الأصل حظر تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضي الفضاء. م 1 ق 81 لسنة 1976. الاستثناء. الحالات الواردة بالمادة الثانية من ذات القانون. مؤداه. عدم حصول الطاعن - السوداني الجنسية - على موافقة مجلس الوزراء التي تعد من الحالات المستثناة. أثره. حظر اكتسابه ملكية عقار النزاع بالشفعة المطالب بها وامتناع القضاء له بثبوت حقه فيها.الحكم كاملاً
تدخل النيابة العامة شرط لجواز الحكم في موضوع طلب بطلان عقدي البيع محل النزاع لمخالفتهما أحكام القانون رقم 81 لسنة 1976 بتنظيم تملك المصريين للعقارات المبنية والأراضي الفضاء. نقض الحكم لسبب يتعلق بهذا التدخل. أثره. نقضه فيما تطرق إليه من قضاء في الموضوع.الحكم كاملاً
عدم الاعتداد بالتصرفات الصادرة لغير المصريين عن العقارات المبنية والأراضي الفضاء التي لم يكن قد تم شهرها قبل العمل بأحكام القانون رقم 81 لسنة 1976 .الحكم كاملاً
حظر تملك غير المصريين للعقارات المبنية أو الأراضي الفضاء. المادتان 1، 4 ق 81 لسنة 1976. سريانه على كل تصرف ولو كان في صورة بيع عرفي أو أي سبب آخر غير الميراث.الحكم كاملاً
حظر تملك غير المصريين العقارات المبينة والأراضي الفضاء. نطاقه. جزاء مخالفته. البطلان المتعلق بالنظام العام. المواد 1، 4، 5/ 2 من القانون رقم 81 لسنة 1976. مؤدى. ذلك التصرف غير المشهر. اعتباره مبرماً بعد العمل بالقانون المذكور.الحكم كاملاً
حظر تملك الأجنبي - شخصاً طبيعياً كان أو اعتبارياً للعقارات المبنية أو الأراضي الفضاء في مصر بأي سبب من أسباب كسب الملكية عدا الميراث. م 1 ق 81 لسنة 1976. موافقة مجلس الوزراء على تملك غير المصري. حالاته. م 2 ق 81 لسنة 1976. أثره رفع هذا الحظر.الحكم كاملاً
حظر تملك غير المصريين للعقارات المبينة والأراضي الفضاء. المادة الأولى ق81 لسنة 76. الاستثناء. المادتان 2، 5 من ذات القانون. مخالفة ذلك. أثره. بطلان التصرف. للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها.الحكم كاملاً
حظر تملك الأجانب للعقارات المبنية والأراضي الفضاء، ق 81 لسنة 1976 عدم امتداده إلى ما تنظمه المعاهدات والاتفاقيات الدولية المعمول بها.الحكم كاملاً
اتفاقية التشجيع والحماية بين مصر واليونان خلوها من نص يبح تمل اليوناني للعقارات في مصر.الحكم كاملاً
عدم الاعتداد بالتصرفات الصادرة لغير المصريين عن العقارات المبنية والأراضي الفضاء التي لم يكن قد تم شهرها قبل العمل بأحكام القانون رقم 81 لسنة 1976. الاستثناء. توافر إحدى الحالات الثلاث الواردة بالفقرة الثانية من المادة الخامسة من هذا القانون. شرط انطباقها. أن تكون سابقة على 21/ 12/ 1975 ومتعلقة بذات التصرف.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق