الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 11 ديسمبر 2024

الطعن 4513 لسنة 91 ق جلسة 20 / 2 / 2022 مكتب فنى 73 ق 40 ص 333

جلسة 20 من فبراير سنة 2022
برئاسة السيد القاضي / بدوي إبراهيم عبد الوهاب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / مصطفى عز الدين صـفوت، هشام محمد عمر، عبد الله عبد المنعم عبد الله ومصطفى حسين مصطفى نواب رئيس المحكمة.
------------------------
(40)
الطعن رقم 4513 لسنة 91 القضائية
(1) اختصاص " الاختصاص النوعي : اختصاص قاضي التنفيذ ". تنفيذ " منازعات التنفيذ : ما لا يعد دعوى تنفيذ ".
المنازعة المتعلقة بالتنفيذ وفق م 275 مرافعات. شرطها. تعلقها بإجراء من إجراءات التنفيذ أو تأثيرها في سير التنفيذ وإجراءاته. الاختصاص النوعي لقاضي التنفيذ. مناطه. م275 مرافعات المعدلة بق 76 لسنة 2007.
(3،2) اختصاص " الاختصاص النوعي : اختصاص قاضي التنفيذ ". حراسة " الحراسة القضائية: ماهيتها وأثرها ". تنفيذ " منازعات التنفيذ : ما لا يعد دعوى تنفيذ ".
(2) دعوى الحراسة لا تمس أصل الحق. المقصود منها. حفاظ الشريك على حقه في أعيان النزاع عند وجود خطر عاجل مع بقاء المال تحت يد حائزه. اعتبارها من الأمور المستعجلة. شروطها. م729 مدني. طبيعتها. إجراء استثنائي في حالات الضرورة القصوى التي لا يكفي لدرئها إجراءات التقاضي العادية. م730 مدني.
(3) إقامة المطعون ضده بصفته دعواه المبتدأة بالطرد والتسليم لحيازته أعيان النزاع المعين حارسًا قضائيًا عليها. مناطها. طلب لا ينصب على إجراء من إجراءات التنفيذ. مقتضاه. عدم اختصاص قاضي التنفيذ بها. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاءه بعدم اختصاص محكمة أول درجة نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها لقاضي التنفيذ. خطأ.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد المادة 275 من قانون المرافعات (المعدلة بق 76 لسنة 2007) أنه يتعين لكي تكون المنازعة متعلقة بالتنفيذ أن يكون التنفيذ جبرياً وأن تكون المنازعة متعلقة بالتنفيذ أو مؤثرة في سير إجراءاته، أما المنازعات التي لا تمس إجراء من إجراءات التنفيذ أو سيره أو جريانه فلا تعتبر منازعة في التنفيذ في حكم هذه المادة وبالتالي لا تدخل فى الاختصاص النوعي لقاضي التنفيذ.
2- المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن دعوى الحراسة ليست من الدعاوى الموضوعية، إذ لا تمس أصل الحق ولا تفصل فيه والمقصود منها حفاظ الشريك على حقه في أعيان النزاع وضمان اقتضاء ريعها متى تجَمَّعَ لديهِ من الأسباب المقبولة ما يخشى منه خطراً عاجلاً، مع بقاء المال تحت يد حائزه ومن ثم تُعدُ من الأمور المستعجلة، وهى تقوم على شروط معينة يتعين توافرها للحكم بتوقيع الحراسة على المال المراد الحفاظ عليه وهي أن يقوم نزاع جدي بشأن هذا المال وفق ما جاء بنص المادة 729 من القانون المدني وتوافر المصلحة لدى طالب الحراسة وتوافر الخطر العاجل إذ أن الحراسة إجراء استثنائي لا يجوز اللجوء إليه إلا في حالات الضرورة القصوى التي لا يكفي لدرئها إجراءات التقاضي العادية طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 730 مدني.
3- إذ كان البين أن طلب المطعون ضده بصفته في دعواه المبتدأة هي بطرد الطاعن من أعيان النزاع الكائنة بالعقار المبين بصحيفة الدعوى والتسليم – لحيازته لأعيان النزاع المعين حارس قضائي عليها بموجب الحكم الصادر في الدعوى رقم .... لسنة 2015 مستعجل الجيزة القاضي بتسليمها له لإدارتها – وهو طلب لا ينصب على إجراء من إجراءات تنفيذ ذلك الحكم ولا يؤثر في سير إجراءات تنفيذه بحسبان أن دعوى الحراسة ليست من الدعاوى الموضوعية التي تمس أصل الحق وتفصل فيه. ومن ثم فإن الدعوى بهذه المثابة تخرج من إطار منازعات التنفيذ الموضوعية – التي يُطلَبُ فيها الحكمُ بإجراءٍ يحسِمُ النزاع في أصل الحق – التي يختص نوعياً بنظرها قاضي التنفيذ وتدخل بحسب نوعها وقيمتها في اختصاص محكمة أول درجة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيَّدَ الحكم الابتدائي القاضي بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها لقاضى التنفيذ فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده بصفته أقام على الطاعن الدعوى رقم .... لسنة 2017 مدني جنوب القاهرة الابتدائية طالباً الحكم بطرده من المخزن والشقق المبينين بصحيفة الدعوى وتسليمها له خالية من الأشخاص والمنقولات. وفى بيان ذلك يقول إنه بتاريخ 12/8/2017 تم تنفيذ حكم الحراسة على أعيان النزاع وحيث أثبت محضر التنفيذ أن تلك الأعيان في حيازة الطاعن وكان ذلك بلا سند من القانون ويعد بذلك غاصباً لها ومن ثم فقد أقام الدعوى. ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 26/11/2019 بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى قاضي التنفيذ بمحكمة عابدين. استأنف الطاعن هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم ..... لسنة 137 ق والتي قضت بتاريخ 26/1/2021 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول أنه مالك لأعيان النزاع على الشيوع ولا يجوز للمطعون ضده بصفته حارساً قضائياً عليها المطالبة بطرده منها بحسبان أن ذلك يُعدُ من أعمال التصرف التي لا يملكها سوى الشركاء على الشيوع بمفردهم وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيَّدَ حكم أول درجة بقضائه بعدم اختصاصه نوعياً بنظر الدعوى وانعقاد الاختصاص لقاضى التنفيذ على اعتبار أن النزاع بهذه المثابة يُعدُ منازعة تنفيذ موضوعية فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ؛ ذلك أن من المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد المادة 275 من قانون المرافعات أنه يتعين لكي تكون المنازعة متعلقة بالتنفيذ أن يكون التنفيذ جبرياً وأن تكون المنازعة متعلقة بالتنفيذ أو مؤثرة في سير إجراءاته، أما المنازعات التي لا تمس إجراء من إجراءات التنفيذ أو سيره أو جريانه فلا تعتبر منازعة في التنفيذ في حكم هذه المادة وبالتالي لا تدخل في الاختصاص النوعي لقاضي التنفيذ. وأن من المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن دعوى الحراسة ليست من الدعاوى الموضوعية، إذ لا تمس أصل الحق ولا تفصل فيه والمقصود منها حفاظ الشريك على حقه في أعيان النزاع وضمان اقتضاء ريعها متى تجَمَّعَ لديهِ من الأسباب المقبولة ما يخشى منه خطراً عاجلاً، مع بقاء المال تحت يد حائزه ومن ثم تُعدُ من الأمور المستعجلة، وهى تقوم على شروط معينة يتعين توافرها للحكم بتوقيع الحراسة على المال المراد الحفاظ عليه وهي أن يقوم نزاع جدى بشأن هذا المال وفق ما جاء بنص المادة 729 من القانون المدني وتوافر المصلحة لدى طالب الحراسة وتوافر الخطر العاجل إذ إن الحراسة إجراء استثنائي لا يجوز اللجوء إليه إلا في حالات الضرورة القصوى التي لا يكفى لدرئها إجراءات التقاضي العادية طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 730 مدنى. لما كان ذلك، وكان البين أن طلب المطعون ضده بصفته فى دعواه المبتدأة هي بطرد الطاعن من أعيان النزاع الكائنة بالعقار المبين بصحيفة الدعوى والتسليم – لحيازته لأعيان النزاع المعين حارس قضائى عليها بموجب الحكم الصادر في الدعوى رقم .... لسنة 2015 مستعجل الجيزة القاضي بتسليمها له لإدارتها – وهو طلب لا ينصب على إجراء من إجراءات تنفيذ ذلك الحكم ولا يؤثر في سير إجراءات تنفيذه بحسبان أن دعوى الحراسة ليست من الدعاوى الموضوعية التي تمس أصل الحق وتفصل فيه. ومن ثم فإن الدعوى بهذه المثابة تخرج من إطار منازعات التنفيذ الموضوعية – التي يُطلَبُ فيها الحكمُ بإجراءٍ يحسِمُ النزاع في أصل الحق – التي يختص نوعياً بنظرها قاضى التنفيذ وتدخل بحسب نوعها وقيمتها في اختصاص محكمة أول درجة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيَّدَ الحكم الابتدائي القاضي بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها لقاضى التنفيذ فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق