نظراً لما لحكم شهر الإفلاس من آثار تتعدى طرفي الخصومة إلى غيرهم ممن تتأثر به مصالحهم، أجاز المشرع في المادة 390 من قانون التجارة لكل ذي حق أن يعارض في هذا الحكم من تاريخ نشره ولصقه باعتبار أن في ذلك إعلاماً للكافة بصدور الحكم.الحكم كاملاً
وجوب إعادة إعلان من لم يحضر من المدعى عليهم فى الجلسة الأولى المادة 96 مرافعات. عدم تعلقه بالنظام العام. عدم مراعاة هذا الإجراء. لا بطلان. اعتبار الحكم غيابيا فى حق من لم يحضر. جواز المعارضة فيه. عدم جواز التمسك ببطلان الاجراءات فى هذا الصدد لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً
وصف الحكم بأنه حضوري عملاً بالمادة 96 مرافعات المعارضة فيه والتمسك في صحيفة المعارضة ببطلان ورقة التكليف بالحضور وببطلان إعلان الأعذار.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق