برئاسة السيد القاضي / حسنى عبد اللطيف نائب رئيس المحكمة وعضوية
السادة القضاة / أحمد سعيد السيسى ، ربيع عمر محمد شفيع الجرف نواب رئيس المحكمة
وضياء الدين عبد المجيد
بحضور رئيس النيابة السيد / مصطفى فتح الله .
وحضور أمين السر السيد / أحمد إبراهيم .
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 2503 لسنة 70 ق .
المرفوع من :
السيد / ...... . ويعلن فى
..... - الحسينية - الشرقية . لم يحضر
أحد عنه بالجلسة .
ضد
السيد / ...... .
ويعلن فى ...... قسم أول الزقازيق - الشرقية . لم يحضر
أحد عنه بالجلسة .
----------------
" الوقائع "
فى يوم 26/10/2000 طُعِن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف المنصورة
" مأمورية الزقازيق " الصادر بتاريخ 30/8/2000 فى الاستئناف رقم 1379
لسنة 43 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض
الحكم المطعون فيه والإحالة .
وفى اليوم نفسه أودع الطاعن مذكرة شارحة وحافظة مستندات .
وفى 14/9/2003 أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها رفض الحكم .
وبجلسة 13/3/2013 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير
بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة .
وبجلسة 10/4/2013 سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على نحو ما هو مبين
بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة العامة على ما جاء بمذكرتها والمحكمة أرجأت إصدار
الحكم إلى جلسة اليوم .
---------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي
المقرر/ ضياء الدين عبد المجيد والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -
تتحصل فى أن الطاعن أقام على المطعون ضده الدعوى رقم 382 لسنة 1999 أمام محكمة
الزقازيق الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء الشقة المبينة بصحيفة الدعوى والتسليم ،
وقال بياناً لدعواه إنه بموجب عقد إيجار مؤرخ 1/11/1984 استأجر منه المطعون ضده
الشقة محل التداعى لقاء أجرة شهرية مقدارها خمسون جنيهاً ، وإذ تأخر فى سدادها عن
المدة من 1/9/1998 حتى 31/3/1999 بإجمالى 350 جنيهاً بخلاف رسم النظافة وقدره 2%
رغم تكليفه بالوفاء ، فقد أقام الدعوى . حكمت المحكمة بالطلبات . استأنف المطعون
ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 1379 لسنة 43 ق المنصورة - مأمورية الزقازيق -
وبتاريخ 30/8/2000 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وببطلان صحيفة الدعوى . طعن
الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض
الطعن ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - فى غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها
التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالسبب الثاني والوجه
الثاني من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والفساد فى
الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق ، وفى بيان ذلك يقول إنه أقام قضاءه ببطلان
صحيفة الدعوى على ما ثبت لديه من أن الخطابين المسجلين اللذين أرسلهما المحضر
للمطعون ضده لإخباره بتسليم صورتي الإعلان وإعادة الإعلان بالصحيفة لجهة الإدارة
لعدم وجوده بمسكنه قد ارتدا إلى قلم المحضرين لعدم الاستدلال ، فى حين أن إجراءات
إعلان المطعون ضده بصحيفة الدعوى وإعادة إعلانه بها لجهة الإدارة وإخطاره بذلك قد
تمت صحيحة طبقاً للقانون ، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى غير محله ، ذلك أن المقرر - فى قضاء هذه المحكمة
- أن النص فى الفقرة الثانية من المادة الحادية عشر من قانون المرافعات على أن
" وعلى المُحضَر خلال أربع وعشرين ساعة - من تاريخ تسليم صورة الإعلان إلى
جهة الإدارة - أن يوجه إلى المعلن إليه فى موطنه الأصلى أو المختار كتاباً مسجلاً
مرفقاً به صورة أخرى من الورقة يخبره فيه أن الصورة سُلمت إلى جهة الإدارة "
يستهدف إعلام المراد إعلانه بمضمون الورقة المعلنة لتمكينه من إعداد دفاعه بشأنها
تحقيقاً لمبدأ المواجهة بين الخصوم ، وهذه الغاية لا تتحقق إذا أُعيدَ الكتاب
المُسجل المشتمل على صورة الإعلان إلى مصدره لسبب لا يرجع إلى فعل المراد إعلانه
أو من يعمل باسمه طالما لم يحضر جلسات المرافعة أو يقدم مذكرة بدفاعه . لما كان
ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه ببطلان صحيفة الدعوى على ما ثَبُتَ من
الشهادة الصادرة من الهيئة العامة للبريد من أن المسجلين الموجهين إلى المطعون ضده
من المحضر بتسليم صورتى الإعلان و إعادة الإعلان بصحيفة الدعوى أمام محكمة أول درجة
- والتى لم يَمثُل أمامها بنفسه أو بوكيل عنه ولم يقدم مذكرة بدفاعه - إلى جهة
الإدارة لغلق مسكنه ، لم يُسلما إليه ، وإنما أعيد أولهما إلى قلم المحضرين ولم
يتم إخطاره بالثانى ، وإذ رتب الحكم على ذلك انتفاء علم المطعون ضده بواقعة
الإعلان ، وخَلُصَ إلى أن الإعلان على هذا النحو لا ينتج أثراً فى حقه فإنه لا
يكون مخالفاً للقانون ، ويضحى النعى على غير أساس .
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجهين الأول والثالث من السبب الأول على الحكم
المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وفى بيان ذلك يقول إنه لم يفصل فى
الطعن بالتزوير على إعلان المطعون ضده بصحيفة الدعوى وإعادة إعلانه بها لجهة
الإدارة ، كما لم يُراع المواعيد المنصوص عليها بالمادة 66 من قانون المرافعات فى
خصوص ميعاد الحضور بعد إعلانه بمذكرة شواهد التزوير الأمر الذى يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى بوجهيه مردود ، ذلك بأنه لما كان من المقرر - فى
قضاء هذه المحكمة - أنه يشترط لقبول الادعاء بالتزوير أن يكون منتجاً فى النزاع ،
فإذا كان غير ذى أثر فى موضوع الدعوى تعين على المحكمة أن تقضى بعدم قبوله دون أن
تبحث شواهده أو تحققها ، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى صحيحاً - وعلى ما سلف
بيانه تعقيباً على السبب الثانى والوجه الثانى من السبب الثالث - إلى بطلان إعلان
المطعون ضده وإعادة إعلانه بصحيفة الدعوى لعدم إخطاره بتسليم صورتيهما لجهة
الإدارة ، مرتباً على ذلك أن الطعن بالتزوير على هذين الإعلانين بات غير منتج فى
النزاع ، فإنه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون ، ويضحى النعي عليه بعدم مراعاة
مواعيد الحضور المنصوص عليها بالمادة
66 من قانون المرافعات ، بعد إعلان الطاعن بمذكرة شواهد التزوير ، - وأياً كان وجه
الرأى فى صحته - غير منتج ، وبالتالى غير مقبول .
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الثانى من السبب الأول على الحكم المطعون
فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وفى بيان ذلك يقول إن إعلانه بتقصير نظر
الاستئناف إلى جلسة 26/6/2000 قد خلا من أمر القاضي بالتقصير بما يبطله .
وحيث إن هذا النعى غير مقبول ، ذلك أن قضاء هذه المحكمة قد استقر بعد
صدور القانون رقم 23 لسنة 1992 بتعديل قانون المرافعات - والمعمول به فى 1/10/1992
- على أن الخصومة كما تنعقد بإعلان صحيفتها للمدعى عليه تنعقد أيضاً بحضوره أمام
المحكمة دون إعلان ومن باب أولى تكون الخصومة قد انعقدت بحضوره بعد إعلان باطل .
لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن قد حضر محامٍ عنه بجلسة 26/6/2000
- المشار إليها بوجه النعى- وكان حضوره على هذا النحو تنعقد به الخصومة فى
الاستئناف عملاً بالفقرة الثالثة من المادة 68 من قانون المرافعات المستحدثة
بالقانون 23 لسنة 1992 المشار إليه ، فإن ما يثيره الطاعن بشأن بطلان إعلانه بحضور
الجلسة المشار إليها يكون - وأياً كان وجه الرأى فيه - غير منتج ومن ثم غير مقبول .
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الأول من السبب الثالث على الحكم المطعون
فيه مخالفة الثابت بالأوراق ، وفى بيان ذلك يقول إنه أورد بمدوناته حضور المستأنف
بشخصه بجلسة 28/6/2000 ، فى حين أنه - أى الطاعن - لم يحضر بالجلسة المشار إليها
لا بشخصه ولا بوكيل عنه ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى مردود ، ذلك أن الطاعن لم يكن مستأنفاً أمام
المحكمة المطعون فى حكمها ، وإنما المطعون ضده - الذى أشار الحكم إلى مثوله بشخصه
بجلسة 28/6/2000 - هو من كان مستأنفاً للحكم الابتدائى الذى صدر بإخلائه من شقة
النزاع ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون مُبَرَّئَاً من عيب مخالفة الثابت
بالأوراق ، ولما تقدم ، يتعين رفض الطعن .
لذلك
رفضت المحكمة الطعن وألزمت الطاعن المصروفات مع مصادرة الكفالة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق