(2) توقيع الورقة العرفية
بأكثر من توقيع. غير مانع من ثبوت حجيتها طالما أن أحد هذه التوقيعات صدر صحيحا من
صاحبه.
(4) تمسك الطاعن بصحة بصمة
الإصبع المنسوبة للمطعون ضده على عقد التداعي. دفاع جوهري. قضاء الحكم برد وبطلان
العقد لتزوير التوقيعات بالإمضاء عليه المنسوبة له مغفلا ذلك الدفاع. إخلال وقصور.
---------------
1 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- إن مفاد نص المادة الرابعة عشرة من
قانون الإثبات الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968 أن حجية الورقة العرفية إنما
تستمد من شهادة التوقيع بالإمضاء أو بصمة الختم أو بصمة الإصبع عليها، وهي بهذه
المثابة تعتبر حجة بما ورد فيها على من وقعها حتى يثبت عدم صدور التوقيع منه.
2 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- إنه ليس
ثمة ما يمنع من أن توقع الورقة بأكثر من توقيع مما سلف بيانه (بالإمضاء أو بصمة
الختم أو بصمة الأصبع) وفي هذه الحالة تعتبر الورقة حجة على من نسبت إليه إذا ثبت
أن أحد هذه التوقيعات صدر صحيحا منه.
3 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن لمحكمة
الموضوع عملا بنص المادة 58 من القانون المشار إليه (قانون الإثبات) السلطة التامة
في أن تحكم برد وبطلان أي محرر إذا ظهر لها بجلاء من حالته أو من ظروف الدعوى أنه
مزور إلا أنه يتعين لصحة حكمها أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تؤدي إلى النتيجة
التي انتهت إليها.
4 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم
الابتدائي برد وبطلان عقد البيع المؤرخ 1/ 1/ 2006 لثبوت تزوير التوقيعات بالإمضاء
عليه المنسوب صدورها للمطعون ضده دون تحقيق ما تمسك به الطاعن من صحة بصمة الإصبع
المنسوبة للمطعون ضده عليه ولم يجبه إلى طلبه بتحقيق هذا الدفاع الجوهري فإنه يكون
معيبا بالإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب.
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق-
تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعن الدعوى رقم .... لسنة 2009 مدني محكمة
الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم برد وبطلان عقد البيع المؤرخ 1/ 1/ 2006 وقال
بيانا لدعواه إنه وعقب صدور حكم - في غيبته- بصحة توقيعه على العقد المؤرخ 25/ 12/
2008 لصالح الطاعن تبين أنه قد ورد بالبندين الرابع والخامس في هذا العقد ما يدل
على سبق صدور عقد بيع منه للطاعن بتاريخ 1/ 1/ 2006 وإذ كان هذا العقد الأخير
مزورا عليه صلبا وتوقيعا أقام الدعوى. ندبت محكمة أول درجة قسم أبحاث التزييف
والتزوير بمصلحة الطب الشرعي خبيرا في الدعوى وبعد أن أودع تقريره أجابت المطعون
ضده لطلباته بحكم استأنفه الطاعن بالاستئناف رقم .... لسنة 67ق الإسكندرية وفيه
قضت المحكمة بالرفض وتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض
وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في
غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
----------------
المحكمة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق