الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 15 يوليو 2023

الطعن 3885 لسنة 82 ق جلسة 11 / 12 / 2018 مكتب فني 69 ق 163 ص 1122

جلسة 11 من ديسمبر سنة 2018
برئاسة السيد القاضي/ حامد زكي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمد خليفة البري، هشام فراويلة وأحمد كمال حمدي نواب رئيس المحكمة إسماعيل حسن يحيى.
---------------
(163)
الطعن رقم 3885 لسنة 82 القضائية.

(1 ، 2) إثبات "طرق الإثبات: الكتابة: الأوراق العرفية: مصدر حجيتها: التوقيع".
(1) الورقة العرفية حجة على من وقعها حتى يثبت عدم صحة توقيعه. م14 إثبات.

(2) توقيع الورقة العرفية بأكثر من توقيع. غير مانع من ثبوت حجيتها طالما أن أحد هذه التوقيعات صدر صحيحا من صاحبه.

(3 ، 4) تزوير" إثبات التزوير: سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة التزوير".
(3) للمحكمة أن تقضي من تلقاء نفسها برد وبطلان أية ورقة. حسبها بيان الظروف والقرائن التي تبينت منها ذلك. م 58 إثبات.

(4) تمسك الطاعن بصحة بصمة الإصبع المنسوبة للمطعون ضده على عقد التداعي. دفاع جوهري. قضاء الحكم برد وبطلان العقد لتزوير التوقيعات بالإمضاء عليه المنسوبة له مغفلا ذلك الدفاع. إخلال وقصور.

---------------

1 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- إن مفاد نص المادة الرابعة عشرة من قانون الإثبات الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968 أن حجية الورقة العرفية إنما تستمد من شهادة التوقيع بالإمضاء أو بصمة الختم أو بصمة الإصبع عليها، وهي بهذه المثابة تعتبر حجة بما ورد فيها على من وقعها حتى يثبت عدم صدور التوقيع منه.

2 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- إنه ليس ثمة ما يمنع من أن توقع الورقة بأكثر من توقيع مما سلف بيانه (بالإمضاء أو بصمة الختم أو بصمة الأصبع) وفي هذه الحالة تعتبر الورقة حجة على من نسبت إليه إذا ثبت أن أحد هذه التوقيعات صدر صحيحا منه.

3 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن لمحكمة الموضوع عملا بنص المادة 58 من القانون المشار إليه (قانون الإثبات) السلطة التامة في أن تحكم برد وبطلان أي محرر إذا ظهر لها بجلاء من حالته أو من ظروف الدعوى أنه مزور إلا أنه يتعين لصحة حكمها أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها.

4 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائي برد وبطلان عقد البيع المؤرخ 1/ 1/ 2006 لثبوت تزوير التوقيعات بالإمضاء عليه المنسوب صدورها للمطعون ضده دون تحقيق ما تمسك به الطاعن من صحة بصمة الإصبع المنسوبة للمطعون ضده عليه ولم يجبه إلى طلبه بتحقيق هذا الدفاع الجوهري فإنه يكون معيبا بالإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب.

------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعن الدعوى رقم .... لسنة 2009 مدني محكمة الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم برد وبطلان عقد البيع المؤرخ 1/ 1/ 2006 وقال بيانا لدعواه إنه وعقب صدور حكم - في غيبته- بصحة توقيعه على العقد المؤرخ 25/ 12/ 2008 لصالح الطاعن تبين أنه قد ورد بالبندين الرابع والخامس في هذا العقد ما يدل على سبق صدور عقد بيع منه للطاعن بتاريخ 1/ 1/ 2006 وإذ كان هذا العقد الأخير مزورا عليه صلبا وتوقيعا أقام الدعوى. ندبت محكمة أول درجة قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي خبيرا في الدعوى وبعد أن أودع تقريره أجابت المطعون ضده لطلباته بحكم استأنفه الطاعن بالاستئناف رقم .... لسنة 67ق الإسكندرية وفيه قضت المحكمة بالرفض وتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

----------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع إذ قضى برد وبطلان عقد البيع المؤرخ 1/ 1/ 2006 استنادا إلى أن التوقيعات بالإمضاء المنسوبة للمطعون ضده على ذلك العقد ليست صادرة منه دون أن يعنى بتحقيق دفاعه بصحة توقيع المطعون ضده ببصمة الإصبع على هذا العقد والتفت عن طلبه بإعادة الدعوى لمكتب الخبراء لإجراء المضاهاة على التوقيع بالبصمة مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن مفاد نص المادة الرابعة عشرة من قانون الإثبات الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن حجية الورقة العرفية إنما تستمد من شهادة التوقيع بالإمضاء أو بصمة الختم أو بصمة الإصبع عليها، وهي بهذه المثابة تعتبر حجة بما ورد فيها على من وقعها حتى يثبت عدم صدور التوقيع منه، وإذ كان ليس ثمة ما يمنع من أن توقع الورقة بأكثر من توقيع مما سلف بيانه وفي هذه الحالة تعتبر الورقة حجة على من نسبت إليه إذا ثبت أن أحد هذه التوقيعات صدر صحيحا منه. وأنه ولئن كان لمحكمة الموضوع عملا بنص المادة 58 من القانون المشار إليه السلطة التامة في أن تحكم برد وبطلان أي محرر إذا ظهر لها بجلاء من حالته أو من ظروف الدعوى أنه مزور إلا أنه يتعين لصحة حكمها أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائي برد وبطلان عقد البيع المؤرخ 1/ 1/ 2006 لثبوت تزوير التوقيعات بالإمضاء عليه المنسوب صدورها للمطعون ضده دون تحقيق ما تمسك به الطاعن من صحة بصمة الإصبع المنسوبة للمطعون ضده عليه ولم يجبه إلى طلبه بتحقيق هذا الدفاع الجوهري فإنه يكون معيبا بالإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق