الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 21 ديسمبر 2022

الطعون 3939 ، 4051 ، 4163 لسنة 79 ق جلسة 24 / 6 / 2018 مكتب فني 69 ق 119 ص 823

جلسة 24 من يونيه سنة 2018
برئاسة السيد القاضي/ عبد الجواد موسى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمد أبو الليل، عامر عبد الرحيم، محمد أبازيد وخالد مندور نواب رئيس المحكمة.
-----------------

(119)
الطعون أرقام 3939، 4051، 4163 لسنة 79 القضائية

(1 - 4) إفلاس "شروط الإفلاس: التوقف عن الدفع".
(1) الدين الذي يشهر الإفلاس عند التوقف عن دفعه. شرطه. أن يكون دينا تجاريا حال الأداء ومعلوم المقدار وخاليا من النزاع. على محكمة الموضوع أن تستظهر جميع المنازعات التي يثيرها المدين حول توافر هذه الشروط لتقدير جديتها.

(2) التوقف عن الدفع. هو الذي ينبئ عن مركز مالي مضطرب وضائقة مستحكمة يتزعزع معها ائتمان التاجر مما يعرض حقوق الدائنين للخطر. مجرد امتناع التاجر عن دفع ديونه لا يعد توقفا بالمعنى المذكور. علة ذلك.

(3) الحكم الصادر بشهر الإفلاس. وجوب أن تفصل المحكمة الوقائع المكونة لحالة التوقف عن الدفع. علة ذلك.

(4) قضاء الحكم المطعون فيه بشهر إفلاس الشركة المطعون ضدها استنادًا إلى توقفها عن دفع ما يستحق عليها من ضرائب أو رسوم أو تأمينات اجتماعية. خطأ. علة ذلك. م 555 ق التجارة. مثال.

(5) حكم "الطعن في الحكم: الخصوم في الطعن".
الحكم الصادر في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين. الطعن فيه. يفيد من لم يرفعه ويحتج به عليه. اعتبارها قاعدة إجرائية متعلقة بالنظام العام. مخالفتها، بطلان الحكم. م 218/ 2 مرافعات.

(6) إفلاس "دعاوى الإفلاس: دعوى شهر إفلاس شركات الأشخاص".
دعوى شهر إفلاس شركات التضامن والتوصية البسيطة. شرطة. وجوب اختصام الشركاء المتضامنين بجميع مراحل التقاضي. علة ذلك. حث الشركاء فيها على سرعة الوفاء بديونها خشية إشهار إفلاسهم.

--------------

1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه يشترط في الدين الذي يشهر الإفلاس عند التوقف عن دفعه أن يكون تجاريا حال الأداء ومعلوم المقدار وخاليا من النزاع ويتوجب على محكمة الموضوع عند الفصل في طلب الإفلاس أن تستظهر جميع المنازعات التي يثيرها المدين حول توافر هذه الشروط لتقدير جدية تلك المنازعات.

2 - التوقف عن الدفع المبرر لشهر الإفلاس هو الذي ينبئ عن مركز مالي مضطرب وضائقة مالية مستحكمة يتزعزع معها ائتمان التاجر وتتعرض بها حقوق دائنيه لخطر محدق أو كبير الاحتمال، وأنه ولئن كان امتناع المدين عن الدفع دون أن تكون لديه أسباب مشروعة يعتبر قرينة في غير مصلحته إلا أنه قد لا يعتبر توقفا بالمعنى السالف بيانه، إذ قد يكون مرجع هذا الامتناع عذرا طرأ عليه مع اقتداره على الدفع.

3 - يتعين على محكمة الموضوع أن تفصل في حكمها الصادر بإشهار الإفلاس الوقائع المكونة لحالة التوقف عن الدفع، حتى تستطيع محكمة النقض أن تراقبها في تكييفها القانوني لهذه الوقائع، باعتبار أن التوقف عن الدفع هو أحد الشروط التي يتطلبها القانون لإشهار الإفلاس.

4 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد خلا من بيان الوقائع المكونة لحالة التوقف عن الدفع، وما إذا كان هذا التوقف كاشفا عن اضطراب مالي خطير يتزعزع معه ائتمان الطاعن ويعرض حقوق دائنيه للخطر، إذ الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه قيام الشركة المطعون ضدها بسداد دين المدعي وإقراره بالتصالح وكذلك تقديم ما يفيد التصالح عن دين البنك المتدخل انضماميا وفق الثابت بعقد الصلح والاستغلال المحرر بين البنك والشركة المطعون ضدها، وكان الواقع لا ينبئ عن حالة التوقف عن الدفع، مجرد امتناع المدين عن الدفع لعذر طرأ عليه مع اقتداره على الدفع، ومن ثم تكون دعوى شهر الإفلاس لذلك قد فقدت إحدى شرائطها القانونية وقامت على غير أساس. وقد اعتمد الحكم المطعون فيه على تقريري الخبير وأمين التفليسة أن باقي ديون التفليسة تخص مصلحة الضرائب والشركة المصرية للاتصالات والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والرسوم القضائية والتي لا يجوز شهر الإفلاس بسبب التوقف عن دفعها وفقا لما تقضى به المادة 555 من قانون التجارة، فإنه يكون معيبًا بما يستوجب نقضه.

5 - المقرر - في قضاء محكمة النقض- "أن القاعدة القانونية التي تضمنتها الفقرة الثانية من المادة 218 من قانون المرافعات التي تقضي بأن يفيد الخصم من الطعن المرفوع من غيره ويحتج عليه بالطعن المرفوع على غيره إذا كان الحكم صادرا في موضوع غير قابل للتجزئة أو التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين إنما تشير إلى قصد المشرع من تنظيم وضع بذاته على نحو محدد لا يجوز الخروج عليه التزاما بمقتضيات الصالح العام وتحقيقا للغاية التي هدف إليها، وهي توحيد القضاء في الخصومة الواحدة، فإن هذه القاعدة تعتبر من القواعد الإجرائية الآمرة المتعلقة بالنظام العام التي لا تجوز مخالفتها أو الإعراض عن تطبيقها، وتلتزم المحكمة بإعمالها ولو كان الطاعن هو الذي قصر في اختصام من أوجب القانون اختصامهم وإلا كان حكماً باطلا.

6 - المشرع استحدث من النصوص ما يقطع بأن دعاوى شهر إفلاس شركات التضامن والتوصية البسيطة قد أصبحت وفقا لهذه النصوص من الدعاوى التي يوجب القانون اختصام أشخاص معينين فيها هم الشركاء المتضامنون في جميع مراحل نظرها وما يترتب على هذا الوصف من آثار، وذلك بغرض حث هؤلاء الشركاء على سرعة المبادرة إلى الوفاء بما على الشركة من ديون خشية شهر إفلاسهم جميعا، ومبدأ حتمية اختصام الشركاء المذكورين ينطبق في مراحل نظر الدعوى جميعا بكافة درجات التقاضي باعتبار أن الحكم الصادر في هذه الحالة غير قابل التجزئة. "إلا أنه وإن كانت المحكمة قد انتهت إلى انتفاء التوقف عن الدفع في الأوراق ورفض دعوى شهر الإفلاس فإن هذا الدفع (عدم اختصام الشركاء المتضامنين لا يقبل التجزئة) لا يحقق سوى مصلحة نظرية بحتة ومن ثم يكون غير مقبول.

-------------

الوقائع

وحيث إن وقائع الطعن رقم ... لسنة 79ق - على ما يبين من الحكم المطعـون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم ... لسنة 2004ق إفلاس الإسكندرية بطلب الحكم بإشهار إفلاس المطعون ضده الثاني بصفته والثالث بطلب الحكم أولًا: بصفة مستعجلة بوضع الأختام على تجارتهما - فندق .... - وعلى كافة أموالهما أينما وجدت ونشر الحكم. ثانيا: وفي الموضوع بإشهار إفلاسهما وتحديد يوم 8/1/1999 تاريخ مؤقت للتوقف عن الدفع. ثالثا: تعين أمين التفليسة صاحب الدور لاستلام أموال التفليسة وإدارتها. رابعا: تعيين أحد قضاة المحكمة مأمورا للتفليسة. على سند أنه يداين الشركة المطعون ضدها الثانية بموجب شيكين صادرين من المطعون ضده الثالث مسحوبين على بنك ... بمبلغ 326000، 500000 جنيه مستحقي الأداء في 8/1/1999، 7/3/1999 وعند صرفهما أفاد البنك أن التوقيع غير مطابق. أقام المطعون ضده الأول الجنحتين رقمي ... لسنة 1999 جنح ... واستئنافها والجنحة رقم .... لسنة 2000 جنح ... واستئنافها ضد المطعون ضده الثالث وقضى فيهما بالحبس والتعويض، وبتاريخ 24/11/2004 قضت المحكمة بإشهار إفلاس الشركة والشركاء المتضامنين فيها واعتبار يوم 23/11/2004 تاريخا مؤقتا للتوقف عن الدفع وتعيين قاضيا للتفليسة وتعيين المطعون ضده الرابع أمينا للتفليسة، استأنفه المطعون ضده الثالث بالاستئناف رقم ... لسنة 60ق استئناف الإسكندرية، كما استأنفه الطاعن في الطعن رقم ... لسنة 79ق - شريك متضامن - بالاستئناف رقم ... لسنة 60ق، واستأنفه الطاعن بالاستئناف رقم ... لسنة 61ق أمام ذات المحكمة. ضمت المحكمة الاستئنافات الثلاثة للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد. وبجلسة 6/3/2005 مثل المستأنفان كل بوكيل وحضر وكيل عن البنك ...... - مطعون ضده - وقد إعلانا بصحيفة تدخل انضمامي يطالب الشركة بقيمة القرض وعائده مبلغ 4058360.99 جنيه ورفض الاستئناف. وبجلسة 6/4/2005 حضر وكيل عن المستأنف ضده في الاستئناف رقم ... لسنة 60ق وحضر وكيل المستأنف ضده - الطاعن الدائن - وقرر بتخالصه مع المفلس بشأن الشيكين وتقاضى كامل مستحقاته وتم الصلح بتوكيل يبيح الصلح. وبتاريخ 2/9/2006 قضت المحكمة بندب خبير في الدعوى باشر الخبير المأمورية وأودع تقريره وكذا تقرير أمين التفليسة دون فيها أن دين البنك سيتم التخالص عنه خلال اعتماد مشروع الاستغلال المقدم من البنك والمفلس وأن دين الضرائب جار تسويته ولم تسدد الرسوم القضائية. وبتاريخ 8/1/2009 قضت المحكمة بقبول تدخل البنك وتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعنان - المستأنفان - في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الطعن الأول والثاني ورفض الثالث. وإذ عرض هذا الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة، حددت جلسة لنظره، وفيها قررت المحكمة ضم الطعنين الثاني والثالث إلى الأول، وفيها التزمت النيابة رأيها.
في يوم 5/3/2009 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف الإسكندرية الصادر بتاريخ 8/1/2009 في الاستئناف رقم ....... لسنة 60ق إفلاس، وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
وفي اليوم نفسه أودع الطاعن مذكرة شارحة.
وفي 9/4/2009 أعلن المطعون ضدهما الأول والثاني بصحيفة الطعن.
وفي 28/3/2009 أعلن المطعون ضدهم الثالث والرابع والخامس بصحيفة الطعن.
ثم أودعت النيابة العامة مذكرتها وطلبت فيها أولاً: أصلياً: بطلان الطعن بالنقض، ثانياً: وإذا لم تقض المحكمة بما تقدم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.

--------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
أولا- الطعن رقم 3939 لسنة 79 قضائية:
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بالسبب الثاني مخالفة الثابت بالأوراق إذ أيد الحكم المطعون فيه قضاء الحكم المستأنف بإشهار إفلاس الشركة المطعون ضدها رغم سداد مبلغ الدين - قيمة الشيكين - المقام بشأنه دعوى الإفلاس، وتخالصه مع البنك الخصم المتدخل في الاستئناف بموجب عقد الصلح والاستغلال بتوقيع أمين التفليسة وهو ما لا ينبئ عن اضطراب مركز الشركة المالي بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد ذلك أن من المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه يشترط في الدين الذي يشهر الإفلاس عند التوقف عن دفعه أن يكن تجاريا حال الأداء ومعلوم المقدار وخاليا من النزاع ويتوجب على محكمة الموضوع عند الفصل في طلب الإفلاس أن تستظهر جميع المنازعات التي يثيرها المدين حول توافر هذه الشروط لتقدير جدية تلك المنازعات، كما أن التوقف عن الدفع المبرر لشهر الإفلاس هو الذي ينبئ عن مركز مالي مضطرب وضائقة مالية مستحكمة يتزعزع معها ائتمان التاجر وتتعرض بها حقوق دائنيه لخطر محدق أو كبير الاحتمال، وأنه ولئن كان امتناع المدين عن الدفع دون أن تكون لديه أسباب مشروعة يعتبر قرينة في غير مصلحته إلا أنه قد لا يعتبر توقفا بالمعنى السالف بيانه، إذ قد يكون مرجع هذا الامتناع عذرا طرأ عليه مع اقتداره على الدفع ويتعين على محكمة الموضوع أن تفصل في حكمها الصادر بإشهار الإفلاس الوقائع المكونة لحالة التوقف عن الدفع، حتى تستطيع محكمة النقض أن تراقبها في تكييفها القانوني لهذه الوقائع، باعتبار أن التوقف عن الدفع هو أحد الشروط التي يتطلبها القانون لإشهار الإفلاس. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خلا من بيان الوقائع المكونة لحالة التوقف عن الدفع، وما إذا كان هذا التوقف كاشفا عن اضطراب مالي خطير يتزعزع معه ائتمان الطاعن ويعرض حقوق دائنيه للخطر، إذ الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه قيام الشركة المطعون ضدها بسداد دين المدعي وإقراره بالتصالح - وكذلك تقديم ما يفيد التصالح عن دين البنك المتدخل انضماميا وفق الثابت بعقد الصلح والاستغلال المحرر بين البنك والشركة المطعون ضدها، وكان الواقع لا ينبئ عن حالة التوقف عن الدفع، مجرد امتناع المدين عن الدفع لعذر طرأ عليه مع اقتداره على الدفع، ومن ثم تكون دعوى شهر الإفلاس لذلك قد فقدت إحدى شرائطها القانونية وقامت على غير أساس. وقد اعتمد الحكم المطعون فيه على تقريري الخبير وأمين التفليسة أن باقي ديون التفليسة تخص مصلحة الضرائب والشركة المصرية للاتصالات والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والرسوم القضائية والتي لا يجوز شهر الإفلاس بسبب التوقف عن دفعها وفقا لما تقضى به المادة 555 من قانون التجارة، فإنه يكون معيبًا بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه عما يثيره الطاعن بالوجه الأول بالسبب الأول بشأن عدم اختصام الشركاء المتضامنين في موضوع لا يقبل التجزئة، ولأن كان نص المادة 218 من قانون المرافعات قد جرى "فيما عدا الأحكام الخاصة بالطعون التي ترفع من النيابة العامة لا يفيد من الطعن إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه على أنه إذا كان الحكم صادرا في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضما إليه في طلباته فإن لم يفعل أمرت المحكمة الطاعن باختصامه في الطعن. وإذا رفع الطعن على أحد المحكوم لهم في الميعاد وجب اختصام الباقين ولو بعد فواته بالنسبة إليهم". وأنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - "أن القاعدة القانونية التي تضمنتها الفقرة الثانية من المادة 218 من قانون المرافعات التي تقضي بأن يفيد الخصم من الطعن المرفوع من غيره ويحتج عليه بالطعن المرفوع على غيره إذا كان الحكم صادرا في موضوع غير قابل للتجزئة أو التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين إنما تشير إلى قصد المشرع من تنظيم وضع بذاته على نحو محدد لا يجوز الخروج عليه التزاما بمقتضيات الصالح العام وتحقيقا للغاية التي هدف إليها، وهي توحيد القضاء في الخصومة الواحدة، فإن هذه القاعدة تعتبر من القواعد الإجرائية الآمرة المتعلقة بالنظام العام التي لا تجوز مخالفتها أو الإعراض عن تطبيقها، وتلتزم المحكمة بإعمالها ولو كان الطاعن هو الذي قصر في اختصام من أوجب القانون اختصامهم وإلا كان حكماً باطلا" وأيضا "أن المشرع استحدث من النصوص ما يقطع بأن دعاوى شهر إفلاس شركات التضامن والتوصية البسيطة قد أصبحت وفقا لهذه النصوص من الدعاوي التي يوجب القانون اختصام أشخاص معينين فيها هم الشركاء المتضامنون في جميع مراحل نظرها وما يترتب على هذا الوصف من آثار، وذلك بغرض حث هؤلاء الشركاء على سرعة المبادرة إلى الوفاء بما على الشركة من ديون خشية شهر إفلاسهم جميعا، ومبدأ حتمية اختصام الشركاء المذكورين ينطبق في مراحل نظر الدعوى جميعا بكافة درجات التقاضي باعتبار أن الحكم الصادر في هذه الحالة غير قابل التجزئة. "إلا أنه وإن كانت المحكمة قد انتهت إلى انتفاء التوقف عن الدفع في الأوراق ورفض دعوى شهر الإفلاس فإن هذا الدفع لا يحقق سوى مصلحة نظرية بحتة ومن ثم يكون غير مقبول. دون حاجة لبحث الوجه الثاني من السبب الأول والسبب الثالث.

ثانيا: الطعنان رقما 4051، 4163 لسنة 79 القضائية:
وحيث إنه لما كان قد قضى بنقض الحكم المطعون فيه في الطعن السابق وهو ذات الطلب المبدى في هذين الطعنين فإنه لا حاجة لبحث أسبابهما وتقضي المحكمة بانتهاء إجراءات الطعنين.
وحيث إنه ولما تقدم وكان الموضوع صالح للفصل فيه الأمر الذي يتعين معه القضاء بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق