جلسة 21 من فبراير سنة 2018
برئاسة السيد القاضي/ يحيى عبد اللطيف موميه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ أمين محمد طموم، مصطفى ثابت عبد العال، عمر السعيد غانم وأحمد كمال حمدي نواب رئيس المحكمة.
---------------
(37)
الطعن رقم 8224 لسنة 85 القضائية
(1) نقض " أسباب الطعن بالنقض : الأسباب المتعلقة بالنظام العام " .
أسباب الطعن المتعلقة بالنظام العام . لمحكمة النقض وللنيابة العامة وللخصوم إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن . شرطه . توافر عناصر الفصل فيها من الأوراق وورودها على الجزء المطعون فيه من الحكم .
(2) دفوع " الدفوع الشكلية التي تتعلق بالنظام العام : الدفع بعدم الاختصاص النوعي أو القيمي أو الولائي يتعلق بالنظام العام " .
الدفع بعدم الاختصاص الولائي أو القيمي أو النوعي . اعتباره مطروحاً على محكمة الموضوع لتعلقه بالنظام العام . جواز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض ولها إثارته من تلقاء نفسها .
(3) دعوى " نطاق الدعوى : تكييف الدعوى " .
محكمة الموضوع . سلطتها . إعطاء الدعوى وصفها الحق والتكييف القانوني الصحيح لها . خضوعها في ذلك لرقابة محكمة النقض .
(5،4) محاكم اقتصادية " اختصاصها : الاختصاص النوعى للمحاكم الاقتصادية " .
(4) المحاكم الاقتصادية . اختصاصها . وروده على سبيل الحصر بالمادتين الأولى والسادسة ق 120 لسنة 2008 عدم جواز التوسع فيه .
(5) استناد النزاع المتعلق بإلغاء قرارات الجمعية العامة غير العادية للشركة المطعون ضدها الثانية وانعدام القرار الوزارى الصادر تنفيذا لها إلى المادتين 5 و 29 من قانون شركات قطاع الأعمال رقم 203 لسنة 1991 . أثره . انحسار الاختصاص بنظره عن المحاكم الاقتصادية الوارد على سبيل الحصر . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ .
(6) نقض " أثر نقض الحكم : نقض الحكم لمخالفة قواعد الاختصاص " .
نقض الحكم لمخالفة قواعد الاختصاص . اقتصار محكمة النقض على الفصل في مسألة الاختصاص . عند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة الواجب التداعي إليها بإجراءات جديدة . 269 /1 مرافعات . " مثال : بشأن دعوى اقتصادية " .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه يجوز لمحكمة النقض كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة والخصوم إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم.
2- الدفع بعدم الاختصاص الولائى أو القيمى أو النوعى يعتبر دائماً مطروحاً على محكمة الموضوع لتعلقه بالنظام العام ولو لم يدفع به أمامها ويجوز لمحكمة النقض أن تثيره من تلقاء نفسها.
3- المقرر أن لمحكمة الموضوع إعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانونى الصحيح وأنها تخضع فى ذلك لرقابة محكمة النقض.
4- النص فى المادة 6 من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008 على أن "... تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية، دون غيرها بنظر المنازعات والدعاوى التى لا تجاوز قيمتها خمسة ملايين جنيه والتى تنشأ عن تطبيق القوانين الآتية : 1 - ... 2 - ...، 12 – قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة . 13 - .... وتختص الدوائر الاستئنافية فى المحاكم الاقتصادية دون غيرها بالنظر ابتداءً فى كافة المنازعات والدعاوى المنصوص عليها فى الفقرة السابقة إذا جاوزت قيمتها خمسة ملايين جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة" يدل على أن اختصاص المحاكم الاقتصادية الابتدائية والاستئنافية محدد فى القانون على سبيل الحصر وأنه استثناء من الاختصاص العام للمحاكم المدنية ومن ثم لا يجوز التوسع فيه.
5- إذ كان مدار النزاع الراهن ينحصر فى طلب الطاعن إلغاء قرارات الجمعية العامة غير العادية للشركة ... المنعقدة بتاريخ 16/12/2013 والتى انتهت إلى اتخاذ قرار بعزله من منصبه كرئيس لمجلس إدارة الشركة وإلغاء ما ترتب عليها من آثار وانعدام القرار الوزارى رقم 606 لسنة 2013 الصادر تنفيذا لها وباعتباره كأن لم يكن استناداً إلى المادتين 5 و 29 من قانون شركات قطاع الأعمال رقم 203 لسنة 1991 وكان ذلك القانون ليس من القوانين الواردة فى المادة السادسة من قانون المحاكم الاقتصادية على سبيل الحصر والفصل فى الدعوى الراهنة لا يستدعى تطبيق قانون شركات المساهمة المشار إليه فيها إذ لا تتضمن أحكامه تنظيم أحكام شركات قطاع الأعمال العام ومن ثم ينحسر الاختصاص عن المحكمة الاقتصادية ويظل معقوداً للمحاكم الابتدائية فى دوائرها التجارية العادية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ولم يفطن إلى حقيقة الدعوى، ويسبغ عليها وصفها الحق توصلاً للوقوف على مدى اختصاصه بنظرها وانتهى إلى رفضها منطوياً بذلك على قضاء ضمنى باختصاصه نوعيا بنظر الدعوى فإنه يكون قد خالف قواعد الاختصاص النوعى المتعلقة بالنظام العام مما يعيبه بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه.
6- إذ تنص المادة 269 /1 من قانون المرافعات على أنه : "إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل فى مسألة الاختصاص وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التي يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة". ولما تقدم، فإنه يتعين القضاء في الدعوى رقم ... لسنة 6 ق القاهرة الاقتصادية بعدم اختصاص المحكمة الاقتصادية نوعياً بنظر الدعوى وباختصاص محكمة شمال القاهرة الابتدائية - الدائرة التجارية – بنظرها.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدهما بصفتيهما الدعوى رقم ... لسنة 6 ق لدى محكمة القاهرة الاقتصادية – بدائرتها الاستئنافية – بطلب الحكم ببطلان قرارات الجمعية العامة غير العادية للشركة ... المنعقدة بتاريخ 16/12/2013 وما ترتب عليها من آثار وبانعدام القرار الوزارى رقم 606 لسنة 2013 بتاريخ 7/8/2013 الصادر عن المطعون ضده الأول بصفته واعتباره كأن لم يكن، على قول منه إنه كان يشغل منصب رئيس مجلس إدارة الشركة ... ورغم توخيه مصلحة الشركة خلال تلك الفترة إلا أنه فوجئ بصدور القرار الوزاري سالف الذكر المتضمن عزله من منصبه وذلك بالمخالفة للمادة 29 من قانون شركات قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991، فكانت دعواه، بتاريخ 26/2/2015 قضت المحكمة برفض الدعوى، طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إنه من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أنه يجوز لمحكمة النقض كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة والخصوم إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم، وكان الدفع بعدم الاختصاص الولائى أو القيمى أو النوعى يعتبر دائماً مطروحاً على محكمة الموضوع لتعلقه بالنظام العام ولو لم يدفع به أمامها ويجوز لمحكمة النقض أن تثيره من تلقاء نفسها، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع إعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانونى الصحيح وأنها تخضع فى ذلك لرقابة محكمة النقض، وكان النص فى المادة 6 من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008 على أن "... تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية، دون غيرها بنظر المنازعات والدعاوى التى لا تجاوز قيمتها خمسة ملايين جنيه والتى تنشأ عن تطبيق القوانين الآتية : 1 - ... 2 - ...، 12 – قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة . 13 - ... وتختص الدوائر الاستئنافية فى المحاكم الاقتصادية دون غيرها بالنظر ابتداءً فى كافة المنازعات والدعاوى المنصوص عليها فى الفقرة السابقة إذا جاوزت قيمتها خمسة ملايين جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة " يدل على أن اختصاص المحاكم الاقتصادية الابتدائية والاستئنافية محدد فى القانون على سبيل الحصر وأنه استثناء من الاختصاص العام للمحاكم المدنية ومن ثم لا يجوز التوسع فيه. لما كان ذلك، وكان مدار النزاع الراهن ينحصر فى طلب الطاعن إلغاء قرارات الجمعية العامة غير العادية للشركة ... المنعقدة بتاريخ 16/12/2013 والتى انتهت إلى اتخاذ قرار بعزله من منصبه كرئيس لمجلس إدارة الشركة وإلغاء ما ترتب عليها من آثار وانعدام القرار الوزارى رقم 606 لسنة 2013 الصادر تنفيذا لها وباعتباره كأن لم يكن استناداً إلى المادتين 5 و 29 من قانون شركات قطاع الأعمال رقم 203 لسنة 1991 وكان ذلك القانون ليس من القوانين الواردة في المادة السادسة من قانون المحاكم الاقتصادية – سالف الذكر – على سبيل الحصر والفصل في الدعوى الراهنة لا يستدعى تطبيق قانون الشركات المساهمة المشار إليه فيها إذ لا تتضمن أحكامه تنظيم أحكام شركات قطاع الأعمال العام ومن ثم ينحسر الاختصاص عن المحكمة الاقتصادية ويظل معقوداً للمحاكم الابتدائية في دوائرها التجارية العادية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ولم يفطن إلى حقيقة الدعوى، ويسبغ عليها وصفها الحق توصلاً للوقوف على مدى اختصاصه بنظرها وانتهى إلى رفضها منطوياً بذلك على قضاء ضمني باختصاصه نوعيا بنظر الدعوى فإنه يكون قد خالف قواعد الاختصاص النوعي المتعلقة بالنظام العام مما يعيبه بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث أسباب الطعن.
وحيث إنه لما كانت المادة 269/1 من قانون المرافعات تنص على أنه : "إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل فى مسألة الاختصاص وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التي يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة".
ولما تقدم، فإنه يتعين القضاء في الدعوى رقم 274 لسنة 6 ق القاهرة الاقتصادية بعدم اختصاص المحكمة الاقتصادية نوعياً بنظر الدعوى وباختصاص محكمة شمال القاهرة الابتدائية - الدائرة التجارية – بنظرها .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق