الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 21 ديسمبر 2022

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / م / ملكية - ملكية طرح النهر وأكله



الحق في التعويض عن أكل النهر عينياً كان أو نقدياً المنصوص عليه في القوانين 73 لسنة 1953، 181 لسنة 1957 و192 لسنة 1958 و100 لسنة 1964 على التوالي. وجوب دخوله في وعاء ضريبة التركات .الحكم كاملاً




المشتري لأرض أكلها النهر. منع القانون 92 لسنة 1958 تسليمه أرضاً من طرح النهر. لا يسقط حقه في الحصول على مقابل عن هذه الأرض.الحكم كاملاً




أراضى طرح البحر من أملاك الدولة الخاصة... توزيعها بقرار من وزير المالية غير قابل للطعن فيهالحكم كاملاً




أطيان طرح النهر هي من الأموال المملوكة للحكومة وعلى من يدعي الملكية في تلك الأطيان عبء إثبات انتقال ملكيتها إليه بسبب قانوني.الحكم كاملاً




صدور قرار المالية بتوزيع طرح البحر على أربابه شيوعا بينهم طبقا للقانون رقم 48 سنة 1932.الحكم كاملاً




ملكية الدولة له بمجرد ظهوره. هذه الملكية غير مقيدة بأى شرط واقف أو فاسخ. ليس على الدولة إلا مراعاة القانون فى توزيعه.الحكم كاملاً




أطيان طرح البحر هي من الأموال المملوكة للحكومة. على من يدعي ملكيتها أن يثبت تملكه لها بأي طريق من طرق انتقال الملكية. عجزه عن الإثبات كاف لرفض دعواه.الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق