتزام بدلالة عبارة
"محرر السند لأمر" الواردة بالقانون على نحو مراد الشارع وإخضاعها للحكم
المقرر بشأنه، دون أن يمتد لها حكم غيرها من الألفاظ قياسا، التزاما بعبارة النص
الصريح غير القابل للتأويل أو التفسير، ولما كانت المادة 465 من القانون المنظمة
لتقادم دعوى الرجوع بالكمبيالة قد اعتدت بصفات أطراف الكمبيالة من ملتزمين وحاملين
وجعلت منها المناط في تحديد مدة تقادمها، نظرا لاختلاف سبب التزام كل منهم، وعملا
بقاعدة استقلال الالتزام في الأوراق التجارية، بحيث جعلت مدة التقادم متغيرة بحسب
أطراف دعوى الرجوع، وكانت الفقرة الأولى من المادة 465 المشار إليها قد نصت على
تقادم الدعاوى الناشئة عن الكمبيالة تجاه قابلها بمضي ثلاث سنوات، بينما نصت
الفقرة الثانية منها على تقادم دعوى الحامل قبل المظهرين وقبل الساحب بمضي سنة من
تاريخ الاحتجاج أو من تاريخ الاستحقاق؛ إذا اشتملت الكمبيالة على شرط الرجوع بلا
مصاريف، في حين نصت الفقرة الثالثة منها على تقادم دعاوى المظهرين قبل بعضهم البعض
وقبل الساحب بمضي ستة أشهر من اليوم الذي أوفى فيه المظهر الكمبيالة أو من يوم
إقامة الدعوى عليه. وإذ كانت صياغة هذا النص لم تثر أي مشكلات عند تطبيقها على
الكمبيالة؛ ذلك أنها شرعت في الأصل لمعالجتها، إلا أن الأمر قد دق عند تطبيقها على
السند لأمر لاختلاف طبيعة كل منهما، إذ اعتبرت بعض الأحكام محرر السند الأمر ساحبا
له وأنزلته منزلة الساحب في الكمبيالة، وطبقت عليه حكم الفقرة الثانية من المادة
465 المشار إليها بجعل مدة تقادم دعوى رجوع الحامل عليه بمضي سنة من تاريخ
الاحتجاج المحرر في الميعاد أو من تاريخ الاستحقاق إذا اشتمل السند على شرط الرجوع
بلا مصاريف، وهي بذلك تكون قد مدت حكم تقادم الكمبيالة قبل ساحبها على محرر السند
لأمر قياسا رغم خلو القانون مما يؤيد ذلك، لا سيما وأن المادة 471 من قانون
التجارة قد أخضعته بنص صريح لذات حكم قابل الكمبيالة في هذا الشأن، وهو ما يتعين
معه الالتزام بهذا الحكم وتطبيق نص الفقرة الأولى من المادة 465 من القانون فيما
يتعلق بتقادم دعوى رجوع الحامل قبل محرر السند لأمر، دون نص الفقرة الثانية من تلك
المادة.
لما كان ما تقدم، وكانت بعض أحكام هذه المحكمة قد ذهبت في قضائها إلى
تطبيق الفقرة الثانية من المادة 465 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 بتقادم
دعوى الرجوع على محرر السند لأمر بمضي سنة من تاريخ الاحتجاج المحرر في الميعاد أو
من تاريخ الاستحقاق؛ إذا اشتمل السند على شرط الرجوع بلا مصاريف، فقد رأت الهيئة،
بالأغلبية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون السلطة
القضائية المشار إليه آنفا، العدول عن هذا الرأي والأحكام التي اعتدت به، وإقرار
الأحكام التي استقر عليها قضاء هذه المحكمة والتي انتهت إلى أن المنازعة بشأن
تقادم دعاوى الحامل قبل محرر السند لأمر ينطبق عليها نص الفقرة الأولى من المادة
465 سالفة الذكر، وتكون مدة تقادمها ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق.
ومن ثم فإن الهيئة - وبعد الفصل في المسألة المعروضة - تعيد الطعن إلى
الدائرة التي أحالته إليها للفصل فيه، وفقا لما سبق، وطبقا لأحكام القانون.
--------------------
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق