جلسة 2 من يناير سنة 2018
برئاسة السيد القاضي الدكتور / فتحي المصري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عبد الله عيد حسن، سالم سرور، صلاح عبد العليم وجمال عبد المولى نواب رئيس المحكمة.
---------------
(2)
الطعن رقم 12991 لسنة 78 القضائية
(1 - 4) دعوى
"أنواع من الدعاوى: دعوى الطرد للغصب".
(1) دعوى
الطرد للغصب. من دعاوى أصل الحق. الغرض منها. حماية حق رافعها في استعمال الشيء
واستغلاله باسترداده من واضع اليد عليه سواء كان وضع يده ابتداء بغير سند أو سبب
قانوني ثم زال السبب واستمر واضعا اليد.
(2)
دعوى الطرد للغصب. اختلافها عن دعوى استرداد الحيازة. استناد رافع
الدعوى الثانية لمجرد كونه حائزا وقت أن اغتصبت منه بغير رضاه. عدم اشتراط ملكية
العين المغصوبة لرافع الدعوى الأولى. كفاية أن يكون له حق إدارتها أو مكلفا
بالمحافظة عليها. له اتخاذ ما يراه مناسبا للمحافظة على العين ومنها طرد الغاصب.
(3) الغاصب. عدم قبول
منازعته في طبيعة العلاقة بين من تسلم العين برضاء من مالكها لصيرورته ملزما
بالحفاظ عليها. للمحكمة التصدي لبحث هذه العلاقة. شرطه. منازعة أطرافها. الدفع أو
الدعوى أو المنازعة. قبولها ممن له مصلحة مشروعة لا الغاصب.
(4) ثبوت حق استغلال أرض
النزاع وما عليها الشركة الطاعنة دون منازعة من الجهة المالكة، مؤداه. أحقيتها في
رفع دعوى طرد للغصب ضد المطعون ضده. قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدعوى تأسيسا
على علم ملكيتها لعين التداعي وملكيتها للدولة. خطأ وفساد.
-----------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن دعوى الطرد للغصب من دعاوى أصل
الحق يستهدف بها رافعها أن يحمي حقه في استعمال الشي واستغلاله فيسترده ممن يضع
اليد عليه بغير حق سواء أكان قد وضع اليد عليه ابتداء بغير سند أم كان ذلك بسبب
قانوني ثم زال السبب واستمر واضعا اليد.
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن (دعوى
الطرد للغصب) هي بذلك تختلف عن دعوى استرداد الحيازة التي يستند رافعها إلى مجرد
أنه كان حائزا وقت أن اغتصبت منه بغير رضاه، ولكن لا يشترط في رافع دعوى الطرد
للغصب أن يكون مالكا للعين المغصوبة إنما يكفي أن يكون له حق إدارتها أو مكلفا بالمحافظة
عليها كالشريك على الشيوع والمشتري بعقد عرفي والحارس والمستعير والمودع لديه وكل
من ألزمه القانون بالمحافظة على الشيء المسلم إليه حتى يرده إلى صاحبه فلكل من
هؤلاء أن يتخذ ما يراه مناسبا للمحافظة على العين ومنها طرد الغاصب.
3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض – أنه لا
يقبل ممن ثبت غصبه أن ينازع في طبيعة العلاقة بين من تسلم العين برضاء من مالكها
فبات ملزما بالمحافظة عليها، ولا يقبل دفع ولا دعوى ولا منازعة إلا ممن له مصلحة
مشروعة وليس الغاصب كذلك ولا يجوز للمحكمة أن تتصدى لبحث هذه العلاقة إلا بمنازعة
من أطرافها.
4 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه
برفض الدعوى تأسيسا على ما استخلصه من تقرير لجنة الخبراء في الدعوى المنضمة رقم
.... لسنة 2005 مدني كلي جنوب سيناء من أن الشركة الطاعنة ليست المالكة لعين
التداعي أو الأرض المقامة عليها لأن الأرض مملوكة للدولة التي منحت بموجب القانون
140 لسنة 1948 شركة... حق استغلالها ضمن مساحة أكبر للتنقيب واستخراج البترول
وصرحت لها ببناء مساكن للعاملين بها ثم آلت هذه الحقوق إلى شركة... للآبار والزيوت
ثم إلى الشركة الطاعنة بموجب قرار الجمعية العمومية للمؤسسة المصرية للبترول رقم
14 لسنة 1964، في حين أن الطاعنة وقد آلت إليها طبقا لهذا القرار كافة الحقوق
والالتزامات المقررة لشركة... بالقانون 140 لسنة 1948 على الأرض المقامة عليها عين
التداعي صار لها حق إدارتها والالتزام بالمحافظة عليها حتى تردها إلى مالكتها عند
انتهاء مدة عقد الاستغلال ويكون لها بهذه الصفة أن تتخذ ما تراه مناسبا للمحافظة
على العين ومنها طرد الغاصب دون أن يكون لهذا الأخير ولا للمحكمة أن تتصدى لبحث
العلاقة بينها وبين الجهة المالكة للأرض إلا إذا نازعت الأخيرة وهو الأمر المنتف
في واقعة الدعوى ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذا خالف هذا النظر يكون معيبا
(بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال).
-------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -
تتحصل في أن الطاعن بصفته أقام على المطعون ضده الدعوى ... لسنة 2005 مدني محكمة
جنوب سيناء الابتدائية بطلب إخلائه من الشقة المبينة بالصحيفة والتسليم على سند من
ملكية الشركة التي يمثلها للمساكن الواقعة ضمنها شقة النزاع والكائنة بمنطقة
الامتياز الممنوح لها للتنقيب عن البترول وقد فوجئت بالمطعون ضده يضع يده عليها
دون سند. ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن أودع تقريره حكمت بالطلبات بحكم استأنفه
المطعون ضده بالاستئناف ... لسنة 18ق الإسماعيلية "مأمورية الطور" وفيه
قضت المحكمة بالإلغاء وبرفض الدعوى. طعن الطاعن بصفته على هذا الحكم بطريق النقض
وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض على المحكمة - في غرفه
مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
---------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي
المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق
القانون والفساد في الاستدلال، إذ أقام قضاءه على سند مما استخلصه من تقرير لجنة
الخبراء في الدعوى المنضمة ... لسنة 2005 مدني جنوب سيناء الابتدائية واستئنافها
... لسنة 16 ق الطور - من عدم ملكية الشركة الطاعنة لعين النزاع أو الأرض المقامة
عليها، في حين أن هذا التقرير وتقرير الخبير الذي ندبته محكمة أول درجة وإن انتهيا
إلى أن الأرض مملوكة أصلا للدولة، إلا أنهما أوردا أن الدولة أجرتها إلى شركة ...
بمقتضى القانون 140 لسنة 1948 لاستغلال حقل... في استخراج البترول ثم حلت شركة...
محل هذه الشركة المستأجرة بعد تأميمها ثم أدمج نشاط البحث والإنتاج بشركة... في
الشركة الطاعنة بموجب قرار الجمعية العمومية للمؤسسة المعدية للبترول 14 لسنة 1964
وبالتالي فقد نقلت جميع الحقوق والالتزامات المتعلقة بالحقول والمناطق الصادر عنها
تراخيص البحث والاستغلال إلى الشركة الطاعنة ومنها المسكن محل النزاع والذي أقامته
الشركة صاحبة الامتياز ضمن مساكن أخرى لإيواء العاملين بها حسبما صرح لها في عقد
الاستغلال الصادر بالقانون المشار اليه، ومن ثم فإن الحكم يكون معيبا بما يستوجب
نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك بأن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة
- أن دعوى الطرد للغصب من دعاوى أصل الحق يستهدف بها رافعها أن يحمي حقه في
استعمال الشي واستغلاله فيسترده ممن يضع اليد عليه بغير حق سواء أكان قد وضع اليد
عليه ابتداء بغير سند أم كان ذلك بسبب قانوني ثم زال السبب واستمر واضعا اليد وهي
بذلك تختلف عن دعوى استرداد الحيازة التي يستند رافعها إلى مجرد أنه كان حائزا وقت
أن اغتصبت منه بغير رضاه، ولكن لا يشترط في رافع دعوى الطرد للغصب أن يكون مالكا
للعين المغصوبة إنما يكفي أن يكون له حق إدارتها أو مكلفا بالمحافظة عليها كالشريك
على الشيوع والمشتري بعقد عرفي والحارس والمستعير والمودع لديه وكل من ألزمه
القانون بالمحافظة على الشيء المسلم إليه حتى يرده إلى صاحبه فلكل من هؤلاء أن
يتخذ ما يراه مناسبا للمحافظة على العين ومنها طرد الغاصب. ولا يقبل من ثبت غصبه
أن ينازع في طبيعة العلاقة بين من تسلم العين برضاء من مالكها فبات ملزما
بالمحافظة عليها، ولا يقبل دفع ولا دعوى ولا منازعة إلا ممن له مصلحة مشروعة وليس
الغاصب كذلك ولا يجوز للمحكمة أن تتصدى لبحث هذه العلاقة إلا بمنازعة من أطرافها.
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى تأسيسا على ما
استخلصه من تقرير لجنة الخبراء في الدعوى المنضمة رقم ... لسنة 2005 مدني کلي جنوب
سيناء من أن الشركة الطاعنة ليست المالكة لعين التداعي أو الأرض المقامة عليها لأن
الأرض مملوكة للدولة التي منحت بموجب القانون 140 لسنة 1948 شركة... حق استغلالها
ضمن مساحة أكبر للتنقيب واستخراج البترول وصرحت لها ببناء مساكن للعاملين بها ثم
آلت هذه الحقوق إلى شركة ... للآبار والزيوت ثم إلى الشركة الطاعنة بموجب قرار
الجمعية العمومية للمؤسسة المصرية للبترول رقم 14 لسنة 1964، في حين أن الطاعنة
وقد آلت إليها طبقا لهذا القرار كافة الحقوق والالتزامات المقررة لشركة ....
بالقانون 140 لسنة 1948 على الأرض المقامة عليها عين التداعي صار لها حق إدارتها
والالتزام بالمحافظة عليها حتى تردها إلى مالكتها عند انتهاء مدة عقد الاستغلال
ويكون لها بهذه الصفة أن تتخذ ما تراه مناسبا للمحافظة على العين ومنها طرد الغاصب
دون أن يكون لهذا الأخير ولا للمحكمة أن تتصدى لبحث العلاقة بينها وبين الجهة
المالكة للأرض إلا إذا نازعت الأخيرة وهو الأمر المنتف في واقعة الدعوى ومن ثم فإن
الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر يكون معيبا يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم وكان الحكم المستأنف في
محله للأسباب السائغة التي أقام عليها قضاءه فإن يتعين القضاء بتأييده.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق