الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 15 يوليو 2023

الطعن 2294 لسنة 82 ق جلسة 17 / 12 / 2018 مكتب فني 69 ق 166 ص 1156

جلسة 17 من ديسمبر سنة 2018
برئاسة السيد القاضي/ محي الدين السيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمد فوزي خفاجي، محمد محسن غبارة، علي مرغني الصادق وأمين طنطاوي نواب رئيس المحكمة.
---------------
(166)
الطعن رقم 2294 لسنة 82 القضائية

(1 ، 2) اختصاص "الاختصاص النوعي: اختصاص المحكمة الجنائية".
(1) الأحكام المالية المنصوص عليها بالمادة 527 ق . إ.ج. المقصود بها. الأحكام الصادرة بالغرامة أو بما يجب رده أو التعويضات والمصاريف مما يراد تحصيله بالتنفيذ على أموال المحكوم عليه بالطرق المدنية. مؤداه. قيام نزاع من غير المتهم بشأن الأموال المطلوب التنفيذ عليها. اختصاص المحكمة المدنية بنظره. الأحكام الجنائية الصادرة بالغلق أو الإزالة أو الهدم أو المصادرة أو إعادة الشيء لأصله أو نشر الحكم أو سحب الترخيص. خروجها من عداد الأحكام المالية. انعقاد الاختصاص بنظر الإشكال في تنفيذها للمحكمة الجنائية مصدرة الحكم. علة ذلك.

(2) طلب المطعون ضده الأول تسليمه السيارة المحكوم بمصادرتها في جناية لملكيته لها. عدم تعلق النزاع بتنفيذ أحكام مالية. أثره. عدم اختصاص المحكمة المدنية بنظره. انعقاده للمحكمة الجنائية مصدرة الحكم الجنائي. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك النظر. مخالفة للقانون وخطأ.

----------------

1 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن النص في المادة 527 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه "في حالة تنفيذ الأحكام المالية على أموال المحكوم عليه إذا قام النزاع من غير المتهم بشأن الأموال المطلوب التنفيذ عليها يرفع الأمر إلى المحكمة المدنية طبقا لما هو مقرر في قانون المرافعات'''' قصد به المشرع الأحكام الصادرة بالغرامة أو بما يجب رده أو التعويضات والمصاريف مما يراد تحصيله عن طريق التنفيذ على أموال المحكوم عليه بالطرق المدنية طبقا لأحكام قانون المرافعات، فإذ قام نزاع من غير المتهم بشأن الأموال المطلوب الحجز عليها فإن الأمر يرفع إلى المحكمة المدنية طبقا لما هو مقرر في قانون المرافعات، أما الأحكام الجنائية الصادرة بالغلق أو الإزالة أو الهدم أو المصادرة أو إعادة الشيء لأصله أو نشر الحكم أو سحب الترخيص فلا تندرج في عداد الأحكام المالية في مفهوم المادة 527 من قانون الإجراءات الجنائية فهي لا تنطبق بجزاء نقدي بل هي أحكام بعقوبات جنائية مقصود بها محو المظهر الذي أحدثته الجريمة وتنفيذ الحكم الصادر بها، وينعقد الاختصاص بنظر الأشكال في تنفيذ تلك الأحكام للمحكمة الجنائية التي أصدرت الحكم باعتبار أن الأشكال يتعلق بالحكم نفسه من حيث مضمونه أو من حيث قابليته للتنفيذ.

2 - إذ كان طلب المطعون ضده الأول هو تسليمه للسيارة التي ضبطت مع المطعون ضده الثاني المتهم بحيازة والاتجار في المخدرات في الجناية رقم .... لسنة 2002 جنايات الساحل المقيدة برقم .... لسنة 2002 جنايات كلي شمال القاهرة على سند أنه المالك لها وكان هذا النزاع لا يتعلق بتنفيذ أحكام مالية وإنما يتعلق بذات الحكم الجنائي من حيث مضمونه وأساس قضائه في شأن ما قضى به من عقوبة المصادرة فإن المحكمة المدنية لا تختص بنظره وإنما ينعقد الاختصاص بذلك للمحكمة الجنائية التي أصدرت الحكم الجنائي وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.

------------

الوقائع

حيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن- تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام على المطعون ضده الثاني بصفته والطاعنين بصفاتهم الدعوى رقم ... لسنة 2010 مدني محكمة فوه الابتدائية بطلب الحكم بإلزام المطعون ضده الثاني بصفته بتسليم السيارة المبينة وصفا بالصحيفة محل عقد البيع المؤرخ 15/ 7/ 2002، وقال بيانا لذلك إنه بتاريخ 15/ 7/ 2002 اشترى المطعون ضده الثاني منه السيارة رقم ....... نقل كفر الشيخ والتي كانت تحمل رقم ........ نقل إسكندرية وقد ألقى القبض على المطعون ضده الأول في جناية إحراز مواد مخدرة وتم ضبط السيارة على ذمة القضية ولما كان حسن النية ولم تمض على واقعتي البيع والضبط سوى فترة وجيزة وأنه ما زال مالكا للسيارة بموجب شرط الاحتفاظ بالملكية ومن ثم فقد أقام الدعوى بمطلبه سالف البيان. حكمت المحكمة بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى وأحالتها بحالتها إلى محكمة جنايات شمال القاهرة. استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 44ق أمام محكمة استئناف طنطا "مأمورية كفر الشيخ" وبتاريخ 14/ 1/ 2012 قضت بتعديل الحكم المستأنف بإحالة الدعوى بحالتها إلى قاضي التنفيذ بمحكمة فوه الجزئية والتأييد فيما عدا ذلك، طعن الطاعنون بصفاتهم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث أقيم الطعن على سبب واحد ينعى به الطاعنون بصفاتهم على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقولون إن الطلبات في الدعوى هي تسليم السيارة التي ضبطت مع المطعون ضده الثاني في الجناية رقم .... لسنة 2002 جنايات الساحل والتي قضى فيها بمصادرة المضبوطات وكان هذا النزاع لا يتعلق بتنفيذ أحكام مالية وإنما يتعلق بالحكم الجنائي الذي قضى بالمصادرة الأمر الذي يختص بنظر الطلب المحكمة الجنائية التي أصدرت الحكم به وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه مما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك بأن من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن النص في المادة 527 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه "في حالة تنفيذ الأحكام المالية على أموال المحكوم عليه إذا قام النزاع من غير المتهم بشأن الأموال المطلوب التنفيذ عليها يرفع الأمر إلى المحكمة المدنية طبقا لما هو مقرر في قانون المرافعات ''''قصد به المشرع الأحكام الصادرة بالغرامة أو بما يجب رده أو التعويضات والمصاريف مما يراد تحصيله عن طريق التنفيذ على أموال المحكوم عليه بالطرق المدنية طبقا لأحكام قانون المرافعات، فإذ قام نزاع من غير المتهم بشأن الأموال المطلوب الحجز عليها فإن الأمر يرفع إلى المحكمة المدنية طبقا لما هو مقرر في قانون المرافعات، أما الأحكام الجنائية الصادرة بالغلق أو الإزالة أو الهدم أو المصادرة أو إعادة الشيء لأصله أو نشر الحكم أو سحب الترخيص فلا تندرج في عداد الأحكام المالية في مفهوم المادة 527 من قانون الإجراءات الجنائية فهي لا تنطبق بجزاء نقدي بل هي أحكام بعقوبات جنائية مقصود بها محو المظهر الذي أحدثته الجريمة وتنفيذ الحكم الصادر بها، وينعقد الاختصاص بنظر الإشكال في تنفيذ تلك الأحكام للمحكمة الجنائية التي أصدرت الحكم باعتبار أن الإشكال يتعلق بالحكم نفسه من حيث مضمونه أو من حيث قابليته للتنفيذ. لما كان ذلك، وكان طلب المطعون ضده الأول هو تسليمه للسيارة التي ضبطت مع المطعون ضده الثاني المتهم بحيازة والاتجار في المخدرات في الجناية رقم .... لسنة 2002 جنايات الساحل المقيدة برقم .... لسنة 2002 جنايات كلي شمال القاهرة على سند أنه المالك لها وكان هذا النزاع لا يتعلق بتنفيذ أحكام مالية وإنما يتعلق بذات الحكم الجنائي من حيث مضمونه وأساس قضائه في شأن ما قضى به من عقوبة المصادرة فإن المحكمة المدنية لا تختص بنظره وإنما ينعقد الاختصاص بذلك للمحكمة الجنائية التي أصدرت الحكم الجنائي وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.
وحيث إن موضوع الاستئناف صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين القضاء بإلغاء الحكم المطعون فيه وتأييد الحكم المستأنف.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق