انتهاء خدمة القاضي واستحقاقه المعاش ببلوغه سن الستين. استبقاؤه في الخدمة حتى نهاية العام القضائي.الحكم كاملاً
المرتب مقابل الوظيفة العامة توافر استحقاقه ما دامت العلاقة الوظيفية قائمة.الحكم كاملاً
خلو قانون السلطة القضائية من نص على الضوابط التي يتحدد بمقتضاها المقابل الذي يستحق عن الأعمال التي يؤديها القاضي .الحكم كاملاً
بلوغ نائب رئيس محكمة النقض ومن في درجته من أعضاء الهيئات القضائية المرتب المقرر لرئيس محكمة النقض.الحكم كاملاً
معاملة الطالب معاملة الوزير من حيث المعاش عن الأجر الأساسي على أساس أخر أجر تقاضاه.الحكم كاملاً
شغل الطالب وظيفة رئيس محكمة بمحاكم الاستئناف وتقاضيه المرتب والبدلات المقررة لرئيس محكمة النقض باعتبارها الوظيفة الأعلى مباشرة.الحكم كاملاً
استحقاق المبلغ الشهري الإضافي عن مدد الاشتغال بعد التخرج بالمحاماة شرطة أن تكون هذه المدة قد حسبت في المعاش عن الأجر الأساسي.الحكم كاملاً
معاملة نائب رئيس محكمة الاستئناف المعاملة المقررة لنائب الوزير من حيث المعاش.الحكم كاملاً
عدم سريان الأحكام المنصوص عليها في قوانين خاصة في شأن الحقوق المستحقة عن الأجر المتغير.الحكم كاملاً
تحديد مقدار الأجر المتغير شروطه سريان المادة الأولى من ق 107 لسنة 1987 المعدل بق 1 لسنة 1991 .الحكم كاملاً
انتهاء خدمة الطالب أثره تسوية معاشه طبقاً للقانون الساري وقت انتهاء خدمته.الحكم كاملاً
وظيفة نائب رئيس محكمة الاستئناف معاملة شاغلها معاملة نائب الوزير من حيث المعاش منذ بلوغه مرتباً مماثلاً لمرتب نائب الوزير.الحكم كاملاً
لتأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم. إلزامياً لمن يبلغ الحادية والعشرين ولم يتجاوز الستين. واختيارياً لمن تجاوز الستين. استحقاق معاش الشيخوخة في الحالتين ببلوغ الخامسة والستين. أداء الاشتراك في التأمين مدة تقل عن 180 شهراً مؤداه. الاستمرار في السداد لحين استكمال هذه المدة أو توقف النشاط م 1، 5، 6 ق 108 لسنة 1976.الحكم كاملاً
القوانين. سريانها على ما يقع من تاريخ العمل بها. مثال في تأمينات اجتماعية.الحكم كاملاً
حق العامل في المعاش قبل الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية مصدره القانون.الحكم كاملاً
حق القاضي في الاستقالة في أي وقت ووجوب تسوية معاشه في هذه الحالة على أساس مرتبه الأخير.الحكم كاملاً
حق القاضي في الاستقالة في أي وقت ووجوب تسوية معاشه في هذه الحالة على أساس مرتبه الأخيرة.الحكم كاملاً
قانون سعيد باشا. أولاد أرباب المعاشات المعاملين به. وجود علة بهم تمنع من الكسب. استحقاقهم لنصف المعاش ولو كان لهم إيراد يمكن أن يعيشوا منه. (قانون المعاشات الصادر في 26 ديسمبر سنة 1852 "قانون سعيد باشا").الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق