(2)
تمسك الطاعن بخضوع منطقة أرض اللواء - الكائنة بها عين النزاع -
لقوانين إيجار الأماكن لتبعيتها لقرية كرداسة الصادر بشأنها قرار من وزير الإسكان
بصيرورتها مدينة ومن ثم خضوعها لقوانين إيجار الأماكن اعتبارا من 21/ 4/ 1980.
دفاع جوهري. إخضاع الحكم المطعون فيه العين لأحكام القانون المدني لعدم صدور قرار
من وزير الإسكان بسريان أحكام ق 49 لسنة 1977 على تلك المنطقة مغفلا ذلك الدفاع.
قصور وخطأ.
-----------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض- أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه
الخصم يترتب عليه بطلانه إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومن شأنه - إن صح - التأثير في
النتيجة التي انتهت إليها المحكمة، إذ يعتبر ذلك الإغفال قصورا في أسبابه الواقعية
مؤديا إلى البطلان.
2 - وكان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع
بتبعية منطقة أرض اللواء الكائنة بها عين التداعي لقرية كرداسة الصادر بشأنها قرار
وزير الإسكان رقم 141 لسنة 1980 بسريان أحكام الباب الثاني من القانون رقم 106
لسنة 1976 عليها اعتبارا من تاريخ 21/ 4 /1980،إلا أن الحكم المطعون فيه أخضع
العقد سند الدعوى لأحكام القانون المدني على سند من عدم صدور قرار صريح من وزير
الإسكان بسريان أحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 على منطقة أرض اللواء، وأورد
بأسبابه ردا على دفاع الطاعن أنه لا يغير مما انتهي إليه صدور قرار محافظ الجيزة
رقم 425 لسنة 2009 بضم الوحدة المحلية لأرض اللواء إلى حي العجوزة - الخاضع
لقوانين إيجار الأماكن - أو صدور كتاب وزير الإسكان الذي يشير إلى أن منطقة أرض
اللواء لم تعد قرية إنما أصبحت تابعة لحي العجوزة أو صدور قرار من مجلس الوزراء
بضم قرية أرض اللواء إلى نطاق الحي المختص بمحافظة الجيزة إذ إنها لا تعدو كونها
قرارات خاصة بأوضاع التقسيم الإداري ونظام الحكم المحلي من حيث إلحاق المنطقة
المعنية بالمعتمدية ثم بمركز كرداسة ثم فصلها عنهما وإلحاقها بحي العجوزة وخضوعها
للتقسيم العمراني لهذا الحي وهو ما لا يواجه دفاع الطاعن، ودون أن يقف على دلالة
تبعية المنطقة المشار إليها لمركز كرداسة الصادر بشأنه قرار وزير الإسكان رقم 141
لسنة 1980 ومدى خضوعها لتشريعات إيجار الأماكن الاستثنائية من عدمه بما يعيبه.
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -
تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعن الدعوى رقم ... لسنة 2015 أمام محكمة
الجيزة الابتدائية بطلب الحكم بإنهاء عقد الإيجار المؤرخ 1/ 9 /1989 وتسليمه عين
التداعي، وقال شرحا لدعواه إنه بموجب هذا العقد استأجر منه الطاعن العين
"شقة" وقد ورد بالبند الثاني من العقد أن مدته مشاهرة، ولما كانت منطقة
أرض اللواء الكائنة بها عين النزاع غير خاضعة لقوانين إيجار الأماكن الاستثنائية
وتنطبق عليها أحكام القانون المدني فقد أنذره برغبته في إنهاء العلاقة الإيجارية
بموجب إنذار مؤرخ 4/ 5 /2015 إلا أنه لم يستجب، ومن ثم فقد أقام الدعوى، حكمت
المحكمة برفضها. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 133 ق
القاهرة "مأمورية استئناف الجيزة" وبتاريخ 27/ 2 /2017 قضت المحكمة
بإلغاء الحكم المستأنف وبالطلبات. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت
النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة أمرت
بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وحددت جلسة لنظر الطعن التزمت فيها النيابة رأيها.
--------------
المحكمة
السلام عليكم اطلب من سيادتكم ورجاء إرسال لي مذكره النقض التي بناءا عليه تم صدورهذا الحكم واكون شاكرا لسيادتكم وهذا موقع ومدونه اكثر من رائع وتعتبر ارشيف للأحكام شكرا لكم
ردحذف