جلسة 23 من مايو سنة 2022
برئاسة السيـد القاضي / رمضان السيد عثمان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / د. أحمد فاروق عوض، منير محمد أمين، أحمد سيد يوسف نواب رئيس المحكمة وهشام زناتي.
------------------
(83)
الطعن رقم 11175 لسنة 89 القضائية
(1) إعلان " إعلان الحكم الأجنبي ". تنفيذ " اتفاقية تنفيذ الأحكام التي أصدرها مجلس جامعة الدول العربية ".
تذييل الحكم الأجنبي بالصيغة التنفيذية. شرطه. وجوب التحقق من إعلان الخصوم على الوجه الصحيح بالدعوى وبالحكم الأجنبي الغيابي الصادر فيها ليكون معترفاً به. م ٢٩٨ مرافعات، م ٢/ ب من اتفاقية تنفيذ الأحكام المعقودة بين دول الجامعة العربية و م ۳۰ من اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي الدولي المنضمة إليها مصر بقرار رئيس الجمهورية رقم 278 لسنة 2014.
(2) قانون " القانون واجب التطبيق : القانون الأجنبي ".
المسائل الخاصة بالإجراءات. سريان قانون البلد الذي تجرى مباشرتها فيه عليها. م٢٢ مدني. إعلان الخصوم بالدعوى مما يدخل في نطاق هذه الإجراءات.
(3) حكم " تسبيب الأحكام ".
الحكم وجوب تضمين مدوناته ما يطمئن المطلع عليه أن المحكمة قد ألمت بالواقع المطروح عليها ومحصت ما قدم إليها من أدلة وما أبداه الخصوم من دفاع وحصلت ما يؤدى إليه وأنزلت حكم القانون. م ١٧٦ مرافعات.
(4) محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع في التحقق من إعلان الخصوم ".
تمسك الطاعنين أمام محكمة الموضوع بصدور الحكم الأجنبي في غيبتهما وخلو أسباب الحكم المطعون فيه من رد سائغ على ذلك أو بيان ما يدل على اطلاع المحكمة على ما تم من إجراءات إعلانهما بالدعوى الصادر فيها الحكم الغيابي المراد تنفيذه والتحقق من إعلانهما إعلانًا صحيحًا وفقًا للإجراءات التي رسمها قانون البلد الذي صدر فيه. قصور وخطأ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- شرط إعلان الخصوم على الوجه الصحيح هو مما يجب على المحكمة التحقق من توافره في الحكم الأجنبي قبل أن تصدر الأمر بتذييله بالصيغة التنفيذية وذلك عملاً بما نصت عليه المادة ۲۹۸ من قانون المرافعات من أنه " لا يجوز الأمر بالتنفيذ إلا بعد التحقق.... إن الخصوم في الدعوى التي صدر فيها الحكم قد كلفوا الحضور ومثلوا تمثيلاً صحيحاً " وهو ما يتفق وما نصت عليه اتفاقية تنفيذ الأحكام المعقودة بين دول الجامعة العربية بالمادة الثانية فقرة (ب) منها، وما نصت عليه المادة ۳۰ من اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي الدولي التي انضمت إليها جمهورية مصر العربية بقرار رئيس الجمهورية رقم ۲۷۸ لسنة 2014 من رفض الاعتراف بالحكم الصادر من الدولة المتعاقدة في حالة ما إذا كان غيابياً ولم يعلن الخصم المحكوم عليه بالدعوى أو الحكم إعلاناً صحيحاً.
2- المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن مفاد القاعدة الواردة بالمادة ۲۲ من القانون المدني أن يسري على جميع المسائل الخاصة بالإجراءات قانون البلد الذي تجرى مباشرتها فيه فإن إعلان الخصوم بالدعوى إعلاناً صحيحاً وفقاً لقانون الدولة التي صدر فيها الحكم هو مما يدخل في نطاق هذه الإجراءات.
3- المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن مفاد النص في المادة 176 من قانون المرافعات يدل أن المشرع لم يقصد بإيراد الأسباب أن يستكمل الحكم شكلاً معيناً بل أن تتضمن مدوناته ما يطمئن المطلع عليه أن المحكمة قد ألمت بالواقع المطروح عليها ومحصت ما قدم إليها من أدلة وما أبداه الخصوم من دفاع وحصلت من كل ذلك ما يؤدي إليه ثم أنزلت حكم القانون حتى يكون الحكم موضوع احترام وطمأنينة للخصوم ويحمل بذاته آیات صحته وينطق بعدالته.
4- إذ كان البين بالأوراق أن المطعون ضده أقام على الطاعنين الدعوى رقم.... لسنة ۲۰۱۱ مدني کلي أمام محكمة حولى الابتدائية بدولة قطر والتي ثبت بأسباب حكمها عدم حضورهما أمامها وقضت برفض الدعوى بحالتها، فطعن على هذا الحكم بالاستئناف رقم.... لسنة ۲۰۱۳ قطر - المطالب بتذييل الحكم الصادر فيه بالصيغة التنفيذية - وقد خلت أسباب هذا الحكم من بيان حضور الطاعنين أمام المحكمة، وإذ تمسك الطاعنان أمام محكمة الموضوع بصدور الحكم الأجنبي في غيبتهما وخلت أسباب الحكم المطعون عليه من رد سائغ على ذلك أو بيان ما يدل على اطلاع المحكمة على ما تم من إجراءات إعلانهما بالدعوى الصادر فيها الحكم الغيابي المراد تنفيذه والتحقق من إعلانهما إعلانا صحيحاً وفقاً للإجراءات التي رسمها قانون البلد الذي صدر فيه فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعـد الاطلاع علـى الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقـــرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنين الدعوى رقم.... لسنة ۲۰۱۷ کلي جنوب القاهرة بطلب تذييل الحكم رقم.... لسنة ۲۰۱۳ الصادر من محكمة استئناف قطر بالصيغة التنفيذية. وقال بياناً لذلك إنه بتاريخ 28/12/2015 صدر لصالحه ذلك الحكم بإلزامهما بمبلغ.... ريال قطري. وإذ يرغب في تنفيذه على أموالهما الكائنة بجمهورية مصر العربية، فأقام الدعوى. حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنف المطعون ضده هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم.... لسنة 135 ق فقضت بتاريخ 26/3/2019 بإلغاء الحكم المستأنف، وبالطلبات. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأی برفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إنه مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون لعدم تحققه من صحة اتصالهما بالخصومة الصادر فيها الحكم المطالب بتذييله بالصيغة التنفيذية رغم صدوره غيابياً بالنسبة لهما دون إعلانهما بالدعوى الصادر فيها واستئنافها إعلاناً قانونياً صحيحاً لتعمد المطعون ضده إعلانهما على مقر شركته وهو ليس بموطن لهما، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر أن شرط إعلان الخصوم على الوجه الصحيح هو مما يجب على المحكمة التحقق من توافره في الحكم الأجنبي قبل أن تصدر الأمر بتذييله بالصيغة التنفيذية وذلك عملاً بما نصت عليه المادة ۲۹۸ من قانون المرافعات من أنه لا يجوز الأمر بالتنفيذ إلا بعد التحقق.... أن الخصوم في الدعوى التي صدر فيها الحكم قد كُلفوا الحضور ومُثلوا تمثيلاً صحيحاً وهو ما يتفق وما نصت عليه اتفاقية تنفيذ الأحكام المعقودة بين دول الجامعة العربية بالمادة الثانية فقرة (ب) منها، وما نصت عليه المادة ۳۰ من اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي الدولي التي انضمت إليها جمهورية مصر العربية بقرار رئيس الجمهورية رقم ۲۷۸ لسنة ۲۰۱4 من رفض الاعتراف بالحكم الصادر من الدولة المتعاقدة في حالة ما إذا كان غيابياً ولم يعلن الخصم المحكوم عليه بالدعوى أو الحكم إعلاناً صحيحاً، وإذ كانت القاعدة الواردة بالمادة ۲۲ من القانون المدني تنص على أن يسري على جميع المسائل الخاصة بالإجراءات قانون البلد الذي تجرى مباشرتها فيه فإن إعلان الخصوم بالدعوى إعلاناً صحيحاً وفقاً لقانون الدولة التي صدر فيها الحكم هو مما يدخل في نطاق هذه الإجراءات، كما أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مفاد النص في المادة 176 من قانون المرافعات يدل على أن المشرع لم يقصد بإيراد الأسباب أن يستكمل الحكم شكلاً معيناً بل أن تتضمن مدوناته ما يطمئن المطلع عليه أن المحكمة قد ألمت بالواقع المطروح عليها ومحصت ما قدم إليها من أدلة وما أبداه الخصوم من دفاع وحصلت من كل ذلك ما يؤدي إليه ثم أنزلت حكم القانون حتى يكون الحكم موضوع احترام وطمأنينة للخصوم ويحمل بذاته آیات صحته وينطق بعدالته. لما كان ما تقدم، وكان البين بالأوراق أن المطعون ضده أقام على الطاعنين الدعوى رقم.... لسنة ۲۰۱۱ مدنی کلی أمام محكمة حولى الابتدائية بدولة قطر والتي ثبت بأسباب حكمها عدم حضورهما أمامها وقضت برفض الدعوى بحالتها، فطعن على هذا الحكم بالاستئناف رقم.... لسنة ۲۰۱۳ قطر - المطالب بتذييل الحكم الصادر فيه بالصيغة التنفيذية وقد خلت أسباب هذا الحكم من بيان حضور الطاعنين أمام المحكمة، وإذ تمسك الطاعنان أمام محكمة الموضوع بصدور الحكم الأجنبي في غيبتهما وخلت أسباب الحكم المطعون عليه من رد سائغ على ذلك أو بيان ما يدل على اطلاع المحكمة على ما تم من إجراءات إعلانهما بالدعوى الصادر فيها الحكم الغيابي المراد تنفيذه والتحقق من إعلانهما إعلاناً صحيحاً وفقاً للإجراءات التي رسمها قانون البلد الذي صدر فيه فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق