الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأربعاء، 21 ديسمبر 2022

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / م / ملكية - ملكية طرح النهر وأكله



الحق في التعويض عن أكل النهر عينياً كان أو نقدياً المنصوص عليه في القوانين 73 لسنة 1953، 181 لسنة 1957 و192 لسنة 1958 و100 لسنة 1964 على التوالي. وجوب دخوله في وعاء ضريبة التركات .



المشتري لأرض أكلها النهر. منع القانون 92 لسنة 1958 تسليمه أرضاً من طرح النهر. لا يسقط حقه في الحصول على مقابل عن هذه الأرض.



أراضى طرح البحر من أملاك الدولة الخاصة... توزيعها بقرار من وزير المالية غير قابل للطعن فيه



أطيان طرح النهر هي من الأموال المملوكة للحكومة وعلى من يدعي الملكية في تلك الأطيان عبء إثبات انتقال ملكيتها إليه بسبب قانوني.



صدور قرار المالية بتوزيع طرح البحر على أربابه شيوعا بينهم طبقا للقانون رقم 48 سنة 1932.


ملكية الدولة له بمجرد ظهوره. هذه الملكية غير مقيدة بأى شرط واقف أو فاسخ. ليس على الدولة إلا مراعاة القانون فى توزيعه.



أطيان طرح البحر هي من الأموال المملوكة للحكومة. على من يدعي ملكيتها أن يثبت تملكه لها بأي طريق من طرق انتقال الملكية. عجزه عن الإثبات كاف لرفض دعواه.



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق