جلسة 22 من فبراير سنة 2018
برئاسة السيد القاضي/ د. حسن البدراوي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ سـمير حسن، عبد الله لملوم، صلاح الدين كامل سعد الله وأبو بكر أحمد إبراهيم نواب رئيس المحكمة.
-----------------
(38)
الطعن رقم 3871 لسنة 86 القضائية
(2،1) رسوم " الرسوم القضائية : إعلان أمر تقدير الرسوم القضائية " .
(1) إعلان أمر تقدير الرسوم القضائية . غايته . فتح باب التظلم منه . شرطه . تحقق علم الصادر ضده أمر التقدير يقينياً أو ظنياً دون العلم الحكمي . المادتان 16، 17 ق الرسوم القضائية .
(2) إعلان أمر تقدير الرسوم القضائية لجهة الإدارة . يتوافر به العلم الحكمي . عدم إنتاجه بذاته أثراً فى بدء ميعاد المعارضة . إثبات صاحب المصلحة تسلم المطلوب منه الرسم الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر أن صورة الإعلان سلمت لتلك الجهة . مؤداه . تحقق الغاية بعلمه بالأمر الصادر ضده . م 20 مرافعات . أثره . انفتاح مواعيد المعارضة . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . مخالفة للقانون .
(3) محاكم اقتصادية " الطعن بالنقض في الطعون الاقتصادية " .
تصدي محكمة النقض لموضوع الدعوى الاقتصادية . شرطه . سبق تصدي الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية للموضوع . قصر قضاء المحكمة الاقتصادية على إجراءات رفع الدعوى أو دفع شكلي دون الموضوع . أثره . عدم جواز تصدى محكمة النقض للموضوع . علة ذلك . عدم اختزال إجراءات التقاضي على مرحلة واحدة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- النص في المادة 16 من قانون الرسوم القضائية على أن "تحصل الرسوم بأمر يصدر من رئيس المحكمة أو القاضي، حسب الأحوال، بناء على طلب قلم الكتاب، ويعلن هذا الأمر للمطلوب منه الرسم"، وفي المادة 17 منه على أن "ويجوز لذى الشأن أن يعارض في مقدار الرسم الصادر به الأمر المشار إليه في المادة السابقة، وتحصل المعارضة أمام المحضر عند إعلان أمر التقدير، أو بتقرير في قلم الكتاب فــى ثمانية الأيام التالية لتاريخ إعلان الأمر …" مفاده أن الغاية من إعلان أمر تقدير الرسوم القضائية هو فتح باب التظلم منه، وكان مناط قيام هذا الأثر على الإعلان كإجراء قانوني هو تحقق علم الصادر ضده أمر التقدير علماً يقينياً أو ظنياً بالأمر دون اكتفاء في هذا الصدد بالعلم الحكمي.
2- إعلان أمر تقدير الرسوم القضائية مع جهة الإدارة – وهو ما يتوافر به العلم الحكمي- لا ينتج أثراً في بدء ميعاد المعارضة ما لم يثبت صاحب المصلحة في التمسك بتحقق إعلان المطلوب منه الرسم أن الأخير قد تسلم الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر أن صورة الإعلان بالأمر سلمت إلى تلك الجهة، فعندئذ تتحقق الغاية من الإجراء بعلمه بالأمر الصادر ضده عملاً بالمادة 20 من قانون المرافعات وينتج الإعلان أثره وتنفتح به مواعيد المعارضة، لما كان ذلك، وكانت الأوراق قد خلت من أي دليل على استلام الطاعنة أو من يمثلها ورقة الإعلان بأمري التقدير الذي تم لجهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذي يخبرها فيه المحضر بتسليم تلك الورقة للجهة المشار إليها إلا في 15/10/2015 وذلك باستلامها إشعارات الوصول حسبما قررت الطاعنة بصحيفة الطعن وما قدمته من مستندات، ومن ثم إقامة معارضتها في 21/10/2015 تكون في الميعاد المقرر قانوناً، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول المعارضة شكلاً اكتفاءً بإعلانها مع جهة الإدارة بتاريخ 7/10/2015 وإخطارها بالمسجل دون التحقق من علمها بهذا الإعلان، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون.
3- الفقرة الأخيرة من المادة (12) من قانون المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008 قد أوجبت على محكمة النقض التصدي لموضوع النزاع ولوكان الطعن لأول مرة، إلا إن التزام محكمة النقض بذلك لا يكون إلا إذا تصدت الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية المصدرة لهذا الحكم لموضوع النزاع، أما إذا كان قضاؤها قد اقتصر على الفصل في إجراءات رفع الدعوى أو دفع شكلي فحسب دون الموضوع فلا يكون لمحكمة النقض في هذه الحالة التصدي للموضوع، إذ إن مؤدى ذلك اختزال إجراءات التقاضي على مرحلة واحدة وهي تصدى محكمة النقض للموضوع بعد القضاء الصادر منها بنقض الحكم المطعون فيه، وهو أمر يتعارض مع مبادئ العدالة والتي لا يتعين إهدارها في سبيل سرعة الفصل في الأنزعة الاقتصادية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن قلم كتاب محكمة الإسكندرية الاقتصادية استصدر أمري تقدير الرسوم القضائية المستحقة على الدعوى رقم ... لسنة 6 ق اقتصادي فعارضت فيهما الشركة الطاعنة على سند من الخطأ في تقدير الرسوم، وبتاريخ 11/1/2016 قضت المحكمة بعدم قبول المعارضة شكلاً، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، إذ أقام قضاءه بعدم قبول المعارضة شكلاً استناداً إلى أن أمري التقدير أعلنا للطاعنة في 17/10/2015 وعارضت فيهما بتاريخ 21/10/2015، في حين أن الإعلان تم إدارياً مع جهة الإدارة ولم تصلها إشعارات علم الوصول إلا في 15/10/2015 وعارضت في الميعاد المقرر، بما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في المادة 16 من قانون الرسوم القضائية على أن "تحصل الرسوم بأمر يصدر من رئيس المحكمة أو القاضي، حسب الأحوال، بناء على طلب قلم الكتاب، ويعلن هذا الأمر للمطلوب منه الرسم"، وفي المادة 17 منه على أن "ويجوز لذى الشأن أن يعارض في مقدار الرسم الصادر به الأمر المشار إليه في المادة السابقة، وتحصل المعارضة أمام المحضر عند إعلان أمر التقدير، أو بتقرير في قلم الكتاب في ثمانية الأيام التالية لتاريخ إعلان الأمر ….." مفاده أن الغاية من إعلان أمر تقدير الرسوم القضائية هو فتح باب التظلم منه، وكان مناط قيام هذا الأثر على الإعلان كإجراء قانوني هو تحقق علم الصادر ضده أمر التقدير علماً يقينياً أو ظنياً بالأمر دون اكتفاء في هذا الصدد بالعلم الحكمي، ومن ثم فإن إعلان الأمر مع جهة الإدارة – وهو ما يتوافر به العلم الحكمي - لا ينتج أثراً في بدء ميعاد المعارضة ما لم يثبت صاحب المصلحة في التمسك بتحقق إعلان المطلوب منه الرسم أن الأخير قد تسلم الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر أن صورة الإعلان بالأمر سلمت إلى تلك الجهة، فعندئذ تتحقق الغاية من الإجراء بعلمه بالأمر الصادر ضده عملاً بالمادة 20 من قانون المرافعات وينتج الإعلان أثره وتنفتح به مواعيد المعارضة. لما كان ذلك، وكانت الأوراق قد خلت من أي دليل على استلام الطاعنة أو من يمثلها ورقة الإعلان بأمري التقدير الذي تم لجهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذي يخبرها فيه المحضر بتسليم تلك الورقة للجهة المشار إليها إلا في 15/10/2015 وذلك باستلامها إشعارات الوصول حسبما قررت الطاعنة بصحيفة الطعن وما قدمته من مستندات، ومن ثم إقامة معارضتها في 21/10/2015 تكون في الميعاد المقرر قانوناً، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول المعارضة شكلاً اكتفاءً بإعلانها مع جهة الإدارة بتاريخ 7/10/2015 وإخطارها بالمسجل دون التحقق من علمها بهذا الإعلان، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
وحيث إن الفقرة الأخيرة من المادة (12) من قانون المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008 قد أوجبت على محكمة النقض التصدي لموضوع النزاع ولوكان الطعن لأول مرة، إلا إن التزام محكمة النقض بذلك لا يكون إلا إذا تصدت الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية المصدرة لهذا الحكم لموضوع النزاع، أما إذا كان قضاؤها قد اقتصر على الفصل في إجراءات رفع الدعوى أو دفع شكلي فحسب دون الموضوع فلا يكون لمحكمة النقض في هذه الحالة التصدي للموضوع، إذ إن مؤدى ذلك اختزال إجراءات التقاضي على مرحلة واحدة وهي تصدي محكمة النقض للموضوع بعد القضاء الصادر منها بنقض الحكم المطعون فيه، وهو أمر يتعارض مع مبادئ العدالة والتي لا يتعين إهدارها في سبيل سرعة الفصل في الأنزعة الاقتصادية، بما يتعين معه في - هذه الحالة - إحالة الدعوى للدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية للفصل في الموضوع.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق