جلسة 30 من مارس سنة 1963
برياسة السيد/ محمد عبد
الرحمن يوسف نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمد زعفراني سالم،
وعبد السلام بليغ، ومحمود القاضي، وأحمد زكى محمد، ومحمود توفيق إسماعيل، وأحمد
أحمد الشامي، وأميل جبران، وأحمد حسنين موافي، وقطب عبد الحميد فراج.
--------------
( 3 )
الطلب رقم 3 لسنة 32
"رجال القضاء"
مجلس القضاء الأعلى.
"قراره بعدم توافر الأهلية للترقية" "عدم جواز الطعن فيه".
ترقية. أهلية. أقدمية.
قرار مجلس القضاء الأعلى
تعديل أقدمية قاض تنفيذاً للحكم الصادر بتحديد أقدميته وقت التعيين. عدم تعرض
الحكم إلى ترقيته إلى درجة رئيس محكمة. انتهاء مجلس القضاء الأعلى بعد البحث في
كفاية الطالب وأهليته للترقية لدرجة لرئيس محكمة إلى عدم توافر هذه الأهلية لديه.
قراره في هذا والقرار الجمهوري الصادر بالحركة القضائية المترتبة عليه لا يجوز
الطعن فيهما قانوناً.
------------------
متى كان الحكم الصادر
للطالب من الهيئة العامة للمواد المدنية - بتحديد أقدميته عند تعينه قاضياً لا
يعدو أن يكون كاشفاً عما ينبغي أن تكون عليه أقدميته وقت التعيين، ولم يتعرض الحكم
إلى ترقيته لدرجة رئيس محكمة وكان مجلس القضاء الأعلى قد قرر تنفيذاً لهذا الحكم
تعديل أقدميته في كشف القضاة ثم رأى - بصدد البحث في كفاية الطالب وأهليته للترقية
لدرجة رئيس محكمة - عدم توافر هذه الأهلية لديه بعد أن ناقش التقارير المودعة ملفه
وسمع أقواله فإن ما انتهى إليه المجلس لا يجوز الطعن فيه عملاً بالمادة 89/ 2 من
قانون السلطة القضائية، كما لا يجوز الطعن على القرار الجمهوري الصادر بالحركة
القضائية المترتبة عليه وذلك عملاً بنص المادة 90 من القانون المذكور.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق
وسماع تقرير السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - تتحصل
على ما يبين من الأوراق - في أن الطالب السيد/........ القاضي أقام طعنه بعريضة
مؤرخة 17 يوليو 1962 قال فيها إنه عين قاضياً في حركة قضائية صدر بها قرار جمهوري
في 29 أغسطس سنة 1960 وحددت أقدميته في هذا القرار تالياً للأستاذ/ ..... القاضي،
فطعن الطالب في ذلك القرار بالطلب رقم 32 لسنة 30 ق رجال القضاء طالباً الحكم
بإلغاء القرار الصادر بتحديد أقدميته وتصحيحها يجعلها مساوية لدرجة زملائه الذين
كانوا قد وصلوا إلى درجة رئيس محكمة في ذلك الوقت وطلب تحديد أقدميته بين رؤساء
المحاكم على هذا الأساس وفي 27 يناير سنة 1962 قضت هذه المحكمة بإلغاء القرار
المطعون فيه وتحديد أقدمية الطالب بجعله تالياً لمن عينوا في درجة قاض لغاية 31
مايو سنة 1952، واستطرد الطالب قائلا إن هذا التحديد يجعله في الأقدمية تالياً للأستاذ......
الذي كان يشغل وظيفة رئيس محكمة وقت صدور الحكم المذكور وقال إن إدارة التفتيش
القضائي بوزارة العدل قدمت مذكرة لمجلس القضاء لتنفيذ الحكم ولكن المجلس امتنع عن
تنفيذه وذهب إلى مناقشة أهلية الطالب للترقية إلى درجة رئيس محكمة من جديد على
أساس تقرير خاطئ ومخالف للقانون قدر أهلية الطالب بدرجة "متوسط" وبذا
يكون المجلس قد خالف مقتضى الحكم الصادر في 27 يناير سنة 1962 ومن ثم فإن الطالب
يطعن فيه وقد بني طعنه على الأسباب الآتية: أولاً - إن حكم 27 يناير سنة 1962
حينما قضى بتحديد أقدمية الطالب تالياً لمن عينوا لغاية 31 مايو سنة 1952 في وظائف
قضاة قد حدد للطالب مركزاً قانونياً لا يجوز المساس به بأن جعل أقدميته تالية
للأستاذ......... الذي كان قد رقى إلى درجة رئيس محكمة قبل صدور الحكم المذكور
وبذا تكون أقدمية الطالب في درجة رئيس محكمة قد تحددت وتقررت بحكم نهائي لا يجوز
نقضه بأي حال من الأحوال. ثانياً - قد حسم حكم 27 يناير سنة 1962 كل نزاع حول
أهلية الطالب لدرجة رئيس محكمة وهذا حكم نهائي لا تجوز مخالفته. ثالثاً - لا محل
لمحاسبة الطالب عن تقارير تفتيش لاحقة على الحكم المذكور لأن أهليته لدرجة رئيس
محكمة لا يمكن إعادة النظر فيها بعد صدور الحكم القاطع لمصلحته ومع ذلك فإن الطالب
قد حصل على تقرير بدرجة كفء عند ما كان بإدارة التشريع وعلى تقرير آخر بدرجة
"فوق متوسط" بعد تعيينه قاضياً وأما التقرير الثالث الذي وضع له وقدرت
كفايته فيه بدرجة "متوسط" فإنه يجب إطراحه واستبعاده لأنه لم تستوف فيه
الإجراءات الشكلية الواجبة لتحقيق دفاعه فهو لم يخطر به لإبداء ملاحظاته التي كان
يجب عرضها على اللجنة المختصة ثم على مجلس القضاء وهذا كله لم يحصل في هذا التقرير
فيكون باطلاً لا يعتد به ولذا فهو يطلب الحكم أولاً - بإلغاء القرار الجمهوري الصادر
في 11/ 7/ 1962 فيما انتهى إليه من عدم إعمال الحكم الصادر للطالب بتاريخ 27 يناير
سنة 1962 وتنفيذ مقتضى الحكم المذكور بجعل أقدميته في درجة رئيس محكمة تالية
للأستاذ.... وثانياً - بإلزام وزارة العدل بأن تدفع له جميع المبالغ المستحقة له
نتيجة لتنفيذ الحكم من الوقت الذي كان يتعين فيه وضع الطالب في رجة رئيس محكمة حتى
الآن مع ما يستجد، وأضاف الطالب في مذكرته المؤرخة 17 نوفمبر سنة 1962 طلب الحكم
ببطلان تقرير التفتيش المؤرخ أول يوليو سنة 1962 والذي قدرت فيه الوزارة أعمال
الطالب بدرجة متوسط والآمر باستبعاده من ملف الطالب السري.
ومن حيث إن وزارة العدل
قدمت مذكرة بدفاعها مؤرخة في 14 نوفمبر سنة 1962 طلبت فيها رفض الطعن تأسيساً على
أن الحكم الصادر لمصلحة الطالب في 27 يناير سنة 1962 لا يعدو أن يكون كاشفاً عما
كان ينبغي أن تكون عليه أقدميته عند تعيينه قاضياً في 29 أغسطس سنة 1960 وقد رفعت
الوزارة الأمر إلى مجلس القضاء بعد الحكم المذكور وبينت فيها حالته وقالت إن مناط
ترقيته إلى درجة رئيس محكمة متروك تقديره لمجلس القضاء وقد أخطر المجلس الوزارة
بخطابه المؤرخ 2 يوليو سنة 1962 بأنه قرر تعديل أقدميته تنفيذاً للحكم المشار إليه
وتحديدها قبل السيد/.......... وأنه لم تتوافر فيه الأهلية للترقية لدرجة رئيس
محكمة في حركة سنة 1961 ولا في حركة سنة 1962 لأنه لم يكن حاصلاً إلا على تقرير
واحد بدرجة "فوق المتوسط" عن عمله في الفترة من أول يناير حتى آخر
فبراير سنة 1961 وأنه لا يعتد بالتقرير الذي وضعه الأستاذ أحمد خيرت سعيد بوصفه
مديراً للتشريع في أول يوليو سنة 1953 لعدم اشتماله على العناصر التي تؤدي إلى
النتيجة التي انتهى إليها ولأنه صدر قبل تعيينه في القضاء بمدة طويلة ولم يكن
صادراً من مدير الإدارة المختص فهو يعتبر شهادة وليس تقريراً، وأنه قد قدرت كفاية
الطالب في تقرير التفتيش الذي أجرى عن عمله خلال شهري مارس وإبريل سنة 1962 بدرجة
متوسط وهو ما رأى المجلس بعد مطالعة وسماع أقوال الطاعن في شأنه أنه في محله،
وقالت الوزارة إنه بناء على ذلك يكون طعن الطالب بأن الوزارة لم تنفذ الحكم الصادر
لصالحه على غير أساس وأما طعنه على أن المجلس قرر تخطيه في الترقية فإنه غير جائز
لأن قرار المجلس نهائي لا يجوز الطعن فيه عملاً بالمادتين 89 و90 من قانون السلطة
القضائية، وقدمت الوزارة مع مذكرتها الملف السري للطالب وبه تقارير التفتيش وكتاب
مجلس القضاء المشار إليه.
ومن حيث إن النيابة
العامة قدمت مذكرة برأيها مؤرخة في 8 ديسمبر سنة 1962 أيدت فيها دفاع وزارة العدل
وطلبت رفض الطعن.
وحيث إنه يبين من الحكم
الصادر من هذه الهيئة في 27 يناير سنة 1962 المشار إليه أنه كان خاصاً بتحديد
أقدمية الطالب عند تعيينه قاضياً في 29 أغسطس سنة 1960 فهو لا يعدو أن يكون كاشفاً
عما كان ينبغي أن تكون عليه أقدمية الطالب وقت التعيين، ولم يتعرض الحكم إلى
ترقيته لدرجة رئيس محكمة، ومن ثم يكون قول الطالب إن الحكم المذكور قد حدد له
مركزاً قانونياً بين رؤساء المحاكم لا يستند إلى أساس، لما كان ذلك وكان يبين من
كتاب مجلس القضاء المؤرخ 2 يوليو سنة 1962 بملف الطالب السري أن المجلس بحث حالته
وقرر تعديل أقدميته في كشف القضاة تنفيذاً لحكم هذه الهيئة ثم بحث المجلس كفاية
الطالب وأهليته للترقية لدرجة رئيس محكمة ورأى عدم توافر هذه الأهلية لديه بعد أن
ناقش التقارير المودعة في ملفه وبعد سماع أقوال الطالب بشأن تقرير أول يوليو سنة
1962 ورفض اعتراضه عليه، وهذا الذي انتهى إليه المجلس لا يجوز الطعن فيه عملاً بنص
المادة 89 فقرة ثانية من قانون السلطة القضائية كما لا يجوز الطعن على القرار
الجمهوري الصادر بتاريخ 11 يوليه سنة 1962 في هذا الصدد عملاً بنص المادة 90 من
القانون المذكور، فإن الطعن يكون على غير أساس ويتعين رفضه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق