الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 16 فبراير 2025

الطعن 613 لسنة 94 ق جلسة 15 / 2 / 2025

باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
السبت (أ)
المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ محمود خضر ( نائب رئيس المحكمة ) وعضوية السادة القضاة/ جلال شاهين ، أسامة عباس ، ممدوح فزاع "نواب رئيس المحكمة " ياسر الأنصاري
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد حجاج .
وأمين السر السيد / مدحت عريان .
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في يوم السبت ١٦ من شعبان سنة ١٤٤٦ ه الموافق ١٥ من فبراير سنة ٢٠٢٥ م
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم ٦١٣ لسنة ٩٤ القضائية.
المرفوع من
............. "المحكوم عليه "
ضد
النيابة العامة
----------------
الوقائع "
اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية رقم ١٩١٦ لسنة ٢٠٢٣ الجناين والمقيدة بالجدول الكلي برقم ٨٦٦ لسنة ٢٠٢٣ السويس " بأنه في يوم ٧ من مايو سنة ٢٠٢٣ بدائرة قسم الجناين - محافظة السويس .
أحرز بقصد الإتجار جوهرا مخدرا (حشيش) في غير الأحوال المصرح بها قانونا .
وأحالته إلى محكمة جنايات السويس لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في ١٥ من أكتوبر سنة ٢٠٢٣ عملا بالمواد ١، ٢ ، ١/٣٨، ١/٤٢ من القانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ المعدل بالقانون رقم ١٢٢ لسنة ١٩٨٩ ، والبند رقم (٥٦) من القسم الثاني من الجدول رقم ( ١ ) الملحق ، بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه خمسون ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط ، وذلك باعتبار أن جريمة إحراز جوهر مخدر (حشيش) بغير قصد الإتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي وفي غير الأحوال المصرح بها قانونا .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في ٦ من نوفمبر سنة ٢٠٢٣ .
وأودعت منكرة بأسباب الطعن عن المحكوم عليه في ٢٩ من نوفمبر سنة ٢٠٢٣ موقعا عليها من الأستاذ / ..... المحامي .
وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على نحو ما هو مبين بمحضر الجلسة .
-----------------
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونا .
وحيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر مخدر ( حشيش) بغير قصد الإتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي وفي غير الأحوال المصرح بها قانونا قد شابه القصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، والخطأ في تطبيق القانون ؛ ذلك أنه طلب من محكمة الموضوع التصريح له باستخراج صورة رسمية من الجناية رقم ٣٦٦٢ لسنة ٢٠٢٣ جنايات الجناين - والمنسوخة من هذه الجناية بناء على قرار النيابة العامة - والتي أحيل فيها للمحاكمة بتهمتي إحراز سلاح ناري غير مششخن " فرد خرطوش " وذخائر مما تستخدم في ذلك السلاح بغير ترخيص والمقضي فيها ببراءته مما أسند إليه استناداً إلى تشكك المحكمة في صحة واقعة الضبط وعدم اطمئنانها إليها ، وهو ما بحمل في طياته دفعا بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في تلك الجناية إلا أن المحكمة لم تعن بتحقيق دفاعه في هذا الخصوص ولم تجيبه إليه وأطرحته برد قاصر ، ذلك مما يعيب حكمها المطعون فيه بما يستوجب نقضه .
وحيث إنه يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة ومدونات الحكم المطعون فيه أن دفاع الطاعن قام على وجود ارتباط بين واقعة الدعوى المنظورة والجناية رقم ٣٦٦٢ لسنة ٢٠٢٣ جنايات الجناين - المقضي فيها ببراءته لتشكك المحكمة في واقعة الدعوى وصحتها وقدم سنداً لدعواه شهادة من الجدول في تلك الجناية وطلب - تحقيقا لدفاعه في هذا الشأن التصريح له باستخراج صورة رسمية من الحكم الصادر فيها ، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه قد عرض لدفاع الطاعن في هذا الشأن واطرحه في قوله : "... أنه من المقرر أن تقدير المحكمة الدليل في دعوى لا ينسحب أثره إلى دعوى أخرى ما دامت لم تطمئن إلى الدليل المقدم فيها ، ذلك أن الأحكام الجنائية يجب أن تبنى على الأدلة التي تطرح على المحكمة على بساط البحث بالجلسة ويقتنع منها القاضي بإدانة المتهم أو ببراءته مستقلا في تكوين عقيدته بنفسه ، كما أنه من المقرر أن القاضي وهو يحاكم متهما يجب أن يكون مطلق الحرية في هذه المحاكمة غير مقيد بشيء مما تضمنه حكم صادر في واقعة أخرى على ذات المتهم ، ولا مبال بأن يكون من وراء قضائه على مقتضى العقيدة التي تكونت لديه قيام تناقض بين حكمه والحكم السابق صدوره على مقتضى العقيدة التي تكونت لدى القاضي الآخر ، والقول بغير ذلك لا يعدو أن يكون جدلا في تقدير الدليل يهدف إلى التشكيك فيما خلصت إليه المحكمة في يقين وهو ما يحدو للمحكمة أن تلتفت عن طلب الدفاع في هذا الشأن " ، وحيث إنه من المقرر وفقا لنص المادة (٤٥٤) من قانون الإجراءات الجنائية أنه : " تنقضي الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والوقائع المسندة فيها إليه بصدور حكم نهائي فيها بالبراءة أو بالإدانة . وإذا صدر حكم في موضوع الدعوى الجنائية ، فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالطعن في هذا الحكم بالطرق المقررة في القانون " ، ومن ثم كان محظورا محاكمة الشخص عن الفعل ذاته مرتين . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القول بوحدة الجريمة أو بتعددها هو من التكييف القانوني الذي يخضع لرقابة محكمة النقض ، كما وأن تقدير قيام الارتباط بين الجرائم وتوافر الشروط المقررة في المادة ٢/٣٢ من قانون العقوبات أو عدم توافرها وإن كان من شأن محكمة الموضوع وحدها إلا أنه يتعين أن يكون ما ارتأته من ذلك سائغاً في ذاته . لما كان ذلك ، وكانت محكمة الموضوع قد اكتفت في رفض الدفع - المبدى من الطاعن - بما خلصت إليه من استقلال كل من الجريمتين عن الأخرى وبعدم امتداد أثر حكم البراءة في جريمتي إحراز السلاح والذخيرة بدون ترخيص وحجية الأسباب التي استند إليها إلى واقعة الدعوى المطروحة دون أن تعرض لواقعة الدعوى الأخرى التي قضي فيها بالبراءة والأسباب التي استند إليها في قضائه وما إذا كانت شخصية أم عينية ، وظروف تلك الواقعة ومدى اتصالها بواقعة الدعوى المطروحة وظروف الضبط في الواقعتين وما إذا كانت كل واقعة منهما مستقلة عن الأخرى أو أن هناك ارتباطاً فيما بينهما ، كما لم تستظهر ما إذا كان الحكم المدفوع بحجته قد صار نهائيا من عدمه ، فإن حكمها المطعون فيه يكون مشوبا بالقصور في التسبيب في بيان العناصر المؤدية إلى قبول الدفع أو رفضه بما يعجز هذه المحكمة - محكمة النقض - عن الفصل فيما هو مثار من خطأ الحكم المطعون فيه في تطبيق القانون ابتغاء الوقوف على وحدة الفعل موضوع الدعويين أو تعدده على استقلال أو تعدده مع وحدة الغرض والارتباط ، الأمر الذي يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن الدعوى صالحة للفصل في موضوعها .
وحيث إن واقعات الدعوى حسبما يبين من الاطلاع على المفردات - التي أمرت المحكمة بضمها - ووقر في يقين المحكمة من سائر أوراقها وما اطمأنت إليه وما حوته من أدلة وما أثير بجلسات المحاكمة أمام محكمة الموضوع تتحصل في أن التحريات السرية التي أجراها الملازم أول / أحمد إبراهيم محمد مرسي "معاون مباحث قسم الجناين " دلت على أن المتهم يحوز ويحرز المواد المخدرة والأسلحة والذخائر في غير الأحوال المصرح بها قانوناً ، فاستصدر إذنا من النيابة العامة بتاريخ ٧/ ٥/ ٢٠٢٢ الساعة الثانية عشر وثلاثون دقيقة صباحا لضبطه وتفتيشه ، ونفاذاً لذلك الإذن وفي التاريخ ذاته الساعة الثالثة والنصف صباحا تمكن من ضبطه حيث مكان تواجده بدائرة القسم وبتفيشه عثر معه على اثنى عشر لفافة من نبات الحشيش ثبت من تقرير المعمل الكيماوي أنها لنبات الحشيش المخدر " القنب " ، كما عثر معه على سلاح ناري غير مششخن فرد خرطوش بداخله طلقة أقر بالتحقيقات أنه يستخدمه للدفاع عن نفسه وعن تجارته الأثمة ، وثبت من تقرير المعمل الجنائي أن السلاح المضبوط فرد خرطوش غير مششخن و الطلقة النارية عيار ١٦ مم ، وكلاهما صالح للاستعمال ، ويعد انتهاء التحقيقات قررت النيابة العامة نسخ صورة منها خصصتها عن واقعة إحراز المتهم للسلاح الناري والذخيرة بدون ترخيص - وقيدت برقم ٣٦٦٢ لسنة ٢٠٢٣ جنايات الجناين ، والمقيدة برقم ١٢٨٢ لسنة ٢٠٢٣ كلي السويس - ، وأحالته إلى محكمة جنايات السويس المختصة ، وجرت محاكمته عنها إلى أن قضت المحكمة المذكورة بجلسة ٢٠٢٣/١٠/٣ حضوريا ببراءة المتهم مما أسند إليه ومصادرة السلاح والذخيرة المضبوطين ، وأصبح ذلك الحكم نهائيا وباتاً بعدم الطعن عليه بطريق النقض من النيابة العامة ، كما أحالت النيابة العامة المتهم (الطاعن) إلى محكمة جنايات السويس المختصة عن واقعة إحراز نبات الحشيش المخدر بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً - وهي واقعة الدعوى المطروحة - ، وبعد إجراءات المحاكمة أمام تلك المحكمة أصدرت فيها حكمها المطعون فيه بجلسة ١٥/ ١٠/ ٢٠٢٣ .
وحيث إنه من المقرر أنه يشترط لصحة الدفع بقوة الشيء المحكوم فيه أولا: أن يكون هناك حكم جنائي سبق صدوره في محاكمة جنائية معينة . ثإنياً: أن يكون بين المحاكمة الأولى والمحاكمة التالية التي يراد التمسك فيها بهذا الدفع اتحاد في الموضوع والسبب وأشخاص رافعي الدعوى والمتهم أو المتهمين المرفوعة عليهم الدعوى ، وأن يكون الحكم صادراً في موضوع الدعوى سواء قضى بالإدانة وتوقيع العقوبة أو بالبراءة ورفض توقيعها - ما لم تكن البراءة مبنية على أسباب شخصية خاصة بالمتهم - ، ووحدة الموضوع تتوافر في كل القضايا الجنائية لأن الموضوع في كل قضية جنائية واحد وهو طلب عقاب المتهم أو المتهمين المقدمين إلى المحاكمة ، أما اتحاد السبب فيكفي فيه أن يكون بين القضيتين ارتباطاً لا يقبل التجزئة ، أما وحدة الأشخاص فتكون متوفرة فيما يتعلق بالمتهمين متى ثبت أن احدهم - سواء كان فاعلا أصلياً أو شريكاً - كان ماثلاً في القضية التي صدر فيها الحكم النهائي بالإدانة وتوقيع العقوبة أو بالبراءة - وأن براءته لم تكن مبنية على أسباب شخصية خاصة به بل مبناها أسباب عينية لما هو مقرر أن أحكام البراءة المبنية على أسباب عينية ( غير شخصية ) بالنسبة للمحكوم لهم تعتبر عنوانا للحقيقة سواء بالنسبة لهؤلاء المتهمين أو لغيرهم متى كان ذلك في مصلحة أولئك الغير ولا يفوت عليهم أي حق مقرر لهم في القانون ، فالحكم النهائي الذي ينفي وقوع الواقعة المرفوعة بها الدعوى ماديا ويبنى على ذلك براءة متهم فيها يجب قانونا أن يستفيد منه كل من يتهمون في ذات الواقعة باعتبارهم فاعلين أصليين أو شركاء سواء قدموا للمحاكمة معا أم على التعاقب بإجراءات مستقلة ، ونلك على أساس وحدة الواقعة الجنائية وارتباط الأفعال المنسوبة لكل من عزى إلى المساهمة فيها فاعلا أصليا أو شريكا ارتباطاً لا يقبل بطبيعته أية تجزئة ويجعل بالضرورة صوالحهم المستمدة من العامل المشترك بينهم هو الواقعة التي اتهموا فيها متحدة اتحادا يقتضي أن يستفيد كل منهم من كل دفاع مشترك . لما كان ذلك ، وكان البين مما تقدم أن واقعة ضبط المتهم محرزاً للمخدر المضبوط - موضوع الدعوى المطروحة - وواقعة إحراز المتهم للسلاح الناري والذخائر بغير ترخيص ناتجتين عن عملية ضبط واحدة ، وفي وقت واحد نفاذا للإذن الصادر من النيابة العامة لضابط الواقعة بتاريخ ٢٠٢٣/٥/٧ بضبط المتهم وتفتيشه ، ولما كانت محكمة جنايات السويس قد قضت في الجناية رقم ٣٦٦٢ لسنة ٢٠٢٣ جنايات الجناين ، والمقيدة برقم ١٢٨٢ لسنة ٢٠٢٣ كلي السويس بجلسة 3/ ١٠/ ٢٠٢٣ ببراءة المتهم مما أسند إليه ومصادرة السلاح والذخيرة المضبوطين ، وأصبح ذلك الحكم نهائيا بعدم الطعن عليه من قبل النيابة العامة ، وأسست المحكمة قضائها بالبراءة على أسباب حاصلها عدم صحة الواقعة ، وعدم اطمئنان المحكمة إلى ما سطره ضابطها في شأن الضبط والتفتيش - وهى أسباب عينية تتصل بواقعة الدعوى ، وليست أسباب شخصية تتعلق بشخص المتهم - ، ومن ثم فإن حجية تلك الأسباب وما قضت به المحكمة تمتد إلى واقعة إحرازه لنبات الحشيش المخدر بقصد الإتجار المرتبطة بها على أساس وحدة الواقعة الجنائية وارتباط الأفعال المنسوبة للمتهم والتي انتظمتها خطة إجرامية واحدة ، سيما وأن الثابت من التحقيقات أن المتهم كان يحرز السلاح والذخيرة المضبوطين للدفاع عن نفسه وعن تجارته الأثمة ، ومن ثم فإن وحدة الواقعة والعامل المشترك بين الجرائم المسندة إلى المتهم تجعله يستفيد من قضاء محكمة الجنايات ببراءته من جريمتي إحراز السلاح والذخيرة بدون ترخيص - والسالف بيانه - ، وهو ما يمتنع معه على محكمة الجنايات إعادة محاكمته عن جناية إحرازه لنبات الحشيش المخدر بقصد الإتجار - موضوع هذه الدعوى - ، الأمر الذي يتعين معه والحال كذلك القضاء مجددا في موضوع الدعوى المطروحة بعدم جواز نظرها لسابقة الفصل فيها في الجناية رقم ٣٦٦٢ لسنة ٢٠٢٣ جنايات الجناين ، والمقيدة برقم ١٢٨٢ لسنة ٢٠٢٣ كلي السويس مع مصادرة النبات المخدر المضبوط إعمالا لحكم المادة ١/٤٢ من القانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ المعدل .
والمحكمة نهيب بالنيابة العامة - إعمالا لحكم الفقرة الأخيرة من المادة ٢١٤ من قانون الإجراءات الجنائية - إحالة المتهم للمحاكمة عن جميع الجرائم المسندة إليه إلى محكمة واحدة - في الدعاوى المماثلة - منعا لتضارب الأحكام وتناقضها سيما وأن تقدير توافر الارتباط فيما بين تلك الجرائم والقضاء بعقوبة واحدة عنها جميعا أو" تقدير عقوبة مستقلة لكل منها في حالة عدم وجود ارتباط أمر متروك لمحكمة الموضوع تقدره حسب ما تراه من ظروف الدعوى وملابساتها وذلك دون حاجة إلى نسخ صورة من الأوراق وإحالة كل منها إلى محكمة مستقلة للجنايات وهو ما ليس له أي مبرر .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :- بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا في موضوع الدعوى بعدم جواز نظرها لسابقة الفصل فيها في الجناية رقم ٣٦٦٢ لسنة ٢٠٢٣ جنايات الجناين ، والمقيدة برقم ١٢٨٢ لسنة ٢٠٢٣ كلي السويس مع مصادرة النبات المخدر المضبوط .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق