الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 16 يناير 2025

الطعن 17101 لسنة 85 ق جلسة 24 / 4 / 2018 مكتب فني 69 ق 95 ص 676

جلسة 24 من أبريل سنة 2018
برئاسة السيـد القاضي/ نبيل عمران نائب رئيس المحكمة وعضوية السـادة القضاة/ محمود التركاوي، د. مصطفى سالمان، محمد القاضي وصلاح عصمت نواب رئيس المحكمة.
----------------
(95)
الطعن رقم 17101 لسنة 85 القضائية
(1) دعوى " شروط قبول الدعوى : الصفة : الصفة الموضوعية " .
الدعوى . ماهيتها . لزوم توافر الصفة الموضوعية لطرفيها .
(3،2) شركات " شركة التضامن : إدارة شركة التضامن " .
(2) مسئولية الشريك المتضامن في أمواله الخاصة عن كافة ديون الشركة . أثره . صيرورته مديناً متضامناً مع الشركة ولو كان الدين ثابتاً في ذمتها وحدها .
(3) عدم تعيين مدير لشركة التضامن . مؤداه . لكل شريك حق إدارتها وتمثيلها أمام القضاء . عدم تقديم ما يفيد أن للشركة مديراً أجنبياً . أثره . حق الطاعن كشريك متضامن في تمثيل الشركة أمام القضاء . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ .
(5،4) حوالة " حوالة الدين : انعقادها " .
(4) حوالة الدين . انعقادها باتفاق المدين الأصلي والمحال عليه ليصبح مديناً بدلاً منه . نفاذها في مواجهة الدائن . شرطه . إقراره لها أو باتفاق بين الدائن والمحال عليه دون حاجة لرضاء المدين الأصلي . المواد 315 إلى 321 مدني .
(5) حوالة الدين باتفاق بين المدين الأصلي والمحال عليه . ماهيتها . انعقاد الحوالة بتمام الاتفاق . نفاذ الحوالة في حق الدائن المحال له . شرطه . إقراره لها . لازمه . وجوب أن يكون التعبير عن ذلك قاطع الدلالة على براءة ذمة المدين الأصلي نهائيا .
(6) حوالة " حوالة الدين : أثر انعقادها " .
انعقاد حوالة الدين ونفاذها في حق الدائن . أثره . براءة ذمة المدين الأصلي من وقت انعقادها وعدم جواز الرجوع عليه بالدين . علة ذلك .
(7) خبرة " سلطة محكمة الموضوع في تقدير عمل الخبير " .
محكمة الموضوع . لها سلطة تقدير تقرير الخبير باعتباره عنصرا من عناصر الإثبات . شرطه . أن يستوي التقرير على أسباب سائغة تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها . كون الأسباب لا تصلح ردا على دفاع جوهري أو جاءت على خلاف مستندات قدمت في الدعوى تمسك بها الخصوم وكان من شأنها تغيير وجه الرأي في الدعوى . قصور. مثال.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- الدعوى إن هي إلا حق الالتجاء إلى القضاء لحماية الحق أو المركز القانوني المدعى به، ومن ثم فإنه يلزم لقبولها توافر الصفة الموضوعية لطرفي هذا الحق، بأن تُرفع الدعوى ممن يدعي استحقاقه لهذه الحماية وضد من يُراد الاحتجاج عليه بها.
2- المقرر أن الشريك في شركة تضامن أو الشريك المتضامن في شركة توصية يُسأل في أمواله الخاصة عن كافة ديون الشركة، فيكون مدينًا متضامنًا مع الشركة ولو كان الدين محل المطالبة ثابتًا في ذمة الشركة وحدها.
3- المقرر أنه إذا لم يعين مديرٌ لشركة التضامن، سواء في عقد تأسيسها أو بمقتضى اتفاق لاحق، كان لكل شريك متضامن حق إدارتها وتمثيلها أمام القضاء. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الدعوى الأصلية رُفعت من البنك المطعون ضده الأول على الممثل القانونى لشركة أبناء ... وشركاه وسمتها التجارية شركة "... لتحويل وطباعة الورق" ويمثلها الشريكان المتضامنان ...، ... وكان الأخير وبصفته شريكًا بالشركة ذاتها قدم لمحكمة الموضوع صحيفة إدخال خصمين جديدين هما شريكه/ ... عن نفسه وبصفته وليًا طبيعيًا على ابنتيه وبصفته ضامنًا متضامنًا لشركة "..."، والسيدة/ ... عن نفسها وبصفتها الممثل القانوني لشركة ... وشركاها "... "، كما أقام دعوى فرعية بطلب الحكم إلزام الأخيرة بشخصها وبصفتها أن تؤدي للبنك المطعون ضده الأول مبلغ 000‚600‚3 جنيه دون أي التزام على الشركة المدعية فرعيًا في هذا الخصوص وببراءة ذمة الشركة في حدود ذلك المبلغ وكذلك بإلزام المدعى عليه فرعيًا ثانيًا بشخصه وبصفته وليًا طبيعيًا على ابنتيه بما جاوز ذلك المبلغ. وكل ذلك يقطع بأن الدعوى الفرعية المرفوعة منه بهذه الصفة هي في حقيقتها موجهة من الشركة باعتبارها شركة تضامن لها شخصيتها المستقلة عن شخص مديريها، وأنها هي الأصيلة والمقصودة بذاتها في الخصومة دون ممثليها، وقد ذكر اسمها المميز لها في صحيفة الدعوى الأصلية وفى صحيفة الإدخال والدعوى الفرعية، وخلت الأوراق مما يثبت أن للشركة مديرًا أجنبيًا عنها، ومن ثم تكون لهذا الشريك الصفة والمصلحة في تمثيل الشركة في الدعوى الأصلية، وكذلك في الدعوى الفرعية المقامة منه بطلب الحكم ببراءة ذمة الشركة من مبلغ 000‚600‚3 جنيه وهو جزء من المديونية التي يطالب بها البنك المطعون ضده الأول الشركة المذكورة في الدعوى الأصلية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبًا ( مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه في خصوص الدعوى الفرعية ).
4- مفاد المواد من 315 إلى 321 من القانون المدني أن حوالة الدين تتحقق في إحدى صورتين؛ إما باتفاق بين المدين الأصلي والمحال عليه الذى يصبح بمقتضاه مدينًا بدلًا منه ولا ينفذ هذا الاتفاق في مواجهة الدائن بغير إقراره، وإما باتفاق بين الدائن والمحال عليه بغير رضاء المدين الأصلي.
5- حوالة الدين – في الصورة الأولى لها - هي اتفاق بين طرفين على تحويل الدين من ذمة المدين الأصلي (المحيل) إلى ذمة مدين جديد يحل محله (المحال عليه)، ومتى تم الاتفاق بينهما انعقدت الحوالة ولو قبل إقرار الدائن لها، أما نفاذها في حق هذا الدائن (المحال له) فلا يتم إلا بإقراره لها، ويجب أن يكون المَظهر الذي اتُخذ في التعبير بالنسبة لانعقاد الحوالة أو الإقرار بها قاطعًا في الدَلالة على براءة ذمة المدين الأصلي نهائيًا بنقل الدين إلى المحال عليه وحده، بحيث لا يمكن تفسير هذا المَظهر على أنه إضافة مدين جديد إلى جانب المدين الأصلي.
6- إذا ما انعقدت حوالة الدين وصارت نافذة في حق الدائن، لم يعد له إلا مدين واحد فقط هو المحال عليه، وتبرأ ذمة المدين الأصلي من الدين براءة نهائية من وقت انعقاد الحوالة ودون حاجة إلى أن يصرح الدائن بذلك، ولا يستطيع الدائن الرجوع بالدين على المدين الأصلي بعد أن برئت ذمته من هذا الدين نتيجة انتقال الدين ذاته – بصفاته وضماناته ودفوعه - إلى ذمة المحال عليه.
7- من المقرر - في قضاء محكمة النقض- أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع في سبيل تكوين عقيدتها أن تأخذ بتقرير الخبير المنتدب باعتباره عنصرًا من عناصر الإثبات في الدعوى، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون التقرير قد استوى على أسباب سائغة تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها، أما إذا كانت أسبابه لا تصلح أن تكون ردًا على دفاع جوهري أو جاءت على خلاف مستندات قدمت في الدعوى وتمسك بها الخصوم وكان من شأنها تغيير وجه الرأي في الدعوى فإن حكمها يكون قاصر البيان. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الشركة الطاعنة تمسكت أمام محكمة الموضوع بعقد الحلول وتسوية المديونية المؤرخ 29/5/2003 الذى قدمه البنك المطعون ضده الأول للمحكمة وتضمن في بنده الثاني أن الشركة مدينة للبنك بمبلغ 51/129‚896‚5 جنيه وأنها قد أحالت جزءًا من الدين مقداره 000‚600‚3 جنيه إلى الشركة المطعون ضدها الثالثة - المحال عليها - ووافقت الشركة الأخيرة على الحوالة، كما وقع عليها البنك المطعون ضده الأول بما يقطع بإقراره كدائن لهذه الحوالة، ومن ثم أصبح مبلغ الدين المحال في ذمة المحال عليها وحدها - الشركة المطعون ضدها الثالثة - وتبرأ ذمة الشركة الطاعنة نهائيًا من هذا المبلغ ولا يحق للبنك مطالبتها كمدين أصلى بالمبلغ المذكور - 000‚600‚3 جنيه - نفاذًا لعقد الحوالة، وبالتالي فلم تعد ذمتها مشغولة إلا بباقي مبلغ المديونية فقط ومقداره 51/129‚296‚2 جنيه وفقًا للبند الخامس من عقد الحلول وتسوية المديونية، وإذ التفت الحكم المطعون فيه كلية عن دفاع الشركة الطاعنة في هذا الخصوص ولم يعرض البتة لعقد الحلول وتسوية المديونية ويقسطه حقه من البحث والتمحيص رغم جوهرية هذا الدفاع لما يترتب عليه من تغيير وجه الرأي في الدعوى، فإن الحكم يكون معيبًا بالقصور المبطل بما يوجب نقضه في خصوص الدعوى الأصلية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبن من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الشركة الطاعنة أقامت الدعوى رقم ... لسنة 2003 شمال القاهرة الابتدائية، بطلب الحكم بإلغاء أمر الأداء الصادر لصالح البنك المطعون ضده الأول، وذلك على سند من القول إنه استصدر ضدها أمر أداء بمبلغ مليون جنيه، في حين أنها غير مدينة له، ومن ثم كانت الدعوى. كما أقامت الشركة الطاعنة طلبًا عارضًا بندب خبير لبيان المبالغ التي سددتها وما إذا كانت مدينة للبنك من عدمه، ثم أحيلت الدعوى إلى المحكمة الاقتصادية بدائرتها الابتدائية وقيدت برقم ... لسنة 2009 اقتصادي القاهرة، وندبت المحكمة خبيرًا أودع تقريره. قدم البنك المطعون ضده الأول طلبًا عارضًا بطلب الحكم بإلزام الشركة والشريكين المتضامنين بها بمبلغ 51/129‚896‚5 جنيه، وذلك على سند من أنه منح الشركة تسهيلًا ائتمانيًا بضمان الشريكين فيها إلا أنها تخلفت عن السداد فأضحت مدينة بالمبلغ المطالب به. وبجلسة 27/4/2013 حكمت المحكمة بإلغاء أمر الأداء الصادر فى 17/12/2002 واعتباره كأن لم يكن، وبانتهاء الطلب العارض المبدى من الشركة، وبعدم اختصاص المحكمة قيميًا بالطلب العارض المبدى من البنك المطعون ضده الأول وأحالته بحالته إلى محكمة القاهرة الاقتصادية الدائرة الاستئنافية، حيث قيد برقم ... لسنة 5 ق اقتصادي استئناف القاهرة وتداولت الدعوى بالجلسات فقدمت الطاعنة صحيفة إدخال خصمين جديدين هما السيد/ ... عن نفسه وبصفته وليًا طبيعيًا على ابنتيه وبصفته ضامنًا متضامنًا لشركة "..."، والسيدة/ ... عن نفسها وبصفتها الممثل القانوني لشركة ... وشركاها "..."، وأقامت الشركة دعوى فرعية بطلب إلزام المطعون ضدها الرابعة عن نفسها وبصفتها الممثل القانوني لشركة "..." أن تؤدي للبنك مبلغ 000‚600‚3 جنيه وببراءة ذمة الشركة المدعية فرعيًا من هذا المبلغ، وإلزام المطعون ضده الثاني عن نفسه وبصفته وليًا طبيعيًا على ابنتيه بما جاوز ذلك المبلغ كما ورد بعقد التسوية. وبجلسة 3/8/2015 قضت المحكمة بإلزام الشركة والشريك المتضامن فيها ... بالتضامن فيما بينهما أن يؤديا للبنك المطعون ضده الأول مبلغ المديونية 51/129‚896‚5 جنيه والفوائد بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية في 11/2/2003 وحتى تمام السداد. وفى طلب الإدخال والدعوى الفرعية بعدم قبولهما لرفعهما من غير ذي صفة (...). طعنت الشركة الطاعنة ويمثلها الأخير بصفته في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه نقضًا جزئيًا. وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة المشورة حددت جلسة لنظره، وبجلسة 14/11/2017 تم تقديم صحيفة تصحيح شكل الطعن باختصام ... بصفته شريكًا متضامنًا بالشركة وبإدخال ورثة المرحوم/ ...، وبجلسة 13/3/2018 التزمت النيابة رأيها وقررت المحكمة إصدار حكمها بجلسة اليوم.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفى بيان ذلك تقول إنه قضى بعدم قبول الدعوى الفرعية المقامة منها لعدم توافر الصفة والمصلحة في رافعها، على الرغم من أنه هو الممثل القانوني لها بصفته شريكًا متضامنًا فيها، وقد أقام هذه الدعوى بطلب براءة ذمة الشركة من مبلغ 000‚600‚3 جنيه وهو جزء من مبلغ المديونية المطالب به في الدعوى الأصلية المقامة من البنك المطعون ضده الأول على الشركة، بما تتوافر معه الصفة والمصلحة في إقامة الدعوى الفرعية ويعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن الدعوى إن هي إلا حق الالتجاء إلى القضاء لحماية الحق أو المركز القانوني المدعى به، ومن ثم فإنه يلزم لقبولها توافر الصفة الموضوعية لطرفي هذا الحق، بأن تُرفع الدعوى ممن يدعى استحقاقه لهذه الحماية وضد من يُراد الاحتجاج عليه بها. وكان من المقرر أن الشريك في شركة تضامن أو الشريك المتضامن في شركة توصية يُسأل في أمواله الخاصة عن كافة ديون الشركة، فيكون مدينًا متضامنًا مع الشركة ولو كان الدين محل المطالبة ثابتًا في ذمة الشركة وحدها. وكان من المقرر كذلك أنه إذا لم يعين مديرٌ لشركة التضامن، سواء في عقد تأسيسها أو بمقتضى اتفاق لاحق، كان لكل شريك متضامن حق إدارتها وتمثيلها أمام القضاء. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الدعوى الأصلية رُفعت من البنك المطعون ضده الأول على الممثل القانوني لشركة أبناء ... وشركاه وسمتها التجارية شركة "..." ويمثلها الشريكان المتضامنان ... وكان الأخير وبصفته شريكًا بالشركة ذاتها قدم لمحكمة الموضوع صحيفة إدخال خصمين جديدين هما شريكه/ ... عن نفسه وبصفته وليًا طبيعيًا على ابنتيه وبصفته ضامنًا متضامنًا لشركة "..."، والسيدة/ ... عن نفسها وبصفتها الممثل القانوني لشركة ... وشركاها "..."، كما أقام دعوى فرعية بطلب الحكم إلزام الأخيرة بشخصها وبصفتها أن تؤدى للبنك المطعون ضده الأول مبلغ 000‚600‚3 جنيه دون أي التزام على الشركة المدعية فرعيًا في هذا الخصوص وببراءة ذمة الشركة في حدود ذلك المبلغ وكذلك بإلزام المدعى عليه فرعيًا ثانيًا بشخصه وبصفته وليًا طبيعيًا على ابنتيه بما جاوز ذلك المبلغ. وكل ذلك يقطع بأن الدعوى الفرعية المرفوعة منه بهذه الصفة هي في حقيقتها موجهة من الشركة باعتبارها شركة تضامن لها شخصيتها المستقلة عن شخص مديريها، وأنها هي الأصيلة والمقصودة بذاتها في الخصومة دون ممثليها، وقد ذكر اسمها المميز لها في صحيفة الدعوى الأصلية وفي صحيفة الإدخال والدعوى الفرعية، وخلت الأوراق مما يثبت أن للشركة مديرًا أجنبيًا عنها، ومن ثم تكون لهذا الشريك الصفة والمصلحة في تمثيل الشركة في الدعوى الأصلية، وكذلك في الدعوى الفرعية المقامة منه بطلب الحكم ببراءة ذمة الشركة من مبلغ 000‚600‚3 جنيه وهو جزء من المديونية التي يطالب بها البنك المطعون ضده الأول الشركة المذكورة في الدعوى الأصلية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبًا بما يوجب نقضه في خصوص الدعوى الفرعية.
وحيث إن الطاعنة تنعىَ بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب، وفى بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه انتهى في الدعوى الأصلية إلى إلزامها والشريك المتضامن فيها ... بمبلغ 51/129‚896‚5 جنيه استنادًا إلى تقرير الخبير المنتدب، في حين أنها قدمت للمحكمة عقد الحلول وتسوية المديونية المؤرخ 29/5/2003 المبرم بينها وبين البنك المطعون ضده الأول والمطعون ضدها الثالثة والمتضمن أن الأخيرة تعهدت بسداد جزء من هذه المديونية بمبلغ 000‚600‚3 جنيه ووافق البنك المذكور على حوالة الدين فيكون الرصيد المستحق على الشركة هو فقط مبلغ 51/129‚296‚2 جنيه وذلك بعد خصم مبلغ حوالة الدين، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن مفاد المواد من 315 إلى 321 من القانون المدني أن حوالة الدين تتحقق في إحدى صورتين؛ إما باتفاق بين المدين الأصلي والمحال عليه الذى يصبح بمقتضاه مدينًا بدلًا منه ولا ينفذ هذا الاتفاق في مواجهة الدائن بغير إقراره، وإما باتفاق بين الدائن والمحال عليه بغير رضاء المدين الأصلي. وحوالة الدين – في الصورة الأولى لها - هي اتفاق بين طرفين على تحويل الدين من ذمة المدين الأصلي (المحيل) إلى ذمة مدين جديد يحل محله (المحال عليه)، ومتى تم الاتفاق بينهما انعقدت الحوالة ولو قبل إقرار الدائن لها، أما نفاذها في حق هذا الدائن (المحال له) فلا يتم إلا بإقراره لها، ويجب أن يكون المَظهر الذى اتُخذ في التعبير بالنسبة لانعقاد الحوالة أو الإقرار بها قاطعًا فى الدَلالة على براءة ذمة المدين الأصلي نهائيًا بنقل الدين إلى المحال عليه وحده، بحيث لا يمكن تفسير هذا المَظهر على أنه إضافة مدين جديد إلى جانب المدين الأصلي. وإذا ما انعقدت حوالة الدين وصارت نافذة في حق الدائن، لم يعد له إلا مدين واحد فقط هو المحال عليه، وتبرأ ذمة المدين الأصلي من الدين براءة نهائية من وقت انعقاد الحوالة ودون حاجة إلى أن يصرح الدائن بذلك، ولا يستطيع الدائن الرجوع بالدين على المدين الأصلي بعد أن برئت ذمته من هذا الدين نتيجة انتقال الدين ذاته – بصفاته وضماناته ودفوعه - إلى ذمة المحال عليه. وكان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع في سبيل تكوين عقديتها أن تأخذ بتقرير الخبير المنتدب باعتباره عنصرًا من عناصر الإثبات في الدعوى، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون التقرير قد استوى على أسباب سائغة تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها، أما إذا كانت أسبابه لا تصلح أن تكون ردًا على دفاع جوهري أو جاءت على خلاف مستندات قدمت في الدعوى وتمسك بها الخصوم وكان من شأنها تغيير وجه الرأي في الدعوى فإن حكمها يكون قاصر البيان. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الشركة الطاعنة تمسكت أمام محكمة الموضوع بعقد الحلول وتسوية المديونية المؤرخ 29/5/2003 الذى قدمه البنك المطعون ضده الأول للمحكمة وتضمن في بنده الثاني أن الشركة مدينة للبنك بمبلغ 51/129‚896‚5 جنيه وأنها قد أحالت جزءًا من الدين مقداره 000‚600‚3 جنيه إلى الشركة المطعون ضدها الثالثة - المحال عليها - ووافقت الشركة الأخيرة على الحوالة، كما وقع عليها البنك المطعون ضده الأول بما يقطع بإقراره كدائن لهذه الحوالة، ومن ثم أصبح مبلغ الدين المحال في ذمة المحال عليها وحدها - الشركة المطعون ضدها الثالثة - وتبرأ ذمة الشركة الطاعنة نهائيًا من هذا المبلغ ولا يحق للبنك مطالبتها كمدين أصلى بالمبلغ المذكور - 000‚600‚3 جنيه - نفاذًا لعقد الحوالة، وبالتالي فلم تعد ذمتها مشغولة إلا بباقي مبلغ المديونية فقط ومقداره 51/129‚296‚2 جنيه وفقًا للبند الخامس من عقد الحلول وتسوية المديونية، وإذ التفت الحكم المطعون فيه كلية عن دفاع الشركة الطاعنة في هذا الخصوص ولم يعرض البتة لعقد الحلول وتسوية المديونية ويقسطه حقه من البحث والتمحيص رغم جوهرية هذا الدفاع لما يترتب عليه من تغيير وجه الرأي في الدعوى، فإن الحكم يكون معيبًا بالقصور المبطل بما يوجب نقضه فى خصوص الدعوى الأصلية.
وحيث إن المحكمة تتصدى للفصل في موضوع الدعوى، عملًا بعجز المادة 12من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية.
وحيث إنه عن موضوع الدعوى الأصلية، ولما تقدم، وكان الثابت من عقد الحلول وتسوية المديونية المؤرخ 29/5/2003 أن مبلغ المديونية المستحقة في ذمة الشركة هو مبلغ 51/129‚296‚2 جنيه من إجمالي مبلغ المديونية البالغ مقدارها 51/129‚896‚5 جنيه وذلك بعد خصم مبلغ 000‚600‚3 جنيه من هذه المديونية والمحال من الشركة الأخيرة - المدين الأصلي - إلى المدين الجديد الشركة المطعون ضدها الثالثة وذلك بعد موافقة البنك المطعون ضده الأول - الدائن - الأمر الذى أصبحت معه الشركة الأخيرة مدينة بهذا المبلغ دون المدين الأصلي، على التفصيل آنف البيان. ولما كان المبلغ المستحق على الشركة الطاعنة هو مبلغ 51/129‚296‚2 جنيه ولم يثبت قيامها بسداده للبنك المطعون ضده الأول وكان هذا المبلغ محدد المقدار بعقد الحلول وتسوية المديونية، فإنه يتعين الحكم بإلزام الشركة الطاعنة والشريك المتضامن فيها – ... – بالتضامن فيما بينهما أن يؤديا للبنك المطعون ضده الأول مبلغ 51/129‚296‚2 جنيه والفوائد القانونية 5% من تاريخ المطالبة القضائية مع إلزامهما بالمناسب من المصروفات.
وحيث إنه عن الدعوى الفرعية، وكانت طلبات الشركة الطاعنة في هذه الدعوى هي طلب الحكم بإلزام المطعون ضدها الرابعة عن نفسها وبصفتها الممثل القانوني لشركة "..." أن تؤدي للبنك المطعون ضده الأول مبلغ 000‚600‚3 جنيه، وببراءة ذمة الطاعنة من هذا المبلغ، وبإلزام المطعون ضده الثاني عن نفسه وبصفته وليًا طبيعيًا على ابنتيه بما جاوز مبلغ 000‚600‚3 جنيه موضوع حوالة الدين، أي بمبلغ 51/129‚296‚2 جنيه. ولما كانت حقيقة التكييف القانوني لهذه الطلبات هو اقتصار مديونية الشركة الطاعنة في مواجهة البنك المطعون ضده الأول على مبلغ 51/129‚296‚2 جنيه فقط وبراءة ذمتها من مبلغ 000‚600‚3 جنيه المحال إلى الشركة المطعون ضدها الثالثة - بموجب عقد الحلول وتسوية المديونية - والتزام الأخيرة وحدها بسداد هذا المبلغ للبنك. وإذ كانت هذه الطلبات من الشركة الطاعنة فى الدعوى الفرعية لا تعدو أن تكون دفاعًا فى الدعوى الأصلية، ومن ثم فإن الدعوى الفرعية تكون مرتبطة بالدعوى الأصلية ارتباطًا وثيقًا لا يمكن فصله. ولما كانت هذه المحكمة قد انتهت في قضائها آنف البيان في الدعوى الأصلية إلى براءة ذمة الطاعنة من مبلغ 000‚600‚3 جنيه، وبإلزامها والشريك المتضامن فيها بالتضامن فيما بينهما أن يؤديا للبنك المطعون ضده الأول فقط مبلغ 51/129‚296‚2 جنيه والفوائد القانونية، وهو قضاء تتحقق به كافة الطلبات التي طرحتها الشركة الطاعنة في دعواها الفرعية، ومن ثم فيتعين القضاء بانتهاء هذه الدعوى، مع إلزام الشركة الطاعنة – المدعية فرعيًا – المناسب من المصروفات.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق