الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأحد، 16 فبراير 2025

الطعن رقم 9115 لسنة 94 ق جلسة 15 / 2 / 2025

باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
السبت (أ)
المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ محمود خضر ( نائب رئيس المحكمة ) وعضوية السادة القضاة/ بدر خليفة ، خالد جاد ، أسامة عباس ، ممدوح فزاع "نواب رئيس المحكمة "
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد حجاج .
وأمين السر السيد / مدحت عريان .
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في يوم السبت ١٦ من شعبان سنة ١٤٤٦ هـ الموافق ١٥ من فبراير سنة ٢٠٢٥ م.
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم ٩١١٥ لسنة ٩٤ القضائية .
المرفوع من
.......... المحكوم عليه "
ضد
النيابة العامة
ومنها ضد
.......... المطعون ضده "
---------------
"الوقائع "
اتهمت النيابة العامة .......... "طاعن ومطعون ضده في قضية الجناية رقم ١٤٩١ لسنة ٢٠٢٢ قسم ثان مدينة نصر " والمقيدة بالجدول الكلي برقم ٦٦٨ لسنة ٢٠٢٢ القاهرة الجديدة " .
بأنه في يوم ٣١ من مارس سنة ٢٠٢٢ بدائرة قسم ثان مدينة نصر - محافظة القاهرة .
١ - أحرز بقصد التعاطي جوهراً مخدراً (حشيش) في غير الأحوال المصرح بها قانونا .
٢- تسبب خطأ في إحداث إصابة المجني عليها / .......... وكان نلك ناشئا عن إهماله ورعونته وعدم مراعاته للقوانين بأن قاد المركبة التي تحمل لوحة معدنية رقم ..... وكان متعاطيا لجوهر مخدر - موضوع الاتهام السابق - فأحدث إصابة المجني عليها الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أعجزتها عن أداء أشغالها الشخصية وذلك على النحو المبين بالأوراق .
٣ - قاد مركبة " السيارة الرقيمة ..... حال كونه تحت تأثير مخدر .
٤ - تسبب بإهماله في إتلاف السيارتين رقمي .....، ..... والمملوكتين للمجني عليهما / ..... وذلك على النحو المبين بالتحقيقات .
وأحالته إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت غيابياً في ٥ من نوفمبر سنة ٢٠٢٢ بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات وتغريمه عشرة آلاف جنيه عما أسند إليه .
وبإعادة الإجراءات قضت محكمة جنايات القاهرة " أول درجة حضوريا في ٧ من فبراير سنة ٢٠٢٤ عملا بالمواد ١ ، ٢، ١/ ٣٧ من القانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ المعدل ، والبند رقم (٥٦) من القسم الثاني من الجدول رقم ( ١ ) الملحق ، والمادتين ١/٢٤٤ -٢ ٠ ٦ /٣٧٨ من قانون العقوبات ، والمواد ١ ، ٣ ، ٤ ، ١/٦٦ ، ١/٧٦ من القانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٧٣ المعدل ، مع إعمال المادتين ١٧ ، ٣٢ من قانون العقوبات ، بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنتين وتغريمه عشرة آلاف جنيه عما أسند إليه .
فاستأنف المحكوم عليه ، وقيد استئنافه برقم ٦٤٩ لسنة ٢٠٢٤ جنايات القاهرة .
ومحكمة جنايات القاهرة المستأنفة قضت حضوريا في ٢٢ من مايو ٢٠٢٤ بعدم جواز نظر الاستئناف .
فطعن الأستاذ / .... المحامي بصفته وكيلا عن الأستاذ / ..... بصفة الأخير وكيلا عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في ٢٤ من يونية
كما طعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض في ١٦ من يوليو سنة ٢٠٢٤ .
وأودعت منكرتين بأسباب الطعن الأولى من النيابة العامة في ١٦ من يوليو سنة ٢٠٢٤ موقعا عليها من المستشار / ..... المحامي العام الأول لنيابة القاهرة الجديدة ، والثانية عن المحكوم عليه في ٢١ من يوليو سنة ٢٠٢٤ موقعا عليها من الأستاذ / ....... المحامي .
وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على نحو ما هو مبين بمحضر الجلسة .
--------------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونا .
وحيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى في الاستئناف المقدم من المطعون ضده بعدم جوازه قد شابه الخطأ في تطبيق القانون ؛ ذلك أنه أسس قضائه على أنه سبق الفصل في الجناية المقدمة ضد المطعون ضده بحكم غيابي بجلسة ٢٠٢٢/١١/٥ قبل العمل بأحكام القانون رقم ١ لسنة ٢٠٢٤ ، ومن ثم فلا يحق له الاستفادة بأحكامه بنظر الجناية على درجتين ، مما يعيبه بما يستوجب نقضه .
ومن حيث إن النيابة العامة في مجال المصلحة أو الصفة في الطعن تختص بمركز قانوني خاص اعتبارا بأنها تمثل الصالح العام وتسعى إلى تحقيق موجبات الفانون ، فلها أن تطعن في الأحكام وإن لم يكن لها كسلطة اتهام مصلحة خاصة في ذلك بل كانت المصلحة للمحكوم عليه ، ومن ثم فإن طعنها يكون جائزا ، وقد استوفى الشكل المقرر قانونا ، كما أن الطعن المقدم من المحكوم عليه قد استوفى الشكل المقرر قانونا .
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية قبل المطعون ضده وأسندت إليه أنه في يوم ٣١/ ٢/ ٢٠٢٢ بدائرة قسم ثان مدينة نصر - محافظة القاهرة. ١ - أحرز بقصد التعاطي جوهراً مخدراً (حشيش) في غير الأحوال المصرح بها قانونا . ٢ - تسبب خطأ في إحداث إصابة المجني عليها / ...... وكان ذلك ناشئا عن إهماله ورعونته وعدم مراعاته للقوانين بأن قاد المركبة التي تحمل لوحة معدنية رقم ط ع ف ٢٩٨ وكان متعاطيا لجوهر مخدر - موضوع الاتهام السابق - فاحدث إصابة المجني عليها الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أعجزتها عن أداء أشغالها الشخصية وذلك على النحو المبين بالأوراق . ٣- قاد مركبة " السيارة الرقيمة ط ع ف ٠٢٩٨ حال كونه تحت تأثير مخدر . ٤- تسبب بإهماله في إتلاف السيارتين رقمي ب ج ط ١٥٦ ، ط س ق ٢٤٩٢ والمملوكتين للمجني عليهما / .... وذلك على النحو المبين بالتحقيقات . وأحالته إلى محكمة جنايات القاهرة ، فقضت غيابيا بجلسة ٥ من نوفمبر سنة ٢٠٢٢ بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات وتغريمه عشرة آلاف جنيه عما أسند إليه ، وإذ أعيدت إجراءات محاكمته قضت محكمة الجنايات حضوريا حلسة ٧ من فبراير سنة ٢٠٢٤ بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنتين وتغريمه عشرة آلاف جنيه عما أسند إليه ، فاستأنف المطعون ضده ، وقضت محكمة القاهرة للجنايات المستأنفة بجلسة ٢٢ من مايو ٢٠٢٤ بعدم جواز نظر الاستئناف ، وأسست قضائها على سبق صدور حكم غيابي ضده في الدعوى في ٢٠٢٢/١١/٥ قبل العمل بأحكام الفانون رقم ١ لسنة ٢٠٢٤ الذي جعل التقاضي في الجنايات على درجتين ، ومن ثم فلا تسري أحكامه على الدعوى المطروحة ، وحيث إنه ولئن كان قد صدر من بعد القانون رقم ١ لسنة ٢٠٢٤ - والذي جعل التقاضي في دعاوى الجنايات على درجتين - ونص في المادة الرابعة من مواد إصداره على أن أحكامه لا تسري إلا على الدعاوى التي لم يفصل فيها من محاكم الجنايات اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون ، ونصت المادة الخامسة من مواد إصداره على أنه يعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية ، وكان قد تم نشر ذلك القانون بالجريدة الرسمية بالعدد (٢) مكرر في ٢٠٢٤/١/١٦ أي أن تاريخ العمل به يبدأ من تاريخ ٢٠٢٤/١/١٧ ، وكان من المقرر أن إجراءات إعادة المحاكمة وفقأ لنص المادة ٣٩٥ من فانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم ١١ لسنة ٢٠١٧ هي بحكم القانون محاكمة مبتدأه ، وأن الحكم الغيابي الصادر من محكمة الجنايات يبطل ويعتبر كأن لم يكن بحضور المحكوم في غيبته أو بالقبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضي المدة ويعاد نظر الدعوى أمام المحكمة في حضوره ، وهو ما يستفاد منه أن نلك الحكم وإن كان يجيز القبض على المحكوم عليه إلا أنه في حقيقته غير قابل للتنفيذ الفعلي عليه ، ذلك أن الأمر بالنسبة للأحكام الغيابية الصادرة من محكمة الجنايات لا يخرج عن فرضين الأول: سقوط العقوبة المحكوم بها غيابيا بمضي المدة ، والثاني: حضور المحكوم عليه غيابيا أو القبض عليه قبل سقوط العقوبة فيبطل الحكم الغيابي ويعتبر كأن لم يكن ، وهذا البطلان فيه معنى سقوط الحكم الغيابي ، ومن ثم ففي الحالتين فإن الحكم الصادر غيابيا محكمة الجنايات يكون غير قابل للتنفيذ الفعلي على من صدر ضده ، وهو ما يستفاد منه أن الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات ونكون قابلة للتنفيذ هي الأحكام الحضورية ، ولذا فإن إعادة الإجراءات دائما أمام محكمة الجنايات هي محاكمة مبتدأه ، ومن ثم فإن الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات لدى إعادة الإجراءات في الأحكام الغيابية بعد العمل بأحكام القانون رقم ١ لسنة ٢٠٢٤ والذي جرى العمل بأحكامه في ١٧/ ١/ ٢٠٢٤ يجوز الطعن عليها بطريق الاستئناف أمام محاكم الجنايات المستأنفة وفقا لأحكام القانون ، وذا كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر ، فإنه يكون مشوبا بالخطأ في تطبيق القانون ، مما يستوجب نقضه .
لما كان ذلك ، وكان ما تردى فيه الحكم المطعون فيه من خطأ حجب محكمة الجنايات المستأنفة عن نظر موضوع استئناف المحكوم عليه ، فإنه والحال كذلك وحتى لا يتم تفويت درجة من درجات التقاضي عليه - يتعين أن يكون النقض مقروناً بإعادة القضية إلى محكمة جنايات القاهرة المستأنفة - مشكلة من هيئة أخرى - لتفصل في موضوع استئناف المحكوم عليه ، وذلك دون حاجة للبحث في أوجه الطعن المقدمة منه .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :- بقبول طعني النيابة العامة والمحكوم عليه شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات القاهرة المستأنفة - مشكلة من هيئة أخرى للفصل في استئناف المحكوم عليه .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق