الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 21 يناير 2023

الطعن 24 لسنة 28 ق جلسة 30 / 3 / 1963 مكتب فني 14 ج 1 رجال قضاء ق 2 ص 10

جلسة 30 من مارس سنة 1963

برياسة السيد/ محمود عياد رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمد زعفراني سالم، وعبد السلام بليغ، ومحمود القاضي، وأحمد زكى محمد، ومحمود توفيق إسماعيل، وأحمد أحمد الشامي، ومحمد عبد اللطيف مرسى، وأميل جبران.

--------------

( 2 )
الطلبان رقما 24 و37 لسنة 28 ق "رجال القضاء"

(أ) اختصاص "اختصاص الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية". "شئون القضاء".
اختصاص الهيئة العامة للمواد المدنية بمحكمة النقض قاصر على إلغاء القرارات الجمهورية والوزارية المتعلقة بأي شأن من شئون القضاة والخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت وطلبات التعويض الناشئة عن ذلك. لا يتسع هذا الاختصاص لطلب التعويض عن عمل غير مشروع لا صلة له بشأن من شئون القضاة.
(ب) إجراءات الطلب. محاماة. دائرة فحص الطعون.
استثناء من الإجراءات أمام محكمة النقض لا يجوز حضور محام عن رجال القضاء والنيابة أمام محكمة النقض في طلبات رجال القضاء. الطالب يباشر جميع الإجراءات بنفسه وأن جاز أن ينيب عنه أحداً من رجال القضاء والنيابة والموظفين القضائيين بالديوان العام وبمحكمة النقض وبالنيابة العامة. لا تعرض طلبات رجال القضاء على دائرة فحص الطعون. فيما عدا ذلك تتبع في تقديم الطلبات والفصل فيها القواعد المقررة للنقض في المواد المدنية.

--------------
1 - اختصاص الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض مقصور - طبقاً للمادة 23 من قانون نظام القضاء والمادة 90 المقابلة لها من قانون السلطة القضائية - على إلغاء القرارات الجمهورية والقرارات الوزارية المتعلقة بأي شأن من شئون القضاء والطلبات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لهم ولورثتهم... وطلبات التعويض الناشئة عن كل ذلك..." وهذا الاختصاص لا يتسع لمثل النزاع الذي يؤسس طالب التدخل التعويض عليه على أساس ما ينسبه للطالب من عمل غير مشروع لا صلة له بشأن من شئون القضاء.
2 - استثناء من الإجراءات التي تتبع أمام محكمة النقض، حظر المشرع في المادة 23 من قانون نظام القضاء رقم 147 لسنة 1949 - المعدل بالقانونين 240 لسنة 1955 و630 لسنة 1955 - حضور محام عن رجال القضاء والنيابة أمام محكمة النقض في الطلبات التي تقدم منهم، إذ نصت المادة الرابعة من المادة المذكورة على أن الطالب هو الذي يباشر جميع الإجراءات ويحضر بنفسه أمام الهيئة العامة للمواد المدنية وأن يقدم دفاعه إذا شاء كتابة وإن جاز له أن ينيب عنه في ذلك كله أحداً ممن نص عليهم في الفقرة الأولى على سبيل الحصر وهم رجال القضاء والنيابة العامة والموظفون القضائيون بالديوان العام وبمحكمة النقض وبالنيابة العامة وأن الطلبات لا تعرض على دائرة فحص الطعون بل تنظرها الهيئة مباشرة، وفيما عدا ذلك تتبع في تقديم الطلبات والفصل فيها القواعد والإجراءات المقررة للنقض في المواد المدنية.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الأستاذ.... طلب قبول تدخله في الطلبين رقم 24 لسنة 28، 37 لسنة 28 "طلبات رجال القضاء" المرفوعين من الأستاذ..... ضد وزارة العدل وآخرين والخاص أولهما بالطعن في القرار الجمهوري الصادر في 23 إبريل سنة 1958 فيما تضمنه من تخطى الطاعن في الترقية إلى درجة مستشار والخاص ثانيهما بالطعن في القرار المذكور فيما تضمنه من نقله من القضاء إلى النيابة العامة وفي القرارين الصادرين في 30/ 7/ 1958، 10/ 8/ 1958 بفصله من وظيفته وبني طالب التدخل طلبه على أن الطاعن قد اعتدى على عرض زوجته في يوم 5 فبراير سنة 1958 وقد صدرت القرارات المطعون فيها بناء على ما ثبت من مسئولية الطاعن عن هذه الواقعة ولذا فهو يطلب قبول تدخله للحكم له بتعويض قدره بمبلغ عشرة آلاف جنيه عن هذه الواقعة والآثار التي ترتبت عليها وذلك ضد الطاعن وضد وزارة العدل وباقي المطعون عليهم بوصفهم متبوعين للطاعن ومسئولين معه بالتضامن، وقد دفع الطاعن ووزارة العدل والنيابة العامة بعدم قبول طلب التدخل لعدم اختصاص الهيئة بنظر طلب التعويض المذكور.
وحيث إن اختصاص هذه الهيئة كما ورد في المادة 23 من قانون نظام القضاء والمادة 90 المقابلة لها من قانون السلطة القضائية رقم 56 لسنة 1959 مقصور على "إلغاء القرارات الجمهورية والقرارات الوزارية المتعلقة بأي شأن من شئون القضاة..... والطلبات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لهم أو لورثتهم..... وطلبات التعويض الناشئة عن كل ذلك....." وهذا الاختصاص لا يتسع لمثل النزاع الذي يؤسس طالب التدخل التعويض عليه، لأنه يطالب به عن عمل غير مشروع ينسب للطاعن ارتكابه ضد زوجته في حين أن الطعنين خاصان بإلغاء قرارات صدرت بتخطي الطاعن في الترقية وبنقله للنيابة العامة وبفصله من وظيفته، والتعويض المطالب به غير ناشئ عن هذه القرارات ومن ثم يتعين القضاء بعدم اختصاص هذه المحكمة بنظر طلب التعويض المقدم في هذين الطلبين.
وحيث إن السيد الطالب في الطلبين رقم 24 و37 سنة 28 ق طلبات رجال القضاء، قد طلب الإذن له بحضور محام للدفاع عنه.
وحيث إنه يبين من القانونين رقم 240 لسنة 1955 و630 لسنة 1955 المعدلين لقانون نظام القضاء رقم 147 لسنة 1949 أن المشرع حظر في المادة 23 منه حضور محام عن رجال القضاء والنيابة أمام محكمة النقض في الطلبات التي تقدم منهم وفقاً لأحكام هذه المادة فقد نص في الفقرة الرابعة منها بعد تعديلها بالقانون رقم 630 لسنة 1955 على ما يأتي: "ويباشر الطالب جميع الإجراءات ويحضر أمام الهيئة بنفسه وله أن يقدم دفاعه كتابة أو ينيب عنه في ذلك كله أحداً ممن نص عليهم في الفقرة الأولى ويجرى تحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة وفقاً لما نص عليه في المادة 21 ولا تعرض الطلبات على دائرة فحص الطعون بل تنظرها الهيئة مباشرة" - ثم نص في الفقرة التالية على أنه "وفيما عدا ما نص عليه في الفقرة السابقة تتبع في تقديم الطلبات والفصل فيها القواعد والإجراءات المقررة للنقض في المواد المدنية" ومفاد ذلك أن المشرع استثنى من الإجراءات التي تتبع أمام محكمة النقض إجراءات معينة منها مباشرة إجراءات الطلب بواسطة محام وجعل الأصل أن يباشر هذه الإجراءات مقدم الطلب وأن يحضر أمام الهيئة بنفسه وأن يقدم دفاعه إذا شاء كتابة وأجاز له مع ذلك أن ينيب عنه في هذا كله أحداً ممن نص عليهم في الفقرة الأولى على سبيل الحصر وهم رجال القضاء والنيابة العامة والموظفون القضائيون بالديوان العام وبمحكمة النقض وبالنيابة العامة. ولقد أفصح المشرع في المذكرة الإيضاحية من القانون رقم 240 لسنة 1955 عن الحكمة التي دعت إلى ذلك. ولما تقدم يتعين رفض الطلب.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق