الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 15 يوليو 2023

الطعن 936 لسنة 48 ق جلسة 20 / 12 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 427 ص 2341

جلسة 20 من ديسمبر سنة 1981

برئاسة السيد المستشار/ حسن السنباطي - نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: مصطفى قرطام، أحمد ضياء عبد الرازق، سعد حسن بدر ومحمد سعيد عبد القادر.

---------------

(427)
الطعن رقم 936 لسنة 48 قضائية

(1) نقض "إيداع الأوراق". بطلان.
وجوب إيداع الخصم عدد من صور المذكرات وحوافظ المستندات الموقعة من محاميه المقبول أمام محكمة النقض. مادة 261 مرافعات. تخلف الطاعن عن إيداع هذه الصور. عدم الادعاء بأن الغاية التي استهدفها المشرع من إيداع الصور لم يتحقق. أثره. لا بطلان.
(2) نقض "إعلان الطعن". إعلان "بطلان الإعلان". بطلان.
علم المطعون ضده بالطعن وتقديم مذكرة بدفاعه في الميعاد القانوني. أثره. تحقق الغاية من الإعلان. التمسك بالبطلان لعيب شاب إجراءات الإعلان في هذه الحالة. غير مقبول.
(3) شفعة. شهر عقاري. تسجيل. ملكية. بيع.
ملكية الشفيع للعقار الذي يشفع به وقت قيام سبب الشفعة. شرط لجوازها.
(4) شهر عقاري "تسجيل الصحيفة". ملكية. بيع "دعوى صحة التعاقد" دعوى.
الأثر المترتب على التسجيل. الأصل فيه أن يكون من تاريخ حصوله. عدم انسحابه إلى الماضي - استثناء المادتين 15، 17 ق 114 لسنة 1946 بشأن انسحاب أثر التأشير بالحكم الصادر في دعاوى صحة التعاقد إلى تاريخ تسجيل صحفها. عدم جواز التوسع فيه أو القياس عليه.

----------------
1 - إنه وإن كانت المادة 261 من قانون المرافعات تنص على أن "المذكرات وحوافظ المستندات التي تودع باسم الخصم يجب أن تكون من أصل وصور بقدر عدد خصومه وأن تكون موقعة من محامية المقبول أمام محكمة النقض" إلا أنها لم تنص على البطلان عند مخالفة ذلك الوجوب، وإذ كانت المادة 20 من قانون المرافعات تقضي في فقرتها الثانية بألا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء، وكان المطعون عليهم الأربعة الأول لم يدعوا أن الغاية التي استهدفها المشرع من إيداع الصور لم تتحقق، فإنه لا يحكم بالبطلان.
2 - لما كانت المادة 20 من قانون المرافعات قد نصت في فقرتها الثانية على أنه "لا يحكم بالبطلان رغم النص إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء" وكان الثابت أن المطعون عليهم الأربعة الأول قد علموا بالطعن وقدموا مذكرة في الميعاد القانون بالرد على أسبابه فإن الغاية التي كان يبتغيها المشرع من إعلانهم تكون قد تحققت، ولا يقبل منهم التمسك ببطلان إعلان الطعن أياً كان وجه الرأي في طريقة الإعلان.
3 - من المقرر قانوناً أن الشفعة لا تجوز إلا إذا كان الشفيع مالكاً للعقار الذي يشفع به وقت قيام سبب الشفعة أي وقت بيع العقار الذي يشفع فيه، وأن الملكية لا تنتقل إلى المشتري إلا بتسجيل عقد البيع، وأما عقد البيع الذي لم يسجل فلا ينشئ إلا التزامات شخصية بين طرفيه.
4 - الأصل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن التسجيل لا يترتب عليه أثره إلا من تاريخ تسجيل العقد أو الحكم الذي من شأنه إنشاء حق الملكية أو أي حق عيني آخر على عقار أو نقله، وأن هذا الأثر لا ينسحب إلى الماضي. ولا يحتج على ذلك بأن القانون رقم 114 لسنة 1946 الخاص بالشهر العقاري أجاز بالمادتين 15 و17 منه تسجيل صحف دعاوى صحة التعاقد على حقوق عينية ورتب على التأشير بمنطوق الحكم الصادر فيها على هامش تسجيل صحائفها انسحاب أثر هذا التأشير إلى تاريخ تسجيل صحيفة الدعوى، لأن تقرير هذا الأثر ورد على سبيل الاستثناء حماية لأصحاب تلك الدعاوى قبل من ترتبت لهم حقوق على ذات العقار المبيع بعد تسجيل صحيفة الدعوى وهو استثناء لا يصح التوسع فيه أو القياس عليه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 366 لسنة 1974 مدني كلي الإسكندرية ضد المطعون عليهم طالباً الحكم بأحقيته في أخذ حصة شائعة في العقار المبين بالصحيفة بالشفعة مقابل ثمن قدره 1500 جنيه والتسليم، وقال بياناً لها أن المطعون عليهم من الخامس للأخيرة باعوا للمطعون عليهم الأربعة الأول تلك الحصة، وإذ كان يمتلك حصة شائعة في العقار فقد أعلن رغبته في أخذ الحصة المبيعة شفعة، وأودع الثمن خزانة المحكمة وبتاريخ 23 - 6 - 1977 قضت المحكمة بطلباته. استأنف المطعون عليهم الأربعة الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم 542 لسنة 33 ق الإسكندرية وفي 18 - 3 - 1978 قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدم المطعون عليهم الأربعة الأول مذكرة دفعوا فيها ببطلان الطعن وبطلان الإعلان بصحيفته وبعدم قبوله وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض هذه الدفوع وبرفض الطعن. عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع ببطلان الطعن أن الطاعن أودع حافظة مستندات دون أن يودع صورة منها موقعة من محاميه المقبول أمام المحكمة بقدر عدد خصومة في الطعن حسبما تقضي به المادة 261 من قانون المرافعات.
وحيث إن هذا الدفع مردود، ذلك إنه وإن كانت المادة 261 من قانون المرافعات تنص على أن "المذكرات وحوافظ المستندات التي تودع باسم الخصم يجب أن تكون من أصل وصور بقدر عدد خصومه وأن تكون موقعة من محاميه المقبول أمام محكمة النقض" إلا أنها لم تنص على البطلان عند مخالفة ذلك الوجوب وإذ كانت المادة 20 من قانون المرافعات تقضي في فقرتها الثانية بألا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء وكان المطعون عليهم الأربعة الأول لم يدعوا أن الغاية التي استهدفها المشرع من إيداع الصور لم تتحقق، فإنه لا يحكم بالبطلان ويكون الدفع في غير محله.
وحيث إن مبنى كل من الدفع ببطلان الإعلان بصحيفة الطعن والدفع بعدم قبول الطعن أنه بالنسبة للمطعون عليه الأول فقد أغفل المحضر - أن يثبت في محضره جميع الخطوات التي سبقت تسليم صورة الصحيفة لجهة الإدارة، وبالنسبة للمطعون عليهم الثاني والثالثة والرابعة غفل عن إثبات البيانات الواردة بالمادتين 9 و11 من قانون المرافعات، ومؤدى ذلك أن يبطل إعلانهم جميعاً بالصحيفة ويترتب على بطلانه أن يكون الطعن غير مقبول لما يوجبه القانون، والدعوى مقامة بطلب الأخذ بالشفعة من اختصامهم فيها.
وحيث إن كلا الدفعين مردود، ذلك أنه لما كانت المادة 20 من قانون المرافعات قد نصت في فقرتها الثانية على أنه "لا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء" وكان الثابت أن المطعون عليهم الأربعة الأول قد علموا بالطعن وقدموا مذكرة في الميعاد القانوني بالرد على أسبابه فإن الغاية التي كان يبتغيها المشرع من إعلانهم تكون قد تحققت، ولا يقبل منهم التمسك ببطلان إعلان الطعن أياً كان وجه الرأي في طريقة الإعلان، ويكون الدفع بذلك في غير محله، لما كان ذلك وكانت المادة 253 من قانون المرافعات تنص على أن "يرفع الطعن بصحيفة تودع قلم كتاب محكمة النقض أو المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه..." وكان الطاعن قد اختصم المطعون عليهم الأربعة الأول ضمن من اختصمهم - في صحيفة الطعن، فإن الدفع بعدم قبول الطعن يكون كذلك في غير محله.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ويقول في بيان ذلك أن الحكم نفى حقه في الشفعة على أساس أنه لم يكن يملك الحصة التي يشفع بها وقت بيع الحصة التي يشفع فيها لأن عقد شرائه لم يسجل إلا بعد حصول هذا البيع، في حين أنه وقد قام بتسجيل عقده فإن ملكيته تنسحب إلى تاريخ تقديمه طلب التسجيل للشهر العقاري وهو سابق على تاريخ طلب تسجيل عقد البيع المشفوع فيه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه من المقرر قانوناً أن الشفعة لا تجوز إلا إذا كان الشفيع مالكاً للعقار الذي يشفع به وقت قيام سبب الشفعة أي وقت بيع العقار الذي يشفع فيه، وأن الملكية لا تنتقل إلى المشتري إلا بتسجيل عقد البيع. وأما عقد البيع الذي لم يسجل فلا ينشئ إلا التزامات شخصية بين طرفيه، كما أن الأصل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن التسجيل لا يترتب عليه أثره إلا من تاريخ تسجيل العقد أو الحكم الذي من شأنه إنشاء حق الملكية أو أي حق عيني آخر على عقار أو نقله وأن هذا الأثر لا ينسحب إلى الماضي. ولا يحتج على ذلك بأن القانون رقم 114 لسنة 1946 الخاص بالشهر العقاري أجاز بالمادتين 15 و17 منه تسجيل صحف دعاوى صحة التعاقد على حقوق عينية عقارية ورتب على التأشير بمنطوق الحكم الصادر فيهما على هامش تسجيل صحائفها انسحاب أثر هذا التأشير إلى تاريخ تسجيل صحيفة الدعوى، لأن تقرير هذا الأثر ورد على سبيل الاستثناء حماية لأصحاب تلك الدعاوى قبل من ترتبت لهم حقوق على ذات العقار المبيع بعقد تسجيل صحيفة الدعوى وهو استثناء لا يصح التوسع فيه أو القياس عليه، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فإن النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون يكون على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين القضاء برفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق