الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 21 يناير 2023

الطعن 38 لسنة 28 ق جلسة 26 / 1 / 1963 مكتب فني 14 ج 1 رجال قضاء ق 1 ص 3

جلسة 26 من يناير سنة 1963

برياسة السيد/ محمد عبد الرحمن يوسف نائب رئيس المحكمة, وبحضور السادة المستشارين: محمود القاضي، وأحمد زكي محمد, ومحمود توفيق إسماعيل, وأحمد أحمد الشامي, ومحمد عبد الحميد السكري, ومحمد عبد اللطيف مرسي, وأميل جبران, وأحمد حسنين موافي, ولطفي على أحمد.

---------------

(1)
الطعن رقم 38 لسنة 28 ق "رجال القضاء"

(أ) ترقية. أهلية. "درجات الأهلية".
الترقية لوظيفة وكيل محكمة أو ما يعادلها تكون على أساس درجة الأهلية وعند التساوي تراعي الأقدمية. الأهلية درجات, عند المفاضلة يكون الحائز لدرجة أعلى من غيره أولى بالترقية.
(ب) تفتيش قضائي. أهلية. "تقدير درجة الأهلية".
عدم وجوب التفتيش على القضاة قبل إعداد الحركة القضائية في كل سنة. إغفال ذلك التفتيش لا يمنع من أن يكون ما في ملف القاضي من تقارير وبيانات كافياً لتقدير درجة أهليته بالمقارنة مع زملائه.
(ج) ترقية. "طلبان منفصلان". قانون.
طلبان منفصلان: الأول أساسه مقارنة درجة أهلية الطالب بدرجة أهلية زملاء تخطوه في الترقية. والثاني أساسه المقارنة مع زملاء آخرين. كل طلب يخضع للقانون الذي يحكم موضوعه على استقلال.
(د) ترقية. اختصاص. مجلس القضاء الأعلى. "قراراته" "الحركة القضائية بقرار سنة 1959".
اختصاص مجلس القضاء الأعلى بنظر تظلمات رجال القضاء من تخطيهم في الترقية. قراره في ذلك نهائي غير قابل للطعن فيه بأي طريق. القرار الصادر بالحركة القضائية لسنة 1959 مستند إلى المادة 23 من قانون إصدار قانون السلطة القضائية - كقرار مجلس القضاء الأعلى - لا سبيل للطعن عليه أمام أية جهة قضائية.

--------------
1 - إذا نصت المادة 26 من قانون استقلال القضاء على أن الترقية إلى وظيفة وكيل محكمة ابتدائية أو ما يعادلها تكون على أساس درجة الأهلية وعند التساوي تراعي الأقدمية، فقد دل ذلك النص على أن المشرع قد اعتبر أن الأهلية على درجات وأنه عند المفاضلة بين درجاتها يكون من هو حائز على درجة أعلى من غيره أولى بالترقية.
2 - جري قضاء محكمة النقض - الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية - على أنه ليس في القانون ما يوجب التفتيش على القضاة قبل إعداد الحركة القضائية في كل سنة وأن إغفال التفتيش على أعمال القاضي خلال سنة من السنين لا يمنع من أن يكون ما في ملفه من تقارير وبيانات كافياً لتقدير درجة أهليته تقديراً يطمأن إليه ويمكن معه مقارنة أهليته بأهلية زملائه مقارنة تقوم على أساس صحيح.
3 - متى كان مبنى الطلب هو مقارنة درجة أهلية الطالب بدرجة أهلية زملائه ممن كانوا يلونه في الأقدمية وتخطوه في الترقية وكان أساس طلبه اللاحق هو مقارنة درجة أهليته بأهلية زملاء آخرين غير من تخطوه في الترقية بالقرار موضوع الطلب السابق فإن الطلب اللاحق يكون منبت الصلة بالطلب السابق وخاضعاً للقانون الذي يحكم موضوعه على استقلال.
4 - لما كان القانون رقم 56 لسنة 1959 قد جعل الاختصاص بتظلمات رجال القضاء من تخطيهم في الترقية معقوداً لمجلس القضاء الأعلى الذي يكون قراره في ذلك نهائياً غير قابل للطعن فيه بأي طريق، وكان القانون المذكور قد نص في المادة 23 من مواد إصداره على أنه "... خلال ثلاثة أيام من تاريخ العمل به يكون التعيين في وظائف القضاء والنيابة والترقية والنقل والندب مما هو من اختصاص مجلس القضاء الأعلى - بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير العدل" فإن القرار الذي يصدر في هذه الحدود لا سبيل للطعن فيما ينطوي عليه في شأن الترقية, إذ يعتبر قانوناً بمثابة ما يصدر في ذلك الشأن من قرارات يختص بها مجلس القضاء الأعلى ولا يجوز الطعن فيها بأي طريق أو أمام أية جهة قضائية.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير السيد المستشار المقرر وبعد المرافعة والمداولة.
حيث إن الطلبين قد استوفيا أوضاعهما الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن الطالب طعن بتاريخ 4 أكتوبر سنة 1958 في القرار الجمهوري الصادر في 16 سبتمبر سنة 1958 والمنشور بالجريدة الرسمية في 25 سبتمبر سنة 1958 طالباً الحكم بإلغائه فيما تضمنه من تخطيه في الترقية من درجة قاض بالمحاكم إلى درجة وكيل محكمة ابتدائية أو ما يعادلها وبأحقيته لهذه الدرجة من تاريخ نفاذ القرار المطعون فيه على أن تكون أقدميته في الدرجة المذكورة سابقة على أقدمية الأستاذ........ الذي رقي بذلك القرار وبأحقيته لفرق المرتب مع إلزام المطعون عليهم المصروفات، وقد قيد هذا الطلب برقم 38 سنة 28 ق وبتاريخ 14 مارس سنة 1959 قرار الطالب بالطعن في القرار الجمهوري الصادر في 22 فبراير سنة 1959 والمنشور بالجريدة الرسمية في 23 فبراير سنة 1959 طالباً الحكم بإلغائه فيما تضمنه من تخطيه في الترقية من درجة قاض بالمحاكم إلى درجة رئيس محكمة ابتدائية أو ما يعادلها وبأحقيته لهذه الدرجة من تاريخ نفاذ القرار المطعون فيه مع حفظ حقه في الطلب السابق وتعديل طلباته فيه تبعاً لإلغائه درجة وكيل محكمة ابتدائية بالقانون 56 لسنة 1959 بشأن السلطة القضائية لدرجة رئيس محكمة ابتدائية أو ما يعادلها وبأحقيته لفرق المرتب مع إلزام المطعون عليهم بالمصروفات. وذكر الطالب أن هذا الطلب الأخير يعتبر مكملاً من بعض الأوجه لطلبه الأول - وإن كان القرار المطعون فيه بالطلب الأخير له استقلاله من حيث إن القضاة الذين تخطوا الطالب في الترقية بمقتضى ذلك القرار هم غير القضاة الذين تخطوه في القرار المطعون فيه بطلبه الأول، وقد قيد الطلب الأخير برقم 3 لسنة 29 ق وقررت المحكمة ضمه إلى الطلب الأول.
وحيث إن الطالب ينعى في الطلب الأول على القرار المطعون فيه بمخالفة القانون وسوء استعمال السلطة إذ تضمن تخطيه في الترقية على أساس أنه لم يحصل على تقريرين بتقدير درجة كفاءته بدرجة "فوق المتوسط" مع أن الأخذ بهذا المعيار في الترقيات يعتبر خلفاً لقاعدة لم يقررها القانون أو يجر بها العرف كما يعتبر إهدار لمعيار الترقية الذي نص عليه القانون وهو الأهلية التي اتفق الرأي على أنها تتركب من عناصر الأقدمية والكفاية الفنية ودرجة الإنتاج والنزاهة وحسن السمعة، على أن بعض زملاء الطالب ممن يلونه في الأقدمية قد رقوا رغم أنه لا يتوفر في شأنهم قاعدة الترقية التي سنتها وزارة العدل وهى الحصول على تقريرين بدرجة "فوق المتوسط". كما أن فريقاً آخر من هؤلاء الزملاء أصابتهم الترقية بناء على تقارير بالتفتيش على أعمالهم وضعت في وقت معاصر لإعداد الحركة القضائية، أما الطالب فلم يجر التفتيش على عمله منذ سنة 1956 حتى 16 سبتمبر سنة 1958 حيث صدر القرار بالحركة القضائية محل الطعن وبذلك خالفت الوزارة ما يوجبه القرار الوزاري الصادر في 17 إبريل سنة 1952 من التفتيش على عمل القاضي مرة على الأقل في كل سنة رغم أن الطالب قد ألح بإجراء التفتيش على أعماله في غضون سنتي 1957، 1958 ولكنه لم يظفر بطائل، وينعى الطالب في طلبه الثاني على القرار المطعون فيه بمخالفة القانون وسوء استعمال السلطة ويقول في بيان ذلك إن القرار المذكور قد تضمن تخطيه في الترقية إلى درجة رئيس محكمة ابتدائية دون سبق إخطاره بذلك للتظلم إلى مجلس القضاء الأعلى على ما يوجبه القانون رقم 56 لسنة 1959 في شأن السلطة القضائية كما أخذ القرار في الترقيات بشروط ومقاييس مختلفة أساسها التقديرات الشخصية وليس الضوابط القانونية الثابتة.
وحيث إن وزارة العدل ردت على الطلب الأول بأن الطالب لم يبلغ درجة الأهلية التي بلغها زملاؤه الذين رقوا إلى درجة وكيل محكمة ابتدائية أو ما يعادلها بالقرار المطعون فيه ودفعت الوزارة في الطلب الثاني بعدم اختصاص هذه الهيئة بنظرة لخروجه عن ولايتها عملاً بالمادة 90 من قانون السلطة القضائية.
وحيث إن النيابة العامة قدمت مذكرة برأيها في الطلب الأول قالت فيها إنه يبين مما هو ثابت في الملف السري للطالب من بيانات وأوراق ومقارنته بالبيانات المستخرجة من واقع الملفات السرية للقضاة الذين تخطوا الطالب في الترقية أنه لم يصل في وقت صدور القرار المطعون فيه إلى درجة الأهلية التي بلغها أولئك القضاة وهى استقرار تقديرهم في درجة "فوق المتوسط" بالحصول على تقريرين متتاليين بهذه الدرجة، وأن تقدير كفاية الطالب ومقارنة درجة أهليته بدرجة أهلية زملائه متروك أمره للمحكمة، وأضافت النيابة بأنه لا سند من القانون لما يقوله الطالب من وجوب التفتيش سنوياً على أعمال القضاة. وقد قدمت النيابة مذكرة برأيها في الطلب الثاني وذكرت فيها أنه منبت الصلة بالطلب الأول وأنه عملاً بأحكام القانون رقم 56 لسنة 1959 في شأن السلطة القضائية لا يجوز الطعن في القرار الجمهوري الصادر في 23 فبراير سنة 1959 موضوع ذلك الطلب الثاني.
وحيث إنه عن الطلب الأول رقم 38 سنة 28 ق، فإن ما ينعاه الطالب من أنه لا سند من القانون للمعيار الذي وضعته الوزارة لتقدير درجة الأهلية - هذا النعي مردود بأن المشرع إذ نص في المادة 21 من قانون استقلال القضاء على أن الترقية إلى وظيفة وكيل محكمة ابتدائية أو ما يعادلها تكون على أساس درجة الأهلية وعند التساوي تراعى الأقدمية إذ نص على ذلك قد اعتبر أن الأهلية على درجات وأنه عند المفاضلة بين درجاتها يكون من هو حائز على درجة أعلى من غيره أولى بالترقية، أما ما ينعاه الطالب في خصوص عدم التفتيش على أعماله مرة واحدة كل سنة فمردود بما جرى عليه قضاء هذه المحكمة من أنه ليس في القانون ما يوجب التفتيش على القضاة قبل إعداد الحركة القضائية في كل سنة وأن إغفال التفتيش على أعمال القاضي خلال سنة من السنين لا يمنع من أن يكون ما في ملفه من تقارير وبيانات كافياً لتقدير درجة أهليته تقديراً يطمأن إليه ويمكن معه مقارنة أهلية بأهلية زملائه مقارنة تقوم على أساس صحيح. ومع ذلك فإن هذا النعي غير منتج إذ تبين من الاطلاع على الملف السري للطالب أنه - بعد صدور القرار المطعون فيه - وضع تقرير بتفتيش أعمال الطالب فيما بعد صدور القرار المطعون فيه وعن المدة من أول فبرار سنة 1959 حتى آخر مارس سنة 1959 وقدرت درجة كفاءته بدرجة وسط وهى ذات الدرجة التي استقر عليها تقدير درجة كفاءته في تقريرين متتاليين قبل صدور القرار المذكور، لما كان ذلك، وكان يبين من مراجعة الملف السري للطالب وما احتواه من تقارير وأوراق وبيانات ومقارنتها بالبيانات المستخرجة من واقع السجلات السرية لزملائه الذين رقوا بمقتضى القرار المطعون فيه إلى درجة وكيل محكمة ابتدائية أو ما يعادلها ممن كانوا يلونه في الأقدمية - يبن من ذلك أنه لم يقع في تخطى الطالب في الترقية بالقرار المذكور مخالفة للقانون أو تعسف في استعمال السلطة ومن ثم يكون طلب إلغاء القرار المطعون فيه على غير أساس ويتعين رفضه.
وحيث إنه عن الطلب رقم 3 لسنة 29 ق فإن ما يطلبه الطاعن فيه من إلغاء القرار الجمهوري الصادر في 22 فبراير سنة 1959 فيما تضمنه من عدم ترقيته إلى درجة رئيس محكمة ابتدائية لا صلة له بطلبه السابق رقم 38 لسنة 28 ق بإلغاء القرار الجمهوري الصادر في 16 سبتمبر سنة 1958 فيما تضمنه من عدم ترقيته إلى درجة وكيل محكمة ابتدائية لأن مبنى هذا الطلب السابق هو مقارنة درجة أهلية الطالب بدرجة أهلية زملائه ممن كانوا يلونه في الأقدمية وتخطوه في الترقية في حين أن أساس طلبه اللاحق هو مقارنة درجة أهليته بأهلية زملاء آخرين غير من تخطوه في الترقية بالقرار موضوع الطلب السابق. وبذلك يخضع الطلب اللاحق رقم 3 لسنة 29 ق للقانون الذي يحكم موضوعه على استقلال، ولما كان القانون رقم 56 لسنة 1959 في شأن السلطة القضائية المعمول به من 21 فبراير سنة 1959 قد نص في المادة 57/ 3 على أن ترقية القضاة تكون بموافقة مجلس القضاء الأعلى كما نظم في المواد من 87 إلى 89 طريقة تظلم رجال القضاء الذين حل دورهم في الترقية ولم يشملهم مشروع الحركة القضائية وعقد الاختصاص ينظر هذه التظلمات لمجلس القضاء الأعلى وعلى أن يكون قراره فيها نهائياً غير قابل للطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن أو أمام أية جهة قضائية وكان القانون المذكور قد نص في المادة 23 من مواد إصداره على أنه "استثناء من الأحكام الواردة في هذا القانون وخلال ثلاثة أيام من تاريخ العمل به يكون التعيين في وظائف القضاء والنيابة والترقية والنقل والندب - مما هو من اختصاص مجلس القضاء الأعلى - بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير العدل..." ومن ثم فإن القرار الصادر في الحدود المبينة بهذا الحكم لا سبيل للطعن فيما ينطوي عليه ذلك القرار في شأن الترقية، لأنه يعتبر قانوناً بمثابة ما يصدر في ذلك الشأن من قرارات يختص بها مجلس القضاء الأعلى ولا يجوز الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن أو أمام أية جهة قضائية، لما كان ذلك، وكان القرار المطعون فيه قد صدر في الحدود والأوضاع المنصوص عليها في المادة 23 المشار إليها فإنه لا يجوز للطالب الطعن بإلغائه فيما تضمنه من تخطيه في الترقية ويتعين لذلك الحكم بعدم جواز الطلب.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق